#1
|
|||
|
|||
ما حكم من نام في السجود وهو يصلي ؟
حضرة الشيخ ماحكم من نام في السجود في الصلاة الواجبة شكرا لكم |
#2
|
|||
|
|||
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد ...
فالغالب على النوم في السجود أنه يكون على هيئة النعاس الخفيف من غير استثقال ، وهذا ليس بناقض للوضوء في قول جماهير الفقهاء ، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : ( باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا ) قال ابن حجر رحمه الله في " الفتح " : ( قوله : ( ومن لم ير من النعسة ) هو قول المعظم ) ثم استدل البخاري رحمه الله على تبويبه بحديثين : فأما الأول فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم ؛ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه ) قال الحافظ في " الفتح " : ( وللنسائي من طريق أيوب عن هشام : " فلينصرف " ، والمراد به التسليم من الصلاة ) وأما الثاني فعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ ) قال الحافظ : ( ولمحمد بن نصر من طريق وهيب عن أيوب : " فلينصرف " .) ووجه استدلال البخاري رحمه الله بالحديثين بينه ابن بطال رحمه الله في شرحه فقال : ( قال عبد الواحد : فإن قال قائل : فمن أين يخرج من هذا الباب قوله فى الترجمة : ومن لم ير من النعسة والنعستين والخفقة وضوءا ؟ قيل له : يخرج من معنى الحديث ؛ لأنه لما أوجب صلى الله عليه وسلم قطع الصلاة بغلبة النوم والاستغراق فيه دل أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك ولم يغلب عليه أنه معفو عنه ، لا وضوء فيه ، على ما يذهب إليه الجمهور.) وقال ابن حجر رحمه الله في " الفتح " : ( وحمله المهلب على ظاهره فقال : إنما أمره بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه ، فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفي عنه .) قال الفقير إلى عفو ربه : ويدل على ذلك ما رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : (قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى يصلى في الليل ، فقمت الي جنبه الايسر ، فجعلني في شقه الايمن ، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني ، فصلى احدى عشرة ركعة) وأما إذا استثقل نوما فخرج بذلك عن حد النعاس الخفيف فعليه أن يتوضأ ، وذلك لما رواه أبو داود وابن ماجة من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( العين وِكاءُ السَّه ، فمن نام فليتوضأ ) قال الإمام النووي رحمه الله في " المجموع " : ( الوكاء : بكسر الواو وبالمد ، وهو : الخيط الذى يشد به رأس الوعاء ، والسه : بفتح السين المهملة وكسر الهاء المخففة ، وهي : الدبر ، ومعناه : اليقظة وكاء الدبر ، أي : حافظة ما فيه من الخروج ، أي : مادام الانسان مستيقظا فانه يحس بما يخرج منه ، فإذا نام زال ذلك الضبط ) هذا ولقائل أن يقول : فما هو الفرق بين النوم والنعاس ؟ قال النووي رحمه الله في " المجموع " : ( قال الشافعي والاصحاب : الفرق بين النوم والنعاس : أن النوم فيه غلبة على العقل ، وسقوط حاسة البصر وغيرها ، والنعاس لا يغلب على العقل ، وانما تفتر فيه الحواس بغير سقوط .) وقال ابن قدامة في " المغني " : فصل : واختلف أصحابنا في تحديد الكثير من النوم الذي ينقض الوضوء ، فقال القاضي : ليس للقليل حد يرجع إليه ، وهو على ما جرت به العادة . وقيل : حد الكثير ما يتغير به النائم عن هيئته ، مثل أن يسقط على الأرض ، ومنها أن يرى حلما . والصحيح : أنه لا حد له ؛ لأن التحديد إنما يعلم بتوقيف ، ولا توقيف في هذا ، فمتى وجدنا ما يدل على الكثرة ، مثل سقوط المتمكن وغيره ، انتقض وضوءه . وإن شك في كثرته لم ينتقض وضوءه ؛ لأن الطهارة متيقنة ، فلا تزول بالشك . فصل : ومن لم يغلب على عقله فلا وضوء عليه ؛ ( لأن النوم الغلبة على العقل ، قال بعض أهل اللغة في قوله تعالى : { لا تأخذه سنة ولا نوم } السنة : ابتداء النعاس في الرأس ، فإذا وصل إلى القلب صار نوما ، قال الشاعر : وسنان أقصده النعاس فرنقت ... في عينه سنة وليس بنائم ولأن الناقض زوال العقل ، ومتى كان العقل ثابتا وحسه غير زائل مثل من يسمع ما يقال عنده ويفهمه ، فلم يوجد سبب النقض في حقه . وإن شك هل نام أم لا ، أو خطر بباله شيء لا يدري أرؤيا أو حديث نفس ، فلا وضوء عليه .) وقال ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " : ( واليسير يُرجع فيه إلى العرف ، فتارة يكون يسيرا في زمنه ، بحيث يغفل غفلة كاملة ، وربما يرى في المنام شيئا ، لكنه شيء يسير ؛ لأنه استيقظ سريعا ، ولو خرج منه شيء لشمه ، وتارة يكون يسيرا في ذاته بحيث لا يغفل كثيرا في نومه ، فمثلا يسمع المتكلمين ، أو إذا كلمه أحد انتبه بسرعة ، أو لو حصل له حَدَث لأحس به . ) هذا والله تعالى أعلى وأعلم . التعديل الأخير تم بواسطة أبو الحارث الشافعي ; 09-16-2008 الساعة 05:21 PM |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|