عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 08-03-2009, 12:15 PM
أم سلمى أم سلمى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي


بابُ سجود السهو


يُسن إن أتى بقولٍ مشروع فى غير محله : يُسن سهواً ( يعنى مثلاً وهو قائم قرأ التشهد بدلاً من الفاتحة ، أو وهو جالس للتشهد قرأ الفاتحة بدلاً من التشهد ، ثم تذكر بعد ذلك فأتى بالفاتحة أو أتى بالتشهد ) فهذا يُسن له سجود السهو ، فالسجود هُنا لا يجب ولكنه سُنة

ثانياً : ويُباح إن تركَ مسنوناً لأنه لا يمكن التحرز من النسيان ، يعنى السنن كثيرة فى الصلاة وأستيعاب كل السنن فى الصلاة فهذا أمر صعب ، فمن تركَ بعض السُنن فى الصلاة هل يسجد للسهو أم لا ؟
يُباح له ذلك ، ولو تعمّد ترك مسنون فصلاته لا تبطل

ثالثاً : ويجبُ إذا زادَ ركوعاً أو سجوداً أو قياماً أو قعوداً ولو قدر جلسة الإستراحة ( لو تعمد أى فعل مما سبق تبطل الصلاة : يعنى لو تعمد ترك أو زيادة الواجبات أو الأركان فصلاته تبطل لأنه مُتلاعب ويأثم عند كثير من أهل العلم )
إذاً سجود السهو ممكن يكون (1) سُنة وممكن يكون (2) مباح وممكن يكون (3) واجباً
لحديث بن مسعود : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً ( يعنى زاد ركعة ) فلمّا إنفتل من صلاته توشوش الناس بينهم . قال : ما شأنكم ؟ قالوا : يارسول الله هل زيد فى الصلاة شئ ؟ .. قال : لا .. قالوا : فإنك صليت خمساً .. فأنفتل فسجد سجدتين ثم سلّم ثم قال : إنما أنا بشرٌ مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين .. وفى لفظ : فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين ( فليسجد : للوجوب )


أو سلّم قبل إتمامها ( سهواً - لأن مَن تعمّد تبطُل صلاته ) لحديث عمران بن حُصين : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ركعاتٍ من العصر ثم قام فدخل الحُجرة فقام رجلُ بسيط اليدين ( ذو اليدين ) فقال : أقصُرت الصلاة ؟ .. فصلى الركعة التى كان ترك ثم سلّم ثم سجد سجدتى السهو ثم سلّم ..
طبعاً هناك رواية أخرى ولكن هذه الرواية من الروايات الصحيحة

أو لَحَنَ لحناً يُحيل البمعنى - لأن تعمُد ذلك يُبطل الصلاة فوجَبَ السجود لسهوه ..
إذاً لو لحن لحناً من غير قصدٍ يُحيل المعنى فعليه السجود للسهو ..

أو ترك واجباً لحديث بن بُحينة أنه صلى الله عليه وسلم قامَ من الظهر من ركعتين فلم يجلس فقام الناس معه فلمّا قضى الصلاة إنتظر الناس تسليمه فكبّر وسجد سجدتين قبل أن يُسلّم ثم سلّم .. فثبت هذا بالخبر وقسنا عليه سائر الواجبات ( قاله فى الكافي )

إذاً كل واجب فى المذهب مَن تركهُ فعليه سجود سهو ( وواجبات المذهب كثيرة مثل : تكبيرات الإنتقال - سبحان ربى الأعلى - سبحان ربى العظيم ... ) فالواجبات متعددة فمن تركها كالأركان أيضاً وجب عليه أن يسجد للسهو

أو شكَّ فى زيادةٍ وقت فِعلها لأنه أدى جُزءاً من صلاته متردداً فى كونه منها أو زائداً عليها فضعُفت النية واحتاجت للجبر بالسجود لعموم حديث "" إذا شكّ أحدكم فى صلاته فليتحرى الصواب فليُتم عليه ثم ليسجد سجدتين ،""""
فإن شكّ فى الزيادة بعد فِعلها فلا سجود عليه لأن الأصل عدم الزيادة ، فلحق بالمعدوم ( يعنى مَن شكّ فى صلاته أصلى ركعتين أم ثلاثة : يبنى على الأقل لأن الأقل هو اليقين )
فالشك الذى يؤخذ فى الإعتبار يُشترط فيه أن يكون أثناء العبادة ، ولكن إذا إنتهيت من العبادة فلا عبرة للشك ولا يُلتفت للشك .

وتبطُل الصلاة بتعمُد ترك سجود السهو الواجب لأنه ترك واجباً من الصلاة فتبطل صلاته إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها ( يعنى إلا إن ترك السجود الذى وجب بعد السلام ) لأن محل السجود له بعد السلام يكون ندباً فلم يؤثر تركه فى إبطالها لأنه خارجٌ عنها - السجود بعد السلام خارج عن الصلاة -
( الصلاة تبطل إن ترك السجود الذى محله قبل السلام عمداً لأنه واجبٌ فى الصلاة دون السجود الذى هو بعد السلام لأنه واجبٌ لها )

مزيد إيضاح : قال إن سجود السهو له عدة أحوال :
فمنه سجود يكون قبل السلام
ومنه سجود يكون بعد السلام
وقد وردت أحاديث مثل ( من قامَ ولم يجلس للتشهد الأوسط فالنبى صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام ، والسجود هنا سجود واجب يعنى سجدتى السهو داخلين فى الصلاة لأن الصلاة تنتهي بالتسليم )
وفى بعض الحالات ( كما زاد نبينا الخامسة ) سجد بعد السلام : فهذا السجود حصل بعد لاصلاة وليس داخلاً فيها

إذاً : مَن ترك السجود قبل السلام فهذا الذى تبطُل صلاته لأن هذا السجود داخل فى الصلاة .. إنماا لسجود الذى بعد السلام لا يُبطل الصلاة لأنه خارج عن الصلاة .

قال : وإن شاء سجد سجدتى السهو قبل السلام أو بعده لأن الأحاديث وردت بكلٍ من الأمرين ، فلو سجد للكل قبل السلام أو بعد السلام : جاز
وقال الزُهرى : آخر الأمرين السجود قبل السلام ( ذكره فى المغنى ) وأخذ به الشافعية ( الشافعي أخذ بقول الزُهرى وقال كل سجود السهو قبل السلام

قال : وإن شاء سجد سجدتى السهو قبل السلام أو بعده : يعنى إعتبرها على التخيير ، يعنى مُخير أن يفعل قبل السلام أو بعده
الزُهرى قال : آخر الأمرين السجود قبل السلام ( الزهرى من صغار التابعين فلمّأ يقول ( آخر الأمرين ) فهذا يُطلق عليه ( مراسيل الزُهرى )
والشافعي لا يأخذ بمراسيل التابعين إلا إذا توافرت فيها شروط ( وهذا القول الثاني لأحمد ) من هذه الشروط :
أن يرد النص متصلاً من طريقٍ آخر ،
أو أن يرد هذا النص فى أقوال الصحابة
أو أن يكون هذا الذى ورد عنه هذا المرسل لا يُرسل إلا عن الصحابة .

الإمام أحمد أخذ بمثل هذا القول فى الرواية الثانية عنه وفقاً لهذا ، فقول الزُهرى لا يُعتد به عند الشافعية ولكنه لمّا كان القول الأوحد فى المسألة إعتبره وأخذ به وأعتبر كل سجود السهو قبل السلام وهو المعمول به فى مصر ..

فالإمام أحمد نظر فى الروايات فوجد بعض هذه الروايات ( سجد النبى للسهو قبل السلام ) و ( سجد للسهو بعد السلام ) فأعتبر ذلك من باب التخيير - يعنى جاز أن تفعل هذا وجاز أن تفعل هذا
وبعضهم على أن ما ورد فيه السجود قبل نفعله قبل ، وما ورد فيه السجود بعد نفعله بعد ، وما زاد عن ذلك أنت مُخير بين ذلك .. فالأقوال فى المسألة كثيرة ..

والشافعى قال أن السجود قبل ، فمن نسى أن يسجد قبل سجد بعد ، وهذا قول أحمد أيضاً
ولكن إن سجدهما ( بعد ) تشهَّدَ وجوباً وسلّمَ ، وهذه مسألة محل خلاف ،، لحديث عمران أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهّد ثم سلّم ، لأن السجود بعد السلام فى حُكم المستقل بنفسه من وَجْدٍ فأحتاج إلى التشهد كما احتاج إلى السلام
وإن نسى السجود حتى طال الفصلُ عُرفاً أو أحدث أو خرج من المسجد : سقط السهو ، نص عليه أحمد لفوات محله ( يعنى لو السجود واجب فلازم نأتى به - أما إن كان مسنوناً أو مباحاً فلا حرج ) بخلاف ما إذا سلّم قبل إتمام الصلاة فعليه الإعادة ..

ولا سجود على مأمومٍ دخل أول الصلاة إذا سهى فى صلاته ( وهو قول عامة أهل العلم قاله فى المُغنى لحديث بن عمر : ليس على مَن خلف الإمام سهو ، فإذا سهى إمامه فعليه وعلى مَن خلفه

طالما أنت تابع لإمامك فلا سهو عليك لكن إن كنت مسوبق وحصل سهو فى الفترة التى إستقليت فيها ستسجد ، والمسبوق أيضاً إذا سجد الإمام للسهو سيسجد وراءه فهو تابع لإمامه إلى أن يُسلّم

وإن سهى إمامه لزمه متابعته فى سجود السهو :
حكاه بن المُنذر