عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 06-27-2010, 06:37 PM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي حكم أخذ الأجرة على السمسرة

 

حكم أخذ الأجرة على السمسرة

بسم الله الرحمن الرحيم

حكم أخذ الأجرة على السمسرة


لفضيلة الشيخ بن باز رحمه الله


السؤال :
ما حكم أخذ الأجرة على السمسرة؟

الجواب :
لا حرج، أخذ الأجرة، كونه يكون دلال يبيع البيوت، يبيع الأراضي، يبيع الإبل، يبيع الغنم، يبيع الرقيق ويأخذ أجرة، لا بأس، أجرته، هذا عمله.


المصدر
موقع الشيخ رحمه الله


============

جواز أخد السمسرة أو الجائزة على جلب الزبائن

*السؤال:
صاحب محل أدوات كهربائية , قال لكهربائي إذا جئت إلي بزبائن لشراء أدوات كهربائية بحكم عمله هذا فلك مثلا مبلغ 5بالمئة كما يسمونه عمولة أو حق الشاي فيقوم الكهربائي بجلب الزبائن إلى صاحب المحل علما بأنه يبيع لهم كما يبيع لغيرهم فما حكم أخذ الكهربائي لهذا المبلغ حق الشاي أرجو التفصيل ؟

*الجواب :
الحمد لله وحده و الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد –إذا أعطاه هذه النسبة لكونه يجلب له الزبائن فلا مانع فيما يظهر لي من أخذ هذا المبلغ إلا إذا كان الجلب فيه غش للمسلمين فذلك لا يجوز لصاحب المحل ولا للكهربائي أما إذا كان الأمر عادي بأن كانت الأدوات عنده من النوع الجيد و السعر يماثل سعر غيره فلا شيء في ذلك و بالله التوفيق



المصدر
الشيخ النجمي
فتح الرب الودود في الفتاوى و الردود ص ـ 397 ـ
رد مع اقتباس