السمسرة تعرف في الفقه بالجعالة وهي عقد جائز بين الطرفين وقد قال الإمام البخاري في صحيحه : باب أجر السمسرة ثم قال : ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا ، ويشترط لصحتها أن تكون مقابل أجر معلوم ، واعلم أنه إذا غلب على ظنك أن المستأجر إنما يؤجر الشقة لغرض محرم فلا يجوز لك أن تعينه لقوله تعالى " ولا تعاونوا علبى الإثم والعدوان " ، والله أعلم
المجيب الشيخ أسامة رضوان
|