عرض مشاركة واحدة
  #24  
قديم 06-24-2008, 09:25 PM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

القاعدة الثانية عشرة : لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم

أفعال النبي صلى الله عليه وسلمالمختلفة في الشيء الواحد لا تعتبر متعارضة ، وإنما دالة على مشروعية كلا الأمرين ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في القواعد النورانية ( 86 ) : وأما الصلوات في الأحوال العارضة كالصلاة المكتوبة في الخوف والمرض والسفر ومثل الصلاة لدفع البلاء عند أسبابه كصلوات الآيات في الكسوف ، أو الصلاة لاستجلاب النعماء ، كصلاة الاستسقاء ، ومثل الصلاة على الجنازة ففقهاء الحديث كأحمد وغيره ، متبعون لعامة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلموأصحابه في هذا الباب ، فيجوزون في صلاة الخوف جميع الأنواع المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلمويجوزون جميع الأنواع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلمفي صلاة الكسوف ..( ) ، وكذلك الاستسقاء يجوزون الخروج إلى الصحراء الاستسقاء والدعاء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلمويجوزون الخروج والدعاء بلا صلاة كما فعله عمر بمحضر من الصحابة ، ويجوزون الاستسقاء بالدعاء تبعاً للصلوات الراتبة ، كخطبة الجمعة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى .
وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ( 61 ) : والحق أنه لا يتصور تعارض الأفعال فإنه لا صيغ لها يمكن النظر فيها والحكم عليها بل هي مجرد أكوان مغايرة واقعية في أحوال مختلفة وهذا إذا لم تقع بيانات للأقوال وأما إذا وقعت بيانات للأقوال فقد تتعارض في الصورة ولكن التعارض في الحقيقة راجع إلى المبينات من الأقوال لا إلى بيانها من الأفعال . انتهى .

القاعدة الثالثة عشر : إذا تعارض القول مع الفعل ولم يمكن الجمع بينهما فإن القول مقدم على الفعل

إذا تعارض القول مع الفعل فإن الجمع بينهما هو الأولى ، قال العلائي في تفصيل الإجمال ( 108 ) : الجمع بين القول والفعل على بعض الوجوه الممكنة ، وهي التي يسلكها المحققون في أفراد الأمثلة عن الكلام على بعض منها ، ولا شك في أن هذا أولى من تقديم أحدهما على الآخر ، وإبطال مقتضى الآخر ، ومن الوقف أيضا لأنا متعبدون بمضمون القول وباتباعه صلى الله عليه وسلمفيما فعله ، فما يجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما ، ولا وجه للوقف مع التعبد . انتهى .
فإن لم يمكن الجمع بينهما فإن القول هو المقدم ، قال العلائي في تفصيل الإجمال ( 105 ) :
والحجة لتقديم القول وجوه : أنه يدل بنفسه من غير واسطة والفعل لا يدل إلا بواسطة ( أي في إفادته البيان ) فكان القول أقوى .
وأن تقديم الفعل يفضي إلى إبطال مقتضي القول بالكلية والعمل بالقول ، وتقديمه لا يؤدي إلى ذلك ، بل يحمل الفعل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والجمع بين الدليلين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما بالكلية . انتهى .

القاعدة الرابعة عشر : الفعل الوارد بصيغة ( كان ) الأصل فيه أنه للتكرار
ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلممن الأفعال بصيغة ( كان ) فإنه يدل على تكرار ذلك الفعل إلا أن تأتي قرينة تدل على أنه ليس المقصود التكرار وإنما المقصود حصول الفعل في الزمن الماضي فحينئذ لا تحمل كان على التكرار وإلا الأصل أنها تكون للتكرار كما في حديث أم المؤمنين عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلمإذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوئه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده .
أخرجه البخاري ( 272 ) ومسلم ( 316 ) .
قال ابن دقيق العيد في كتاب الإحكام ( 1/91 ) : ( كان يفعل كذا ) بمعنى أنه تكرر من فعله وكان عادته كما يقال : كان فلان يعين الضعيف و ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلمأجود الناس بالخير ) وقد تستعمل كان لإفادة مجرد الفعل ووقوع الفعل دون الدلالة على التكرار والأول أكثر في الاستعمال ، وعليه ينبغي حمل الحديث . انتهى .

يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس