سؤال:فتاة بلغ عمرها اثني عشر أو ثلاثة عشر عاماً، ومر عليها شهر رمضان المباركولم تصمه، فهل عليها شيء أو على أهلها؟ وهل تصوم؟ وإذا ما صامت فهل عليها شيء؟ الجواب: المرأة تكون مكلفة بشروط: الإسلام والعقل والبلوغ، ويحصل البلوغ بالحيض أوالاحتلام أو نبات شعر خشن حول القبل، أو بلوغ خمسة عشر عاماً. فهذه الفتاة إذا كانتقد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها، ويجب عليها قضاء ما تركته منالصيام في وقت تكليفها. وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها
المفتي : [اللجنةالدائمة: فتاوى إسلامية].
السؤال:إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ،ويكون يومهالها، أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟ الإجابة:
إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان :
القول الأول :أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ،ولكنه لا يحسب لها ،بل يجب عليها القضاء ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله .
والقول الثاني : إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم ، لأنه يوم لا يصحصومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام ، ,وإذا لم يصح لم يبقللإمساك فائدة ، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها ، لأنها مأمورةبفطره في أول النهار ، بل محرم عليها صومه في أول النهار ، والصوم الشرعيكما نعلم جميعاً هو : الإمساك عن المفطرات تعبداً لله عز وجل من طلوعالفجر إلى غروب الشمس ،
وهذا القول كما نراه أرجح من القول بلزوم الإمساك،وكلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم .
المرجع:
( 1 ) 52 سؤالاً عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص 9 ، 10.
السؤال: هل تأثم المرأة إذا صامت حياء من أهلها وعليها الدورة الشهرية؟ الجواب: لا شك أن فعلها خطأ، ولا يجوز الحياء في مثل هذا، والحيض أمر كتبه الله علىبنات آدم، وقد منعت الحائض من الصوم والصلاة، فهذه التي صامت وهي حائض حياء منأهلها عليها قضاء تلك الأيام التي صامتها حال الحيض، ولا تعود لمثلها،
والله أعلم
المفتي : ابن جبرين: ( اللؤلؤ المكين )ـ
السؤال:أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة، ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة لم أصمولم أصلِّ تكاسلاً، ووالديّ ينصحاني ولكن لم أبالي؛ فما الذي يجب أن أفعله بعد أنهداني الله؟ الجواب:التوبة تهدم ما قبلها؛ فعليك بالندم والعزم والصدق في العبادة والإكثار منالنوافل، من صلاة الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقرآءة قرآن ودعاء، والله يقبلالتوبة من عباده، ويعفو عن السيئات
المفتي : [ابن باز].
السؤال:تتعمد بعض النساء أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية -الحيض- حتى لا تقضيفيما بعد، فهل هذا جائز؟ وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء؟ الجواب: الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة، وتبقى على ما قدره الله عز وجلوكتبه على بنات آدم، فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها، هذه الحكمةتناسب طبيعة المرأة، فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسمالمرأة، وقد قال النبي :« لا ضرر ولا ضرار»هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوبمن أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء.
فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب، والحمد لله على قدرتهوعلى حكمته. وإذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة، وإذا طهرت تستأنف الصياموالصلاة، وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم
المفتي : [ابن عثيمين: فتاوى إسلامية].
السؤال: هل يجوز لي أن آخذ حبوب منع العادة الشهرية في أواخر شهر رمضان المبارك لكيأكمل بقية الصيام؟ الجواب:يجوز أخذ دواء لمنع الحيض إذا كان القصد هو العمل الصالح، فإذا قصدت فعلالصيام في زمنه، والصلاة مع الجماعة كقيام رمضان، والاستكثار من قرآءة القرآن وقتالفضيلة، فلا بأس بأخذ الحبوب لهذا القصد، وإن كان القصد مجرد الصيام حتى لا يبقىديناً فلا أراه حسناً، وإن كان مجزئاً للصوم بكل حال.
المفتي : [ابن جبرين: فتاوى الصيام].
السؤال:ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم؟ الجواب:من أفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم،ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل، فإن أخره إلى ما بد رمضان القادم فإنهيجب عليه القضاء، ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، حيث أفتى به جماعة منأصحاب النبي . والإطعام نصف صاع من قوت البلد، وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمرأو أرز أو غير ذلك. أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه