_;`';_ محظورات الإحرام _;`';_
[CENTER][CENTER][FONT=Comic Sans MS][SIZE=6][COLOR=darkorchid][B]محظورات الإحرام[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[IMG]http://www.tgareed.com/vb/images/usersimages/13400_1130274864.gif[/IMG][/CENTER] [LEFT][FONT=Comic Sans MS][/FONT][/LEFT] [FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#800000][B]محمد العثيمين[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [SIZE=4][/SIZE][RIGHT][SIZE=4] [/SIZE][FONT=Comic Sans MS][B][SIZE=5][COLOR=#ff0000]السؤال :[/COLOR][/SIZE][SIZE=5][COLOR=#0000ff] ما هي الأمور التي يجب على المحرم أن يمتنع عنها ?. [/COLOR][/SIZE][/B][/FONT][SIZE=5][COLOR=#000000] [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#000000] [/COLOR][/SIZE][FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#ff0000][B]الجواب: [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Comic Sans MS][B][SIZE=4][COLOR=#000000]الحمد لله محظورات الإحرام : هي الممنوعات التي يمنع منها الإنسان بسبب الإحرام ، ومنها : [/COLOR][/SIZE][SIZE=5][COLOR=#ff0000]1-[/COLOR][/SIZE][/B][/FONT][FONT=Comic Sans MS][B][SIZE=4][COLOR=#000000] حلق شعر الرأس ، لقوله تعالى : ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلَّه ) البقرة/196 ، وألحق العلماء بحلق الرأس حلق سائر شعر الجسم ، وألحقوا به أيضاً تقليم الأظافر ، وقصها . [/COLOR][/SIZE][SIZE=5][COLOR=#ff0000]2-[/COLOR][/SIZE][/B][/FONT][FONT=Comic Sans MS][B][SIZE=4][COLOR=#000000] استعمال الطيب بعد عقد الإحرام ، سواء في ثوبه أو بدنه ، أوفي أكله أو في تغسيله أو في أي شيء يكون . فاستعمال الطيب محرم في الإحرام ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته : ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ، ولا تحنطوه ) والحنوط أخلاط من الطيب تجعل على الميت . [/COLOR][/SIZE][SIZE=5][COLOR=#ff0000]3-[/COLOR][/SIZE][/B][/FONT][FONT=Comic Sans MS][B][SIZE=4][COLOR=#000000] الجماع . لقوله تعالى : ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) البقرة/197 [/COLOR][/SIZE][SIZE=5][COLOR=#ff0000]4-[/COLOR][/SIZE][/B][/FONT][FONT=Comic Sans MS][B][SIZE=4][COLOR=#000000] المباشرة لشهوة . لدخولها في عموم قوله ( فلا رفث ) ولأنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا أن يخطب ، فلأن لا يجوز أن يباشر من باب أولى . [/COLOR][/SIZE][SIZE=5][COLOR=#ff0000]5-[/COLOR][/SIZE][/B][/FONT][FONT=Comic Sans MS][B][SIZE=4][COLOR=#000000] قتل الصيد . لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) المائدة/95 ، وأما قطع الشجر فليس بحرام على المحرم ، إلا ما كان داخل الأميال (وهي حدود الحرم) ، سواء كان محرماً أو غير محرم ، ولهذا يجوز في عرفة أن يقلع الأشجار ولو كان محرماً ، لأن قطع الشجر متعلق بالحرم لا بالإحرام . [/COLOR][/SIZE][SIZE=5][COLOR=#ff0000]6-[/COLOR][/SIZE][/B][/FONT][FONT=Comic Sans MS][B][SIZE=4][COLOR=#000000] من المحظورات الخاصة بالرجال لبس القميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل ما يلبس المحرم ؟ فقال : ( لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف ) إلا أنه صلى الله عليه وسلم استثنى من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين . وهذه الأشياء الخمسة صار العلماء يعبرون عنها بلبس المخيط ، وقد توهم بعض العامة أن لبس المخيط هو لبس ما فيه خياطة ، وليس الأمر كذلك ، وإنما قصد أهل العلم بذلك أن يلبس الإنسان ما فصل على البدن ، أو على جزء منه كالقميص والسراويل ، هذا هو مرادهم ، ولهذا لو لبس الإنسان رداءً مرقّعاً ، أو إزاراً مرقّعاً فلا حرج عليه ، ولو لبس قميصاً منسوجاً بدون خياطة كان حراماً . [/COLOR][/SIZE][SIZE=5][COLOR=#ff0000]7-[/COLOR][/SIZE][/B][/FONT][FONT=Comic Sans MS][B][SIZE=4][COLOR=#000000] ومن محظورات الإحرام وهو خاص بالمرأة النقاب ، وهو أن تغطي وجهها ، وتفتح لعينيها ما تنظر به ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه ، ومثله البرقع ، فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس النقاب ولا البرقع ، والمشروع أن تكشف وجهها إلا إذا مرّ الرجال غير المحارم بها ، فالواجب عليها أن تستر وجهها ولا يضرها إذا مس وجهها هذا الغطاء . وبالنسبة لمن فعل هذه المحظورات ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً ، فلا شيء عليه ، لقول الله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم ) الأحزاب/5 وقال تعالى في قتل الصيد وهو من محظورات الإحرام : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ) المائدة /95 فهذه النصوص تدل على أن من فعل المحظورات ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه . وكذلك إذا كان مكرهاً لقوله تعالى : ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ) النحل / 106 فإذا كان هذا من الإكراه على الكفر ، فما دونه أولى . ولكن إذا ذكر من كان ناسياً وجب عليه التخلي عن المحظور ، وإذا علم من كان جاهلاً وجب عليه التخلي عن المحظور ، وإذا زال الإكراه عمن كان مكرهاً وجب عليه التخلي عن المحظور ، مثال ذلك لو غطى المحرم رأسه ناسياً ثم ذكر فإنه يزيل الغطاء ، ولو غسل يده بالطيب ثم ذكر وجب عليه غسلها حتى يزول أثر الطيب وهكذا . [/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#0000ff]من كتاب فتاوى منار الإسلام للشيخ ابن عثيمين ج/2 ص/391- 394 [/COLOR][/SIZE][/B][/FONT][SIZE=4][COLOR=#000000] [FONT=Comic Sans MS][/FONT][/COLOR][/SIZE] [FONT=Comic Sans MS][SIZE=4][COLOR=#800000][B]موقع الإسلام سؤال وجواب[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][SIZE=4] [/SIZE][/RIGHT] [/CENTER] |
الساعة الآن 03:16 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.