عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 10-25-2008, 10:53 PM
أم حبيبة السلفية أم حبيبة السلفية غير متواجد حالياً
« عَفَا الله عنها »
 




Islam الربـــــــــــــــــــــــــــــــا:

الربـــــــــــــــــــــــــا




تعريف الربا

الربا لغة : هو النمو والزيادة والعلو والارتفاع.

يقال: ربا الشيء ربواً، أي زاد ونما وعلا.

وأربيته: نميته.

ومنه قوله تعالى: {وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة: 276] أي ينميها ويزيدها.

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «ومن تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيباً فإن الله يقبلها بيمينه، ثم يربّيها لصاحبها كما يربّي أحدكم فُلُوَّه حتى تكون مثل الجبل».

أما تعريفه فيالشرع فقد اختلف الفقهاء فيه تبعاً لاختلافهم في تحديد مفهومه بينهم، وتعريف الإمام الآلوسي قال: وفي الشرع: عبارة عن (فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال بمال)


فهذا التعريف ينطبق على النوعين من الربا: ربا الفضل و ربا النسيئة؛حيث إن في كل منهما معاوضة مال بمال ،مع وجود تلك الزيادة التي لا مقابل لها في نظر الشرع.






تعريف القرض الربوي


إذا كان القرض بمعنى دفع المال إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد مثله أو قيمته، وكان الربا بمعنى تلك الزيادة المالية التي لا مقابل لها في معاوضة مال بمال تبيّن واضحاً أن القرض الربوي هو :
القرض الذي يشترط فيه المقرض شيئاً زيادة على ما أقرض.





الربا المحرم في عصر النبوة كان في القرض


إن الربا المتعامل به في عصر النبوة والذي سماه القرآن ربا هو تلك الزيادة المشروطة في القروض والديون؛لأن هذه المعاملة هي ما يرجع إليه لفظ الربا في ذلك العصر.

وهي معاملة شائعة ومعروفة بينهم.

1. قال الجصاص: الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله، إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل، بزيادة على قدر ما استقرض، على ما يتراضون به ....... هذا كان المتعارف المشهور بينهم ،ثم قال: ولم يكن تعاملهم بالربا إلا على هذا الوجه الذي ذكرنا، من قرض دراهم أو دنانير إلى أجل، مع شرط الزيادة.

2. وقال الرازي: أما ربا النسيئة فهو الأمر الذي كان مشهوراً متعارَفاً في الجاهلية؛ وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدراً معيناً،ويكون رأس المال باقياً، ثم إذا حلّ الدين طالبوا المدين برأس المال، فإن تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل؛فهذا هو الرباالذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به.

3. وقال الآلوسي: روى غير واحد أنه كان الرجل يُرْبي إلى أجل، فإذا حل قال للمدين: زدني في المال حتى أزيدك في الأجل،فيفعل، فيستغرق بالشيء الضعيف ماله بالكلية.

4. وقال ابن جرير: عن قتادة قال: ربا أهل الجاهلية بيع الرجل البيع إلى أجل مسمى، فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخّر عنه.






نفهم مما تقدم أن الربا المتعامل به في عصر النزول، والذي جاءت آيات القرآن بتحريمه كان على القرض، وهو نوعان:


النوع الأول:هو تلك الزيادة التي تشترط في أول العقدفي عقد القرض، فيكون العقد ربويا من الأصل وهو الإقراض باشتراط فائدة

النوع الثاني:هو الزيادة الثانية أو المكررة،في دين البيع.

وهو الذي قلنا: يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى؛ فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخّر عنه، وهو ما يسمى البيع الآجل.

وإن كان ذلك لا يعني أنهم لا يزيدون في ثمن البيع على قيمته نقداً.





الفائدة في القرض عين الربا


يتضح مما تقدم أن الربا المعهود في عصر النبوة هو تلك الزيادة التي يشترطها المقرِض على رأس مال القرض؛ فكذلك الفائدة التي عرّفوها بأنها: الزيادة على رأس المال النقدي المقرَض، بشرط ألا يزيد على الحد المقرر قانونياً، فإذا زادت عليه فهو الربا عندهم في قانون الاقتصاد الرأسمالي.

ولكي نزيد الأمر وضوحاً، ينبغي أن نبيّن أوصاف القرض الربوي التي إذا اكتملت في القرض صار ربوياً،على رغم ما سمي به من الأسماء، و هي:


1. الزيادةالتي يزيدها المقرِض على أصل رأس مال القرض.

2. الأجلالذي من أجله تؤدى هذه الزيادة.

3. كون هذه الزيادة شرطامضموناً في التعاقد.

ومعروف أن هذه الأوصاف الثلاثة قد اجتمعت في القروض ذات الفوائد التي نتكلم عنها (يعني فوائد البنوك)

ويزيد موقفنا هذا تأكيداً: أن المجامع الفقهية الإسلامية
قد أجمعت على أن هذه الفوائد محرمةوأنها عين الربابأنواعها الثلاثة:

ربا الفضل، وربا النسيئة،وربا القرض.


وفيما ما يلي قرارات تلك المجامع:

* إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية بجدة فى 10/6/1406هـ، بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفي المعاصر، وبعد التأمل فيما قدم مناقشته مناقشة مركزة..

أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على الظلم الاقتصادي العالمي وخاصة في دول العالم الثالث، قرر -هذا المجلس-:

أن كل زيادة (فائدة) على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة (الفائدة) المشروطة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً.

* كما أصدر مجمع البحوث الإسلامي في القاهرة فتوى جماعية، بأن فوائد البنوك هي الربا المحرم.

* وأصدر كل من المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي بمكة المكرمة، ومؤتمر الفقه الإسلامي في الرياض فتاوى في ذلك، كلها تؤكد..
أن الاقتراض من البنوك وإمضاء العقد معهم على اشتراط زيادة على المال المقترض بفائدة سنوية هو عين الربا المحرم.

* فهؤلاء الشرعيون والاقتصاديون والقانونيون أجمعوا على أن الفوائد هي الربا المحرم.

* وهناك فتاوى فردية من كبار علماء المسلمين، أمثالِ الشيخِ محمود بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبدِ الله بن محمد بن حميد، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والشيخأبي الأعلى المودودي، والشيخ عبد الله دراز، والشيخِ محمد أبي زهرة، والشيخ يوسف القرضاوي والشيخ علي السالوس وغيرهم.

كل هؤلاء وغيرهم من علماء المسلمين كتبوا ووضّحوا

أن هذه الفوائد البنكية محرمة وأنها عين الربا المحرم.




تحريم القرض الربوي في القرآن الكريم


لا شك أن القرآن قد نهى عن كثير من المنكرات وشدد الوعيد في بعضها.

لكن الكلمات التي جاء بها لإعلان حرمة هذا القرض أشد وآكد من الكلمات التي أوردها للنهي عن سائر المنكرات والمعاصي؛ فإنه لم يبالغ في تفظيع أمر من أمور الجاهلية ما بالغ في تفظيع هذا القرض، ولا بالغ في التهديد في اللفظ والمعنى ما بالغ فيه.

انظر إلى مثل هذا التهديد والتصوير المرعب الذي وصف به المرابين في هذه الآيات:

{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا البَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاوَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَافَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 275].

ثم تتبع هذه الآية آية فيها الوعيد بالمحق لمال الرباوتسمية المرابي: بـ «الكَفَّار الأثيم» على صيغة المبالغة؛ حيث يقول سبحانه وتعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَاوَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} [البقرة: 276].

ثم وجّه القرآن خطاباً مباشراً للمؤمنين يأمرهم بترك ما بقي من آثار هذه المعاملة، وعقَّبه بترهيب تتزلزل منه القلوب الخاشعة؛ حيث قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}[البقرة: 278-279].

روي أن رجلاً أتى إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله ! رأيت رجلاً سكران يتعاقر، يريد أن يأخذ القمر بيده، فقلت: امرأتي طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر، فقال: ارجع حتى أتفكر في مسألتك، فأتاه من الغد، فقال: امرأتك طالق.. إني تصفحت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلم أرَ شيئاً أشرَّ من الربا؛ لأن الله تعالى أذن فيه بالحرب !

كما روي عن أبي حنيفة أنه كان يقول في قوله تعالى: {وَاتَّقُوا النَّارَ الَتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ}[آل عمران: 131]، في خطابهللمرابين: هذه أخوف آية في القرآن؛ حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتركوا هذه المعاملة.



تحريم القرض الربوي في السُّنة

وإذا رجعنا إلى السنة وجدنا أنها لم تقتصر على التصريح بالوعيد لمرتكب هذه الكبيرة، بل إنها بيّنت موقف كل من تعاون معه على اقترافها.

كما بيّنت أن الله عز وجل يصب سوط عذابه على المجتمع الذي فشت فيه.

من ذلك الحديثان الآتيان:
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الرباومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: «هم في الإثم سواء».


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ظهرالزنى والربافي قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله»،بل قال في أشد من ذلك: «درهم ربا أشد عند الله من ست وثلاثين زنية».




الإجماع على تحريم القرض الربوي

1. عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: (من أسلف سلفاً فلا يشترط إلا قضاءه).

2. عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: (من أسلف سلفاً يشترط أفضل منه، وإن كان قبضة من علف فهوربا).

3. قال القرطبي: (أجمع المسلمون، نقلاً عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا،ولو كان قبضة من علف كما قال ابن مسعود).

4. قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا).

5. وقال ابن حجر الهيتمي بعد أن ذكر أنواع الرباوعدَّ منها ربا القرض:(كل هذه الأنواع الأربعة حرام بالإجماع).

6. وقال ابن حزم: (لا يحل أن يشترط أكثر مما أخذ ولا أقل وهو ربا مفسوخ).

7 - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حراماً).


التعديل الأخير تم بواسطة مع الله ; 10-26-2008 الساعة 08:44 AM
رد مع اقتباس