عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 12-17-2007, 07:43 PM
(أم عبد الرحمن) (أم عبد الرحمن) غير متواجد حالياً
نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل
 




افتراضي

بارك الله فيك أختى الفاضلة نور الجنة على حرصك
ومافهمته أنا مما أرفقتيه أن هذا خاص بحالة الاحرام ولبس القفازين
واليك أختى فتوى للشيخ بن باز فى هذا الأمر
نقلتها من أحد المواقع
نفعنى الله واياك بها ...

سؤال:
هل هناك دليل على وجوب تغطية المرأة لقدميها في الصلاة ؟.

الجواب:

الحمد لله
الواجب على المرأة الحرّة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه و الكفين لأنها عورة كلها ، فإن صلت و قد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه و سلم : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح .
و لما روى أبو داود عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنها سألت النبي عن المرأة تصلي في درع و خمار بغير إزار فقال : " المرأة عورة "
وأما الوجه فالسنّة كشفه في الصلاة ، إذا لم يكن هناك أجانب ، أما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم ، وبعض أهل العلم يسامح في كشف القدمين ، ولكن الجمهور يرون المنع ، وأن الواجب سترهما ولهذا روى أبو داود عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص ، قالت " لا بأس إذا كان الدرع يغطي قدميها " فستر القدمين أولى وأحوط بكل حال ، أما الكفان فأمرهما أوسع إن كشفتهما فلا بأس ، وإن سترتهما فلا بأس ، وبعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى والله ولي التوفيق

فتاوى المرأة المسلمة للشيخ عبد العزيز بن باز ص: 57.

http://www.islam-qa.com/special/index.php?ref=1046&subsite=16&ln=ara

التوقيع

[C

رد مع اقتباس