انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-27-2008, 04:17 PM
أبو سيف أبو سيف غير متواجد حالياً
اللهم يامُقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك
 




Arrow مجموعه من الأسئله عن الصلاة وتعلم القرآن

 

السؤال
* إذا كان يوجد فى المسجد عدة أماكن للصلاة بالنسبة للمرأة " المسجد به عدة أدوار " وكانت المرأه تحضر درس علم أو تجويد فى مكان غير المسجد الذى تصلى فيه النساء " مصلى النساء الرئيسى " وأقيمت صلاة الجماعه وتعذر عليها أن تنزل لكى تصلى فى المسجد وكان فى هذا مشقة لها . فهل يجوز لها الصلاة فى مكان الدرس أم لابد أن تحضر الجماعة فى المصلى الرئيسى ؟أرجو أن أكون أُوضحت هذا السؤال
.* إذا كنت أصلى فى جماعة والإمام ركع وأنا لم أكمل قراءة الفاتحةفهل أكمل قراءة الفاتحة أم أركع وراء الإمام ؟.
* من أين تبدأ تراص الصفوف فى صلاة الجماعةهل تبدأ من الوسط أم من على اليمين ؟..........................
.* ما حكم تعلم المرأة للقرآن على يد شيخ إذا لم يتوفر أمامها أخت تعلمها فى نفس بلدتها أو ليست مُلمة لأحكام التجويد وتطبقها جيدا ؟
* ماحكم ذهاب الحائض إلى المسجد لكى تحضر درس علم أو تجويدإذا كانت طالبة علم . أى أنها ضرورية بالنسبة لهافهل يجوز لها الذهاب للمسجد ؟ وماحكم مس المصحف بحائل بالنسبة للحائض ؟



الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد...
- فلا بأس بالصلاة في مكان الدرس لدفع المشقة و إلا فلا ،
- وإذا ركع الإمام قبل إتمامك للفاتحة فلتركعي ، لقوله صلى الله عليه وسلم " وإذا كبر فكبروا "،
- وأما تراص الصفوف في الجماعة فإذا كان المأموم واحدا صلى عن يمين الإمام إن كان رجلا ، وخلفه إن كان امرأة ، وإذا كان اثنين فأكثر وقفوا خلف الإمام من وسط الصف ، وذلك لقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما " جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه " رواه مسلم
- ولا بأس بتعلم النساء للقرآن على أيدي الرجال بشرط أن يكون ذلك من وراء حجاب ، وألا يكون هذا الشيخ شابا سدا لذريعة الفتنة وتعلق القلب ،
- ولا بأس بمكث الحائض في المسجد للحاجة ، كتعلم الأحكام الشرعية العينية ونحوها ، وأما من غير حاجة فلا ،
- ولا بأس بمس الحائض للمصحف بحائل ، وأما من غير حائل فلا يجوز مسه لصاحب الحدث الأصغر أو الأكبر في قول الأئمة الأربعة ، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية وجمع من المحققين ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يمس القرآن إلا طاهر" ، هذا والله تعالى أعلى وأعلم .


رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 08:19 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.