الموضوع: هذا بلاغ للناس
عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 11-28-2011, 10:38 PM
أبو أسلم المنصوري. أبو أسلم المنصوري. غير متواجد حالياً
عضو فضى
 




افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على نبيه الكريم
وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد :

أخي الكريم إذا كان هؤلاء الإخوة جادين في نصرة دين الله والسعي إلى إقامة شرعه فأول ما يجب عليهم هو التقيد والالتزام بالطرق المباحة المشروعة وهجر الطرق الشركية الممنوعة

وليتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) .

وليعلموا أن التوحيد لا يتوسل إليه بالشرك وأن الطاعة لا يعبر إليها بالمعصية وأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وأن الجمع بين الوسائل الخسيسة والغايات الشريفة من أعظم المتناقضات .

إذا كانت المشاركة في هذه الديمقراطية بقصد نصرة دين الله عز وجل فينبغي أن يكون الداعون إليها منقادين لشرع الله وخاضعين لأمره ونهيه ..

ولو انقادوا لشرع الله فلن يرضوا أبدا بالمشاركة في هذه الديمقراطية الشركية التي تجعل الحكم لغير الله وتعطي للبشر حق التشريع .

فكل من يدخل في الديمقراطية بحجة الإصلاح فهو يعترف بالدساتير الشركية، ويؤلّه إرادة الشعب وحكم الأغلبية، ويحتكم إلى القوانين الوضعية، ، ويعقد الولاء والبراء على أساس الوطنية ،
ويرضى بتداول السلطة مع أصحاب الاتجاهات الإلحادية والعلمانية.

وليس هناك ما هو أعظم من هذه المفاسد .

وإذا كان الأمر كذلك فلا خلاف بين أهل العلم في وجوب درء السيئة إذا كانت مفسدتها أعظم من المصلحة..

قال العز ابن عبد السلام:
(إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى فيهما لقوله سبحانه وتعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة، قال الله تعالى: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}.

حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما، أما منفعة الخمر فبالتجارة ونحوها، وأما منفعة الميسر فبما يأخذه القامر من المقمور) [ قواعد الأحكام في مصالح الأنام -1 / 83].

فالمشاركة في النظام الديمقراطي دخول في نظام شركي ولا مفسدة أعظم من الشرك .

بل إن الشرك يعتبر مفسدة خالصة وليس فيه شيء من المصلحة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

(إن الشرك والقول على الله بغير علم والفواحش ما ظهر منها وما بطن والظلم لا يكون فيها شيء من المصلحة) [ الفتاوى (14ًص476) ].

وقال :

(إن المحرمات منها ما يقطع بأن الشرع لم يبح منها شيئا لا لضرورة ولا لغير ضرورة كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحض وهي الأربعة المذكورة في قوله تعالي: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون}

فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع وبتحريمها بعث الله جميع الرسل ولم يبح منها شيئا قط ولا في حال من الأحوال ولهذا أنزلت في سورة مكية ) [ الفتاوى (14ص477) ].

والضرورات تبيح المحظورات إذا كانت دون الشرك أما الشرك والكفر فلا يبيحه إلا الإكراه الملجئ كالقتل والتهديد به والأذى الشديد الذي لا يطاق.

أم محاولة البعض الاستشهاد بقصة يوسف فهو قلب لموازين الأدلة الشرعية وإهمال للمحكم وإعمال للمتشابه .

فالأدلة على منع التحاكم إلى غير شرع الله والأدلة على كفر من شرّع مع الله هي في كتاب الله أكثر من أن تحصى وأبين من أن تخفى ..

وليس في قصة يوسف ما يدل على أنه ارتكب أي محذور شرعي وقد زكى الله حكمه وعمله فقال : {كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله }..

و شرع من قبلنا إذا كان مخالفا لشرعنا فهو منسوخ بشرعنا

بل قال الإمام الشافعي رحمه الله في أصح الروايات : إن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا ليس شرعاً لنا إلا بنص من شرعنا على أنه مشروع لنا.

***

وإذا أردت أخي الكريم الاستزادة في الرد على شبه المفتونين بالديمقراطية فأوصيك بقراءة رسالة "تهافت الديمقراطيين" للشيخ أبي عبد الرحمن الشنقيطي فسوف تجد فيها ما ذكرت وزيادة

تهافت الديمقراطيين
.

والله أعلم
والحمد لله رب العالمين .
رد مع اقتباس