الأسئلة التي تم الإجابة عليها يقوم الموقع باستفتاء مجموعة من شيوخ السنة الثقات للإجابة على الأسئلة، ويتم تذييل إجابة الفتوى باسم الشيخ صاحب الفتوى، وذلك في كل موضوع على حدة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
سؤال هام
لدي صديقة منتقبة وذهبت لتتصور صور فوتغرافية ولكن وجهها مكشوف عند مصورة إمرأة وستتقدم بورقها إلي القوي العاملة لتبحث عن وظيفة مع وضع هذة الصورعلي الطلبات بوجهها المكشوف . فهل ما تفعلة صحيح لأني قلت لها هذا خطأ فقالت إن هذا مثل عمل البطاقة وجواز السفر يجب كشف الوجه وقالت أنها سألت معلمة القرآن فقالت لها لا يوجد مشكلة في ذلك وأن هذا ليس مثل النظر إليها ففي هذه الحالة لن تحدث الفتنة التي من أجلها لبست النقاب فأفيدوني هل هذا صحيح وما حدود المنتقبة في كشف وجهها في حالة الأوراق الرسمية . وجزاكم الله خيراً |
#2
|
|||
|
|||
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فما دام العمل الذي تود القيام به ليس فيه مخالفة شرعية، فإنه لا بأس عليها في التقدم له، وطلب الجهة المختصة منها صوراً شخصية لأجل إتمام إجراءات القبول من ما تدعو إليه الحاجة، فلا نرى ما يمنع منه لكن بشرط أن تكن الصور محتشمة، ولا يظهر فيها إلا ما تدعو الحاجة إليه في إثبات الشخصية، وكذا لا يجوز للموظف المختص إذا كان رجلاً أن ينظر إلى الصورة لغير هذا الغرض. وذلك مع مراعاة الضوابط الشرعية لعمل المرأة المسلمة أو دراستها أما بالنسبة للشق الأخير من السؤال فإن الأصل في صور النساء هو المنع من انتشارها ورؤيتها، ولكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك كالصورة الموجودة في الجواز والبطاقة أو الوثائق التي لابد فيها من الصور فإنه لا حرج في ذلك بشرط أن يقتصر الكشف على ما تدعو إليه الحاجة من معرفة الهوية فقط. والله أعلم. المجيب / مركز الفتوى بإسلام ويب |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|