الموضوع: سفر المراة
عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 09-08-2008, 08:05 PM
أبو الحارث الشافعي أبو الحارث الشافعي غير متواجد حالياً
.:: عفا الله عنه ::.
 




افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد ...
فجماهير العلماء على اشتراط المحرم في هذه الحالة ،
بل حكاه بعضهم إجماعا ،

قال النووي رحمه الله في " شرح مسلم " :
( واختلف أصحابنا في خروجها لحج التطوع وسفر الزيارة والتجارة
ونحو ذلك من الأسفار التي ليست واجبة ،
فقال بعضهم : يجوز لها الخروج فيها مع نسوة ثقات كحجة الإسلام ،
وقال الجمهور : لا يجوز إلا مع زوج أو محرم ، وهذا هو الصحيح ؛ للأحاديث الصحيحة .
وقد قال القاضي : واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم ،
إلا الهجرة من دار الحرب ، فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام ،
وإن لم يكن معها محرم . )اهـ

قال الفقير إلى عفو ربه :
ومن الأحاديث الصحيحة التي أشار إليها النووي رحمه الله :
ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم "

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها "

وعند مسلم من حديثه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا
إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها "

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم "
ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع رجلا من الخروج معه للجهاد
وأمره بالسفر مع امرأته التي خرجت للحج !
ففي الصحيحين من حدبث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ،
فقام رجل فقال : يا رسول الله ، إن امرأتي خرجت حَاجَّة ، وإني اكتُتِبتُ في غزوة كذا وكذا ،
قال : انطلق فحج مع امرأتك "


هذا والله تعالى أعلى وأعلم .

التعديل الأخير تم بواسطة أبو الحارث الشافعي ; 09-21-2008 الساعة 02:25 AM