عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 09-19-2008, 05:26 PM
أبو الحارث الشافعي أبو الحارث الشافعي غير متواجد حالياً
.:: عفا الله عنه ::.
 




افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد ...

فاعلمي رحمك الله أن المعتكفة إذا حاضت لزمها الخروج من المسجد ،

قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " :

( أما خروجها من المسجد ، فلا خلاف فيه ؛
لأن الحيض حدث يمنع اللبث في المسجد ، فهو كالجنابة وآكد منه . )

فإذا خرجت من المسجد سكنت في بيتها كما كانت قبل الاعتكاف ،
فإذا طهرت رجعت فأتمت اعتكافها ، وبنت على ما سبق ،

قال ابن عبد البر رحمه الله في " الاستذكار " :
( وعلى هذا جماعة الفقهاء .)



وفرق الحنابلة رحمهم الله بين المسجد الذي له رحْبَة خارجة عنه وغيره فقالوا :
إذا كان للمسجد رَحْبَة ليست منه ،
فيستحب لها أن تقيم فيها بشرط الأمن على نفسها ،
و إن لم يكن له رحبة ، رجعت إلى بيتها ،
فإذا طهرت رجعت فأتمت اعتكافها ، وقضت ما فاتها ، ولا كفارة عليها ،
وهذا قول أبي قلابة رحمه الله .

قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " :

( والظاهر أن إقامتها في الرحبة مستحب وليس بواجب ،
وإن لم تقم في الرحبة ، ورجعت إلى منزلها أو غيره ، فلا شيء عليها ؛ لأنها خرجت بإذن الشرع ،
ومتى طهرت رجعت إلى المسجد فقضت وبنت ، ولا كفارة عليها ، لا نعلم فيه خلافا ؛
لأنه خروج لعذر معتاد ، أشبه الخروج لقضاء الحاجة .)

وقال إبراهيم النخعي رحمه الله :
تضرب خباءها في دارها حتى تطهر فتعود إلي الاعتكاف .

قال ابن قدامة رحمه الله :
( وقول إبراهيم تحكم لا دليل عليه . )

قال الفقير إلى عفو ربه :
والحاصل : أن المعتكفة إذا حاضت لزمها الخروج من المسجد ،
فإذا خرجت من المسجد سكنت في بيتها كما كانت قبل الاعتكاف ،
فإذا طهرت رجعت فأتمت اعتكافها ، وبنت على ما سبق ،
قإن كان محل الاعتكاف في بلد أخرى ، ولم يتيسر لكِ محرم من خارج المعتكف ،
وكان محرمك معتكفا معك وجب عليه أن يخرج لإرجاعك إلى بلدك ،
وهذا لا يبطل اعتكافه ولا شيء عليه ؛ لأنه خرج لواجب تعين عليه ،
فأما إذا عُلم ابتداء بعدم تيسر المحرم ، مع دخول عادة الحيض في أيام الاعتكاف
فلا يجوز لك السفر في هذه الحالة ،

فائدة في اعتكاف المستحاضة
قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " :

( فأما الاستحاضة فلا تمنع الاعتكاف ؛ لأنها لا تمنع الصلاة ولا الطواف ،
وقد قالت عائشة :
" اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة ،
فكانت ترى الحمرة والصفرة ، وربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي " أخرجه البخاري .
إذا ثبت هذا فإنها تتحفظ وتتلجم ، لئلا تلوث المسجد ،
فإن لم يمكن صيانته منها خرجت من المسجد ؛ لأنه عذر ،
وخروج لحفظ المسجد من نجاستها ، فأشبه الخروج لقضاء حاجة الإنسان .)

والله تعالى اعلى وأعلم .

التعديل الأخير تم بواسطة أبو الحارث الشافعي ; 09-26-2008 الساعة 05:33 AM