((الأحكــام الفقهيـــة ))
أولًا : الأحكام القطعية : ـ
هي التي لا يختلف فيها اثنان ، كقوله تعالى : { للذكر مثل حظ الأنثيين } . فهل هذا حكم قطعي أم ظني ؟ قطعي لماذا : لأنه لا يختلف فيه أحد .
وكذا قوله تعالى : { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة } .
أس إنسان يفهم فهمًا ولو كان ضعيفًا يفهم أن الجلد لا يزيد عن مائة ولا تقل عن مائة .
ـ فالحكم القطعي : مما لا يحتاج إلى نظر واستدلال .
والأحكام القطعية تشمل الصلوات الخمس ، وعدد الركعات إلى آخره .
ثانيًا : الأحكام الظنية :ـ
وهي أكثر مسائل الفقه هي المبنية على الاجتهاد .
فقد يختلف الناس فيها على قولين ، وقد يختلف الناس فيها على ثلاثة أ, أربعة أو خمسة أو ستة ، بحسب فهم كل واحد منهم كقوله سبحانه وتعالى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } ، قروء : جمع قرء : وهو في اللغة لفظ مشترك بين الطهر و الحيض .
ـ بعض أهل اللغة قالوا : القرء : الطهر ، وبعض أهل الفقه قالوا : القرء : الحيض .
فهذا لفظ مشترك لذلك بعض العلماء قال : المرأة تعتد بثلاثة أطهار كالحنفية ، وقال بعضهم : المرأة تعتد بثلاثة حيضات كالجمهور : بناء " على الخلاف في هذه الآية .
سؤال : هذا الحكم قطعي أم ظني ؟
الجواب : ظني لأن اللفظ يحتمل هذا المعنى ، ويحتمل هذا المعنى .
الجواب : نعم لنا ترجيح ــ القرء : الحيض ــ كيف رجحت ؟
الجواب : بقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة : " والصلاة أيام أقراءك " . أقرائك : يعني حيضاتك .
الشــاهد : أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على الحيض القرء إذًا المرأة تعتد : بالحيضات لا بالأقراء ، وهكـذا .
المسائل التي في المذاهب تنقسم إلى : ـ
1- المسائل التي أصلها الكتاب والسنة .
2- مسائل اجتهد فيها الإمام : ليس فيها نص صريح من كتاب أو سنة ، فاجتهدوا فيها الإمام .
3- مسائل لم يجتهد فيها الإمام فاجتهد فيها الأصحاب :
ـ فإذا درس شخص مذهب معين كالمذهب الحنبلي ، دراسة جيدة ، وتعرف الأصول ، والفروع للمذهب فأنت من أصحاب المذهب [ الذين هم أتباع مذهب الإمام إلى يوم القيامة ] .
المذهب الحنبلي مر بخمس مراحل : -
(1) مرحلة المتقدمين ، (2) مرحلة المتوسطين ، (3) مرحلة المتأخرين .
* يسبق مرحلة المتقدمين مرحلة الإمام : الإمام نفسه مرحلة في المذهب ، هذه هي المرحلة الأولى ، وسنتركها وان نتكلم عنها .
أولًا : مرحلة المتقدمين :
وهي مرحلة طلاب الإمام ، و تلاميذه .، وهذه المرحلة بدأت بالإمام محمد بن أحمد الخلال ، وهو من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل وتوفى سنة 311 هـ .
أي في أوائل القرن الرابع الهجري دون مسائل الإمام وجعل بقية الأصحاب يدونون ، وانتهت هذه المرحلة بشيخ الإسلام في زمانه [ الحسن بن حامد – 403 هـ ] .
ثانيًا : مرحلة المتوسطين :
بدأت بوفاة الحسن بن حامد سنة 403 هـ ، و انتهت بوفاة البرهان بن مفلح سنة 884 هـ ، و هو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى - .
ثالثًا : مرحلة المتأخرين :
بدأت بوفاة المرداوي وهو ، علاء الدين المرداوي صاحب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 885 هـ ،ونهايتها قيام الساعة .
سؤال : من سَمَّ هؤلاء متقدمين ، ومتوسطين ، ومتأخرين ؟
الجواب : أهل المذهب هم من سموهم .
ج : بسبب اختلاف العلم فلكل مرحلة لها ما يميزها من العلم ، أما بعد المرحلة المتأخرة فلا ميزة الكل ينقل فقط ، استقر الوضع على هذا .
(((أصـول مذهب الإمام أحمد بن حنبل)))
اعتمد المذهب الحنبلي أولًا على : -
1- النصوص ( الكتاب ، والسنة ) : فكان الإمام أحمد لا يترك الكتاب والسنة لا لقيس قائس ولا لرأي علام مهما كان حتى ولو كان صحابيًا ، حتى ولو كان صحابيًا . ما دام الكتاب قد اتضح و ظهر فلا يتركه لقول أحد .
لأن الميزة التي للصحابة عنا أنه صاحب رسول الله – صلى الله عليه وسلم - ، وأما في العلم فالكل سواء وُجد فيه مجتهدون ، ووجد بعدهم مجتهدون أيضًا .
2- ما أفتى به الصحابة و اتفقوا عليه : وهو ( إجماع الصحابة ) ، فكان لا يخرج عنه أبدًا وهو إجماع معتبر عند الجماهير .
3- أقوال الصحابة إذا اختلفوا : فكان يأخذ من أقوالهم الأقرب إلى أصول الكتاب والسنة ، فالأشبه بالكتاب ، فالأشبه بالسنة فيأخذه ، لكن من خلال أقوال الصحابة –رضي الله عنهم –
سؤال : لما اختلفت أقوال الصحابة ؟
الجواب : يختلف في فهم الكتاب أو في فهم السنة .
اختلف الصحابة رضي الله عنهم اختلافا كبيرًا : أمنا عائشة رضي الله عنها ، قد خالفت الصحابة في خمس وعشرين مسألة مهمة ، منها :
- هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه يعيني رأسه ؟
قال ابن عباس رآه ، وقالت : لم يره .
- شيء في عذاب القبر – جمعها الإمام السيوطي في كتاب " الإصابة فيما خالفت فيه عائشة الصحابة " رضي الله عنهم
وكذا زيد بن حارثة خالف الصحابة " ابن عباس في ميراث الأخوة مع الجد :
ابن عباس : يرى أن الأخوة يرثون مع الجد ، وكان زيد بن حارثة يقول : لا يرث الأخوة مع الجد حتى قال ابن عباس : " عجبت لهؤلاء كيف يجعلون ابن الابن ايناو لا يجعلون أبي الأب أبا وودت أني وهؤلاء اجتمعنا عند الركن أي الحجر : فنجعل لعنة الله على الكاذبين .
فعنده قوة في اليقين بقوله ،ومع هذا لما مات زيد بن ثابت رغم هذا الخلاف وقف ابن عباس على قبره وقال : هكذا ذهاب العلم لقد دفن اليوم علم كثير .
فهذه طريقة الخلاف عند السلف – رضي الله عنهم - .
4- الأخذ بالحديث المرسل والضعيف والقياس :
وكان يقدم الحديث المرسل والضعيف على القياس ، والحديث الضعيف عند الإمام أحمد ، هو الحسن في اصطلاحنا الآن ، على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله تعالى- ، فليس هو الضعيف في عرفنا الآن ،وفي عصر الإمام أحمد كان الحديث نوعان ، صحيح وضعيف فقط .
فالضعيف عندهم هو الحسن عندنا ، والضعيف عندنا هو المنكر ، والموضوع عندهم هو الحديث غير المقبول .
المرسل : هو ما رفعه التابعي إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- ولم يذكر الصحابي .، وهو أحد التعاريف الثلاثة للمرسل ، وهو أرجحهم إن شاء الله .
والمرسل المرفوع بالتابعي : قال الإمام السيوطي : أرجحها الأول :ما رفعه التابعي للنبي-صلى الله عليه وسلم- وأسقط الصحابي :فهذا من أنواع الضعيف عند العلماء ، لكن الإمام أحمد مع هذا يقدمه على القياس .
5- القياس : وكان الإمام أحمد لا يأخذ به إلا عند الضرورة حتى سأل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن القياس ، فقال :
[ إنما يصار إليه عند الضرورة ] ، وهو أحد الأدلة المعروفة أي ولا نعمل به إلا عند الضرورة .
تعليق الشيخ : ما خالف فيه الصحابة أمنا عائشة –رضي الله عنها- هما كتابان الإمامان ، السيوطي و الزركشي .
فالسيوطي كان يباري العلماء فمثلًا : الزركشي ألف كتاب في علوم القرآن ، فألف السيوطي كتابه في علوم القرآن ( كانا كفرسي رهان ) .
بعض مصطلحات الحنابلة في كتبهم وفي علمائهم :
وهو ما يسمى ( لغة الفقه ) مثل :
- " سم " في كتب الشافعية ، " عبد – بق " في كتب المالكية ، هذه تسمى ( رموز المذهب ) ، أو ( مصطلحات المذاهب ) ، أي : كل مذهب مصطلحات عامة ، ومصطلحات خاصة ، فكل كتاب له مصطلحات خاصة ، وفيه مصطلحات عامة .
مثل : ما اتفق عليه ( ق ) ، البخاري ( خ ) ، مسلم ( م ) ، هــذه مصطلحات خاصة في المذهب ، وعامة في بعض العلوم .
فنجد في كتب المالكية : ( عبد ) اختصار على نور آجوري " من أجهور الكبرى " توفى في سنة 1006 هـ .
( سم ) في مذهب الشافعية معناه القاسم بن القاسم ، ( بق ) معناه عبد الباقي والدسوقي رحمه الله تعالى : فيعبر عنه بحرفيين فقط .
* عندنا في المذهب الحنبلي مجموعة من المصطلحات لا بد أن نعرفها .
" في الرواية " ، " في المنصوص عليه " ، " عنه " : - كلها تعني الإمام أحمد ، كلها تعود على الإمام .
" رواه الجماعة " في الحديث تعني أصحاب السنن والإمام أحمد ، وفي المذهب الحنبلي يقصد به : التلاميذ ، وهم سبعة للإمام أحمد
فحينما يرون نصًا عن الإمام يقولون " رواه الجماعة " وهم :
عبد الله و صالح ، وولده ، حنبل وهو ابن عم الإمام ، وأبو بكر المروزي ، و ابراهيم الحزبي ، و أبو طالب ، و الميموني .
فهــؤلاء سبعة دونوا عن الإمام المسائل ، فإذا ورد عن الإمام رواية وقلنا " رواه الجماعة " فهم هؤلاء السبعة .
كأن يقولوا " أشار إليه أحمد " أو " أومأ إليه أحمد " ، أو يقولون أيضًا " دل عليه كلام أحمد " : كل هذه تنبيهات للإمام على رأيه في المسألة .
إما أنه توقف فيها ، إما أنه أشار إلى قول معين ، إما أومأ إلى ترجيح قول معين .
* " الوجه " ، " التخريج " ، " قياس المذهب "
فحينما يقولون " في وجه " أو " في أحد الوجوه " : هذا عن من ؟ عن الأصحاب .
* الإمام " الرواية " ، " المنصوص عليه " ، " عنه " ، " في قوله " .
أما " قول " : مشترك بين الإمام و أصحابه .
* " التخريج " : " استل مسألة عن مسألة " ، " بناء مسألة على مسألة " : أي مسألة الإمام ونعطيه للمسألة التي لم يتكلم فيها الإمام : إذا فعل الفقيه هذا من الأصحاب يسمى فعله هذا تخريج : مثل القياس ، لكن القياس : إلحاق واقعة لم يرد نص بحكمها ، بواقعة ورد نص بحكمها لا شتراكهما في العلة عند القائس .
أما التخريج : فعلى قول الإمام يخرجوه أقوال على أقوال الإمام لاشتراكهما في العلة .
* " قياس المذهب " : وهي أيضًا عن الأصحاب ، لأن الأصحاب إذا لم يجدوا في مسألة نص يأخذون قواعد المذهب ويقيسون عليها المسألة .
إذًا [ الوجه – التخريج – قياس المذهب ] : من كلام الأصحاب .
* " المذهب " : حينما يقولون " هذا هو مذهب " أو " المذهب " : يعني نص الإمام أو ما خرج عليه لأن المذهب يشمل شيئين : كلام : 1- الإمام ، 2- الأصحاب .
* " قول هذا مذهب الحنابلة " : يحتمل أن يكون من كلام الإمام ، ويحتمل أن يكون من كلام الأصحاب .
* في ظاهر المذهب : أي المشهور من المذهب ، أو المعتمد في المذهب سواء كان من أقوال الإمام أو من أقوال الأصحاب أيضًا .
* " فالمذهب " و " ظاهر المذهب " : - مشترك بين كلام الإمام ، وكلام الأصحاب .
ومعنى المذهب : المعتمد في المذهب ، ومعنى ظاهر المذهب : أي المشهور أو الذي جرى عليه أهل العلم بالمذهب .
* " القول " و " في قول " : يحتمل أن يكون عن الإمام ، ويحتمل أن يكون عن الأصحاب .
س : مالذي يدلنا عليه ؟ كيف نعرف أنه الإمام أو إنه الأصحاب ؟
حينما توجد قرينة تدل على أن الإمام قال إذًا " " في قول " : - هو قول مَنْ ؟ ج : الإمام .
إذا وجدت قرينة على أن القائل هم الأصحاب إذًا " في قول " : هو قول الأصحاب .
* على روايتين " ، " فيه أوجه " :
أي صاحب الكتاب يقول : " وهذه المسألة على روايتين " ، و " هذه المسألة فيها أوجه " دون أن يقول " وظاهر المذهب منها كذا " المعتمد المذهب منها كذا : هذا يسمى " إطلاق الخلاف "
في روايتين : عن مَنْ ؟ عن الإمام .
في أوجه عن مَنْ ؟ عن الأصحاب .
حينما يقول : " في روايتين " ويطلق دون أن يرجح إذًا فيها قولان للإمام ، ولم يرجح واحد منهما .
حينما يقول : " في أوجه " : ويطلق الخلاف : فهو عن الأصحاب فهو يسمى بـ " إطلاق الخلاف " لأنه لم يرجح .
على روايتين : - إطلاق الخلاف عن الإمام .
على أوجه : - إطلاق الخلاف عن الأصحاب .
نكتفي بهذا القدر ، ونكمل إن شاء الله في الكتاب المرة القادمة بإذن الله ، وجزاكم الله خيرًا .
انتهى بفضل الله
أسأل الله أن ننتفع بها جميعًا ونسأل اللهَ تعالى أن يعيننا
ويعينَكم وأن يُسَدِّدَكم وأن يرزقَنا وإياكم خشيتَه في السِّرِّ والعلن وأن يختمَ لنا ولكم بالصالحاتِ وبشهادةِ التوحيدِ.
ونسألكم ألا تنسونا مِن صالحِ دعائِكم بظهر الغيبِ، وإن قابلَكم فيما بين أيديكم من هذه الموادِّ المُفرَّغةِ أخطاءٌ فالتمسوا لناالمعاذير َواعلموا أننا لسنا بمعصومين، فادعوا اللهَ لنا
بالثباتِ والتوفيقِ والسَّدادِ. أختكم في الله / أم كريم