الموضوع
:
مجموعه من الأسئله عن الصلاة وتعلم القرآن
عرض مشاركة واحدة
#
1
07-27-2008, 04:17 PM
أبو سيف
اللهم يامُقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك
مجموعه من الأسئله عن الصلاة وتعلم القرآن
السؤال
*
إذا كان يوجد فى المسجد عدة أماكن للصلاة بالنسبة للمرأة
"
المسجد به عدة أدوار
"
وكانت المرأه تحضر درس علم أو تجويد فى مكان غير المسجد الذى تصلى فيه النساء
"
مصلى النساء الرئيسى
"
وأقيمت صلاة الجماعه وتعذر عليها أن تنزل لكى تصلى فى المسجد وكان فى هذا مشقة لها
.
فهل يجوز لها الصلاة فى مكان الدرس أم لابد أن تحضر الجماعة فى المصلى الرئيسى ؟
أرجو أن أكون أُوضحت هذا السؤال
.
*
إذا كنت أصلى فى جماعة والإمام ركع وأنا لم أكمل قراءة الفاتحة
فهل أكمل قراءة الفاتحة أم أركع وراء الإمام ؟
.
*
من أين تبدأ تراص الصفوف فى صلاة الجماعة
هل تبدأ من الوسط أم من على اليمين ؟
..........................
.
*
ما حكم تعلم المرأة للقرآن على يد شيخ إذا لم يتوفر أمامها أخت تعلمها فى نفس بلدتها أو ليست مُلمة لأحكام التجويد وتطبقها جيدا ؟
*
ماحكم ذهاب الحائض إلى المسجد لكى تحضر درس علم أو تجويد
إذا كانت طالبة علم
.
أى أنها ضرورية بالنسبة لها
فهل يجوز لها الذهاب للمسجد ؟ وماحكم مس المصحف بحائل بالنسبة للحائض ؟
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد
...
-
فلا بأس بالصلاة في مكان الدرس لدفع المشقة و إلا فلا ،
-
وإذا ركع الإمام قبل إتمامك للفاتحة فلتركعي ، لقوله صلى الله عليه وسلم " وإذا كبر فكبروا
"
،
-
وأما تراص الصفوف في الجماعة فإذا كان المأموم واحدا صلى عن يمين الإمام إن كان رجلا ، وخلفه إن كان امرأة ، وإذا كان اثنين فأكثر وقفوا خلف الإمام من وسط الصف ، وذلك لقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما " جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه " رواه مسلم
-
ولا بأس بتعلم النساء للقرآن على أيدي الرجال بشرط أن يكون ذلك من وراء حجاب ، وألا يكون هذا الشيخ شابا سدا لذريعة الفتنة وتعلق القلب ،
-
ولا بأس بمكث الحائض في المسجد للحاجة ، كتعلم الأحكام الشرعية العينية ونحوها ، وأما من غير حاجة فلا ،
-
ولا بأس بمس الحائض للمصحف بحائل ، وأما من غير حائل فلا يجوز مسه لصاحب الحدث الأصغر أو الأكبر في قول الأئمة الأربعة ، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية وجمع من المحققين ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يمس القرآن إلا طاهر" ، هذا والله تعالى أعلى وأعلم
.
أبو سيف
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها أبو سيف