انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-20-2013, 05:13 PM
نور الماجد نور الماجد غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي قواعد وفوائد في أصول الفقه : الشيخ زيد البحري

 

قواعد وفوائد
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري


1- إذا طرأ الاحتمال القوي على الدليل بطل به الاستدلال .
2- ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال .
3- إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما .
4- الأصل عدم النسخ إلا إذا عُرف التاريخ ولم يمكن الجمع .
5- العام الذي لم يخصص أقوى من العام الذي خصص .
6- ذِكْرُ بعض أفراد العام لا يدل على التخصيص بل يدل على الاهتمام به
7- الأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف إلى الكراهة .
8- مَنْ مات في وقت الفرض الموسع قبل أن يضيق وقته وهو عازم على الفعل لم يمت عاصيا .
9- المفرد إذا أضيف يعم .
10- الأصل في [ أل ] العموم ما لم يدل دليل على عدم ذلك .
11- البدع كلها ضلالة .
12- النكرة في سياق [ الشرط أو النفي أو النهي أو الاستفهام تعم ] فإن زيدت معها [ من ] فتفيد التنصيص على العموم .
13- النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق إلا إن كانت في سياق الامتنان فتعم .
14- الباطل والفساد سواء إلا في الحج والنكاح .
15- الأمر بالشيء نهي عن ضده ، والنهي عن الشيء أمر بضده .
16- قول الصحابي إذا أقره الصحابة إجماع فإن لم يشتهر فهو حجة على الصحيح ما لم يخالف غيره .
17- الواجب العيني مطلوب فعله من كل مكلف بخلاف فرض الكفاية مطالب به من الجميع لا من شخص بعينه .
18- الشرع يأمر بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة وينهى عن كل ما فيه مفسدة خالصة أو راجحة .
19- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
20- الكفار محاسبون بفروع الشريعة على الصحيح .
21- الصحيح أن الترك فعل .
22- العزيمة هي ( الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي ) .
23- الرخصة هي( الحكم الثابت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ) .
24- الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف .
25- الحكم الشرعي نوعان :-
أولاً : تكليفي ، وهو خمسة أقسام /
1) الواجب .
2) المندوب .
3) المباح .
4) المكروه .
5) الحرام .
ثانيا : الوضعي ، وهو أربعة أقسام /
1) العلة .
2) السبب .
3) الشرط .
4) المانع .
وزاد بعضهم [ الصحة – والفساد – والرخصة – والعزيمة ]
26- الواجب والفرض بمعنى واحد ، وقيل إن الفرض ما ثبت بدليل قطعي كـ[ الصلاة ] والواجب ما ثبت بدليل ظني كـ[ العمرة]
27- ينقسم الواجب باعتبار ذاته إلى [ واجب مُعَيَّن ] كالصلاة ، وإلى [ مبهم ] كوجوب واحدة من خصال كفارة اليمين ،
28- ينقسم الواجب باعتبار وقته إلى [ مُضََّيق – ومُوَّسع ] وهو ما يسع وقته أكثر من فعله كالصلوات الخمس ، والمضيق عكسه مثل الحج .
29- ينقسم الواجب باعتبار فاعله إلى [ واجب عيني ] وهو: ما ينظر فيه الشارع إلى الفاعل كالصلوات الخمس ، وإلى [ واجب كفائي وهو : ما ينظر فيه الشارع إلى الفعل كصلاة الجنازة .
30- ما لا يتم الواجب المعلق على شرط إلا به فليس بواجب ، وهي قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب ، مثل جمع النصاب في المال للزكاة .
31- ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب ، كاختلاط الميتة بالمذكاة ، وأخته بأجنبية في حكم الزواج بها .
32- المندوب داخل في الأمر ، ودليله قول الله تعالى { وَافْعَلُوا الْخَيْرَ }الحج77 .
33- الأعيان المنتفع بها إن كان ضررها خالصا أو ضررها أرجح من نفعها أو مساوياً له فهي حرام ، وإن كان نفعها خالصا أو معه ضرر خفيف فأظهر الأقوال الجواز .
34- المباح لم يؤمر به وإنما عُد من أقسام الحكم التكليفي تكميلا للقسمة .
35- يشترط في التكليف [ العقل ] بلا خلاف .
36- المُميَّز غير مكلفٍ بشيء مطلقا عند الجمهور .
37- عدم النوم والنسيان شرط في الأداء لا في الوجوب .
38- السكران يعرف زوال سكره بأن يكون فاهما لما يتكلم به .
39- الأحكام الشرعية نوعان /
النوع الأول : ما هو تعبدي محض كـ[ الصلاة ] فلابد من نية التقرب ،
النوع الثاني : معقول المعنى فيصح بدون نية لكن لا أجر له فيه بدون نية كـ[ النفقة على الزوجة ]
40- يجوز نسخ الأخف بالأثقل كنسخ حبس الزواني في البيوت بالرجم والجلد .
41- يجوز نسخ الأثقل بالأخف كـ[ آية المصابرة ] .
42- الخيرية في نسخ الأثقل بالأخف لسهولة الأخف وعكسه بكثرة الأجر .
43- نسخ الأخف بالأثقل لا يعارض قوله تعالى { يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ } وقوله تعالى {يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ } لأن المراد هنا التخفيف في الجملة .
44- يجوز نسخ القرآن بالقرآن ، مثاله [ عدة المتوفى عنها زوجها].
45- يجوز نسخ السنة بالسنة مساوية لها في السند ، مثاله قوله عليه الصلاة والسلام ( كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) .
46- يجوز نسخ السنة المتواترة بالقرآن ، مثاله [ نسخ استقبال بيت المقدس بقوله تعالى { فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } ] .
47- يجوز نسخ السنة الثابتة بالآحاد بالقرآن ، مثاله [ نسخ تأخير الصلاة عن وقتها حالة الخوف بقوله تعالى { {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ } الآية ] .
48- التحقيق جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ، مثاله [ نسخ آية عشر رضعات بالسنة المتواترة ] ، وتوجيه قوله تعالى {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا } أنه لم يشترط سبحانه وتعالى في الآية أن تكون الآية هو الناسخة بعينها ، بل يجوز ان تنسخ الأولى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بوحي غير القرآن أو المراد نأتي بعمل خير من العمل الذي دلت عليه الأولى أو مثلها .
49- جمهور علماء الأصول يرون أن المتواتر من كتاب أو سنة لا يسنخ بخبر الآحاد مطلقا ويخالف في ذلك الشنقيطي فيقول بجوازه ولو كان أقل منه من حيث القوة لوقوعه ، كنسخ قوله تعالى قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً } فنسخ إباحة الحمر الأهلية بالسنة الصحيحة ، أما قول عمر رضي الله عنه في شأن فاطمة بنت قيس في أنها لا نفقة ولا سكنى للمبتوتة ، وقوله لها ، لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ، لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت ؟ فالصواب معها ، ولذا قالت ( بيني وبينكم كتاب الله في قوله تعالى { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً } فأي أمر يحدث بعد الثلاث وهي حفظت ومن حفظ حجة على مَنْ لم يحفظ .
50- الإجماع لا يَنْسخ ولا يُنْسخ ، لأن النسخ تشريع ولا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبوفاته ينقطع التشريع ، فإذا وجد ما يوهم النسخ بالإجماع فالمراد النسخ بالدليل الذي هو مستند الإجماع .
51- القياس / كما قال جمهور العلماء لا ينسخ به ولا ينسخ لأنه إذا خالف النص فهو فاسد الاعتبار .
52- إن مفهوم المخالفة يمكن نسخه ، مثاله [ حديث ( إنما الماء من الماء ) بحديث ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ) .
53- النسخ لا يعلم بعقل ولا قياس إنما يعرف بالنقل وطرق النقل منها :-
1) أن يكون في اللفظ ما يدل على النسخ كقوله عليه الصلاة والسلام ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ) .
2) أن يذكر الراوي تاريخ سماعه للنص ، فيكون المناقض له قبل هذا التاريخ منسوخا إذا لم يمكن الجمع بينهما .
3) إجماع الأمة على أن هذا الأمر منسوخٌ كما نقل الإجماع نسخ وجوب الزكاة لغيرها من الحقوق المالية .
4) أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ ، كقول بعض الصحابة ( رخص لنا في المتعة عام الفتح ولم نخرج حتى نهينا عنها ) .
5) أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام بشرط موت الأول قبل صحبة الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم لاحتمال أن متقدم الإسلام روى الحديث بعد متأخر الإسلام .
54- الأصل الثالث من أصول التشريع [ الإجماع ] وهو اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد و فاته على أمر من أمور الدين .
55- الإجماع نوعان : -
1) القطعي / وهو القولي المشاهد أو المنقول بالمتواتر .
2) الظني / كالسكوتي أو المنقول بالآحاد .
56- لا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر .
57- لا ينعقد الإجماع بقول غير المكلف والعامي والعالم الذي لا أثر له بالحكم الشرعي كعلم النحو ولا بقول الكافر مطلقا وكذا على الأظهر الفاسق لقوله تعالى {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً}.
58- التابعي المجتهد يعتد به في إجماع الصحابة .
59- لا ينعقد الإجماع بقول الأكثر عند الجمهور لأن العصمة إنما هي للكل ومن ثم فالصحيح أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة .
60- اتفاق الخلفاء الأربعة الصحيح أنه حجة وليس بإجماع .
61- إجماع أهل كل عصر حجة كإجماع الصحابة خلافا لـ[ داود ] القائل بأنه لا إجماع بعد عصر الصحابة .
62- إذا اختلف الصحابة ثم اتفقوا كاختلافهم في إمامة أبي بكر ثم اتفاقهم عليها فهو إجماع ، وكذلك غير الصحابة مثلهم سواء في هذه المسألة .
63- قال الجمهور: إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث مخالف لقوليهما .
64- إذا قال بعض الصحابة قولا وسكت البقية الذين بلغهم القول ولم تعلم قرينة رضا أو سخط فهو إجماع سكوتي عند الجمهور.
65- الأصل الرابع من أصول التشريع [ الاستصحاب ] وهو ثلاثة أنواع :-
1) استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه ، وهذا المعروف بالبراءة الأصلية ، لقوله تعالى { فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ } كذلك ( استغفار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لعمه أبي طالب ، وهو استصحاب معتبر.
2) استصحاب الدليل الشرعي حتى يرد الناسخ أو المخصص ، وهذا معتبر .
3) استصحاب حال الإجماع في محل النزاع ، وهو مردود عند الجمهور ، كاستدلال من قال بصحة صلاة من رأى الماء في أثناء صلاته مستدلا بالإجماع ، وهذا غير صحيح لأن الإجماع دل على الدوام في الصلاة حال عدم الماء .
66- من نفى حكما فيلزمه الدليل عند الجمهور لقوله تعالى{وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ }البقرة111.
67- شَرْعُ من قبلنا شرع لنا ما لم يرد دليل على عدم اعتباره ، لأنه ما ذكر في شرعنا إلا لنعمل به والاعتبار به ، لحديث ( السجود في سورة [ ص ] ) .
68- ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم فيشمل أمته إلا بدليل يدل على تخصيصه عليه الصلاة والسلام ، لقوله تعالى { فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً } ثم قال { مُنِيبِينَ إِلَيْهِ } .
69- قول الصحابي لا يُخَصِص النص إلا إذا أخذ حكم المرفوع .
70- المصالح إن شهد الشرع باعتبارها كالسكر فهو وصف مناسب لتحريم الخمر قبلت ، وإن ألغاها كإلزام المليك بالصيام بدل العتق كفارة الظهار فلا يعتد بها ، وإن لم يأت ما يشهد لها ولا يلغها فهي المسماة بالمصالح المرسلة أو بالاستصلاح .
71- الاستحسان / هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاص من كتاب وسنة ، مثاله [ لو باع رجلٌ سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها بائعها قبل قبض ثمنها بأكثر من الثمن الأول وأطول من الأجل الأول فالقياس يقتضي الجواز لأن كل منهما بيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم لكن عدل عن هذا بدليل وهو أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة وهذا عين الربا .
72- المصالح من حيث هي ثلاثة أنواع :-
أولا :مصلحة درء المفاسد ، وهي المعروفة بالضروريات :-
1) الدين .
2) النفس .
3) العقل .
4) المال .
5) العرض .
ومن فروعها [ تنصيب الأئمة - وقتل المرتد – وتحريم الخمر ، ونحو ذلك ] .
ثانيا : مصلحة جلب المصالح ، وتسمى بالحاجيات كـ [ إجبار الصغيرة على الزواج خوفا من فوات الكفء ]
ثالثا : التحسينات ، وتسمى بالتتميمات وهي / الحث على مكارم الأخلاق ، ومحاسن العادات ، ومن فروعها [ خصال الفطرة – والإنفاق على الأقارب الفقراء ] .
73- التحقيق / حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية ثم المجاز عند القائل به.
74- التأويل / هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى الاحتمال المرجوح بدليل ، كحديث ( الجار أحق بصقبه ) وقرينة صرفه إلى الاحتمال المرجوح في الحديث ( إذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) .
75- اللفظ المجمل له أمثلة / فمثال الإجمال بسبب الاشتراك في الاسم القَرْء ، ومثاله في الحرف [ الواو ] في قوله تعالى { وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ } ، ومثاله في الفعل قوله تعالى {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ } . ومثال الإجمال في لفظ مركب { أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } متردد بين الزوج والولي ، ومثال المجمل بحسب التصريف: [ المختار ] يصح لاسم الفاعل واسم المفعول وضابطه [ كل فعل على وزن افتعل ، إذا كان معتل العين أو مضعفة ] لأن الكسرة المميزة لاسم الفاعل أو الفتحة المميزة لاسم المفعول كلتاهما تسقط للاعتلال والتضعيف ، فمثال المعتل [ مختار - مصطاد ] ، ومثال المضعف [ المضطر ] ، [ المختل ] ، ويلحق بذلك كل صيغة فاعل مضعفة كمضار كما يستوي مضارعه المبني بالفاعل ومضاره المبني للمفعول ، ولذا اختلف في إعراب { لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ } هل هي فاعل أو نائب فاعل ؟ .
76- مراتب النفي ثلاثة :-
1) نفي الوجود .
2) نفي الصحة .
3) نفي الكمال .
77- قد يكون الدليل مجملا من وجه واضحا من وجه آخر كقوله { وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } فهو واضح في إثبات الحكم ، مجمل في مقداره .
78- ضمان المتلفات وأرش الجنايات من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف .
79- وردت أدلة على أن هذه الأمة تختص بعفو الخطأ والنسيان والإكراه لقوله عليه الصلاة والسلام ( عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ، ولقصة ( الرجل الذي دخل النار في ذباب ) إن صحت ، ولقوله تعالى عن آدم { فَنَسِيَ } على أحد وجهي النسيان ، ولقصة أصحاب الكهف {إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ } .
80- ضد المجمل [ المبين ] وهو تصير المشكل واضحا ، وهو يحصل بأمور :-
1) أما بالكلام، كبيان قوله تعالى {إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ } .
2) الكتابة ، ككتابته عليه الصلاة والسلام إلى عماله على الصدقة .
3) الإشارة ، كقوله الشهر هكذا أو هكذا .
4) الفعل ، كبيانه لحديث ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) وحديث ( خذوا عني مناسككم ) ولذا يجوز بيان النص بما هو دونه سندا ، كتبيين المتواتر بالآحاد ، وبيان المنطوق بالمفهوم ، كتخصيص عموم حديث ( لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته ) بمفهوم الموافقة في قوله تعالى{ َفلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ} .
81- لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة منه عليه الصلاة والسلام.
82- تأخير البيان إلى وقت الحاجة منه عليه الصلاة والسلام جائز على الصحيح لقوله تعالى {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ }ولقوله { ثُمَّ فُصِّلَتْ } فـ [ثم الترتيب والتراخي ] ولقصة نوح وسؤاله نجاة ابنه .
83- صيغ الأمر أربع وكلها في القرآن :-
1) فعل الأمر .
2) المضارع المجزوم بلام الأمر .
3) اسم فعل الأمر .
4) المصدر النائب عن فعله .
84- الأمر المجرد عن القرائن ، الصحيح أنه يقتضي الوجوب للأدلة الكثيرة منها قوله تعالى { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ } ولقوله تعالى {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ } وقوله تعالى {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ } وقوله تعالى { أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي } فدل على أن مخالفة الأمر معصية حتى عند أهل اللغة ، فلو قال السيد للعبد: افعل فلم يمتثل أمره ، فله أن يؤدبه لأنه عصاه .
85- الأمر بعد الحظر يقتضي رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظــر ، فمثال رجوعه إلى الجواز { وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ} ومثال رجوعه إلى الوجوب {فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ } .
86- الصحيح وهو قول الجمهور / أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار ، والمراد بالمطلق أي غير المقيد بتكرر ولا صفة ولا شرط ، مثاله / لو قال لوكيله: طلق زوجتي فليس له إلا تطليقه واحدة .
87- إذا علق الأمر بشرط فبحسب ما يدل عليه ذلك الشرط ، فلو قال ( كلما جاءك زيد فأعطه درهما ) فيفيد التكرار ، وإن قال ( إن جاءك زيد فأعطه ) فلا يفيد التكرار .
88- الصحيح أن الأمر يقتضي فعل المأمور على الفور ، لأن الله امتدح المسابقين إلى الخيرات ، وبهذا لو أمر السيد عبده فتراخى لم يعد مخطأ لو عاقبه ، وقد حذر تعالى من التراخي لئلا يفوت التدارك واقتراب الأجل كما في قوله تعالى { أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ } .
89- الأمر بالشيء ليس أمراً به ما لم يدل عليه دليل ، مثاله ( مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ) فهو أمر واجب على الولي إلا إن دل دليل فهو أمر بلا خلاف ، مثاله / قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ( مره فليراجعها ) فـ[لام] الأمر هنا صادرة من النبي صلى الله عليه وسلم متوجهة إلى ابن عمر وهو مأمور منه بلا خلاف .
90- الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم إلا بدليل يدل على أنه على الكفاية كقوله تعالى {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ } .
91- ما خوطب به صحابي واحد يعم غيره .
92- الخطاب العام للناس يدخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يدل دليل على عدم دخوله ، وقيل يكون داخلا إن كان مصدراً بغير[ قل].
93- دلت النصوص على خطاب المعدوم من هذه الأمة تبعا للموجودين ، لحديث ( تقاتلون اليهود حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله ) والمقاتِل لهم في آخر الزمان .
94- يجوز الأمر من الله سبحانه لما في معلومه أن المكلف لا يتمكن من فعله ، خلافا للمعتزلة وذلك كـ[ قصة إبراهيم عليه السلام فما أمره الله عز وجل بذبح ابنه ] .
95- يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل ، كنسخ خمس وأربعين صلاة ليلة الإسراء .
96- النهي يقتضي التكرار والفور .
97- إن تعدد الاستثناء بعطف فجميع الاستثناءات راجعة للمستثنى منه الأول بلا خلاف نحو [ عليَّ عشرة إلا واحدة وإلا اثنين ] .
98- التحقيق جواز الاستثناء من الاستثناء نحو { إِلاَّ آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ{59} إِلاَّ امْرَأَتَهُ } .
99- الاستثناء إذا ورد على جمل متعاطفة رجع على جميعها إلا بدليل ، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله القائل برجوعه للأخير كما هي قاعدته .
100- الشرط على ثلاثة أقوال :-
1) عقلي كـ[ كالحياة للعلم ] .
2) شرعي كـ[ الطهارة للصلاة ] .
3) لغوي مثال [ إذا دخلتِ الدار فأنت طالق ] .
101- المطلق / هو المتناول للواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه وهي النكرة في سياق الأمر كقوله تعالى { فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } وقد تكون في الخبر نحو ( لا نكاح إلا بولي ) .
102- إذا ورد مطلق ومقيد فإن اتحد السبب والحكم وجب حمل المطلق على المقيد ، مثاله {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ } مع قوله تعالى { أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً } ، وإن اتحد الحكم واختلف السبب كقوله تعالى في كفارة القتل { رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ } مع قوله في اليمين والظهار { رَقَبَةٍ } فقولان ، وإن اختلف الحكم واتحد السبب فقيل يحمل المطلق على المقيد ، مثاله صوم الظهار وعتقه مقيدان قبل المماسة ، أما الإطعام فمطلق .
103- الفحوى والإشارة / هو المفهوم وهو ما يُقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها لا من صيغتها .
104- دلالة الاقتضاء ، لا تكون أبدا إلا على محذوف دل عليه المقام كقوله تعالى { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } ولابد من تقديره لتوقف الصحة عليه كما في هذا المثال ، أو لتوقف الصدق عليه كحديث ( رفع عن أمتي الخطأ ) أي المؤاخذة بالخطأ فلو لم يقدر هذا المحذوف لكان الكلام كذبا لأنه كثيرا ما يقع الخطأ من الناس .
105- دلالة الإشارة / وهي دلالة اللفظ على المعنى دلالة اللزوم ، كدلالة قوله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ } على صحة صوم من أصبح جنبا .
106- دلالة الإيماء والتنبيه / وهي لا تكون إلا على الحكم خاصة وإلا أصبح الكلام معيبا ، كأمره عليه الصلاة والسلام بالعتق من واقع أهل في نهار رمضان ، فلو لم يكن الوقاع علة لذلك العتق كان الكلام معيبا ، وهذه الثلاث الدلالات الأخيرة من دلالات الالتزام وهي من المفهوم كما أن الأولى أيضا من المفهوم .
107- المفهوم نوعان :-
1) مفهوم موافقة .
2) مفهوم مخالفة .
مفهوم الموافقة : ما يكون فيه المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق ، وهذا المسكوت عنه قد يكون أولى بالحكم من المنطوقكلقوله تعالى {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ } فمثقال الجبل أولى ، وتارة يكون مساويا كـ[ احراق مال اليتيم وأكله ] .
مفهوم المخالفة : وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق كحديث ( في الغنم السائمة الزكاة ) فالمسكوت عنه المعلوفة والمنطوق ( السائمة ) ، ويسمى هذا بدليل الخطاب وتنبيه الخطاب
ومفهوم المخالفة أقسام :-
1) مفهوم الحصر ، نحو قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ } الآية .
2) مفهوم الغاية ، نحو { فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ } فمفهومه أنها إن نكحت زوجا غيره حلت له .
3) مفهوم الشرط { َإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ } .
4) مفهوم الوصف ، ( في الغنم السائمة الزكاة ) .
5) مفهوم العدد ، { فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً } .
6) الظرف الزماني ، نحو{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ } فيفهم أنه لا حج في غيره ، أو الظرف المكاني { وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } .
7) مفهوم اللقب ، وهو كل اسم جامد ، فلو قلت جاء زيد ، لم يفهم منه عدم مجيء عمرو ، وهو أضعف المفاهيم بل ربما كان اعتباره [ كفرا] كما لو قلت محمد رسول الله ، فلا يفهم أن ما عداه ممن ذكره الله ليس برسول .
درجات مفهوم المخالفة :-
1) مفهوم الحصر .
2) مفهوم الشرط .
3) مفهوم الوصف .
4) مفهوم العدد .
5) مفهوم اللقب .
108- موانع اعتبار مفهوم المخالفة :-
1) أن يكون النص جاء للامتنان ، كقوله تعالى { لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً } .
2) موافقة النص للواقع .
3) وجود النص جاء في سياق الغالب .
4) وجود النص جاء للتوكيد ، كحديث ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج )
109- الأمر يقتضي الإجزاء .
110- النهي يقتضي الفساد ، والدليل ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) لكن إن كان النهي له جهة أمر انفكت عن جهة النهي لم يقتضِ الفساد كـ[ الصلاة بالحرير ] .
111- ألفاظ العموم خمسة أقسام :-
1) الاسم المحلى بـ [ ال ] لغير المعهود ، مثل ألفاظ الجموع كـ[ المسلمين – وأسماء الأجناس مثل [ الماء ] ومثل لفظ الواحد كـ [ السارق ] ولفظ الاثنين ] .
2) أدوات الشرط .
3) المضاف إلى معرفة .
4) كل ، جميع .
5) النكرة في سياق النفي ، تكون نصا صريحا في العموم في ثلاث مسائل :-
أ- المركبة مع [ لا ] نافية للجنس ، نحو { لاَ رَيْبَ فِيهِ} .
ب- التي زيدت قبلها [ مِن ] فتكثر زيادتها في الفاعل نحو { مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ } ، والمفعول نحو {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ } والمبتدأ نحو { وَمَا مِنْ إِلَـهٍ إِلاَّ إِلَـهٌ وَاحِدٌ } .
جـ - الملازمة للنفي كالديار والدابر وفيها سوى هذه الثلاثة فهي ظاهرة في العموم .
112- من صيغ العموم النكرة في سياق الشرط وفي سياق الامتنان وفي سياق النهي وفي سياق الإثبات إن دل السياق عليه ، مثاله / قوله تعالى { عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَت } بدليل قوله تعالى {هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ } ودليل صيغ العموم [ أن الصحابة مجمعون على الأخذ بها ولا يطلبون دليل العموم بل دليل الخصوص ] .
113- لا فرق في الجموع المُعَرَّفة بـ[ ال ] بين جمع القلة والكثرة.
114- قول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ( عن الغرر ) يقتضي العموم ، فيعم كل فرد لأن الصحابي عدل عارف .
115- الخطابات العامة كالناس والمؤمنين يدخل فيها العبد إلا إذا دل دليل على إخراجه .
116- النساء يدخلن مع الرجال في نحو خطاب { يَا أَيُّهَا النَّاسُ} وكأدوات الشرط ، ولا يدخلن معهم في مثل نحو [ الرجال] و [ الذكور] كما لا يدخل الرجال في لفظ [ النساء ] و[ الإناث] .
117- الجموع المذكرة السالمة كـ[ المسلمين – وضمائر جماعة الذكور نحو { وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ } ] هل يدخل فيها النساء أو لا ؟ قولان ، والأظهر دخولهن .
118- العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم يخصص عند الجمهور ، لأن غالب عمومات الكتاب والسنة دخلها التخصيص .
119- يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد ولا يلزم أن يبقى أقل الجمع لقول تعالى {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ } والمراد بـ{ النَّاس } هنا ( نعيم بن مسعود ) .
120- المخاطب إن خاطب غيره بصيغة العموم فالأقرب دخوله كما في حديث ( لن يدخل أحدكم الجنة بعمله ، قالوا ولا أنت يا رسول الله ؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته ) .
121- التحقيق وهو مذهب الجمهور وجوب اعتقاد العموم والعمل به من غير توقف على البحث عن المخصص .
122- التخصيص / هو قصر العام على بعض أفراده بدليل وهو نوعان :-
1) متصل .
2) منفصل .
والمتصل أنواع : -
1) الاستثناء كـ { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ }النور
2) الشرط كـ { وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ }
3) الصفة نحو { مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ } .
4) الغاية نحو { وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ } .
5) بدل البعض من الكل مثل { وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ }.
أما المُخَصِّص المنفصل وهو ما يستقل بنفسه دون العام ، أقسامه هي :-
1) الحس نحو { وأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ }.
2) العقل نحو {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ } .
3) الإجماع نحو [ أن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين ] .
4) القياس نحو [ قياس العبد على الأمة في قوله { فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ } وهي مخصصة بقوله {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي } وقيس عليها العبد بجامع الرق .
5) المفهوم وهو نوعان :-
أ- مفهوم الموافقة ، ومثاله سبق في قوله ( لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ) ؟
ب- مفهوم المخالفة، ومثاله ( الغنم السائمة ) يخرج المعلوفة
6) العرف المقارن للخطاب ، كحديث ( الطعام بالطعام مثلا بمثل ، وكان طعامنا يومئذ الشعير ) فمن يقول إن العلة فيها غير الطعام خصص من عموم الطعام في هذا الحديث الشعير للعرف المقارن للخطاب .
7) نٌص آخر وهو أربعة أنواع :-
1) تخصيص كتاب بكتاب ، فعموم {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ} بقوله { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ } .
2) تخصيص كتاب بسنة ، فعموم {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ }ْ مخصص بحديث ( إنا معشر الأنبياء لا نورث ) .
3) تخصيص سنة بسنة ،مثاله ( فيما سقت السماء العشر ) بقوله ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) .
4) تخصيص السنة بالكتاب ، كحديث ( ما أبين من حي فهو ميت ) بقوله { وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا} .
123- يجوز تخصيص المتواتر بالآحاد لأن التخصيص بيان ، كما يجوز تخصيص العام بالخاص تقدم عنه أو تأخر .
124- إذا تعارض العام والخاص فيُخَصص العام ، وإذا تعارض الخاصان وجب الترجيح كحديث ابن عباس ( في زواج الرسول عليه الصلاة والسلام بميمونة وهو محرم ) مع حديثها ( وهو حلال ) ، وإن تعارض عامان فإن أمكن الجمع كحديث (يشهدون ولا يستشهدون ) مع حديث (أفضل الناس من يشهد قبل أن يستشهد ) وإلا وجب الترجيح مثاله كعموم { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ } على عموم { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } فإن لم يُرَجَّح فالأخير ناسخ .
125- الاستثناء يفارق التخصيص في لزوم اتصاله بخلاف التخصيص كما يفارق النسخ في ذلك .
126- أكثر الأصوليين على جواز الاستثناء المنقطع لوروده بكثرة في القرآن كقوله { إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً } ونحو {إِلَّا قِيلاً سَلَاماً سَلَاماً } وينبني على الخلاف فيما لو قال له [ عليّ ألف درهم إلا ثوبا ] فتسقط قيمة الثوب .
127- أكثر الأصوليين على جواز استثناء الأكثر لقوله تعالى { فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ{82} إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ} .
128- القياس / حمل فرع على أصل في حكم لعلة جامعة بينهما ، كقياس الأرز على البر ، في تحريم الربا لعلة الكيل ، والمناط هو [ العلة ] ، فمعنى تحقيق المناط أي تحقيق العلة في الفرع ، وأما تنقيح المناط : فتهذيبها بإلغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح كالمجامع في نهار رمضان ففي بعض الروايات جاء يضرب صدره وينتف شعره وقال واقعت أهلي قال عليه الصلاة والسلام اعتق رقبة ) فكونه أعرابيا ويضرب صدره وينتف شعره لا تصلح للعلة فتلغى ، وأما تخريج المناط : فهو استخراج العلة بالاستنباط .
129- أدلة وجوب العمل بالقياس قوله { فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ } وكحديث ( أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته ؟ فالله أحق بالوفاء ) .
130- إثبات العلة يكون بطريقتين :-
1) النقل .
2) الاستنباط ،
ومن أضرب النص الصريح على العلة قوله تعالى {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ } وحديث ( إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ) وبنحو {إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ } ونحو{ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ } .
الضرب الثاني : الإيماء والتنبيه وهو ستة أنواع :-

1) أن يُذكر الحكم عقب وصف بالفاء فيدل على أن ذلك الوصف علة في ذلك الحكم ، نحو { قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء } وقوله {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا } ، ويلحق به ما رتبه الراوي بالفاء كقوله ( سها النبي صلى الله عليه وسلم فسجد ) .
2) ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء كقوله { وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً } .
3) أن يُذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر حادث فيجيب بحكم فيدل على أن ذلك الأمر المذكور للنبي صلى الله عليه وسلم علة كما في حديث الأعرابي فدل على أن الوقاع هو علته .
4) أن يُذكر مع الحكم شيئ لو لم يقدر التعليل به لكان لغوا كقوله لما سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص الرطب إذا يبس ؟ قال نعم قال فلا إذاً ) فلو لم يكن نقصان الرطب اليبس علة للمنع لكان الاستكشاف عنه لغوا .
5) أن يذكر في سياق الكلام شيء لو لم يعمل به صار الكلام غير منتظم كقوله تعالى{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ } فإنه يفهم منه أن علة النهي عن البيع كونه مانعا من السعي إلى الجمعة .
6) ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب كقوله تعالى { إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ{13} وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ } أي لبرهم وفجورهم .
وأما أضرب إثبات العلة بالاستنباط أن يثبت المناسبة وهي كون الوصف يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة كالاسكار لمصلحة حفظ العقل .
131- الشرع لا يلغي مصلحة إلا لأجل مصلحة أخرى أصلح منها ، فإلغاء مصلحة زجر الملك المجامع في نهار رمضان بخصوص الصوم إنما هو من أجل أن مصلحة إعتاق الرقبة أرجح في نظر الشرع من التضييق على الملك .
132- الاستقراء من طرق الحصر .
133- أول مَن قاس قياسا فاسد الاعتبار هو إبليس .
134- السبب قد يكون له حكمان وكذا العكس .
135- الاجتهاد/ هو بذل الفقيه وسعه بالنظر في الأدلة ليحصل له اليقين أو القطع بأن حكم الله في المسألة كذا .
136- شروط الاجتهاد :-
1) إحاطته بمدارك الأحكام من كتاب وسنة وإجماع ونحو ذلك .
2) يشترط علمه بالناسخ والمنسوخ ، والعام والخاص إلى آخره .
3) معرفته لما صح وحسن وضعف من الحديث .
4) حصوله على قدر يلزمه من النحو واللغة في فهم الكلام ولا يشترط أن يحفظ النصوص بل يكفي أن يعلم مواضعها .
137- الصحيح جواز تَجَزِئ الاجتهاد .
138- الصحيح أن المصيب للحق واحد .
139- المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز له التقليد وإذا لم يترجح أحد الدليلين المتعارضين وجب عليه التوقف.
140- إذا نص المجتهد في مسألة واحدة على حكمين مختلفين فإن عُرف الأخير فهو مذهبه وإن لم يُعلم اجُتهد في أشبههما بأصوله وأقواها دليلا فتجعل مذهبا له .
141- التقليد / هو قبول قول الغير من غير معرفة دليله .
142- الاجتهاد يكون في شيئين :-
1) ما لا نص فيه أصلا .
2) ما فيه نصوص ظاهرها التعارض فيجب الاجتهاد في الجمع والترجيح لأن الأخذ بالدليل أو الإجماع لا يسمى تقليدا .
143- الدليل على جواز التقليد { فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } ، وإجماع الصحابة عليه .
144- لا يلزم العامي مراجعة الأعلم لجواز سؤال المفضول وهذا هو الأقرب .
145- التعارض لا يكون بين قطعيين ولا بين قطعي وظني إنما يكون بين ظنيين .
146- إذا حصل تعارض بين دليلين وجب الجمع إن أمكن فإن لم يمكن فالمتأخر ناسخ للمتقدم فإن لم يُعرف المتأخر فالترجيح
147- الترجيح / هو تقوية أحد الدليلين المتعارضين .
148- الترجيح من حيث السند يكون في أشياء منها :-

1) كثرة الرواية .
2) ثقة الراوي .
3) ورع الراوي وتقواه .
4) أن يكون صاحب القصة .
5) أن يكون مباشرا للقصة .
6) علو السند .
7) سلامة الراوي من البدعة .
8) فقهه فيما يرويه .
9) كثير الفقه على من هو أقل منه ، ويقدم ما في الصحيحين أو أحدهما على ما ليس فيهما .
أما الترجيح عن طريق المتن :-

1) أن يُعضد أحد الدليلين بكتاب أو سنة كأحاديث التغليس في صلاة الفجر مقدمة لعموم نصوص المسارعة .
2) أن يكون المتن قولا فهو مقدم على الفعل .
3) كما أن الفعل مقدم على التقرير.
4) أن الخبر الفصيح مقدم على غير الفصيح .
5) الخبر المدني مقدم على الخبر المكي لتأخره عنه .
6) كون أحد الخبرين جامعا بين الحكم وعلته .
7) تقديم الخبر المؤكد .
8) تقديم ما فيه تهديد على من ليس كذلك .
9) النكرة في سياق النفي تقدم .
10) النكرة إذا كانت نصا صريحا في العموم تقدم على بقية أدوات العموم ما عدا لفظة [ كل ] .
11) أدوات الشرط مقدمة على النكرة في سياق النفي إن لم تكن نصا صريحا في العموم .
12) العام الذي لم يدخله تخصيص مقدم على العام الذي دخله تخصيص فعموم قوله تعالى { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ } مقدم على عموم { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ }.
13) يقدم الدال بدلالة الاقتضاء على الدال بدلالة الإيماء والإشارة .
14) يقدم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة .
وأما الضرب الثالث من الترجيح هو الترجيح بأمر خارجي مثل : -

1) أن يكون أحد الخبرين ناقلا عن حكم الأصل .
2) رواية الإثبات مقدمة على النفي .
3) يقدم الحاضر على المبيح .
149- باب الترجيح باب واسع لا يمكن الإحاطة به ، وضابطه هو ما تحصل به غلبة ظن رجحان أحد الطرفين .
150- المانع / هو ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ، ويلزم من وجوده عدم الحكم كـ[ الحيض] فعدمه لا يلزم منه وجود الصلاة ولا عدمها بخلاف وجوده فإنه مانع من الصلاة .
151- المانع ثلاثة أقسام :-
1) مانع للدوام والابتداء معا كـ [ الرضاع بالنسبة إلى النكاح ] فلا يجوز أن يبتدأ النكاح على أخته من الرضاع ولو تزوج ثم أرضعتها أمه مثلا فيجب فسخ العقد حالا .
2) مانع للابتداء فقط كـ[ النكاح في الإحرام ] ولا يمنع من الدوام على نكاح سابق .
3) مانع للدوام فقط كـ [ الطلاق البائن] فهو مانع للاستمرار على النكاح الأول ولا يمنع ابتداء نكاح ثاني .
152- كل عبادة فُعلت على وجه يجزئ ويسقط القضاء فهي صحيحة.
153- الأداء : هو فعل العبادة في وقتها المعيَّن .
القضاء:هو فعلها خارج الوقت .
الإعادة:هو فعلها مرة أخرى في الوقت .
154- إنْ فعل بعض العبادة في الوقت كانت أداءً على الصحيح .
155- قد ينفرد الأداء عن القضاء كـ [ صلاة الجمعة ] فلا تقضى ، وقد ينفرد القضاء عن الأداء كـ[ صوم الحائض ] .
156- العزيمة / هي الحكم الثابت من غير مخالفة لدليل شرعي ، فهي تشمل الواجب والمندوب والمحرم والمكروه .
157- الرخصة / هي الحكم الثابت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح كـ[ إباحة الميتة حال الضرورة ] .
158- الرخصة قد تجب كـ [ أكل المضطر من الميتة ] .
159- السلف قد يطلقون اسم النسخ على التخصيص .
160- الفرق بين التخصيص والنسخ يكون في أمور :-
1) أن النسخ يشترط تراخيه ، أما التخصيص فيجوز اقترانه كـ [ المخصصات المقترنة ] .
2) النسخ لا يدخل في الأخبار بخلاف التخصيص فيكون في الإنشاء والخبر .
161- التخصيص إن لم يرد فيه المخصص إلا بعد العمل بالعام ومثله التقييد ، فيعتبر نسخا لأن التخصيص والتقييد بيان ، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت العمل .
162- مثال نسخ التلاوة دون الحكم [ آية الرجم ] .
ومثال نسخ الحكم فقط [ آية عدة المتوفى عنها زوجها ] وهذا أغلب ما في القرآن .
ومثال نسخهما معا [ نسخ آية عشر رضعات بخمس ] .
163- التحقيق هو جواز وقوع النسخ في الأمر قبل التمكن من فعله كما نسخ الأمر بذبح إسماعيل .
164- نسخ جزء العبادة المتصل بها كـ [ نسخ عشر رضعات بخمس ] وكذا نسخ شروط العبادة كـ [ نسخ بيت المقدس من حيث استقباله ] لا يعتبر نسخا للعبادة كلها .
165- يجوز نسخ إلى غير بدل ، هو قول الأكثر ، وقيل لا يجوز لقوله تعالى { {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا } وعلى هذا فيكون نسخ [ ادخار لحوم الأضاحي ] ببدل وهو [ التخيير بين الادخار والإنفاق ] ويكون نسخ تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم منسوخا بخير منه ، وهو التخير بين الصدقة والإمساك عنها .
166- التعارض بين الدليلين لا يخلو : -
1) إما أن يكونا قطعيين ، فيستحيل تعارضهما ومن ثم إما إن لا يكون هناك تعارض أو أن يكونا قطعيين .
2) أن يكونا ظنيين فيطلب المرجح ويقدم الراجح .
3) إن كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا قدم القطعي .
167- المفهوم لا عموم له .
168- الأسماء الموصولة تفيد العموم .
169- الحقائق ثلاث [ شرعية – لغوية – عرفية ] .
170- لا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصيين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل واحد منهما على معنى مناسب فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم ، فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رُجع إلى الترجيحات الأخرى .
171- الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما ، متى ما وجدت وجد الحكم ، ومتى ما فقدت لم يثبت الحكم .
172- إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع .
173- لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها و انتفاء موانعها .
174- الواجبات تلزم المكلفين .
175- الأشياء المخير فيها :-
1) إن كان للسهولة على المكلف فهو تخير رغبة واختيار
2) إن كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته .
176- ألفاظ العموم كـ [ كل ] و [ المفرد المضاف ] و [ النكرة في سياق النهي والنفي والاستفهام و الشرط ] و [ المُعرفة بـ(ال) الدالة على الجنس والاستغراق ] تقضتي العموم .
177- إذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها ، وإن نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى بعض مستحباتها .
178- اعلم أن الله عز وجل إنما يكلف بالأفعال الاختيارية وهي باستقراء الشرع أربعة :-
1) الفعل الصريح كـ [ الصلاة ] .
2) فعل اللسان وهو [ القول ] .
3) الترك على الصحيح .
4) العزم المصمم على الفعل .
179- الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع / أن خطاب الوضع ما لا قدرة للعبد فيه كزوال الشمس ، أو يكون في قدرته ولا يؤمر به كالنصاب للزكاة ، والاستطاعة للحج ، وعلامة خطاب التكليف أن يكون في قدرة المكلف ويؤمر به كالوضوء والصلاة.
180- خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف لأنه قد يوجد خطاب الوضع من حيث لا تكليف كغرامة المتلف من الصبي .
181- الشرط / هو ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ويلزم من عدمه عدم المشروط كـ [ الطهارة والصلاة ] فلا يلزم من وجودها وجود الصلاة ولا عدمها لأن المتطهر قد يصلي وقد لا يصلي .
182- إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن .
183- ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
184- ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب .
185- ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون .
186- اليقين لا يزول إلا باليقين .
187- الأصل بقاء ما كان على ما كان .
188- اليقين لا يزول بالشك .
189- تقديم الشيء على سببه ملغي وتقديمه على شرطه معتبر.
190- إذا اجتمع مبيح وحاضر على وجه لا يتميز فيه المبيح قُدِّم الحاضر .
191- الأمور بمقاصدها .
192- الوسائل لها أحكام المقاصد .
193- الأصل في الأشياء الإباحة .
194- الأصل في العبادة الحظر .
195- الأصل في الفعل الصادر من أهله السلامة .
196- العادة مُحكَّمة فيما لم يرد به دليل .
197- تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت .
198- المكروه تبيحه الحاجة .
199- القضاء يحكي الأداء .
200- الإتلاف يستوي فيه الأهل وغير الأهل .
201- التميز شرط في صحة كل عبادة إلا الحج .
202- الضرر يزال .
203- الضرر لا يزال بضرر .
204- الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته .
205- لا عبرة بالتوهم ، وهو [ التخيل ] .
206- لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان .
207- إذا اتسع الأمر ضاق وإذا ضاق الأمر اتسع .
208- ما جاز لعذر يبطل بزواله .
209- الضرورات تقدر بقدرها .
210- يختار أهون الشرين .
211- الضرر لا يزال بمثله ولا بما هو أشد منه .
212- الضرر يزال بقدر الإمكان .
213- يُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام .
214- الإشارة المفهومة من الأخرس كالبيان باللسان .
215- المعروف عرفا كالمشروط شرطا .
216- الممتنع عادة كالممتنع حقيقة .
217- السؤال معاد في الجواب .
218- إذا اختلف البَيِّعان وليس بينهما بيِّنة فالقول ما يقول البائع أو يترادان .
219- مَنْ لا يشترط رضاه لا يشترط علمه .
220- من له غنم شيء فعليه غرمه .
221- من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه .
222- لا ضرر ولا ضرار .
223- من تصرف لغيره فيجب عليه فعل الأصلح ومن تصرف لنفسه فهو مخير .
224- الهواء تابعٌ للقرار .
225- ما ليس بمال لا يصلح الصلح فيه .
226- الأجر على قدر المشقة في العبادة .
227- اعتبار المقاصد في ترتيب الأحكام .
228- قال :[ ما لا قيمة له عادة لا يصلح أن يَرِد عليه عقد بيع أو إجارة ] .
229- إذا بيع الربوي بجنسه فيشترط التساوي مع القبض قبل التفرق .
230- المائع مكيل إلا الماء .
231- الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل .
232- فروع الأجناس أجناس باعتبار أصوله .
233- لا يجري الربا في الحيوان إذا كان حيا .
234- كل مدفوع لأذاه لا حرمة له ولا قيمة .
235- مُدُّ عَجْوَة ودرهم بمد عجوة ربا .
236- كل غارم فالقول قوله مع يمينه إلا إن جاء المدعي ببينة .
237- كل قرضا جر نفعا فهو ربا .
238- من أعد نفسه لعمل فله أجرة المثل إذا لم تحدد .
239- كل عقد اقتضى الضمان شرعا لم يغير الشرط .
240- من كان محلا للشهوة فيحرم النظر إليه .
241- جاف على جاف طاهر بلا خلاف .
242- ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام .
243- وسائل المكروه مكروهة .
244- الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين .
245- لا يباع مكيلا بجنسه إلا كيلا ولا موزونا بجنسه إلا وزنا .
246- إن المحرم تحريم وسائل يجوز عند الحاجة الملحة .
247- لا محرم مع ضرورة .
248- يجب سد الذرائع التي تفضي إلى محرم .
249- إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد .
250- إذا فعل شيء على وجه العبادة ولم يؤمر به فالصحيح أنه للاستحباب .
251- الأصل الطهارة في كل شيء .
252- الأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه .
253- الأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك .
254- الأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله عز وجل وحقوق عباده حتى يتيقن براءتها .
255- المشقة تجلب التيسير .
256- تنعقد العقود وتنسخ بكل ما دل على ذلك من قول وفعل .
257- الضمان على المباشر فإن تعذر لموت أو فلس ضمن المتسبب.
258- من دخل في موسع حرم عليه قطعه إلا لضرورة .
259- تُحْمَل بيوع المسلمين على الصحة حتى يقوم دليل على الفساد.
260- من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه وهي ما يعبر عنها بـ [ المعامل بنقيض قصده ] .
261- كل عبادة وجد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها ، فتركها هو المشروع .
262- ما وضع بغير حق فرفعه حق .
263- الجهاد نوعان :-
1) جهاد طلب .
2) جهاد دفع .
264- تفسير الصحابي كقوله في الاحتجاج من عدمه .
265- القراءة الشاذة نُقِل الإجماع عن ابن عبد البر أنها حجة.
266- القراءات السبع والقراءات الثلاث نقلت إلينا بالتواتر .
267- القراءات الشاذة لا تكون قرءانا بلا خلاف .
268- غالب نزول الآيات ابتدائي لا سببي .
269- الأصل ذكر المقسم به وقد يحذف وحده .
270- الأصل ذكر المقسم عليه .
271- قد يطلق الثواب على جزاء الشر بالشر .
272- نفي الشيء مع وجوده يدل على عدم الانتفاع منه .
273- إن المرض إذا جاء في ساق الريب والشك والنفاق فهو مرض شبهة وإلا فهو مرض شهوة .
274- توجيه الأمر للخارج عنه أمر بالدخول فيه ، وإن وجه إلى من هو داخلا فيه فالمراد تكميله وتتميمه .
275- إن العلم إما نقل مصدق عن النبي صلى الله عليه وسلم وإما قول عليه دليل وما سوى ذلك فمردود .
276- ما لا يعلم صحته ولا بطلانه فيجب التوقف فيه .
277- يجب على المسلم أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه .
278- إن العصر كلما كان أشرف كان الاجتماع والعلم فيه أكثر .
279- إن ما يضطر إليه عامة الناس متفق عليه متواتر عند العامة والخاصة وما يحتاج إليه المسلمون قد نصب الله على الحق فيه دليلا .
280- إن اختلاف التضاد إن كان مستنده النقل ولنا طريق إلى معرفة الصحيح منه والضعيف فنرجع إلى ما دل عليه الدليل الصحيح ويطرح الضعيف ، وإن كنا لا نعرف طريقا للجزم بهذا المنقول فعامة هذا الشيء لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام .
281- إن ما نقل من المسكوت عنه عن بعض الصحابة فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين .
282- إن التفسير والملاحم والمغازي ليس لها إسناد، كما قال الإمام أحمد رحمه الله .
283- إن طريقة القرآن تقرر التوحيد وتنفي ضده .
284- مراعاة أدلة التضمن والمطابقة والالتزام .
285- الآيات التي يظن فيها التعارض يجب حمل كل نوع منها على ما يناسب المقام .
286- حذف المتعلق المعمول يفيد التعميم ، إذاً الفعل وما هو في معناه متى قيد بالشيء تقيد به .
287- يحذف جواب الشرط لتعظيم الأمر .
288- إفراد الاسم يدل على المعنى العام المناسب له ، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى ودل على ما قرن معه على باقيه .
289- إذا ختمت الآية بأسمائه الحسنى دل على أن الحكم المذكور تعلق بذلك الاسم الكريم .
290- القرآن كله محكم باعتبار ، وكله متشابه باعتبار ، وبعضه محكم وبعض متشابه باعتبار ثالث .
291- ما كان من المعروف الذي لا يتغير بالأحوال والأوقات فإنه مأمور به في كل وقت ، وما كان من المنكر الذي لا يتغير بتغير الأوقات فهو منهي عنه في كل وقت ، وما كان يختلف باختلاف الأزمنة والأحوال فيرد إلى العرف .
292- الأحكام في الآيات المقيدة ، متى رتب الله حكما عليه وقيده بقيد أو شرط تعلق الحكم به لكن هناك قيد غير مراد ثبوت الحكم به لكن وروده فيه فائدة من حيث المعنى إما مدحا وإما ذما .
293- المحترزات في القرآن تقع في كل المواقع عند الحاجة .
294- ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمنين فإن كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بأمر أو نهي فإنها تتناول كل مؤمن كامل الإيمان وناقصه ، وإن كان المقام مقام مدح وثناء وبيان الجزاء الكامل فالمراد كامل الإيمان .
295- ربوبية الله عز وجل في القرآن على نوعين :-
1) ربوبية عامة / يدخل فيها جميع المخلوقات
2) ربوبية خاصة / وهي للمؤمنين .
فحيث أطلقت ربوبيته فالمراد المعنى الأول ، وحيث قيدت فيما يحبه ويرضاه كالسؤال بها من الأنبياء وأتباعهم فالمرد النوع الثاني وهو متضمن للمعنى الأول وزيادة .
296- المرض في القرآن على نوعين :- إن جاء في سياق ذم المنافقين كان مرض شك وشبهة ، وإن كان في سياق المعاصي كان مرض شهوة .
297- دل القرآن على أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان أبتلي بالانشغال بما يضره وحرم الأمر الأول .
298- آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديها ، أما ما اقترحه الكذابون فليست آيات إنما هي تعنتات وتعجيزات ليبرروا ما هم عليه .
299- وضوح الحق يبطل المعارضة .
300- المصالح إذا لم يمكن حصولها من الجميع فليشتغل بكل مصلحة من يقدر على القيام بها لتقوم جميع مصالحهم .
301- الكمال إنما يظهر إذا قورن بضده .
302- العبر أكبر عونا على النجاح .
303- العبرة بصدق الإيمان وصلاح الأعمال لا بالدعوى المجردة والتقاليد الموروثة من طرق المنحرفين .
304- الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترد على الحق وعلى الأمور اليقينية ولكن سرعان ما تتلاشى .
305- أرشد القرآن إلى المنع من الأمر المباح إذا كان يفضي إلى ترك واجب أو فعل محرم .
306- دلت آيات كثيرة على جبر المنكسر قلبه إيجابا أو استحبابا .
307- قصر النظر بالنسبة للعمل في الحالة الحاضرة .
308- يميز الله عز وجل بين حقه الخاص وحق الرسول صلى الله عليه وسلم والحق المشترك بينهما .
309- تعليق علم الله بالأمر بعد وجوده المراد منه الترتيب على الجزاء.
310- إذا منع الله عز وجل عباده المؤمنين شيئا فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل .
311- من ترك شيئا لله عوضه الله خيراً منه .
312- إن السياق الخاص قد يراد منه العموم إذا جاء ما يدل عليه.
313- القرآن هو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا ، ولا خلاف بين العلماء في القراءات السبع ، وهم [ نافع المدني – وابن كثير المكي - وأبو عمرو البصري – وعاصم – وحمزة – والكسائي – والكوفي ] وكذلك على الصحيح قراءة الثلاثة وهم [ أبو جعفر – وخلف – ويعقوب ] .
314- هل البسملة من القرآن أو لا ؟
قيل هي آية في بعض القراءات دون بعض ، وبذلك تتفق أقوال العلماء .
315- ما نقل إلينا من طريق الآحاد كقراءة ابن مسعود في قوله تعالى { فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ } متتابعات } فليست بقراءات بلا خلاف ، وهل يحتج بها ؟ خلاف ، والصحيح الاحتجاج بها فهي لا تخرج عن كونها مسموعة ومروية عن النبي صلى الله عليه وسلم .
316- الأعلام الأعجمية موجودة في القرآن بلا خلاف لأن العلم يُحكى بلفظه في جميع اللغات .
317- الصحيح أنه ليس في القرآن لفظ غير عربي للآيات الدالة على أنه عربي ، وأما دعوى وجود ذلك في القرآن لكلمة [ { إِسْتَبْرَقٍ } و { نَاشِئَةَ } –و { مِشْكَاةٍ } ] فيقال : يمكن أن تكون أصلها عربيا ثم عجم ، ويمكن أن يقال : وقوع ما ذكر لا يخرجه عن كونه عربيا إما لأن النادر لا حكم له ، أو أن العرب اعتادت على النطق بها فأصبحت عربية .
318- النسخ في القرآن / جاء بثلاثة معاني :-

1) الرفع والإبطال من غير تعويض شيء عن المنسوخ /وهذا في قوله تعالى { فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } .
2) الرفع للحكم الشرعي بخطاب جديد / لقوله تعالى { {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا } .
3) نسخ الكتاب / أي كتابته ، كقوله تعالى {هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } وكقوله تعالى { وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ}.
319- ما في النفس لا يسمى كلاما كما في قصة [ زكريا وإشارته ] وقصة [ مريم وإشارتها إليهم ] إلا إذا قيد بما في النفس كقوله تعالى { وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ } .
320- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا إن دل ما يخصص ذلك لقوله تعالى { خَالِصَةً لَّكَ } والدليل على ما ذكر قوله تعالى { إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ } ( قال الرجل : ألي وحدي ؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل لأمتي كلها ) .
321- هل في القرآن مجاز ؟
الصحيح أنه لا مجاز فيه ، لأن جميع القائلين به متفقون على أنه لا يجوز نفيه دون الحقيقة فلا يجوز نفيها فكما لو قلت [ رأيت أسدا على فرسه ] فيصح أن ينفى ، وأن يقال ليس بأسد وإنما هو رجل شجاع ،
إذاً على القول بوجوده في القرآن يلزم منه أن في القرآن ما يجوز نفيه وهذا باطلٌ قطعا ، وبه توصل المعطلون إلى نفي صفات الله فقالوا{ اسْتَوَى } هذا مجاز والمراد [ استولى ] بل إن التحقيق أن اللغة العربية لا مجاز فيها وإنما هي أساليب عربية ، ولو قيل لما أثبت المجاز ائت بالدليل على الحقيقة ثم معنى المجاز ، لعجز ، أما ما ذكروه من آيات في القرآن دلت على وجود المجاز فيه فالجواب عنها كالتالي :-
فقوله تعالى {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ } إن هذا اضافة الموصوف إلى صفته ، اخفض لهما جناحك الذليل، فوصف الجناح بالذل مع أنه صفة لأن البطش يظهر برفع الجناح والتواضع بخفضه ، ونظيره في القرآن { مَطَرَ السَّوْء} و { عَذَابَ الْهُونِ } أي المطر الموصوف لأنه يسوء من وقع عليه ، فإضافة صفة الإنسان لبعض أجزائه كما في الآية مع أن الدليل صاحب الجناح من أساليب اللغة كقوله تعالى {نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ } والمراد صاحب الناصية ، وكقوله تعالى { وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ{2} عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ } مع أنها صفات لأصحاب الوجوه .
وأما قوله تعالى {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ } هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية وهو حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه والذي دل على المضاف المحذوف دلالة الاقتضاء المعروفة عند جماهير الأصوليين بدلالة الالتزام .
وأما قوله تعالى { جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ } فالجمادات لها ارادات حقيقية يعلمها الله عز وجل كما [ حن الجذع ] ، وكما [ كان الحجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ] وهو صريح في قوله تعالى { وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَـكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ } ثم إن الإرادة في اللغة قد تطلق على المقاربة والميل فيكون معنى إرادة الجدار ميله إلى السقوط وقربه منه ، كقول الشاعر :ويعدل عن دماء بني عقيل يريد الرمحُ صدر أبي براء
أما قوله تعالى {أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ } فلا مجاز فيه لأن إطلاق اسم المحل على الحال فيه وعكسه أسلوب عربي .
وأما قوله تعالى {وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا } عدَّه أكثر أهل البلاغة من البديع ، وسموه باسم المشاكلة ، ومعلوم أن المجاز من فن البيان والمشاكلة من فن البديع .
322- جمع الله عز وجل في كتابه بين التقوى والصبر ليؤكد على أنه لا منافاة بين الشرع والقدر .
323- توبة الله على العبد نوعان :-
1) إذن وتوفيق .
2) اعتداد وقبول .
324- الحروف الزائدة من كتاب الله زيادتها من حيث الإعراب ولها فوائد من حيث المعنى .
325- غالبا ما يذكر الله بعد الحروف المُقَطَّعة ذكر القرآن لتحدي الكفار .
326- مذهب الجمهور أن أقل الجمع ثلاثة لأن أهل اللغة فرقوا بين المفرد والمثنى والجمع وهي مسألة لغوية .
327- كلمة [ خير ] تستعمل اسما للخير الذي هو ضد الشر ، وكثيرا ما تستعمل في المال لقوله تعالى { إِن تَرَكَ خَيْراً } وتستعمل صيغة تفضيل، وحذفت همزة [ خير] و [ شر ] لكثرة الاستعمال .
328- الأصل في الكلام عدم الحذف .
329- تغير الحركة في كلمة يتغير بها المعنى مثل [ فقِه – فقَه – فقُه ] .
330- القول يدخل تحت مسمى الفعل .
331- الفاء / تفيد الترتيب والتعقيب .
332- ثم / تفيد الترتيب والتراخي .
333- إنما / تفيد الحصر .
334- في / تفيد الظرفية في الغالب .
335- الباء / تفيد السببية في الغالب .
336- إعمال الكلام أولى من إهماله .
337- إذا تعذر إعمال الكلام يهمل .
338- الأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت .
339- الأصل عود الضمير إلى أقرب مذكور إلا في المتضايفين فيعود على المضاف .
340- الأصل أن يؤتى بالضمير في محل الضمير وقد يأتي مكانه الاسم الظاهر لفوائد .
341- إن ما حقه التأخير فقدم يراد منه الحصر .
342- لكن / إذا كان قبلها نفي كان ما بعدها إثبات وإن كان ما قبلها إثبات كان ما بعدها نفي .
343- تغليط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض والتحقيق إن الفعل يتضمن معنى فعل آخر .
344- لا يلزم أن يملأ المظروف الظرف .
345- اللفظ إذا دار بين التأكيد والتأسيس فحمله على التأسيس أولى إلا بدليل .
346- [ مِن ] تفيد ابتداء الغاية و [ إلى ] تفيد انتهاء الغاية إلا في مسألة الحد فلا يدخلان وإنما [ إلى ] بمعنى انتهاء الغاية إذا ما كان بعدها ليس بعضاً مما قبلها .
347- إشباع [ الكسرة : ياء ] في بعض الكلمات أسلوب عربي مرسل.
348- الحال الحقيقية لابد من مطابقتها لصحابتها في الإفراد والجمع والتثنية وفي التوكيد والتأنيث فلا يصح [ جاء زيد ضاحكين ]
349- أفعل التفضيل / قد يخرج عن بابه فيكون في المفضل فقط بل قد لا يكون لا في المفضل ولا في المفضل عليه .
350- فقد ترد صيغ الأمر لغير معناه الذي هو طلب حصول الفعل على وجه الاستعلاء .
351- القواعد الكلية التي يعرف بها وضع الحديث قبل النظر في إسناده كثيرة منها :
352- اشتماله على مجازفات لا يقول رسول مثلها .
353- تكذيب الحس له .
354- سماجة الحديث وكونه مما يُسخر منه .
355- مناقضة الحديث لما جاءت به السنة مناقضة بيِّنة .
356- أن يُدَّعى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل أمرا ظاهرا بمحضر من الصحابة اتفقوا على كتمانه .
357- بطلان الحديث في نفسه .
358- أن يكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء فضلا عن كونه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى .
359- أحاديث اتخاذ الدجاج لا تصح .
360- أحاديث ذم الأولاد لا تصح .
361- أحاديث أن مدينة كذا من مدن الجنة أو من مدن النار لا تصح
362- كل حديث فيه أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ، ويزيد وينقص كلها كذب .
363- كل حديث في التنشيف بعد الوضوء لا يصح .
364- أحاديث مسح الرقبة في الوضوء ، والذكر على أعضاء الوضوء وأقرب ما فيها التسمية على الوضوء .
365- من الأحاديث الباطلة تقيد أقل الحيض بـ [ ثلاثة أيام وأكثره بـعشرة أيام ] .
366- أحاديث [ التحذير من التبرم بحوائج الناس ] .
367- أحاديث [ اتخاذ السراري ] باطلة .
368- أحاديث [ مدح العزوبة ] لا تصح .
369- أحاديث [ النهي عن الأكل في السوق ] لا تصح .
370- أحاديث [ البطيخ ] لا يصح فيها شيء .
371- أحاديث [ فضائل الأزهار والحناء ] لا تصح .
372- أحاديث [ لا يدخل الجنة ولد زنا ] لا تصح .
373- من الأحاديث الباطلة [ ليس لفاسق غيبة ] .
374- أحاديث [ النهي عن سب البراغيث ] باطلة .
375- أحاديث [ اللعب بالشطرنج إباحة وتحريما ] باطلة .
376- من الأحاديث الباطلة [ لا تُقتل المرأة إذا ارتدت ] .
377- من الأحاديث الباطلة [ أحاديث الأبدال ] .
378- أن يكون الحديث بوصف الأطباء أشبه .
379- أحاديث [ العقل ] كلها كذب .
380- الأحاديث [ التي يذكر فيها بقاء الخضر حيا ] كلها كذب .
381- كل حديث فيه [ الحميراء ] فهو ضعيف .
382- أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه .
383- مخالفة الحديث صريح القرآن .
384- كل حديث في [ الصخرة ] كذب مفترى .
385- كل أحاديث [ الديك ] كذب إلا واحد ( إذا سمعتم أصوات الديك فاسألوا الله من فضله ) وحديث ( لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة ) .
386- ركاكة ألفاظ الحديث وسماجتها بحيث يمجه السامع .
387- أحاديث [ ذم الحبشة والسودان وذم الترك وذم المماليك ] كلها كذب .
388- قد يقترن بالحديث من القرائن التي يعلم بها بطلانه .
389- رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس مراتب من حيث القوة وهي :-
أ) ما كان اللفظ صريحا فيه بالسماع مثل قوله ( سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ) أو ( حدثني ) ونحو ذلك .
ب) ما كان اللفظ فيه ظاهرا في السماع كاحتمال أنه سمعه بواسطة نحو ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أو ( عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وإن وقعت هذه الصورة فيكون مرسل صحابي مقبول لأنه بحكم الموصول .
جـ) أن يقال ( أمر ) أو ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) مع أن بعض العلماء يجعل هذه المرتبة والتي قبلها في القوة سواء .
د) أن يقول ( أمرنا ) أو ( نهانا ) أو ( من السنة كذا ) سواء قال ( من السنة كذا ) في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته
هـ ) أن يقول ( كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ) .
390- ضابط الخبر / هو ما يمكن أن يقال لقائله [ صدقت أو كذبت] وما لا يمكن فيه ذلك فهو الإنشاء .
391- الخبر قسمان :-
1) متواتر .
2) آحاد .
392- المتواتر / هو إخبار جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة على أمر محسوس ، والمذهب الصحيح في تحديد الجماعة : ما يحصل به العلم اليقيني ، مثال المتواتر حديث ( من كذب علي متعمدا فلتبوء مقعده من النار ) .
393- اختلف أهل الأصول هل خبر الآحاد يفيد اليقين أو الظن ؟ الأقرب أنه إن احتفيت به قرائن دالة على صدقه أفاد اليقين كـ [ رجل يخبر عن موت ولده مع قرينة البكاء وإحضار الكفن ] و كـ [ أحاديث الشيخين ] لأن القرائن دالة على صدقهما لرسوخهما في هذا العلم ، وتلقي العلماء لكتابهما بالقبول ، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله ، وإن لم يكن هناك قرائن أفادت الظن ، قال الشنقيطي رحمه الله : إذا نظر إليه من حيث العمل به فهو قطعي كالبيِّنة ، وإن نظر إليه لذات الخبر فهو ظني ، ويدل له قوله عليه الصلاة والسلام ( إنكم تختصمون إليّ فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما أسمع ) .
394- الصحيح أن أخبار الآحاد الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في الأصول خلافا لأهل الكلام في عدم قبولها في العقائد .
395- أجمع الصحابة في وقائع لا تنحصر على قبول خبر الواحد ، وما ورد من عدم قبول بعض الأخبار كـ [ قصة ذي اليدين يف سهو النبي صلى الله عليه وسلم ] و [ قصة عمر مع أبي موسى في حديث ( الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع ) ] فالجواب / لأنه عليه الصلاة السلام كان يظن خلاف ما أُخبر به ، ولاسيما مع هذا الجمع الذي خَلْفَه ، وأما فعل عمر فلسد ذريعة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ، ومما يدل على قبول خبر الواحد ( إرساله عليه الصلاة والسلام أصحابه لتبليغ الأحكام ) .
396- الكافر لا تقبل روايته على التحقيق ولو كان متأولا معظِّما للدين.
397- رواية المميز تقبل تحملا لا أداءً ، أما المجنون فلا تقبل مطلقا.
398- يشترط في الرواية الضبط فلا تقبل رواية غير المميز ونحوه ممن يكثر غلطه .
399- يشترط العدالة في الراوي .
400- روى الشيخان وغيرهما عن جماعة من المبتدعة والمراد المتأول الذي لم تبلغ بدعته الكفر ، أما من يدعو إلى بدعته فلا تقبل روايته .
401- خبر مجهول الحال كمن لا يُعرف إسلامه أو بلوغه ونحو ذلك لا يقبل لأن المجهول ليس بعدل إلا الصحابي فجهالته لا تضر .
402- رواية المرأة كرواية الرجل .
403- رواية الأعمى إذا وثق بمعرفة الصوت مقبولة لأن الصحابة يرون عن عائشة رضي الله عنها من وراء حجاب اعتمادا على الصوت .
404- رواية من ليس بفقيه مقبولة لحديث ( رب حامل فقه ليس بفقيه) كذلك حديث ( مثل ما بعثني الله من الهدى ) إلى أن قال ( وكان فيها أجادب أمسكت الماء ) فإن تلك الأجادب لم تنبت ولم تثمر.
405- جمهور العلماء يقولون : إن الجرح لا يقبل إلا مع بيان السبب.
406- إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح لأن المُجَرِح اطلع على أمر خفي ، حتى ولو كان المعدلون أكثر على الصحيح .
407- مذهب الجمهور أن التعديل يقبل بدون بيان السبب .
408- ما عليه السلف أن الصحابة عدول للثناء عليهم في الكتاب والسنة ولذا تقبل رواية من لم يلازمه عليه الصلاة والسلام على الصحيح كرواية مالك بن الحويرث .
409- الرواية من غير النبي عليه الصلاة والسلام على مراتب أربع:-
أ ) أعلاها : قراءة الشيخ عليه .
ب) أن يقرأ على الشيخ .
جـ) الإجازة ، كقوله أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب ونحو ذلك ودليلها ( أنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى مكة بصحيفة فلم يفتحها حتى وصل إلى مكة وقرأها على الناس)
د) المناولة : كأن يناوله كتابا ويقول أروِ عني ما فيه ، فهي كالإجازة .
410- إذا شك في سماع حديث من شيخه لم يجز أن يرويه عنه .
411- الثقة إذا روى زيادة في الحديث لم يروها غيره بل انفرد بها فروايته لها مقبولة للاحتمال أن الحديث ذكر في مجلسين أو حصل عارض مما يشوش على غيره لكن إن كانت الزيادة مخالفة لرواية الثقات فهي شاذة .
412- الرفع والوصل من نوع الزيادة ولا تكون الطريق الموقوفة والمرسلة علة قادحة .
413- تجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط عند الجمهور منها :-
1) علمه باللسان العربي .
2) أن يكون جازما بمعنى الحديث .
3) ألا يكون هذا اللفظ أخفى من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا أظهر ، بدليل أن سفراء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبلغون أوامره بلغتهم فمن أتى بالمعنى بتمامه فقد أدى ما سمعه ويدل له وأما إنكار النبي صلى الله عليه وسلم إبدال البراء ( وبرسولك الذي أرسلت ) في دعاء النوم ، فإنه تكرار لا حاجة إليه .
414- ما تعبد بلفظه كالأذان فلا يجوز نقله بالمعنى وكذا جوامع الكلم مثل ( لا ضرر ولا ضرار ) .
415- مراسيل الصحابة مقبولة عند الجمهور .
416- قول الصحابي الذي لا مجال للرأي فيه في حكم المرفوع إن لم يعرف بالأخذ من الإسرائيليات ، فإن لم يكن للرأي فيه مجال وانتشر بين الصحابة ولم يظهر له مخالف فهو إجماع سكوتي ، وإن علم مخالف طُلِب المرجِّح وإن لم ينتشر فالأظهر أنه حجة.
417- المراد بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع قول الخلفاء الراشدين والاقتداء بالشيخين أبو بكر وعمر هو المقلد ، أما المجتهد فلا يترك الدليل إلى قول غيره .
هذا ما تيسر جمعه من الفوائد والقواعد ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 04:38 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.