عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 08-01-2009, 09:35 PM
الشيخ مازن السرساوى الشيخ مازن السرساوى غير متواجد حالياً
حفظه الله
 




افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فمن شك في صيام ما عليه من القضاء والكفارة، وجب عليه صومه لأن الأصل عدم الصيام، وعند الشك يرجع إلى الأصل، وعليه فما دامت الأخت لا تذكر أصامت أم لا؟ فإنه يجب عليها الصيام، ولايغني عنها صيام التطوع في هذه الحالة، ولو صامت ما صامت، فيجب عليها البداءة بصيام ما عليها أولا ثم تتطوع ما شاءت، ولا يجوز جمع النيات في مثل هذا، والله أعلم