الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين. |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
فوائد من شرح الشيخ عبد الكريم الخضير على عمدة الأحكام
بسم الله الرحمن الرحيم (( لا ألتزم تماما بألفاظ الشيخ )) 2 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : (( لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ )) . نفي القبول يراد به قبول الصحة أو قبول الثواب ، وتمييز المراد بأنه إذا كان الأمر متعلقا بالعبادة فتنتفي الصحة "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" ، وإذا كان متعلقا بغيرها فنفي الثواب فقط "لا يقبل الله صلاة العبد الآبق" ، "مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ لَمْ يُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا" . ومن ذلك أنه كم لبس سروال حرير يغطي به عورته وهو يصلي فصلاته باطلة ؛ لأن موضع السروال يشترط ستره في الصلاة .. ومن لبس عمامة حرير فتصح صلاه ؛ لأن تغطية الرأس لا يشترط في الصلاة .. 4 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال : (( إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً , ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ , وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ , وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءِ ثَلاثاً ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ )) . يُطلق الفعل الماضي ويراد به الفراغ من الفعل "إذا كبر فكبروا " ، ويطلق ويراد به الإرادة " فإذا قرأت القرآن فاستعذ" ،ويطلق ويراد به الشروع في الفعل "إذا ركع فاركعوا " . ينام الرجل ويده طاهرة يقينا ، ولا يرفع هذا اليقينَ شكٌ أنها قد وقعت على غير طاهر ؛ ولكن تعبدا لله يمتثل لهذا الأمر وإلا أثم . |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|