#1
|
|||
|
|||
حكم المعتكفة إذا حاضت ؟
شيخنا بارك الله فيكم ماالحكم اذا سافرت مع اسرتى للاعتكاف فى مسجد فى بلد أخرى وجائنى الحيض وانا بالمعتكف هل اسافر للعودة وحدى بدون محرم ام ابقى فى المسجد ام اننى لا اذهب من الاساس ؟؟وان لم اذهب ساحرم امى ايضا من الاعتكاف حتى تجلس معى بالبيت وجزاكم الله خيرا |
#2
|
|||
|
|||
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد ... فاعلمي رحمك الله أن المعتكفة إذا حاضت لزمها الخروج من المسجد ، قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " : ( أما خروجها من المسجد ، فلا خلاف فيه ؛ لأن الحيض حدث يمنع اللبث في المسجد ، فهو كالجنابة وآكد منه . ) فإذا خرجت من المسجد سكنت في بيتها كما كانت قبل الاعتكاف ، فإذا طهرت رجعت فأتمت اعتكافها ، وبنت على ما سبق ، قال ابن عبد البر رحمه الله في " الاستذكار " : ( وعلى هذا جماعة الفقهاء .) وفرق الحنابلة رحمهم الله بين المسجد الذي له رحْبَة خارجة عنه وغيره فقالوا : إذا كان للمسجد رَحْبَة ليست منه ، فيستحب لها أن تقيم فيها بشرط الأمن على نفسها ، و إن لم يكن له رحبة ، رجعت إلى بيتها ، فإذا طهرت رجعت فأتمت اعتكافها ، وقضت ما فاتها ، ولا كفارة عليها ، وهذا قول أبي قلابة رحمه الله . قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " : ( والظاهر أن إقامتها في الرحبة مستحب وليس بواجب ، وإن لم تقم في الرحبة ، ورجعت إلى منزلها أو غيره ، فلا شيء عليها ؛ لأنها خرجت بإذن الشرع ، ومتى طهرت رجعت إلى المسجد فقضت وبنت ، ولا كفارة عليها ، لا نعلم فيه خلافا ؛ لأنه خروج لعذر معتاد ، أشبه الخروج لقضاء الحاجة .) وقال إبراهيم النخعي رحمه الله : تضرب خباءها في دارها حتى تطهر فتعود إلي الاعتكاف . قال ابن قدامة رحمه الله : ( وقول إبراهيم تحكم لا دليل عليه . ) قال الفقير إلى عفو ربه :
والحاصل : أن المعتكفة إذا حاضت لزمها الخروج من المسجد ، فإذا خرجت من المسجد سكنت في بيتها كما كانت قبل الاعتكاف ، فإذا طهرت رجعت فأتمت اعتكافها ، وبنت على ما سبق ، قإن كان محل الاعتكاف في بلد أخرى ، ولم يتيسر لكِ محرم من خارج المعتكف ، وكان محرمك معتكفا معك وجب عليه أن يخرج لإرجاعك إلى بلدك ، وهذا لا يبطل اعتكافه ولا شيء عليه ؛ لأنه خرج لواجب تعين عليه ، فأما إذا عُلم ابتداء بعدم تيسر المحرم ، مع دخول عادة الحيض في أيام الاعتكاف فلا يجوز لك السفر في هذه الحالة ، فائدة في اعتكاف المستحاضة قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " : ( فأما الاستحاضة فلا تمنع الاعتكاف ؛ لأنها لا تمنع الصلاة ولا الطواف ، وقد قالت عائشة : " اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة ، فكانت ترى الحمرة والصفرة ، وربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي " أخرجه البخاري . إذا ثبت هذا فإنها تتحفظ وتتلجم ، لئلا تلوث المسجد ، فإن لم يمكن صيانته منها خرجت من المسجد ؛ لأنه عذر ، وخروج لحفظ المسجد من نجاستها ، فأشبه الخروج لقضاء حاجة الإنسان .) والله تعالى اعلى وأعلم . التعديل الأخير تم بواسطة أبو الحارث الشافعي ; 09-26-2008 الساعة 05:33 AM |
#3
|
|||
|
|||
اقتباس:
معذرة على الازعاج لكن لدى سؤال أخير هل اذا لم يتوفرمثلا محرم لرجوعى للمسجد مرة أخرى فلا اعود للمسجد مرة اخرى لانه لا يصح خروج المحرم من المعتكف لارجاعى للمسجد لان هذه ليست ضرورة هل ما خمنته هذا صحيح: انه لا يصح خروج المحرم من المعتكف ليأتى بى الى المعتكف فاعتكافى ليس بضرورة ؟؟ بارك الله فيكم ومعذرة عالاطالة |
#4
|
|||
|
|||
الحمد لله ثم أما بعد ... فإذا دخلتي المعتكف ثم خرجتي من المسجد بسبب الحيض فرجوعك إلى المسجد حاجة تبيح للمَحْرم المعتكف أن يخرج لها إذا لم يتيسر لكِ محرم في خارج المعتكف ،
وذلك لإتمام ما نويتيه من عبادة الاعتكاف ، وخروجا من خلاف العلماء في قضائه بعد الشروع فيه ، وأما خروجه للإتيان بكِ ابتداء ، من غير أن تدخلي المعتكف أصلا فالأظهر أنه لا يجوز ، فثَمَّ فرق بين خروج المعتكف للإتيان بكِ بعد شروعك فيه وخروجه لذلك قبل الشروع فيه والله تعالى أعلى وأعلم . |
#5
|
|||
|
|||
جزاكم الله شيخنا عنا خير الجزاء فقد تيسر لي الأمر بفضل الله ثم بفضل تلك الفتاوى الموضحة للمسأله وفهمت ما استُشكل عليّ والحمد لله،، بارك الله فيكم ونفع بكم
|
#6
|
|||
|
|||
جزاكم الله خيراً أخانا الفاضل أبا الحارث ونفع بكم
أمَّا بَعْدُ : فَهَلْ هُنَاكَ نَصٌّ مِنْ كِتَابِ اللهِ أوْ سُنَّةِ الْمَعْصُومِ يَنُصُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ مُكْثِ الْحَائِضِ والْجُنُبِ في الْمَسْجِدِ ؟ أفيدُونَا بارَكَ اللهُ فيكُمْ . |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|