منتديات الحور العين

منتديات الحور العين (http://www.hor3en.com/vb/index.php)
-   أصول التفسير وعلوم القرآن (http://www.hor3en.com/vb/forumdisplay.php?f=293)
-   -   عموم اللفظ وخصوص السبب (http://www.hor3en.com/vb/showthread.php?t=92164)

أم كريم 04-04-2011 03:56 PM

عموم اللفظ وخصوص السبب
 
[color="green"][size="6"][font="traditional arabic"][color="red"]عموم اللفظ وخصوص السبب[/color]

إذا نزلت الآية لسبب خاص، ولفظها عام كان حكمها شاملاً لسببها، ولكل ما يتناوله لفظها؛ لأن القرآن نزل تشريعاً عامًّا لجميع الأمة فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه

[color="blue"]مثال ذلك:[/color]

آيات اللعان، وهي قوله تعالى: { )وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) (النور:6) } إلى قوله ( إن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (النور:9) النور: 6 - 9] ففي "صحيح البخاري"(4) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : البيِّنة أو حَدٌّ في ظهرك، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل، وأُنزل عليه: { { )وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ } [النور: 6] فقرأ حتى بلغ: {إن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ } [النور: 9] الحديث.

فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قد أنزل اللهُ القرآنَ فيك وفي صاحبتك فأمرهما رسول الله بالملاعنة بما سمى الله في كتابه، فلاعنها الحديث(1).
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملاً لهلال بن أمية وغيره.[/font][/size][/color]

المصدر : تفسير الشيخ ابن العثيمين رحمه الله

أبو الحارث الشافعي 05-09-2011 06:20 PM

[b][font=traditional arabic][size=6]الحمد لله ثم أما بعد ...
فالخصوص في هذه القاعدة يقصد به الخصوص الشخصي لا النوعي
لأن العبرة في الخصوص النوعي بخصوص النوع لا بعموم اللفظ
وهذا قرره العلامة الفقيه ابن عثيمين رحمه الله في [الشرح الممتع] فقال :

[وأما قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «ليس من البر الصوم في السفر»
الذي استدل به الحنابلة[أي على كراهة ضيام المسافر]
فهذا خاص بالرجل الذي رآه النبي صلّى الله عليه وسلّم قد ظلل عليه والناس حوله، فقال صلّى الله عليه وسلّم: ما هذا؟
فقالوا: هذا صائم، فقال: «ليس من البر الصوم في السفر».
فإن قيل: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟
فنقول: الخصوصية نوعان:
خصوصية شخصية، وخصوصية نوعية.
فالخصوصية الشخصية: أن يقال: إن هذا الحكم خاص بهذا الرجل لا يتعداه إلى غيره
وهذا يحتاج إلى دليل خاص،
وهذا هو الذي تقول فيه: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب،
فآية اللعان وردت في قصة رجل معين، وآية الظهار كذلك،
فالعبرة بالعموم فكل أحد يثبت له هذا الحكم.
والخصوصية النوعية: وإن شئت فقل الخصوصية الحالية، أي: التي لا يثبت بها العموم إلا لمن كان
مثل هذا الشخص، أي مثل حاله، فيقال: ليس من البر الصوم في السفر لمن شق عليه، كهذا الرجل، ولا يعم كل إنسان صام.]اهـ
وهذا الملحظ الدقيق قرره ابن دقيق العيد في [إحكام الأحكام ] وكذا القرافي في [الفروق]
في آخرين من محققي الأصوليين
والله تعالى أعلم .

[/size][/font][/b]

أم كريم 05-09-2011 11:05 PM

بارك الله فيكم وجزاكم خيرًا ونفعنا بعلمكم


الساعة الآن 06:39 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.