|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
حكم إمالة المرأة لشعرها إلى جنب مع حكم ترك النهي عن المنكر وحكم قطع نافلة الصيام
شيخي الفاضل أريد طرح بعض الأسئلة أولا: ما حكم الشرع في فرق الشعر للمرأة على الجنب ؟ وهل يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ( مائلات مميلات)؟ ثانيا: ما حكم شخص رأى منكر ولم يغيره بسبب الخوف من رده أو أنه لا يستطع تغيره بإسلوب حسن ؟ ثالثا: ما حكم من صام نافلة ثم أفطر بدون سبب بارك اللــــــــــــــــــــه فيك :003: التعديل الأخير تم بواسطة أبو الحارث الشافعي ; 09-05-2008 الساعة 04:56 PM |
#2
|
|||
|
|||
اسئله مفيده جدا
|
#3
|
|||
|
|||
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد ...
ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صنفان من أهل النار لم أرهما ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات ، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) قال النووي رحمه الله في " شرح مسلم " : ( وأما ( مائلات مميلات ) : فقيل : زائغات عن طاعة الله تعالى ، وما يلزمهن من حفظ الفروج وغيرها ، ومميلات يعلمن غيرهن مثل فعلهن ، وقيل : مائلات متبخترات في مشيتهن ، مميلات أكتافهن ، وقيل : مائلات يتمشطن المشطة الميلاء ، وهي مشطة البغايا معروفة لهن ، مميلات يمشطن غيرهن تلك المِشْطة ، وقيل : مائلات إلى الرجال مميلات لهم بما يبدين من زينتهن وغيرها . وأما ( رءوسهن كأسنمة البخت ) فمعناه : يعظمن رءوسهن بالخمر والعمائم وغيرها ، مما يلف على الرأس ، حتى تشبه أسنمة الإبل البخت ، هذا هو المشهور في تفسيره ، قال المازري : ويجوز أن يكون معناه يطمحن إلى الرجال ولا يغضضن عنهم ، ولا ينكسن رءوسهن ، واختار القاضي أن المائلات تمشطن المِشْطة المَيْلاء ، قال : وهي ضَفْر الغدائر وشدها إلى فوق ، وجمعها في وسط الرأس فتصير كأسنمة البخت ، قال : وهذا يدل على أن المراد بالتشبيه بأسنمة البخت إنما هو لارتفاع الغدائر فوق رءوسهن ، وجمع عقائصها هناك ، وتكثرها بما يضفرنه حتى تميل إلى ناحية من جوانب الرأس كما يميل السنام ، قال ابن دريد : يقال : ناقة مَيْلاء إذا كان سنامها يميل إلى أحد شقيها . والله أعلم .) اهـ قال الفقير إلى عفو ربه : وعليه فإمالة المرأة لشعرها إلى ناحية من جوانب الرأس لا شيء فيه ، إلا إذا كان على هذه الهيئة التي ذُكرت في كلام القاضي عياض رحمه الله فالأولى اجتنابها ، خروجا من خلاف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم : " مميلات مائلات " ، وأما من رأى منكرا فلم يغيره خوفا من رده ، فإذا كان الضمير في قول السائلة حفظها الله : "رده " يعود على الناهي عن المنكر ، فإن هذا الرد على الناهي لا يخلو من حالين : إما أن يكون مصحوبا بمفسدة ، كتلف النفس أو المال ونحوهما ، فهذا لا يجب عليه الإنكار ، وذلك لما رواه الترمذي وابن ماجة بإسناد صحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ، قالوا : وكيف يذل نفسه ، قال : يتعرض من البلاء لما لا يطيق ) قال ابن مفلح رحمه الله في " الآداب الشرعية " ( 1/180 ) : ( قال ابن عقيل في آخر الإرشاد : من شروط الإنكار أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يفضي إلى مفسدة . قال أحمد رحمه الله في رواية الجماعة : إذا أمرتَ أو نهيتَ فلم ينته ، فلا ترفعه إلى السلطان ليُعدَي عليه ( أي على صاحب المنكر ) فقد نُهِيَ عن ذلك إذا آل إلى مفسدة وقال أيضا : من شرطه أن يأمن على نفسه وماله خوف التلف ، وكذا قاله جمهور العلماء رضي الله عنهم . وحكى القاضي عياض عن بعض وجوب الإنكار مطلقا في هذه الحال وغيرها ) اهـ وإما أن يكون مصحوبا بسب أو شتم أو استهزاء ، مما قد يتعرض له الناهي عادة ، فهذا يجب عليه الإنكار قال ابن مفلح رحمه الله في " الآداب الشرعية " ( 1/181 ) : ( قال ابن الجوزي : فأما السب والشتم فليس بعذر في السكوت ؛ لأن الآمر بالمعروف يلقى ذلك في الغالب ، وظاهر كلام غيره أنه عذر لأنه أذى ، ولهذا يكون تأديبا وتعزيرا ، وقد قال له ( أي للإمام أحمد ) أبو داود : ويُشتم ؟ ، قال : يحتمل ، من يريد أن يأمر وينهى لا يريد أن ينتصر بعد ذلك . قال الشيخ تقي الدين ( يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ) : الصبر على أذى الخلق عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن لم يستعمل لزم أحد أمرين : إما تعطيل الأمر والنهي ، وإما حصول فتنة ومفسدة أعظم من مفسدة ترك الأمر والنهي أو مثلها أو قريب منها ، وكلاهما معصية وفساد ، قال تعالى : { وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور } . فمن أمر ولم يصبر ، أوصبر ولم يأمر ، أولم يأمر ولم يصبر ، حصل من هذه الأقسام الثلاثة مفسدة وإنما الصلاح في أن يأمر ويصبر ، وفي الصحيحين عن عبادة قال : { بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في يسرنا وعسرنا ومنشطنا ومكرهنا ، وأثرة علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله ، وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم } .) انتهى وأما عدم النهي عن المنكر لمجرد هيبة الناس ، والاستحياء من الانكار عليهم فلا يجوز بحال ، وذلك لما رواه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه )) ، فبكى أبو سعيد ، وقال : قد والله رأينا أشياء فهبنا . وروى ابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إن الله ليسأل العبد يوم القيامة ، حتى يقول : ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره ، فإذا لقن الله عبدا حجته ، قال : يا رب ، رجوتك ، وفَرَقْتُ الناس )) . أي : وخفت الناس . وروى ابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يحقرن أحدكم نفسه )) ، قالوا : يا رسول الله ، كيف يحقر أحدنا نفسه ؟ قال : (( يرى أمر لله عليه فيه مقال ، ثم لا يقول فيه ، فيقول الله له يوم القيامة : ما منعك أن تقول في كذا وكذا ؟ فيقول : خشية الناس ، فيقول الله : إياي كنت أحق أن تخشى )) فهذه الأحاديث وأمثالها محمولة على أن يكون المانع له من الإنكار مجرد الهيبة ، دون الخوف المسقط للإنكار ، كما قرره ابن رجب الحنبلي في " جامع العلوم والحكم " والخوف المُسقط للإنكار هو الخوف المصحوب بالعلم أو غلبة الظن على وقوع المفسدة كما تقدم . وأما إذا كان الضمير في قول السائلة حفظها الله : " رده " يعود على النهي نفسه ، فقد اختلف العلماء في شأن من ينهى عن المنكر مع علمه أو غلبة ظنه أنه لا يُقبل منه ، والقول بوجوب الإنكار في هذه الحالة عزاه ابن رجب الحنبلي رحمه الله لأكثر العلماء ، فقال رحمه الله في " جامع العلوم والحكم " : ( وقد حكى القاضي أبو يعلى روايتين عن أحمد في وجوب إنكار المنكر على من يعلم أنه لا يُقبل منه وصحح القول بوجوبه ، وهو قول أكثر العلماء . وقد قيل لبعض السلف في هذا فقال : يكون لك معذرة ، وهذا كما أخبر الله تعالى عن الذين أنكروا على المعتدين في السبت أنهم قالوا لمن قال لهم : { لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون } ، وقد ورد ما يُستدل به على سقوط الأمر والنهي عند عدم القبول والانتفاع به ، ففي " سنن أبي داود " وابن ماجه والترمذي عن أبي ثعلبة الخشني أنه قيل له : كيف تقول في هذه الآية : { عليكم أنفسكم } ، فقال : أما والله لقد سألت عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : (( بل ائتمروا بالمعروف ، وانتهوا عن المنكر ، حتى إذا رأيت شحا مطاعا ، وهوى متبعا ، ودنيا مؤثرة ، وإعجاب كل ذي رأي برأيه ، فعليك بنفسك ، ودع عنك أمر العوام )) . وفي " سنن أبي داود " عن عبد الله بن عمرو ، قال : بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ ذكر الفتنة ، فقال : (( إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم ، وخفت أماناتهم ، وكانوا هكذا )) وشبك بين أصابعه ، فقمت إليه فقلت : كيف أفعل عند ذلك ، جعلني الله فداك ؟ قال : (( الزم بيتك ، واملك عليك لسانك ، وخذ بما تعرف ، ودع ما تنكر ، وعليك بأمر خاصة نفسك ، ودع عنك أمر العامة )) . وكذلك روي عن طائفة من الصحابة في قوله تعالى : { عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم } ، قالوا : لم يأت تأويلها بعد ، إنما تأويلها في آخر الزمان .) ثم نقل رحمه الله هذا الفهم عن ابن مسعود وابن عمر في آخرين من الصحابة والتابعين ثم قال : ( وهذا كله قد يحمل على أن من عجز عن الأمر بالمعروف ، أو خاف الضرر ، سقط عنه ) اهـ قال ابن مفلح رحمه الله في وجوب الإنكار حتى مع عدم القبول : ( وهو الذي ذكره أبو زكريا النووي عن العلماء قال : كما قال تعالى : { ما على الرسول إلا البلاغ } .) اهـ " الآداب الشرعية " ( 1/182 ) وليُعلم أن الرفق واللين مطلوبان مرغوبان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حتى مع أكابر الطغاة والفجار ، اللذين يفسدون في الأرض بالليل والنهار ، فقال الله لموسى وهارون في شأن فرعون الذي نازع ربنا سبحانه في ربوبيته وإلاهيته : ( اذهبا إلى فرعون إنه طغى * فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في " جامع العلوم والحكم " : ( وبكل حال يتعين الرفق في الإنكار ، قال سفيان الثوري : لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث : رفيق بما يأمر ، رفيق بما ينهى ، عدل بما يأمر ، عدل بما ينهى ، عالم بما يأمر ، عالم بما ينهى . وقال أحمد : الناس محتاجون إلى مداراة ورفق الأمر بالمعروف بلا غلظة ، إلا رجل معلن بالفسق ، فلا حرمة له ، قال : وكان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون ، يقولون : مهلا رحمكم الله ، مهلا رحمكم الله . وقال أحمد : يأمر بالرفق والخضوع ، فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب ، فيكون يريد ينتصر لنفسه .) اهـ وأما ترك النهي عن المنكر بدعوى افتقاد الناهي للأسلوب الحسن فلا يجوز ، بل إن ضرر تركه للنهي أكبر من ضرر افتقاده للاسلوب الحسن فيه ، لأن ترك الواجب أضر بصاحبه من فعل الواجب مع شيء من القصور في أدائه ، فترك النهي عن المنكر كلية مع القدرة عليه أضر بصاحبه من فعله مشوبا بشيء من القصور ، قال شيخ الإسلام في رسالة " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " من مجموع الفتاوى : ( فلا بد من هذه الثلاثة : العلم ، والرفق ، والصبر ، العلم قبل الأمر والنهي ، والرفق معه ، والصبر بعده ، وإن كان كل من الثلاثة مستصحبا في هذه الأحوال ، وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعا ؛ ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد : " لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به ، فقيها فيما ينهى عنه ، رفيقا فيما يأمر به ، رفيقا فيما ينهى عنه ، حليما فيما يأمر به ، حليما فيما ينهى عنه " . وليعلم أن الأمر بهذه الخصال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يوجب صعوبة على كثير من النفوس ؛ فيظن أنه بذلك يسقط عنه فيدعه ؛ وذلك مما يضره أكثر مما يضره الأمر بدون هذه الخصال أو أقل ؛ فإن ترك الأمر الواجب معصية ، فالمنتقل من معصية إلى معصية أكبر منها كالمستجير من الرمضاء بالنار ، والمنتقل من معصية إلى معصية كالمنتقل من دين باطل إلى دين باطل ؛ وقد يكون الثاني شرا من الأول ، وقد يكون دونه ؛ وقد يكونان سواء ؛ فهكذا تجد المقصر في الأمر والنهي ، والمعتدي فيه ، قد يكون ذنب هذا أعظم ، وقد يكون ذنب هذا أعظم ؛ وقد يكونان سواء .) اهـ وأما الكلام على حكم قطع صيام التطوع بغير عذر ، فمرتب على خلاف العلماء في حكم قطع النوافل ، صلاة كانت أو صياما ، ومحل نزاع العلماء رحمهم الله في هذه المسألة إنما هو في قطع نافلة الصلاة والصيام بعد الشروع فيها فخرج بقولنا : " نافلة الصلاة والصيام " نافلة الحج والعمرة ؛ فقد أجمع العلماء على أن من شرع فيها لزمه الأداء ، وأن من أفسدها فعليه إتمام ما أفسد منهما والقضاء ، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى " وأتموا الحج والعمرة لله " : )اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة مُلْزِم ، سواء قيل بوجوب العمرة أو استحبابها ، كما هما قولان للعلماء ( اهـ وقال ابن عبد البر رحمه الله في " التمهيد " : ( وأجمعوا على أن من أنشأ حجا أو عمرة ، من صَرورَةٍ أو غيره ، ثم عرض له ما أفسدهما ، فعليه إتمام ما أفسد منهما ثم يقضي ) اهـ والصَرورة : هو الرجل الذي لم يحج قط ، يعني بذلك المفترض ، وقوله : " أو غيره " : يعني به المتنفل ، وخرج بقولنا : " بعد الشروع فيها " الإلزام بالنافلة قبل الشروع فيها ، فإنه لا يلزم اتفاقا . وليُعلم أن الخلاف في نافلة الصيام مركب من ثلاثة مسائل : فأما الأولى : فحكم إتمامها بعد الشروع في أدائها ، وأما الثانية : فحكم قطعها وإفسادها ، وأما الثالثة : فحكم قضائها بعد إفسادها ، فمالك وأبو حنيفة على وجوب إتمامها ، وتحريم قطع أدائها ، مع لزوم قضائها بعد إفسادها ، إلا أن المنع من قطع الأداء مع إثبات القضاء عند المالكية إذا أفطر فطرا عمدا حراما بغير عذر ، فخرج بالعمد النسيان والإكراه ، وبالحرام غيره ، كالفطر لحيض ونحوه ، كما في " شرح مختصر خليل " للخرشي وأما الأحناف فاختلفوا في حكم قطعها ، وظاهر الرواية أنه لا يُباح إلا بعذر ، وأجمعوا على وجوب قضائها بعد إفسادها عن قصد أو غير قصد ، كحيض ونحوه ، كما في " فتح القدير " لابن الهُمام وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق إلى استحباب إتمامها ، وكراهة قطعها بغير عذر ، واستحباب قضائها بعد إفسادها ، من غير إلزام بالإتمام ، ولا تحريم للقطع ، ولا وجوب للقضاء ، قال ابن حجر رحمه الله في " الفتح " : ( وهو قول الجمهور ، ولم يجعلوا عليه قضاء إلا أنه يستحب له ذلك ) وقال النووي رحمه الله في " شرح مسلم " : ( وممن قال بهذا جماعة من الصحابة وأحمد وإسحاق وآخرون ، ولكنهم كلهم والشافعي معهم متفقون على استحباب إتمامه . ) قال الفقير إلى عفو ربه : وقول الجمهور القائلين بجواز قطع نافلة الصيام من غير إيجاب لقضائها هو الراجح ، ولذا أفتى به علماء اللجنة الدائمة – أدام الله نفعها – في الفتوى رقم (10195) فقالوا : ( يجوز للصائم نفلاً أن يفطرأثناء الصيام ولا قضاء عليه ؛ لأن الصائم تطوعاً مخير فيه قبل الشروع فكانمخيراً فيه بعده .) وعمدة ما استدل به المالكية والأحناف في هذه المسألة يرجع إلى الكتاب والسنة والقياس ، فأما الكتاب فبقوله تعالى : " ولا تبطلوا أعمالكم " قال الإمام السيوطي رحمه الله في : " الإكليل في استنباط التنزيل " ) استدل به من قال بمنع قطع الأعمال ، فرائض كانت أو نوافل ، صلاة أو صياما ( قالوا : ووجه الاستدلال من هذه الآية أنها دلت على أن إبطال العبادة حرام ، فيجب صيانتها وعدم إبطالها ، وهذا بلزوم المُضِي فيها وإتمامها ، فإذا أفسدها فقد أفسد عبادة واجبة الأداء ، فنُلزمه حينئذ بالقضاء . وأما السنة فاستدلوا بما رواه أبو داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كنت أنا وحفصة صائمتين ، فعرض لنا طعام اشتهيناه ، فأكلنا منه ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبدرتني إليه حفصة -وكانت ابنة أبيها- فقالت : يا رسول الله إنا كنا صائمتين ، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه ، فقال : اقضيا يوماً آخر مكانه " وأما القياس فعلى الحج والعمرة النفلين ، حيث يلزم إتمامهما بعد الشروع فيهما ، ولا يجوز قطعهما ، ويجب قضائهما بعد إفسادهما بالإجماع ، ثم إن الجمهور قد ناقشوا هذه الأدلة وأجابوا عنها : فأما استدلالهم بقوله تعالى : " ولا تبطلوا أعمالكم " فأجاب الشافعية رحمهم الله ومن تابعهم : بأن المراد بذلك إبطال ثواب العمل المفروض ، وذلك العمل المفروض يُنهى الرجل عن إحباط ثوابه فأما ما كان نفلا فلا ، فإنه ليس واجبا عليه . ) ذكره الكيا الهرّاس الشافعي رحمه الله في "أحكام القرآن " قالوا : وغاية ما يُستدل عليه من الآية كراهة قطع النافلة من غير عذر ، واستحباب إتمامها ، قال العلامة السعدي الحنبلي رحمه الله في تفسيره : ( ويستدل الفقهاء بهذه الآية على تحريم قطع الفرض ، وكراهة قطع النفل من غير موجب لذلك ، وإذا كان الله قد نهى عن إبطال الأعمال ، فهو أمر بإصلاحها وإكمالها وإتمامها ، والإتيان بها على الوجه الذي تصلح به علما وعملا ) اهـ فأجابهم المالكية رحمهم الله ومن تابعهم بقولهم : إنما يكون ذلك قبل الشروع في الفعل ، فإذا شرع لزمه ، كالشروع في المعاملات ، الثاني :أنه لا تكون عبادة ببعض ركعة ، ولا ببعض يوم في صوم ؟ ؛ فإذا قطع في بعض الركعة ، أو في بعض اليوم ، فإن قال :إنه يعقد به ، فقد ناقض الإجماع ، وإن قال :إنه ليس بشيء فقد نقض الإلزام .) ذكره ابن العربي المالكي رحمه الله في "أحكام القرآن" قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله ردا على استدلالهم : (ومن احتج في هذا بقوله تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم ) فهو جاهل بأقوال أهل العلم ، فإن الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء ، كأنه قال : لا تبطلوا أعمالكم بالرياء بل أخلصوها لله ، وقال آخرون : لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر ، ولو كان المراد بذلك النهي عن إبطال ما لم يفرضه الله عليه ولا أوجب على نفسه بنذر وغيره لامتنع عليه الإفطار إلا بما يبيح الفطر من الصوم الواجب ، وهم لا يقولون بذلك والله أعلم .) اهـ نقله ابن حجر رحمه الله في " الفتح " فرد المانعون من قطع النافلةبأن العبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببها ، وقد أشار الإمام الشوكاني رحمه الله في " فتح القدير " إلى هذا العموم فقال : )والظاهر النهي عن كل سبب من الأسباب التي توصل إلى بطلان الأعمال ، كائنا ما كان من غير تخصيص بنوع معين ( قال الكيا الهرّاس الشافعي رحمه الله في "أحكام القرآن " : ( فإن زعموا أن اللفظ عام ، قلنا :العام يجوز تخصيصه ، ووجه تخصيصه أن الفعل تطوع ، والتطوع يقتضي تخييرا . ) وقال ابن المُنيِّر رحمه الله : ( ليس في تحريم الأكل في صورة النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة ، كقوله تعالى : ( ولا تبطلوا أعمالكم ) ، إلا أن الخاص يقدم على العام ، كحديث سلمان .) نقله الحافظ في " الفتح " وحديث سلمان هذا رواه البخاري في صحيحه عن عون بن أبي جُحيفة عن أبيه قال : ( آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء ، فزار سلمان أبا الدرداء ، فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها : ما شأنك ، قالت : أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا ، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال : كل ، قال : فإني صائم ، قال : ما أنا بآكل حتى تأكل ، قال : فأكل ، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال : نم فنام ، ثم ذهب يقوم فقال : نم ، فلما كان من آخر الليل قال : سلمان قم الآن ، فصليا ، فقال له سلمان : إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ، فأعط كل ذي حق حقه ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صدق سلمان . وهذا بوب عليه البخاري بقوله : ( باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له ) قال ابن حجر رحمه الله في بيان وجه استدلال البخاري رحمه الله بالحديث : ( ولو كان القضاء واجبا لبينه له مع حاجته إلى البيان . ) وقال رحمه الله في " الفتح " : ( ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صوب فعل أبي الدرداء ، فترقى عن مذهب الصحابي إلى نص الرسول صلى الله عليه وسلم . ) قال الفقير إلى عفو ربه : ومن النصوص الخاصة القاضية على عموم قوله تعالى : " ولا تبطلوا أعمالكم " ما رواه مسلم عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم : يا عائشة ، هل عندكم شيء ؟ قالت : فقلت : يا رسول الله ، ما عندنا شيء ، قال : فإني صائم ، قالت : فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأهديت لنا هدية أو جاءنا زَوْرٌ ، قالت : فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : يا رسول الله ، أهديت لنا هدية أو جاءنا زَوْرٌ وقد خبأت لك شيئا ، قال : ما هو ، قلت : حَيْس ، قال : هاتيه ، فجئت به فأكل ، ثم قال : قد كنت أصبحت صائما . قال طلحة : فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال : ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله ، فإن شاء أمضاها ، وإن شاء أمسكها . وفي رواية لمسلم قالت عائشة رضي الله عنها : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : هل عندكم شيء ؟ ، فقلنا : لا ، قال : فإني إذن صائم ، ثم أتانا يوما آخر فقلنا : يا رسول الله أهدي لنا حيس ، فقال : أرينيه فلقد أصبحت صائما ، فأكل . زاد النسائي بإسناد حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة ، فإن شاء أمضاها، وإن شاء حبسها " بوب الإمام النووي رحمه الله على هاتين الروايتين بقوله : ( باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال ، وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر ) ثم قال رحمه الله في " شرح مسلم " : ( وهاتان الروايتان هما حديث واحد ، والثانية مفسرة للأولى ، ومبينة أن القصة في الرواية الأولى كانت في يومين لا في يوم واحد ، كذا قاله القاضي وغيره ، وهو ظاهر . ) ثم قال رحمه الله : (وفي الرواية الثانية التصريح بالدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في أن صوم النافلة يجوز قطعه ، والأكل في أثناء النهار ، ويبطل الصوم لأنه نفل ، فهو إلى خيرة الإنسان في الابتداء ، وكذا في الدوام ، وممن قال بهذا جماعة من الصحابة وأحمد وإسحاق وآخرون ، ولكنهم كلهم والشافعي معهم متفقون على استحباب إتمامه ، وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز قطعه ويأثم بذلك ، وبه قال الحسن البصري ومكحول والنخعي ، وأوجبوا قضاءه على من أفطر بلا عذر ، قال ابن عبد البر : وأجمعوا على ألا قضاء على من أفطره بعذر . والله أعلم .) اهـ ومنها ما رواه الترمذي بإسناد صحيح من حديث أم هانيء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعى بشراب فشرب ، ثم ناولها فشربت ، فقالت : يا رسول الله ، أما إني كنت صائمة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الصائم المتطوع أمين نفسه ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر " وفي رواية أبي داود لهذا الحديث بإسناد صحيح قالت أم هانئ رضي الله عنها : لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة ، فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئ عن يمينه ، قالت : فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته ، فشرب منه ، ثم ناول أم هانئ فشربت منه ، قالت : يا رسول الله ، لقد أفطرت وكنت صائمة ، فقال لها : أكنت تقضين شيئا ؟ قالت: لا. قال : فلا يضرك إن كان تطوعا. ومنها ما رواه البيهقي بإسناد حسنه الحافظ في " الفتح " من حديث أبي سعيد قال : " صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما ،فلما وُضع قال رجل : أنا صائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعاك أخوك وتكلف لك ، أفطر وصم مكانه إن شئت " قال الحافظ في " الفتح " : ( وهو دال على عدم الإيجاب . ) اهـ قال المجيزون لقطع نافلة الصيام : وأما حديث عائشة الذي استدلوا به ، في صيامها هي وحفصة وإفطارهما وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهما بالقضاء فحديث ضعيف ، قال البيهقي رحمه الله في " السنن الكبرى " ( 4/280 ) : ( قال أبو عيسى الترمذي : سألت محمد بن اسمعيل البخاري عن هذا الحديث فقال : لا يصح حديث الزهري عن عروة عن عائشة ) اهـ وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " : (وقال النسائي : هذا خطأ ؛ وقال ابن عيينة في روايته : سئل الزهري عنه أهو عن عروة ؟ فقال لا . وقال الخلال : اتفق الثقات على إرساله ، وشذ من وصله ، وتوارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة هذا . ) اهـ وقد مال ابن القيم رحمه الله إلى أن هذا الحديث محفوظ في " تهذيب السنن " قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " الفتح " : ( وعلى تقدير أن يكون محفوظا ، فقد صح عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يفطر من صوم التطوع ، كما تقدمت الإشارة إليه في " باب من نوى بالنهار صوما " وزاد فيه بعضهم : " فأكل ثم قال : لكن أصوم يوما مكانه " وقد ضعف النسائي هذه الزيادة وحكم بخطئها ، وعلى تقدير الصحة فيجمع بينهما بحمل الأمر بالقضاء على الندب .) اهـ وأما استدلال المانعين بقياس نافلة الصيام على نافلة الحج والعمرة في لزوم إتمامها بعد الشروع فيها ، وعدم جواز قطعها ، مع وجوب قضائها بعد إفسادها ، فرده ابن حجر رحمه الله بقوله : ( وشُبِّه بمن أفسد حج التطوع فإن عليه قضاءه اتفاقا ، وتُعُقِبَ بأن الحج امتاز بأحكام لا يقاس غيره عليه فيها ، فمن ذلك أن الحج يؤمر مفسده بالمضي في فاسده ، والصيام لا يؤمر مفسده بالمضي فيه فافترقا ، ولأنه قياس في مقابلة النص فلا يعتبر به . ) اهـ تنبيه على إجماعين فيهما نظر أما الإجماع الأول فما نقله النووي رحمه الله عن ابن عبد البر رحمه الله في قوله : ( قال ابن عبد البر : وأجمعوا على ألا قضاء على من أفطره بعذر .) فهذا الإجماع نقله ابن عبد البر رحمه الله في " الاستذكار "ونص كلامه فيه : ( وأجمعوا أنه لا شيء على من دخل في صيام أو صلاة تطوع ، فقطعه عليه عذر من حدث أو غيره ، ولم يكن له فيه سبب ) اهـ وقد خالف في ذلك الأحناف رحمهم الله فأوجبوا القضاء على من أفطر بعذر أو بغير عذر ، ولذا قال ابن حجر رحمه الله في " الفتح " مستغربا لهذا الإجماع : ( وأغرب ابن عبد البر فنقل الإجماع على عدم وجوب القضاء عمن أفسد صومه بعذر .) اهـ وأما الإجماع الثاني فنقله ابن رشد رحمه الله في " بداية المجتهد " فقال : ( وأجمعوا على أن من خرج من صلاة التطوع فليس عليه قضاء فيما علمت .) اهـ وهذا الإجماع فيه نظر ؛ ذلك أن الأحناف رحمهم الله قالوا بالقضاء في قطع نافلة الصلاة ، مع اختلافهم في تفاصيل هذا القضاء وصوره كما في " بدائع الصنائع للكاساني " وغيرها ، وقول ابن رشد رحمه الله : " فيما علمت " مُشعر كما لا يخفى بظنية هذا الإجماع ، واحتمال وجود الخلاف . هذا والله تعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب . التعديل الأخير تم بواسطة أبو الحارث الشافعي ; 09-05-2008 الساعة 04:32 PM |
#4
|
|||
|
|||
جـــــــــــــــــزاك الله خير شيخي الفاضل
و أسأل الله أن يخلك الجنة بدون حساب و لا سابقة عذاب |
#5
|
|||
|
|||
الله المستعان
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل وبارك فيكم
ومعذرة على التدخل ولكن شيخنا الفاضل ذكرتم أن اقتباس:
فهل يأثم من وقع في ذلك ؟ وماذا يفعل من يفتقد إلى الأسلوب الحسن في النهي عن منكر ؟ فقد تشاهد موقف معين وفي الوقت نفسه قد تعجز عن أن تنهى صاحبه بمعنى أنك لاتجد ما تقوله _ حين حدوثه _ وبعد أن تدرك بعدها ماحصل تندم أنك لم تنصحه وتنهاه عما فعل . نرجو بارك الله فيكم افادتنا |
#6
|
|||
|
|||
الحمد لله ثم أما بعد ... قال القرطبي رحمه الله في تفسيره : ( قال ابن عطية رحمه الله : والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمنأطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين ، فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر ذا المنكرولا يخالطه ) اهـ وعليه فمن ترك إنكار المنكر مع القدرة وأمن المفسدة فهو آثم ، وعلى كل من يفتقد للأسلوب الحسن في الإنكار أن يرجع إلى أهل العلم في ذلك ، فيسمع لكلامهم ، وينظر في نصائحهم وكتبهم ، بعد نظره في سير الأنبياء ، والسلف الصالح من العلماء والاولياء ، في طريقة إنكارهم على أصحاب المعاصي وأهل الأهواء ، وكون المرء لا يجد ما يقول في موقف معين فهذا لا يرفع عنه الحرج ، فأضعف الإيمان في مرتبة الإنكار باللسان أن يقول الناهي لصاحب المنكر : " أما آن لك أن تترك كذا يا فلان " أو " لو عملت بطاعة الله وتركت هذا لكان خيرا لك " أو " إن هذا الفعل لا يليق بمن هو في نبلك وأخلاقك يا فلان " أو " لو انتهيتَ عن هذا لبارك الله لك في أهلك ومالك وولدك " ، ونحو ذلك من العبارات اللينة ، والكلمات الرقيقة الهينة ، التي ترفع الحرج عن الناهي ، وتحث صاحب المنكر على ترك ما وقع فيه من المناهي ، وقد سبق هذا المعنى في كلام ابن رجب رحمه الله حيث قال : ( وبكلحال يتعين الرفق في الإنكار ، قال سفيان الثوري : لا يأمربالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث : رفيق بما يأمر ، رفيق بما ينهى ، عدل بما يأمر ، عدل بما ينهى ، عالمبما يأمر ، عالم بما ينهى . وقال أحمد : الناس محتاجون إلىمداراة ورفق الأمر بالمعروف بلا غلظة ، إلا رجل معلن بالفسق ، فلا حرمة له، قال : وكان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون، يقولون : مهلا رحمكم الله ، مهلا رحمكم الله . وقال أحمد : يأمر بالرفق والخضوع ، فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب ،فيكون يريد ينتصر لنفسه .) والله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى سبحانه .
التعديل الأخير تم بواسطة أبو الحارث الشافعي ; 09-08-2008 الساعة 08:03 PM |
#7
|
|||
|
|||
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|