عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 07-27-2008, 05:18 PM
أبو سيف أبو سيف غير متواجد حالياً
اللهم يامُقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك
 




Arrow ماهى حدود طاعة الزوجه المعقود عليها للزوج العاقد واذا تعارض مع طاعةالأب نقدم طاعة من؟

 

السؤال

ماهى حدود طاعة الزوجه المعقود عليها للزوج العاقد أقصد فى الأوامر والنواهى والخروج والدخول
وهل اذا تعارض مع طاعة الأب نقدم طاعة من؟؟

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد ...
فقد جرى عرف المتقدمين على أن القوامة ثابتة للزوج بمجرد التعاقد مع الأولياء ، وذلك للتلازم الزمني يومئذ بين العقد والبناء ، فلما جرى عرف المتأخرين على الفصل غالبا بين العقد والبناء ، قسمت القوامة تبعا لذلك بين الأزواج والآباء ، فقوامة الأب ثابتة بعد العقد وقبل البناء بالنفقة والرعاية ، والسكنى والعناية ، فله الحق بها في إمساكها ، ومنعها من البروز من بيتها ، وقوامة الزوج ثابتة بصداقها ولكن من غير تمامها ، لما تقدم من التعليل بمكثها بين أهلها ، ولعدم النفقة عليها وتوفير السكنى لها ولا إطعامها ، وعليه فقوامة الزوج مقيدة في الأمور التي تتعلق بدينها ، فله الحق في نصحها وتأديبها ، وأمرها بالمعروف ونهيها عن غيها ، وقوامة الأب باقية على حالها ، من غير تقييد لإطلاقها ، وذلك إقامة لشرع رب الناس ، واعتبارا للعرف الذي جرى عليه الناس ،
فأما الشرع فلقوله تعالى " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم " ،
قال القرطبي _ رحمه الله _ : ( فهم العلماء من قوله تعالى " وبما أنفقوا من أموالهم " أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قواما عليها " ،
وأما العرف فلقوله تعالى " خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين " ،
قال ابن القيم _ رحمه الله _ في " الطرق الحكمية "مستدلا بهذه الآية : ( إن الأخذ بالعرف واجب )
وقال _رحمه الله_ في "إعلام الموقعين" : ( دخل في قوله " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف " جميع الحقوق التي للمرأة وعليها ، وأن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس ، وبجعلونه معروفا لا منكرا ) ، هذا والله تعالى أعلى وأعلم .

التعديل الأخير تم بواسطة أبو سيف ; 04-23-2012 الساعة 09:11 PM
رد مع اقتباس