عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 09-05-2009, 08:35 AM
*زهرة الفردوس* *زهرة الفردوس* غير متواجد حالياً
{قُلْ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ}
 




افتراضي

س 14: إذا جامع الرجل زوجته وكل منهما في حالة الاعتكاف فما الحكم؟
جـ 14: قد تقدم في السؤال السادس والثلاثين من القسم الأول أن الجماع مبطل للاعتكاف لقوله تعالى:
وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ حيث عبر عن الوطء بالمباشرة، فإن الله كريم يكني، فمتى جامع الرجل وهو معتكف أو جامعها زوجها وهى معتكفة بطل الاعتكاف بالنص والإجماع، فإن كان منذورا فلا بد من قضائه، أو قضاء ذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع، فإن نذر التتابع لزمه الاستئناف وألغى ما مضى قبل الإفساد، وإن كان تطوعا فله تركه لأن المتطوع أمير نفسه.


س 15: ما هي مبطلات الاعتكاف للمرأة؟

جـ 15: تقدم في الجواب السابع عشر مبطلات الاعتكاف في حق الرجل وهـي تبطل الاعتكاف في حق المرأة وأشهرها الوطء، والخروج الطويل والإغماء والصرع الذي تطول مدته فيخرج من المسجد، وفي حق المرأة وجود الحيض أو النفاس الذي يستلزم خروجها من المسجد، وخوف الفتنة بها حيث يحصل اختلاط بالرجال وتكشف ويلزمها الخروج فيبطل بذلك اعتكافها.


س 16: إذا حصل خلاف بين المرأة وزوجها وهي في مكان الاعتكاف ثم قال إذا لم تخرجي فأنت طالق فماذا تفعل جزاكم الله خيرا؟
جـ 16: تقدم في الجواب الثامن من هذا القسم أن المرأة لا تعتكف إلا بإذن زوجها لأن ذلك يفوت عليه ما يملكه من الاستمتاع بها فإذا طلب منها الخروج لزمها ذلك لأنه يملك نفعها الخاص الذي يفوت عليه بالاعتكاف سواء علق الطلاق على عدم الخروج أو لم يعلق مع أن عليه أن يمكنها من إتمام الاعتكاف إذا كان قد أذن لها في أول الأمر سيما إذا كان اعتكافها واجبا لنذر فإن لم يكن واجبا فله إخراجها ولها طاعته خوفا من الفرقة التي تسبب الضرر عليهما.


س 17: البعض من النساء تأخذ إجازة وخاصة في رمضان ثم تذهب إلى مكة وتأخذ عمرة وربما تعتكف فما حكم الكذب في هذه الإجازة حيث تقول: أنا عندي كذا، ولا تذكر الذهاب إلى مكة ؟
جـ 17: قد تقدم نحو هذا السؤال في القسم الأول في السؤالين الثالث والعشرين والرابع والعشرين فإن المرأة الموظفة هي كالرجل، على الجميع القيام بالوظيفة كما ينبغي، ويحرم الكذب فيها ولا يجوز التلبيس على الرئيس فمن أراد إجازة ليأخذ عمرة أو ليعتكف فعليه أن يصرح ويخبر بغرضه منها، وهي حق له حتى ولو لم يذهب إلى مكة والإجازة الاضطرارية حق له عند وجود عذر كسفر الأهل كلهم ونحو ذلك وإلا فلا حق له في أخذها بدون مبرر.

س 18: البعض من أخواتنا تحرص على الذهاب إلى مكة من أجل العمرة والاعتكاف ولكنها تضيع بناتها سواء في الأسواق أو في مكان السكن ولا تدري عن شيء فما نصيحتك لمثل هذه وأمثالها؟
جـ 18: صحيح أن بعض الذين يذهبون إلى مكة لقصد العمرة والاعتكاف والصلاة في الحرم لمضاعفة العمل هناك وكثرة الحسنات والتفرغ لطاعة الله تعالى، ثم يستصحبون معهم أولادهم ذكورا أو إناثا وقد يكونون بالغين أو مراهقين فمتى وصلوا هناك أغفلوهم ولم يهتموا بهم فيجد هؤلاء الأولاد الفرصة مهيئة لهم في التردد في الطرق والذهاب والإياب في الأسواق فالذكور يعاكسون ويمازحون ويغازلون، والإناث يتبرجن ويبدين زينتهن وحليهن ومفاتنهن ويرتدين أجمل اللباس وأفخر الحلي مما يدفع إلى الاتباع والسير في آثارهن، ولا تسأل عما يحصل وراء ذلك مع أن الأولياء من عباد الله الصالحين يتعبدون ويصلون ويقرءون ولا يشعرون بما يحصل من أولادهم ذكورا أو إناثا، فنصيحتنا للأولياء أن لا يغفلوا عن محارمهم فهناك الذئاب الضارية وهناك العابثون بالكرامات وهناك ضعفاء الدين لا وازع لهم يردعهم عن فعل الفواحش واقتراف المنكرات.
فالواجب على الأولياء تفقد المحارم من نساء وبنات وأخوات ومتابعة سيرهن والتحفظ عليهن من أن يعتدى عليهن في حال الغفلة والإهمال مع قوة الدافع والإغراءات الكثيرة فمتى انتبه الأولياء من الآباء والأمهات وحذروا أولادهم من التعرض للسوء والظهور بمظهر الفتنة حصل الارتداع وقل الشر وقطع دابر الفساد والله المستعان.


س 19: هل يجوز الإنابة في الاعتكاف ؟
جـ 19: الاعتكاف عمل بدني كالصلاة والصوم فلا تصح الاستنابة فيه فلا يجوز أن يوكل من يصلي عنه أو يصوم عنه أو يعتكف عنه أو يقرأ أو يدعو عنه، فإن الحكمة من هذه الأعمال ظهور آثار العبادة والذل والخضوع على البدن فمتى وكل من يفعلها لم يحصل المقصود من التذلل والتعبد والإخبات والخشوع لله تعالى، فأما الفرض منها فلا بد من أداء المكلف له مع القدرة فلهذا لا يصح للقادر أن يوكل من يحج عنه ولو بأجرة، ولا يسقط فرض الصلاة بالاستنابة فيه لكن إهداء الثواب للحي أو الميت جائز في قول الجمهور لأنه تبرع بالأجر كأن يقرأ أو يعتكف أو يحج أو يعتمر وينوي أجر ذلك لفلان كأبيه أو قريبه أو صديقه ولا يأخذ على ذلك عوضا ماليا لأنه من بيع الثواب أو إرادة الدنيا بعمل الآخرة وهو من أنواع الشرك العملي والعياذ بالله.


س 20: إذا ماتت المرأة وهي معتكفة فما الحكم هل يقضى عنها أم لا؟ وهل في ذلك كفارة؟
جـ 20: قد تقدم في القسم الأول في السؤال العاشر حكم وفاة المعتكف الذي نذر الاعتكاف وأن يقضى عنه كما ورد في الحديث، أما إن لم يكن نذرا بل كان تطوعا فإنه لا يلزم قضاؤه عنه ولو بعد أن ابتدأ فيه، أو أمضى بعضه ولا حاجة إلى كفارة عما بقي، وكذلك لا يكفر عن النذر إذا كان نذرا لأنه لم يرد في مثل هذا تكفير كما ورد في الصوم.



س 21: إذا طلب من المرأة المعتكفة الشهادة في المحكمة الشرعية هل تخرج أم لا؟
جـ 21: تقدم في الجواب الثامن عشر من القسم الأول مثل هذا السؤال في حق الرجل فالجواب عنهما واحد فإن المرأة كالرجل في الشهادة تحملا وأداء وجوبا أو استحبابا.



س 22: إذا نذرت أن تعتكف في أول العشر من رمضان ثم حصل منها مانع كحيض أو غيره فماذا تفعل؟
جـ 22: انظر الجواب الثاني من هذا القسم والجواب الثاني عشر منه وكلاهما في وقوع الحيض من المرأة وسواء كان الاعتكاف واجبا بنذر فتقضيه بعد الطهر أو غير واجب فتخير.


س 23: يحصل التنافس بين أخواتنا في رمضان على الاعتكاف ولكن بعدما يخرج رمضان ويخرجن من اعتكافهن ويبدأ شهر شوال ثم يحصل من بعضهن هداهن الله التضييع للصلاة والغيبة والنميمة والكذب والتحريش من النساء وغير ذلك فما نصيحتكم لمثل هؤلاء هداهن الله؟

جـ 23: هذه المعاصي محرمة أصلا في رمضان وفي غيره، ومتى صدرت من النساء بعد خروجهن من الاعتكاف دل على أن ذلك الاعتكاف ليس قربة وعبادة لله تعالى وإنما هو فخر ورياء وعجب وتمدح بكثرة العبادة فلهذا لم يؤثر في هؤلاء حيث أضعن بعده الصلاة واشتغلن بالكذب والتحريش والنميمة والاغتياب ونحو ذلك من المعاصي، فننصح المرأة المؤمنة الصادقة أن تحمي نفسها من المعاصي وتشتغل بالطاعة والذكر والدعاء وتكف أذاها عن الناس وتصدق في الحديث وتنصح للمسلمين وتحرص على التآلف وتحقيق الأخوة وصلة الرحم والإحسان إلى الجيران وحفظ اللسان عن الأذى والسخرية والنبز والهمز واللمز والعيب والقدح في العرض والاستهزاء بالمسلمين فإن هذه المعاصي محرمة في كل وقت والبعد عنها والاتصاف بأضدادها الخيرة أولى بالمسلمة من العبادة التي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر والله أعلم.


س 24: إذا نذرت امرأة الاعتكاف ولم تحدد الوقت فهل يلزم مع الاعتكاف الصيام؟
جـ 24: قال ابن قدامة في المغني: المشهور في المذهب أن الاعتكاف يصح بغير صوم روي ذلك عن علي وابن مسعود وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء والشافعي وإسحاق أن عمر -رضى الله عنه- قال:
يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- أوف بنذرك ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل لأنه لا صيام فيه ولأن الاعتكاف عبادة فصح في الليل فلم يشترط له الصيام كالصلاة وسائر العبادات ولأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع ولم يصح فيه نص ولا إجماع، ثم روي عن عمر بن عبد العزيز قال: ليس عليها صوم إلا أن تجعله على نفسها ومثله عن طاووس وروي عن أحمد قول آخر أنه يلزم في الاعتكاف الصوم وهو قول مالك وأبي حنيفة والليث والثوري والصحيح القول الأول ومع ذلك يستحب الصوم مع الاعتكاف ويتأكد لقوة الخلاف ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يعتكف إلا وهو صائم كالعشر الأواخر من رمضان فكذا يلحق برمضان غيره.

س 25: ما حكم الاعتكاف للنساء ؟
25: جائز وقد يستحب إذا لم يترتب على ذلك محذور ولا ترك واجب أو إضاعة أهل أو مال وولد وذلك لأنه عبادة وتفرغ للطاعة واشتغال بأنواع القربات فهو مشروع للنساء كالرجال لكن إن حصل بسببه محذور كخلوة بأجنبي أو ظهور وسفور أمام الرجال أو اختلاط بالأجانب أو إضاعة حق الزوج أو إهمال تربية الأولاد فإن تركه أولى حذرا من إضاعة الواجب للانشغال بالمستحب.


التوقيع

أنت مهموم بالقرش والفرش والكرش وسعد يهتز لموته العرش !

جعفر تق...طعت بالسيوف أوصاله وارتفع بالفرح تهليله وابتهاله !


تهاب الوضوء إذا برد الماء و حنظلة غسل قتيلا في السماء !


تعصي حي على الفلاح ومصعب بن عمير قدم صدره للرماح !


ما تهتز فيك ذرة والموت يناديك في كل يوم مائة مرة !


والله لو أن في الخشب قلوب لصاحت ولو أن للحجارة أرواح لناحت !


يحن المنبر للرسول الأزهر والنبي الأطهر وأنت لا تحن ولاتئن ولا يضج بكاؤك ولا يرن !


ويحك خف ربك وراجع قلبك واذكر ذنبك

رد مع اقتباس