انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات الشرعية ::. > ملتقيات علوم الغاية > الفقه والأحكــام

الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين.

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-05-2009, 08:35 AM
*زهرة الفردوس* *زهرة الفردوس* غير متواجد حالياً
{قُلْ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ}
 




Icon64 حوار في الاعتكاف مع الشيخ بن جبرين .2.فتاوى في اعتكاف النساء

 

القسم الثاني فتاوى في اعتكاف النساء

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده...
رواه البخاري (1183) .
4 \ 226 رواه مسلم



س 1: هل الأفضل اعتكاف المرأة في المسجد مثل المسجد الحرام أم ترك ذلك ورعايتها لزوجها وأولادها؟
جـ 1: لاشك أن الاعتكاف عمل صالح وفيه أجر كبير، لكن إذا ترتب عليه إضاعة منزلها وإهمال أولادها فإن الاعتكاف والانقطاع عن الأهل والزوج سبب في محذور وفي الحديث
كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول فأرى لها والحال هذه ترك الاعتكاف سيما إذا منعها زوجها، أو علمت ضياع بيتها وشدة حاجة أولادها إلى وجودها، أما إذا استخلفت من يقوم مقامها من بناتها أو أخواتها أو خدمها وأذن لها زوجها وتحققت الاستغناء عنها فإن اعتكافها فيه أجر سواء في المسجد الحرام أو غيره من المساجد لما يترتب عليه من العبادة والذكر والفكر وقوة الإيمان ونحوه.


س 2: إذا اعتكفت امرأة ثم حاضت أو نفست فما الحكم؟
جـ 2: قد أجاز العلماء اعتكاف النساء لأنه عبادة وقربة ولكن اشترطوا له إذن زوجها لأنه يملك منعها فإذا اعتكفت فوتت عليه ما يملكه من النفع فله إخراجها من المعتكف لحاجته، واشترطوا لاعتكافها كونه في المسجد لعموم قول الله تعالى:
وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ولا يصح اعتكافها في مسجد بيتها وهو المكان الذي تتخذه مصلى لأنه لا يأخذ أحكام المساجد مطلقا، وقد كره بعض العلماء للنساء الاعتكاف في المساجد لأن فيه خروجها من منزلها الذي أمرها الله أن تقر فيه بقوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ولأن خروجها يعرضها للنظر إلى الرجال ونظرهم إليها دخولا وخروجا، ولكن إذا كان معتكفها مصونا ولا يتكرر منها الخروج لقضاء الحاجة لوجود الكنف ودورة المياه قريبا منها زال المحظور، وعلى هذا إذا اعتكفت ثم حاضت لزمها الخروج من المسجد حتى تطهر ثم تعود بعد الطهر وإن انقضت المدة قبل الطهر من الحيض والنفاس وجب عليها القضاء إن كان الاعتكاف واجبا بالنذر وسقط إن كان تطوعا لفوات وقته.


س 3: لو أمر الزوج زوجته بالخروج من اعتكافها فما الحكم؟
جـ 3: لا يحق لها الاعتكاف إلا بإذنه فمتى أذن لها وكان الاعتكاف واجبا بالنذر لم يجز له أمرها بتركه بعد أن أوجبته على نفسها بإذنه، أما إن لم يكن واجبا فإنه يجوز له إخراجها مع الكراهة حيث قد أذن لها أن تعقد الاعتكاف وتنويه، أما إن كان اعتكافها بدون إذن فله إخراجها وليس لها الامتناع لأنه يملك الاستمتاع بها وهو يفوت عليه بالاعتكاف.

س 4: بم تقضي المرأة وقتها في الاعتكاف ؟ وما نصيحتك لمن تقضي وقتها بالغيبة والنميمة؟
جـ 4: المعتكف يقضي وقته في العبادة كالذكر والفكر والدعاء والقراءة والصلاة تطوعا والنوم لإراحة بدنه عند الحاجة إليه ونحو ذلك، ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك ولا يجوز الاشتغال بالغيبة والنميمة سواء للرجال أو النساء وسواء للمعتكف أو غيره لأن الله تعالى حرم ذلك بقوله:
وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ أي يمشي بالنميمة، وأخبر بأنها من أسباب عذاب القبر، فعلى المسلم اجتناب ذلك حتى يحفظ دينه وتسلم له حسناته، ولا شك أن الاغتياب في الاعتكاف أشد إثما لأنه معصية والمعتكف مأمور بالطاعة، فلا يجوز الاشتغال بضد ما أمر به سواء كان رجلا أو امرأة.

س5: ما حكم زيارة المرأة لزوجها في المسجد وهو معتكف ؟
جـ ه5: يجوز لها ذلك إذا كان لحاجة المؤانسة أو لغرض صحيح فقد روى البخاري ومسلم عن علي بن الحسين بن علي عن صفية زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-
أنها جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي -صلى الله عليه وسلم- معها يقلبها وفي رواية كان النبي -صلى الله عليه وسلم- في المسجد وعنده أزواجه فرحن فقال لصفية بنت حيي لا تعجلي حتى أنصرف معك وكان بيتها في دار أسامة إلخ قال الحافظ في الفتح: وفي الحديث من الفوائد جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشييع زائره والقيام معه والحديث مع غيره وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة وزيارة المرأة للمعتكف ا. هـ.

س 6: ما نصيحتكم لمن ينام في المسجد الحرام من الرجال والنساء ثم يقوم على صوت أذان العصر مثلا ثم لا يذهب للوضوء ويؤدي الصلاة ويحتج أن هذا نوم قليل ولا ينقض الوضوء؟
جـ 6: المسلم يحرص على أن يعبد ربه عبادة مقبولة ويحزن إذا ردت عليه عبادته وبطل أجره وحبط عمله، ولا شك أن الصلاة المفروضة والمسنونة لا تقبل إلا بالطهارة لقوله تعالى:
إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ الآية، وقد قال بعض السلف أي إذا قمتم من النوم وذلك لأن النوم مظنة الحدث لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- العين وكاء السه فإذا نامت العين استطلق الوكاء فمن نام فليتوضأ وفي حديث صفوان بن عسال أمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم فنصيحتنا لمن يريد أن تقبل صلاته أن يتوضأ بعد النوم ولو كان خفيفا إذا فقد معه الإحساس واحتاج إلى أن يوقظه غيره ولو بصوت المؤذن أما إن لم ينم وإنما اضطجع وأغمض عينيه ولم ينم فلا وضوء عليه أو كان جالسا غير محتب ولا متكئ أي من نعس وهو متمكن في جلوسه بحيث يحس بما يخرج منه فلم يحس بحدث فلا وضوء عليه.


س 7: إذا نذرت امرأة الاعتكاف في المسجد الحرام أكثر من عشرة أيام فما الحكم؟
جـ 7: النذر للاعتكاف يجب الوفاء به سواء كان الناذر رجلا أو امرأة وقد تقدم أن من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام تعين عليه الوفاء به ولا يجزيه غـيره من المساجد فإن نذر أن يعتكف في المسجد النبوي لأنه أفضل منه، وإن نذر اعتكافا أو صلاة في المسجد الأقصى أجزأه في المسجد النبوي والمسجد الحرام كما ذكر في السؤال الثامن والعشرين في القسم الأول، ولا فرق بين الرجل والمرأة في الوفاء بالنذر مع القدرة وسواء كانت مدته يوما أو عشرة أيام أو أكثر منها لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-
من نذر أن يطيع الله فليطعه وقول الله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ أي ما نذروه في المسجد الحرام من طواف أو صلاة أو اعتكاف ونحوها.

س 8: هل يشترط الإذن في الاعتكاف للمرأة من زوجها ؟
جـ 8: سبق في الجواب الثالث أن لزوجها إخراجهـا من المعتكف إذا لم يكن أذن لها الابتداء، وقد ذكر العلماء أنه لا يجوز للمرأة الاعتكاف إلا بإذن زوجها لأنه يملك منعهـا ولأن الاعتكاف يفوت عليه حقه في الاستمتاع بها وخدمة أهلها وتربية أولادها أما إذا أذن لها فإنه قد رضي بإسقاط حقه عليها فليس له الرجوع بعد الإذن.


س 9: إذا توفي زوجها وهى معتكفة فما الحكم؟
جـ 9: يجوز لها تكميل الاعتكاف وهى في عدتها ومعلوم أن المعتكفة تشتغل بالعبادة وهي بعيدة عن مجتمع الناس وعن الاختلاط بالرجال وعن اللباس الفاخر والطيب والاكتحال والخضاب والتحلي ونحو ذلك ولو لم تكن في مدة الحداد فإذا مات زوجها فإنها تستمر في الحداد وترك الزينة وتكمل اعتكافها الذي التزمت به وبعده ترجع إلى بيتها لإكمال عدة الوفاة.

س 10: إذا كانت المرأة المعتكفة لم تتزوج فمن محرمها؟ وهل يجوز خطبتها؟ ويعقد عليها وهى في المسجد؟
جـ 10: المعتكفة تكون في المسجد وفي زاوية منه كغرفة وحجرة وخباء تستكن فيه ويسترها عن الناظرين وليست بحاجة إلى محرم يقيم معها في المعتكف فإن المحرم إنما يشترط في السفر ومعلوم أنها في البلد لا تخلو من أقارب وذوي أرحام كإخوة وبني إخوة وأعمام ونحوهم فهم محارمها عند الحاجة، وأما خطبتها فتجوز من أحد محارمها بأن يتصل الخاطب بأبيها أو أخيها ويطلب منه الزواج بها، ولو أنها معتكفة فأما سؤالها وطلب رضاها فيكره في تلك الحال والأفضل تأخير إخبارها حتى تخرج من المعتكف فإن علم رضاها قبل الدخول في المعتكف جاز العقد عليها وهي معتكفة.

س 11: إذا طلقها زوجها وهي معتكفة في المسجد ؟ فماذا تفعل؟
جـ 11: يقع عليها الطلاق وتكمل اعتكافها وهي في العدة فإن العدة والحداد لا ينافيان الاعتكاف فلا تقطعه لأجل الطلاق ولا لأجل الوفاة لزوجها فإن الاعتكاف عبادة يشتغل المعتكف في القربات والطاعات ولو كان ذلك في العدة زمن الاعتكاف والله أعلم.


س 12: إذا نذرت امرأة الاعتكاف لعشرة أيام متتابعة ثم حصل حيض فما الحكم؟
جـ 12: قد تقدم في السؤال الثاني من هذا القسم أنها متى حاضت خرجت من المسجد لمنع المرأة الحائض من دخول المسجد والمكث فيه فعلى هذا إذا كان اعتكافها واجبا فلا بد من قضائه، وإذا كان نذر الأيام متتابعة فإنها تعتكف في أول طهرها لتستقبل عشرة أيام متتابعة حتى لا تحيض في وسط الأيام المنذورة ليحصل تمام المنذور.

س 13: يرى البعض أن المرأة إذا اعتكفت في المسجد الحرام صار هناك فتنة كما يوجد الآن لأن المرأة يحصل منها نوم ويراها الرجال فما توجيهكم في ذلك؟
جـ 13: لا شك أن المرأة متى دخلت المسجد الحرام أو غيره من المساجد سواء للاعتكاف أو للصلاة فإن عليها التستر والاحتجاب والبعد عن أماكن الرجال حتى لا تحصل مفسدة بالزحام والاختلاط، وحتى لا تكون فتنة ثم إنه يوجد في المسجد الحرام والمسجد النبوي أماكن خاصة للنساء محجوزة مستورة عن الرجال فمتى اعتكفت المرأة في الحرمين فإنها تمكث داخل تلك الأماكن لتختفي عن أعين الناظرين وتبتعد عن مداخل الرجال وأماكنهم فإن لم يحصل ذلك لكثرة الزحام وخيف منها التكشف والظهور فإنها لا تعتكف فيه، ولها أن تؤخره إلى وقت السعة وخفة الزحام بعد انقضاء أيام الموسم إذا كان منذورا فإن كان تطوعا فبيتها خير لها أو تعتكف في المساجد الأخرى ولها نيتها.



التوقيع

أنت مهموم بالقرش والفرش والكرش وسعد يهتز لموته العرش !

جعفر تق...طعت بالسيوف أوصاله وارتفع بالفرح تهليله وابتهاله !


تهاب الوضوء إذا برد الماء و حنظلة غسل قتيلا في السماء !


تعصي حي على الفلاح ومصعب بن عمير قدم صدره للرماح !


ما تهتز فيك ذرة والموت يناديك في كل يوم مائة مرة !


والله لو أن في الخشب قلوب لصاحت ولو أن للحجارة أرواح لناحت !


يحن المنبر للرسول الأزهر والنبي الأطهر وأنت لا تحن ولاتئن ولا يضج بكاؤك ولا يرن !


ويحك خف ربك وراجع قلبك واذكر ذنبك

رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
.2.فتاوى, مع, الاعتكاف, الشيخ, النساء, اعتكاف, بن, جبرين, حوار, في


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 07:25 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.