عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 03-15-2012, 05:37 AM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




Arrow ۩۞۩ حكم الماء المستعمل في الطهارة ۩۞۩


۩۞۩ حكم الماء المستعمل في الطهارة ۩۞۩
المسألة الخامسة: حكم الماء المستعمل في الطهارة
الماء المستعمل، كأن الماء نوعين ماء جديد وماء مستعمل، الماء الجديد هو الماء الباقي على خلقته الذي لم يستعمله أحد .
تعريف الماء المستعمل: (هو الماء المنفصل عن أعضاء في طهارة واجبة ) وهذا قيد مهم أن الفقهاء لما يتكلموا عن أحكام الماء المستعمل يتكلموا عن الماء المستعمل في طهارة واجبة.
مثال: عندما تفتح الماء فوجدت الماء منقطع فأحضرت إناء فيه ماء وبدأت تتوضأ فعندما تغسل وجهك ينزل الماء في الإناء وكذلك عند غسل يديك ورجليك ،فهذا الماء الذي في الإناء اسمه ماء مستعمل، كأنك توضأت بماء مستعمل قبل ذلك وعندما تنظر فيه، ستجده نفس الماء العادي الماء الطهور الباقي المطلق في الأوصاف يعني ليس له لون ولا طعم ولا رائحة، الماء المستعمل نحن نحكم عليه أنه مستعمل في حالة واحدة فقط أن يكون مستعمل في طهارة واجبة وضوء أو غسل (الماء المستعمل في الطهارة -كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل) أكتب بين قوسين ( قيد في طهارة واجبة) وضوء واجب أو غسل واجب، هذا كي يحكموا عليه بالاستعمال.

حكم الماء المستعمل:
طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس، ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة: {}الرائحة والطعم واللون}.
كلمة على الصحيح فيها خلاف والراجح: كما قال: أنه طاهر مطهر لغيره، لأن كما قلنا أن الماء ليس لون ولا طعم ولا رائحة الماء المستعمل أيضا ليس له لون ولا طعم ولا رائحة، يبقى ماذا غير الماء، وغير ذلك أن الأدلة تدل على أن المستعمل ماء طهور، كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة كما رواه الإمام أحمد في سنن صحيح أن ميمونة قالت: «أجنبت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلت في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل فقلت له يا رسول الله إني قد اغتسلت منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "الماء لا يجنب، أو الماء لا ينجسه شيء".
وجه الدلالة:على أن ميمونة اغتسلت من جنابة كما ورد في النص والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغتسل من أثر الماء الذي في الجفنة، والنبي صلى الله عليه وسلملما اغتسل منه وقالت ميمونة ذلك، فقال إن الماء لا يجنب واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم منه فدل على جواز الاغتسال من الماء المستعمل في الجنابة، العلماء قالوا أن هذا الباب في ماء المرأة والصحيح أن الماء المستعمل لا فرق فيه بين المرأة والرجل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ).
هذا الراجح أن هذا الحديث على الكراهة وليس على التحريم، ويستوفي ذلك أن الماء المستعمل للنساء وللرجال على الراجح (يرفع الحدث ويزيل النجس) هذا حكمه أنه طاهر مطهر يرفع الحديث ويزيل النجس (ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة: الرائحة والطعم واللون) العبرة عندي هو تغير أحد أوصاف الماء-.

ودليل طهارته/الماء المستعمل فيه مسألتان:
المسألة الأولى: هل هو نجس أو لا؟
والمسألة الثانية: هل هو طاهر ولا مطهر ؟

قلنا أن الماء طهور وطاهر ونجس، قالوا نحكم على الماء المستعمل على مسألتين: أولا هو نجس أو لا؟ جماهير أهل العلم منهم الأئمة الأربعة يقولون أن الماء المستعمل طاهر، وليس بنجس، وقال أبو يوسف إنه نجس وهنا يرد عليه بالأدلة هذه يقول:(«أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه») بالفتح يعني الماء، كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية صلى الله عليه وسلم كان كما ورد في الحديث أنه ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منا فدلك بها يديه وجلده وما توضأ إلا كادوا يقتتلون على وضوئهصلى الله عليه وسلم كان الصحابة يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما تبقى من هذا الوضوء كانوا يأخذونه لهم ويدلكون بها أيديهم وجلدهم تبركا بآثار النبي صلى الله عليه وسلمفهذا دليل على أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان طاهراولأنه صلى الله عليه وسلم (صبَّ على جابر من وضوئه إذ كان مريضاً) .
كان جابر مريض الحديث في البخاري وكان لا يعقل مغمى عليه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه يعوده فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصب على جابر من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما نشط من عقاله، يعني كأنما فك هذا المرض وصح من هذا المرض (ولو كان نجساً لم يجز فعل ذلك) يعني لم يجز التبرك بهذا وقالوا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ونقول إن خصوصية النبي صلى الله عليه وسلمإنما بعث ليكون قدوة للأمة فدعوة الخصوصية تحتاج إلى أدلة أخص من ذلك (ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون من الأقداح)
الأقداح جمع قدح وهو الإناء الذي يشرب فيه، قدح من خشب أو من فخار كانوا يشربون فيها ويتوضئون منه (والأَتْوار) أتوار جمع تور وهو إناء يشرب فيه ، يشبه الطشت هذا اسمه تور، وقدح يشبه الإناء (ويغتسلون في الجِفَان) الجفان جمع جفنة وهي القصعة، التي يؤكل فيها وغير ذلك تسمى جفنة (ومثل هذا لا يَسْلَم من رشاش يقع في الماء من المُستَعْمِل) يعني المتوضئ ساعات يقع منه في هذا الماء المستعمل وقع في الإناء وهذه الآنية الأقدحة فلو كان نجسا لنجس هذه الآنية (ومثل هذا لا يَسْلَم من رشاش يقع في الماء من المُستَعْمِل ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنباً: «إن المؤمن لا ينجس»).
وهذا عقلاً فعلا صحيح من أين تأتي النجاسة؟
المؤمن طاهر واستعمل الماء والماء طاهر، فلما يقع في الآنية من أين تأتي له النجاسة؟
فقول النجاسة قول ضعيف ، أبو يوسف استدل بأدلة فيها دلالة الاقتران لا نريد أن نوسع، هذا هو الرد على من قال بأن الماء نجس (وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له).

فهذه كلها أدلة على أن الماء طاهر، وأن الماء طهور ما هي الأدلة على أن الماء طهور قول الله تعالى :﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾.
وهذا وجدناه لم يتغير أحد أوصافه لا اللون ولا الطعم ولا الرائحة، إذن بقي على أصل خلقته وهو الماء فالدليل على أن الماء المستعمل ماء طهور قول الله
تعالى ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾.
خلاصة هذه المسألة: أن الإنسان لو توضأ من إناء وجد فيه، وبقي في الإناء بقية وجاء أخ لك أراد أن يتوضأ من هذا الإناء هل لابد من تغيير هذا الماء الذي في الإناء كي يتوضأ؟
على الراجح: لا، إنما فيها خلاف، يتوضأ من بقية هذا الماء، لفعل النبي
صلى الله عليه وسلم مع ميمونة اغتسل صلى الله عليه وسلم وفي رواية ثانية تقول أنه توضأ من جفنة كانت ميمونة اغتسلت فيها، .
لما طرح الفقهاء قضية الماء المستعمل؟
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» فالدائم هو الراكد.
والفرق بين الدائم والراكد: أن الدائم له منبع والراكد ليس له منبع، ماء البئر ماء دائم، ، لكن له منبع، لو أفرغته يتكون ثانية لأن البئر له أصل له جذور في الأرض تجري فيها المياه، والماء الراكد ليس له منبع مثل البركة ، فالنبي
صلى الله عليه وسلم«نهى أن يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب»، كلمة وهو جنب الفقهاء قالوا ليست كلمة غير مقصودة في الحديث، بل مقصودة، مفهوم الجنابة أن الرجل يجوز له أن يغتسل في الماء وهو ليس بجنب، فالجنابة مؤثرة، فقالوا إن تأثير الجنابة هنا هي أخرجت الماء من طهور إلى طاهر فقوله وهو جنب هي التي أثرت في الحديث، نقول: لا، هذا التعليل ليس عليه دليل، لما علل بسلب الطهورية ؟
فمن الممكن تعلله بالقذارة، أن التقذر من هذا الماء، الإنسان لو اغتسل من ماء أفسده على غيره من الشرب وغير ذلك من الاستعمال، وخصوصا يعني أن الماء إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو باق على أصل خلقته طهور يجوز الإنسان أن يتوضأ به.




يتبع إن شاء الله

أسأل الله أن ننتفع بها جميعًا ونسأل اللهَ تعالى أن يعيننا و يعينَكم وأن يُسَدِّدَكم وأن يرزقَنا وإياكم خشيتَه في السِّرِّ والعلن وأن يختمَ لنا ولكم بالصالحاتِ وبشهادةِ التوحيدِ ونسألكم ألا تنسونا مِن صالحِ دعائِكم بظهر الغيبِ.
۩۞۩ فهرس محاضرات ( الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ) ۩۞۩
رد مع اقتباس