عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 08-03-2009, 12:11 PM
أم سلمى أم سلمى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

درس الفقه (25) بتاريخ 23/5/2009
نحن ما زلنا نتحدث عن مُبطلات الصلاة
قال الشيخ :
وبالكلام ولو سهواً لِما تقدّم ، وقوله " فأمرنا بالسكوت ونُهينا عن الكلام "
وبتقدم المأموم على إمامه لقول النبى صلى الله عليه وسلم " إنما جُعل الإمام ليؤتم به "
وببُطلان صلاة إمامه لعُذر أو غيره - إختاره الأكثر وفاقاً لأبى حنيفة قاله فى الفروع - : إذا بطُلت صلاة الإمام ،وعلى هذا القول تبطُل صلاة المأموم
القول الثاني : إذا بطلت صلاة الإمام لا تبطل صلاة المأموم وله أن يُفارقه بنية المفارقة أو بنية المخالفة
وسبب هذا الخلاف : أولاً لابد أن تفهم حاجة من اثنين :
1) إذا كان الإمام كافر أو كان الإمام أُنثى وبانَ لك بعد إنتهاء صلاتك ذلك فحُكم الصلاة أنها باطلة ( صلاتك أنت كمأموم باطلة ) لماذا ؟ لأن هذه من الأشياء التى لا تخفى ، من الأشياء الظاهرة التى لا تخفى .. أما إذا بانَ بعد الصلاة أن الإمام كان مُحدثاً فحُكم الصلاة عند أبى حنيفة أنها باطلة ، وعند الجمهور ( الشافعية والجمهور وقول أحمد ) فالصلاة صحيحة ..
لماذا ؟ لأن هذه من الأشياء التى تخفى ( كيف أعرف هل الإمام متوضئ أم لا ؟ ) فقالوا : إذا بانَ بعد الصلاة أن الإمام كان كافراً أو أن الإمام كان إمرأة فالصلاة لا تصح لأن هذه من الأشياء التى لا تخفى ، وأما إذا بانَ أنه صلى من غير وضوءٍ وعلمتَ ذلك بعد الصلاة فصلاتُك صحيحة لأنها وقعت صحيحة ، وعلى هذا ذكر مالك جملة من الآثار منها أن عمر صلى بالناس الفجر ثم عادَ إلى بيته فوجد أثراً فى ملابسه للإحتلام فأغتسل وأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة
وهذا ما عليه علىٌّ ( حدث هذا أيضاً لعلى ) فقالوا أن هذه من الأشياء التى تخفى لذلك صحت الصلاة ..
أما مَن علِمَ ذلك قبل إنتهاء الصلاة فصلاته لا تصح ( مَن علِمَ فى أثناء الصلاة أن إمامه كان مُحدثاً فإن صلاته لا تصح )

إذاً كلمة ( وببطلان صلاة إمامه لعُذر ) فإذا بطلت صلاة إمامه قال تبطل صلاة المأموم : هذا الكلام فيه تفصيل كما قلنا ، فهو قال ( وفاقاً لأبى حنيفة ) لأن أبا حنيفة قال إنما جُعل الإمام ليؤتم به
إذا علِمَ المأموم ببطلان صلاة إمامه وأكمل معه فإن صلاته باطلة ، فإن نوى المفارقة وأكمل بمفرده صحت صلاته

قال : وبسلامه عمداً قبل صلاته : لأنه ترك متابعة إمامه لغير عُذر ، أو سهواً ولم يعُد إلى إمامه ( يعنى ركع قبل إمامه سهواً فهُنا لا تسقط صلاته ولا تبطل ، والمفروض أن يرجع بسرعة .. ولكنه إن إستمر على وضعه : تبطُل وفاقاً للشافعية )
فإنما الفعل يُبطل الصلاة مع التعمُد ولا تبطل مع السهو ( يعنى مَن زادَ ركعة سهواً أو نسياناً فصلاته لا تبطُل إنما لو تعمدها تبطُل صلاته )
فهنا هو ترك إمامه سهواً فهو معذور ولكن عليه أن يعود .. فإن بقى ولم يعُد فهنا تبطل الصلاة وفاقاً للشافعية

وتبطُل أيضاً بالأكل والشرب ، قال بن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل أو شرب فى الفرض عامداً فإن عليه الإعادة ( لأن فى السُنة أو فى النفل خلاف )

وبالأكل والشرب سوى اليسير عُرفاً لناسٍ وجاهل ( اليسير عُرفاً يعنى بعدما فرغ من الأكل كان بعض الطعام عالقاً بأسنانه وفى أثناء الصلاة نزل هذا الطعام من بين أسنانه فلو بلعها مُتعمداً صلاته تبطُل ، وإن سبقت إلى جوفه صلاته صحيحة ، وإن بلعها جاهلاً للحُكم صلاته تصح ، وإن بلعها ناسياً صلاته تصح أيضاً ..

ويسجد له ( يسجد سجود السهو ) لأنه تبطُل الصلاة بتعمُده
إذاً الأشياء التى مع تعمدها الصلاة تبطل .. إن فعلها جاهلاً أو ناسياً الصلاة تصح وعليه سجود السهو ، فعُفى عن سهوه فيسجد له ..
ولا تبطل بما بلع مابين أسنانه بلا مضغ لأنه لا يمكن التحرز من ذلك

وكالكلام كأن تنحنح لغير حاجةٍ أو نَفَخَ فبانَ حرفان ( لأن أقل ما يتألف منه الكلام حرفين مثل صه - قُم )
إذاً إن بانَ حرفان فالصلاة تبطل لقول بن عباس " من نفخ فى صلاته فقد تكلّم " قال موقوف على بن عباس ، ورواه سعيد بن منصور ، وعن أبى هريرة ونحوه قال بن المنذر لا يثبت عنهما ، والمثبت مقدم على النافي .. ما معنى هذا الكلام ؟
هذه القاعدة مهمة جداً ( أن المثبت كلامه مُقدم على النافي ) :
ورد أن بن عمر يذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم صَبَغَ ، وأنكر ذلك أنس : فقدموا قول بن عمر لأن المثبت قوله مقدم على النافي
وورد أن عائشة قالت : مَن حدثكم أن محمداً بالَ واقفاً فلا تصدقوه ما كان يبولُ إلا جالساً ، وحُذيفة يذكر أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم يبول من قيام .. فقوله يُقدم على قول عائشة لأن المثبت قوله يُقدم على النافي
كلهم عدول ، وإذا ذكر واحدٌ منهم أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم فقد رآه
فهنا بن عباس يقول : مَن نفخ فى صلاته فقد تكلم ، وورد عن أبى هريرة مثل ذلك ، قال بن المنذر : لا يثبت ذلك عنهما ( يعنى بينفي ) ورواية سعيد بن منصور بتُثبت ، لهذا قالوا : المثبت مُقدمٌ على النافي
هذا قول الشافعية ( والشافعية لهم قولين فى المسألة مثل الإمام أحمد )
1) القول الأول : أن الصلاة تبطُل لأنه بانَ حرفان
إذاً القول الأول للإمام أحمد أنه من تنحنح فبانَ حرفان أو نفخ فبانَ حرفان من غير حاجة فعلى ذلك صلاته تبطل لأن ذلك هو الكلام ، والنبى صلى الله عليه وسلم قال : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شئ ، وقد بانَ حرفان وأقل الكلام يتألف من حرفين .. فكان ذلك مُبطل .
فإن كان ذلك لحاجة : فذهبوا إلى من إحتبس صوته : جاز له أن يتنحنح حتى يقرأ الفاتحة لأنها ركن ، وإن كان يتنحنح لتحسين الصوت ومن غير النحنحة صوته يظهر وينجلى صوته فكرهوا ذلك ( يعنى هو صوته معقول ولكنه يتنحنح ليُجلى صوته )

2) القول الثاني : وعنه أكرر : ولا أقول يقطع الصلاة لحديث الكسوف وفيه : ثم نفخ فقال أُفٌ أُف - رواه أبو داود - قال مُهنى : رأيتُ أبا عبد الله يتنحنح فى صلاته (وهذا كلام فيه إجمال : لماذا يتنحنح ؟ هل لأن صوته قد إحتبس ويريد أن يظهر صوته حتى يقرأ الفاتحة ؟ .. أم أن صوته كان جلياً فأراد أن يُجليه أكثر ؟ ) فقول مُهنى هذا فيه إجمال ولا ينفع أن يكون حُجة فى المسألة ..
والقول الذى نقول به : إن كان لعذر عدم بُطلان الصلاة لوجود بعض الأدلة التى قالت بالنفخ كما ورد ،وهذا الذى نعتمده عند الشافعية ،وهو كلام الإسنوى فى الإعتراض على النووى والرافعي فى هذه المسألة ( أما الذى يتنحنح لغير عُذرٍ فنُخبره بأن فى المسألة قولين أقلها الكراهة )

قال : وكالكلام إذا تنحنح لغير حاجةٍ أو نفخ فبانَ حرفان أو إنتحب لا خشيةً لله ، فإن كان من خشية الله لم يُبطلها لأن عمر كان يسمع نحيبه من وراء الصفوف :
البكاء خشيةً لله أثراً للقراءة ، ولم يستطع أن يمسك نفسه : لا حرج ، ولا نحكم عليه بالبُطلان إلا إذا صدر منه كلام

قال : أو إنتحب لا خشيةً لله لا إن نامَ فتكلم أوسبق على لسانه حال قراءته ( نام وهو يُصلى وسبق على لسانه بعض الكلمات خرجت منه ) أو غَلَقَ فى قراءته فأتى بكلمةٍ من غير القرآن .. وتوقف أحمد فى كلام النائم .. وينبغى أن لا تبطل الصلاة لرفع القلم عنه - قاله فى المُغنى -

أو غلبه سُعال أو عُطاس أو تثاؤب أو بكاء : نصَّ عليه فى البكاء قال مُهنى : صليتُ إلى جنب أبى عبد الله فتثاءب خمس مراتٍ وسمعتُ لتثاؤبه ( ها ) لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ من المؤمنون إلى أن ذكر موسى وهارون فأخذته سعلة فركع

إذاً هذه الأشياء : غلبه سُعال - عُطاس - تثاؤب - بكاء : فصدر من ذلك أحرف فلا أثر لها فى بُطلان الصلاة لأن هذه من غلبة الشئ على الإنسان لا يستطيع دفعها فلا حرج فى ذلك ..