#1
|
|||
|
|||
![]()
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما شروط المسح على الخفين؟ ج: يشترط للمسح على الخفين أربعة شروط: 1 - أن يكون لابساً لهما على طهارة. 2 - أن يكون الخفاف أو الجوارب طاهرة. 3 - أن يكون مسحهما في الحَدَث الأصغر، لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل. 4 - أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً، وهو يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. قال عليه الصلاه والسلام (إذا أدخلَ أحدكُم رجليهِ في خفّيهِ وهما طاهرتانِ فليمسحْ عليهما ، ثلاثٌ للمسافرِ ، ويومٌ وليلةٍ للمُقِيمِ) ![]() ![]() الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 1201 خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط الشيخين |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|