08-09-2008, 02:33 AM
|
|
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد ...
فاعلمي رحمك الله أن المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت أي صلاة فعليها قضاؤها ،
وإذا طهرت بانقطاع الدم عنها قبل خروج وقت أي صلاة فعليها قضاؤها ،
فعلى السائلة حفظها الله قضاء صلاتي الظهر والعصر في الحالتين المذكورتين ،
والحائض إذا طهرت وارتفع دمها وجب عليها الاغتسال ،
لا تنازع بين أهل العلم في ذلك كما قال ابن حزم في " مراتب الإجماع "
ومستند الإجماع ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة :
" إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي "
فلو تعمدت المرأة تأخير الصلاة عن وقتها لعلة عدم الاغتسال من حيضها
لأثمت بالإجماع ،
قال ابن حزم رحمه الله في " المحلى" :
( وتعمد تأخيرها عن وقتها معصية بإجماع من تقدم ومن تأخر ، مقطوع عليه متيقن )
فما ظنك رحمك الله بمن لم تغتسل من غير عذر حتى خرج وقت الصلاة !!!
هذا والله تعالى اعلى وأعلم .
|