عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 11-02-2012, 01:47 AM
ناقل الإجابات ناقل الإجابات غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيقول الله تعالى في محكم كتابه:
(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].
ولا شك أن معاونة من يقترف المنكر والإثم إثمٌ، وقد سد الشارع الحكيم
الذرائع الموصلة إلى الحرام، وجعل للوسائل أحكام المقاصد، فإن كان المقصد واجباً
جعل أسبابه الموصلة إليه واجبة، وإن كان حراماً جعل أسبابه الموصلة إليه محرمة،
وهكذا في المكروه والمباح والمندوب.

ومعاونة أهل المنكر على منكرهم منكر، كما أن معاونة أهل المعروف على المعروف معروف،
ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها
والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها، كما ورد في الحديث،
فشملت اللعنة: الشارب، ومن تسبب في معاونته عليها.
وما ذاك إلا لأنهم متعاونون على الإثم والمنكر.

فمن هنا يتضح أن المساعدة في الأمور المحرمة لا تجوز، سواء كانت عن طريق مباشرة
أو إشراف حتى لا يكون الإنسان معاوناً لأهل المنكر على منكرهم.

فإذا كان السائل يعلم يقيناً أو يغلب على ظنه أن تصميم هذا الفندق سيكون للفجور والعهر
فإنه لا يجوز له أن يعين على منكر وفجور بأي سبب من الأسباب، لأن هذا من التعاون
على الإثم والعدوان، وإن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه لن يكون إلا لأمر مباح،
فإن ذلك جائز، فإذا عمل بغلبة ظنه أنه لن يستخدم إلا في المباح،

ثم ظهر بعد ذلك خلاف ما اعتقد أو ظن، فإنه لا إثم عليه، وإنما الإثم على صاحبه ومالكه،
وبما أن الغالب في الفنادق عدم السلامة من شرب خمور وارتكاب فواحش،
فإن الظن غالب بعدم السلامة من الإثم،
ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل صريح ناقل عنه.

لذا وبناءًا على ما تقدم
فبما أن الله قد من عليك بعمل حلال طيب بعيدًا عن هذا العمل الذي به شبهة
فيجب عليك الرفض وعدم قبول هذا العمل
ولعلك إذا اتقيت الله واجتهدت في تحري الحلال المباح
يسر الله تعالى لك ما وعد به في قوله سبحانه:
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3}

وروى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إنك لن تدع شيئا اتقاء الله جل وعز إلا أعطاك الله خيرا منه.
والله أعلم.

المجيب / مركز الفتوى بإسلام ويب