عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 07-28-2009, 01:31 PM
أم سلمى أم سلمى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

فقالوا لهم : إن المرأة فى الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم ( جدة أنس ) عندما صلت خلف الصفوف منفردة فلو كانت الصلاة لا تجوز لأمرها النبى بالإعادة ..
فأعترضوا عليهم أنها إمرأة
فردوا عليهم وقالوا : إن النساء شقائق الرجال ، فهذا الحُكم لا دليل على تخصيصه بالنساء
وهنا جاء بن تيمية وقال إعتبار طيب جداً سنتكلم عنه بعدما ننتهى

إذاً الجمهور على الكراهة وعلى الصحة ، وهذه أدلة قالوها ،،
أما بالنسبة لابن تيمية فتوسط بين القولين وقال :
بدايةً مَن دخل إلى الصلاة وصلى منفرداً مع وجود فُرجة لم يملأها : بطلت صلاته ( يعنى هذا وجد مكان كان يمكنه أن يقف فيه ويُصلى فى الصف ولكنه لم يفعل فتبطل صلاته )
وأما إذا دخل المسجد فوجد الصفوف ممتلئة مكتملة ولا مكان له فصلى منفرداً : صحت صلاته

قالوا : ما الدليل ؟
قال : عندى قاعدة تقول أن العُذر يُسقط الفرض ، بدليل أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعُمران : صلى قائماً فإن لم تستطع فقاعداً ....
فالقيام من فرائض الصلاة ولكن عند العُذر سَقَط وانتقلنا إلى الجلوس
والمرأة التى صلت خلف الصفوف صلت لعُذر ، لأنه لا يجوز لها أن تُصلى مع الرجال فى صفٍ واحد ، ولا يوجد معها إمرأة تُصلى بجانبها فصلت منفردة لعذرٍ فصحت لعُذرها

وعلى ذلك فمن دخل فوجد الصفوف مُمتلئة مُكتملة ولا مكان له فصلى منفرداً صحت صلاته
وهذا قولٌ طيب جمع بين القول الأول القائل بالبطلان ، وبين القول الثاني القائل بالجواز مع الكراهة ، فكان قولاً طيباً فى المسألة متوسطاً وهو : من صلى لعذرٍ صحت ، ومن صلى مع وجود فُرجة لم يملأها فصلاته باطلة

قال : وإن أمكن المأموم الإقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صحّ إن رأى الإمام أو رأى مَن وراءه .. وإلا لم تصح لأن عائشة قالت لنساء كُنّ يُصلين فى حجرتها لا تُصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه فى حجاب
وهذه مسألة خلافية كبيرة .. هنا الكلام حول الصلاة داخل المسجد والصلاة خارج المسجد :
لو كان الإمام يصلى فى الشارع مثلاً فإن أقصى حد يكون بينه وبين المأموم 300 ذراع ( الذراع 50 سنتيميتر × 300 = حوالى 150 متر ..
لماذا قُدرت هذه المسافة ؟
هذه المسافة موجودة عند الشافعية أيضاً ، ويُقصد بهذه المسافة هى مسافة الإدراك العادى ، المسافة التى يُدرك بها الرجل ويسمع صوت مَن يتكلم ، فإذا قال الإمام : الله أكبر : فهذه أقصى مسافة يسمعها المأموم فعدوها هى المسافة

يعنى إذا كان الإثنين ( الإمام والمأموم ) خارج المسجد فأقصى مسافة بينهما 300 ذراع
ولكن إشترط هنا أن يرى الإمام أو يرى من خلف الإمام ( كما يحدث فى صلاة العيد )
فلو زادت المسافة يصح مع تواصل الصفوف
إنما لو كان بين الإمام والمأموم حاجز :....
طبعاً المسجد شئ آخر : هل يُشترط أيضاً مسافة 300 ذراع ؟
لا يُشترط ذلك طالما أن المأموم فى المسجد ، فلو صلى الإمام فى أول المسجد والمأموم فى آخر المسجد تصح صلاته لأن المسجد بُنيان ، فله التواجد - طالما موجود داخل المسجد تصح

قال الشيخ : وإن كان المأموم والإمام فى المسجد لم تُشترط الرؤية وكفى سماع التكبير
إذاً فى الخارج ( خارج المسجد ) يُشترط رؤية الإمام أو رؤية مَن يصلى خلفه
أما فى الداخل فلا يُشترط الرؤية

قال : لأن المسجد كله موضع للجماعة .. قال أحمد فى المنبر : إذا قطع الصف لم يضر لأنه فى موضع الجماعة ويمكنهم الإقتداء بسماع التكبير وهذا أشبه بالمشاهدة - يعنى قاسها على الرؤية -
يعنى داخل المسجد حكمه حكم الجماعة
أما خارج المسجد فالمسافة 150 متر ، وإن زادت فيُشترط تواصل الصفوف

وإن كان بينهما نهر تجرى فيه السفن أو طريق : لم تصح لِما تقدم عن عائشة - إلا لضرورة كجمعة وعيدٍ بشرط إتصال الصفوف
وروى عن أحمد فى رجلٍ يُصلى خارج المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة : قال : أرجو ألا يكون به بأس
والشافعية إشترطوا أن يكون الباب مفتوح أو على الأقل شباك يرى منه المأموم الإمام

وكُره عُلو الإمام عن المأموم ( فهى تصح مع الكراهة ) لأن عمّار بن ياسر كان بالمدائن ، فأُقيمت الصلاة فتقدم عمّار فقام على دُكان ( يعنى مكان عالى شيئاً ما ) والناس أسفل منه ، فتقدّم حُذيفة فأخذ بيده فأتبعه عمار ( يعنى نزل ) حتى أنزله حُذيفة ، فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة : ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا أمّ الرجل القوم فلا يقومن فى مكان أرفع من مقامهم ( يعنى أعلى من مقامهم ) قال عمار : فلذلك إتبعتُك حين أخذت بيدى .. ( والحديث فيه ضعف ولكن العلماء على الأخذ به ) رواه أبو داود ولا بأس باليسير لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ونزل القهقرى فسجد فى أصل المسجد ثم عاد ( وهذه لضرورة التعليم - يعنى لحاجة الناس إلى التعليم ، فالنبى كان يُعلم الناس فوقف على المنبر يُصلى ليُعلمهم كيف يُصلى ... )
فهو هنا جعلها صارفة وجعل الأمر الأول للكراهة لدلالة هذا الحديث ولكن الحديث كان لحاجة التعليم
وأما الأول فالصلاة تصح مع الكراهة

لا عكسه : يعنى إذا صلى المأموم أعلى من الإمام صحت لأن أبا هريرة صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام ( وفيه ضعف ) ورواه سعيد عن أنس