عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 09-16-2010, 01:16 AM
حامل الإجابات حامل الإجابات غير متواجد حالياً
ناقل إجابات الشيوخ على الأسئلة
 




افتراضي

سيارة الأجرة ليس فيها زكاة إلا فيما يتحصل من الأجرة إذا بلغت نصابا بنفسها أو بما ينضم إليها من أموال أخرى أو عروض تجارية إن كانت له عروض تجارية كأن يكون له دكان يتجر فيه في أي نوع من التجارة فإذا بلغت نصابا وحال عليها الحول يجب إخراج ربع العشر لكن إذا كانت هناك أقساط كما ذكر في السؤال فإن الأقساط تخصم من إجمالي المبلغ فإذا كان الباقي يبلغ نصابا فيجب إخراج الزكاة على ما بينت ، ومن أهل العلم من يرى أن الذي يخصم فقط هو الأقساط الحالة أي مجموع الأقساط عن هذا العام دون سائر الأعوام ، والله أعلم
المجيب : الشيخ أسامة رضوان