Untitled-2
 

 
 
 
العودة   منتديات الحور العين > .:: المجتمع المسلم ::. > رَوْضَــــةُ الأَخَــــوَاتِ > روضــةُ فـقـــهُ النِّـسـاءِ
 
 

روضــةُ فـقـــهُ النِّـسـاءِ يوضع فيه كل ما يهم المرأة من فقه الصلاة والطهارة والزواج بمراحله...إلى غير ذلك

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-22-2012, 05:23 PM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




Download ربِّ زدني علمًا وفقهني في الدين { متجدد إن شاء الله }

 



بسم الله ، والحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أفضل الصلاة وأزكى التسليم . أما بعـــد
أختي في الله : فإن التفقه في الدين من أفضل الأعمال ،وهو علامة الخير ، قال صلى الله عليه وسلم : " من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين " وذلك لأن التفقه في الدين يحصل به العلم النافع الذي يقوم عليه العمل الصالح .
ولذلك رأيت أنا العبدة الفقيرة إلى الله أن أساهم في إعداد هذا الملخص لجمع بعض الأحكام التي تخص المرأة المسلمة من خلال فتاوى علماء أهل السنة والجماعة ، سواء من الكتب ، ، أو من الأنترنت ، وأكثر النقل من كتاب ( جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي ) ، وهذا مجهود شخصي .وأسأل الله أن ينفع به ويجعله لي سابق خير من حياتي إلى ما بعد مماتي عسى الله أن يرحمني كلما قرأ ه قارىء واستفاد منه مستفيد ، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين .
الموضوع متجدد إن شاء الله

أولًا : باب الطهارة وملحقاتها :-
السؤال : ما هو حكم ختان المرأة ؟
الجواب : لم نقف على دليل صحيح صريح يوجب الأختتان على النساء ، وقد وردت بعض الأدلة في الباب نميل معها بمجموعها إلى أن القول فيه دائر بين الإباحة والاستحباب ، وها هي بعضها :
- حديث أم عطية رضي الله عنها _ أخرجه أبو داود - وفيه : أن أمرأة كانت تختن بالمدينة ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تنهكي ، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل " . وقد ضعف الحديث أبو داود .
- حديث " الختان سنة للرجال مكرمة للنساء " وهو حديث ضعيف أيضًا .
- وورد في الباب حديث :" الفطرة خمس : الختان و..... " وهو حديث ثابت صحيح ، وحديث " إذاالتقى الختانان فقد وجب الغسل " ولأن النساء شقائق الرجال " نختار ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن الختان للنساء دائر بين الإباحة والاستحباب .
الشيخ مصطفى العدوي من كتاب جامع أحكام النساء .





حكم الإفرازات التي تخرج من رحم المرأة
السؤال : أجد فجأة على ملابسي الداخلية إفرازات شفافة لا أحس بنزولها ، هل تجوز الصلاة بذلك ؟ وإذا كانت لا تجوز هل يجب إعادة الوضوء وتغيير الملابس ؟.
الجواب :
الحمد لله الكلام على هذه الإفرازات في مسألتين : الأولى : هل هي طاهرة أو نجسة ؟
فمذهب أبي حنيفة وأحمد وإحدى الروايتين عن الشافعي –وصححها النووي- أنها طاهرة .
واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين ، رحم الله الجميع .
قال في الشرح الممتع (1/457) :
"وإذا كانت –يعني هذه الإفرازات- من مسلك الذكر فهي طاهرة ، لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب ، فليست بولاً ، والأصل عدم النجاسة حتى يقوم الدليل على ذلك ، ولأنه لا يلزمه إذا جامع أهله أن يغسل ذكره ، ولا ثيابه إذا تلوثت به ، ولو كانت نجسة للزم من ذلك أن ينجس المني ، لأنه يتلوث بها" اهـ .
وانظر : "المجموع" (1/406) ، "المغني" (2/88) .
وعلى هذا ، فلا يجب غسل الثياب أو تغييرها إذا أصابتها تلك الرطوبة .
المسألة الثانية : هل ينتقض الوضوء بخروج هذه الإفرازات أو لا ؟
فالذي ذهب إليه أكثر العلماء أنها تنقض الوضوء .
وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين ، حتى قال :
"الذي ينسب عني غير هذا القول غير صادق ، والظاهر أنه فهم من قولي إنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء" اهـ.
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (11/287) .
وقال أيضاً (11/285) :
"أما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينتقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلا إلا قول ابن حزم" اهـ .
لكن . . إذا كانت هذه الرطوبة تنزل من المرأة باستمرار ، فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ولا يضرها نزول هذه الرطوبة بعد ذلك ، ولو كانت في الصلاة .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت ، كالمستحاضة ، وكصاحب السلس في البول ، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان –وليست مستمرة- فإن حكمها حكم البول متى وُجدت انتقضت الطهاة ولو في الصلاة" اهـ .
مجموع فتاوى ابن باز (10/130) .

والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب





السؤال : هل الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة نجسة أم طاهرة ؟

بإمعان النظر في الأدلة في هذا الباب لم نقف على دليل صحيح صريح يدل على أن رطوبة فرج المرأة نجسة ، أما ما أخرجه البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه : أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع امرأته ولم يمن ، قال : " يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره " فليس صريحًا في أن غسل الذكر إنما هو للإفرازات التي تخرج من المرأة ، ولكنه محتمل أن يكون إنما أمر بغسل الذكر نتيجة المذي الذي خرج منه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المقداد - لما سأله عن المذي - فقال : " توضأ واغسل ذكرك "
فعلى ذلك تبقى رطوبة فرج المرأة على الطهارة وهو قول عدد كبير من أهل العلم ، نقله النووي عنهم .
أما حكم الأفرازات التي تخرج من فرج المرأة هل هي ناقضة للوضوء أم لا ؟

الجواب :
هذه الأفرازات لا تعد ناقضة للوضوء ، إذ لا دليل صريح يفيد ذلك ، والعلم عند الله ، أما من قال : نلزمهن بالوضوء احتياطًا فليحتط هو لنفسه بما شاء ، لكن لا يلزم أمة محمد ونساءها بما ألزم به نفسه
فهذه الأفرازات لا تنقض الوضوء والعلم عند الله تعالى .

الشيخ مصطفى العدوي كتاب جامع أحكام النساء









السؤال : هل على المرأة غسل إذا احتلمت ؟

الجواب : إذا رأت المرأة أنها تجامع واستيقظت فرأت الماء ( أي : رأت منيها ) وجب عليها الغسل ، أما إذا رأت أنها تجامع ولم تر الماء فلا غسل عليها .



الشيخ مصطفى العدوي كتاب جامع أحكام النساء








السؤال : ماهي صفة مني المرأة ؟

الجواب : مني المرأة رقيق أصفر ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، قال :" إن ماء الرجل غليظ أبيض ، وماء المرأة رقيق أصفر " .
وقال النووي رحمه الله وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق ، وقد يبيض لفضل قوتها وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما :
إحدهما : أن رائحته كرائحة مني الرجل .
والثاني : التذاذ بخروجه وفتور شهوتها عقب خروجه .



الشيخ مصطفى العدوي كتاب جامع أحكام النساء







السؤال : ماذا على المرأة إذا جامعها زوجها ثم اغتسلت ثم خرج منها مني زوجها بعد أن أغتسلت ؟
الجواب : ذهب الأكثر من أهل العلم إلى أن المرأة لا غسل عليها إذا جامعها زوجها ثم اغتسلت ، ثم خرج منها مني زوجها بعد الغسل ، ولكنهم قالوا : يلزمها الوضوء فقط



الشيخ مصطفى العدوي كتاب جامع أحكام النساء






انقطعت عادتها ستة أشهر ثم جاءتها وجاوز الدم ثلاثة أسابيع
السؤال:
فضيلة الشيخ أنا أعاني من عدم انتظام في الدورة ، فأحيانا تغيب 5 أو 6 شهور ، المهم أتتني الدورة قبل ثلاثة أسابيع ، وإلى الآن لم تتوقف ، مع العلم أن لون ورائحة الدم دم دورة ؛ فماذا أفعل ؟ هل أصلي أم لا ؟ وإذا كان لازم أني أصلي ، هل أقضي شيئا من الصلاة الفائتة ؟ أرجو من حضرتك سرعة الرد ؛ لأنني في حيرة شديدة من أمري ، وأخاف أن أضيع الصلاة على نفسي ، وتقبلوا فائق الاحترام ، وجزاكم الله كل خير .


الجواب :
الحمد لله
الأصل أن الدم الذي ينزل من المرأة هو دم الحيض ، ما لم يطبق عليها الشهر كله ، أو كان لا ينقطع إلا يوما أو يومين فتكون حينئذ مستحاضة ، هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم ، فلا حد لأكثر الحيض .
والحيض يزيد وينقص ، ويتقدم ويتأخر ، وقد ينحبس عن المرأة شهورا .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فمن النساء من يبقى عليها الطهر أربعة أشهر ويأتيها الحيض لمدة شهر كامل ، كأنه - والله أعلم - ينحبس ثم يأتي جميعاً ، ومن النساء من تحيض في الشهر ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة أو عشرة " انتهى من "الشرح الممتع" (1/ 402).

ولا يخفى أن الحائض لا تصلي ولا تصوم وأما المستحاضة فتصوم وتصلي ، ويطؤها زوجها .
وعليه :
فما ينزل عليك الآن هو حيض ، ما لم يستمر إلى تمام الشهر أو قبله بيوم أو يومين ، فتكونين مستحاضة ، وتراعين ذلك في الشهر التالي .

والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب




زادت دورتها عدة مرات فكيف تصنع بالصيام؟
في سنتي الأولى من الحيض كانت تأتيني من 6 إلى 7 أيام ، أما في سنتي الثانية أصبحت تأتيني لمدة 9 أيام تقريباً ، وفي نهاية السنة الثانية وبداية السنة الثالثة أصبحت تأتيني من أسبوعين إلى 3 أسابيع ، وفي رمضان أتتني لمدة 18 يوماً قبل رمضان بثلاث أيام ، وفي رمضان مدة 15 يوماً . فما حكم ذلك في قضاء الصوم ؟
الجواب:
الحمد لله
اختلف العلماء في أكثر مدة للحيض ، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس للحيض حدٌّ لأقله ولا لأكثره ، وأنه قد تطول مدة الدورة عند المرأة وقد تقصر ، والعبرة إنما هو بنزول دم الحيض لا بمدة محدَّدة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"وقال شيخ الإسلام وابن المنذر وجماعة من أهل العلم : إنه لا صحة لهذا التحديد ، وإن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء أنه حيض فهو حيض ، والدليل على ذلك ما يلي : عموم قوله تعالى : (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى) البقرة/222 ، فقوله : (قل هو أذى) : حكم معلق بعلة وهو الأذى فإذا وجد هذا الدم الذي هو الأذى ، وليس دم عرق فإنه يحكم بأنه حيض" انتهى .
" الشرح الممتع " ( 1 / 402 ) .
وقال :
"فمن النساء من يبقى عليها الطهر أربعة أشهر ويأتيها الحيض لمدة شهر كامل ، كأنه ـ والله أعلم ـ ينحبس ثم يأتي جميعاً ، ومن النساء من تحيض في الشهر ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة أو عشرة" انتهى .
" الشرح الممتع " ( 1 / 402 ) .
وعلى هذا ، تكون عادتك الأيام التي ينزل فيها الدم حتى ترى الطهر ، ولو زادت عن خمسة عشر يوماً ، ما لم يستمر نزول الدم الشهر كله ، أو لا ينقطع إلا يوماً أو يومين ، فيكون استحاضة حينئذ .

والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب







السؤال : ما حكم التلفظ بالنية في الصلاة والوضوء ؟

الجواب :حكم ذلك أنه بدعة ، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ، فوجب تركه ، والنية محلها القلب ، فلا حاجة مطلقًا إلى التلفظ بالنية .

الشيخ ابن الباز من كتاب فتاوى علماء البلد الحرام







التعديل الأخير تم بواسطة أم كريم ; 04-03-2012 الساعة 06:15 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-23-2012, 05:49 AM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

سؤال : أمرأة توضأت أو اغتسلت وبقي ماء من ماء وضوئها أو من ماء غسلها ، هل يجوز للرجل أن يتوضأ به ؟

الجواب : نعم يجوز للرجل أن يتوضأ بهذا الماء ويغتسل ، ولكن هذا مع كله مع الكراهة .

من كتاب جامع أحكام النساء للشيخ مصطفي العدوي



السؤال : هل يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من الجنابة ؟

الجواب : نعم يجوز ، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها في البخاري وغيره قالت : كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب .

سؤال : وهل يجوز أن يفعل الرجل ذلك مع أمرأته عند غسلها من المحيض ؟
الجواب : الذي يبدو لي والله أعلم ، أن ذلك يكره ، وذلك لأن المرأة تحتاج في غسلها من المحيض أن تتبع أثر الدم ، وفعل أشياء قد يتأذى الزوج بها ، والله أعلم .

من كتاب جامع أحكام النساء للشيخ مصطفي العدوي



السؤال:
استخدمت اللولب ، و قد سألت زوجة شيخ المنطقة التي أعيش بها عن تأدية الصلاة أثناء تركيب اللولب . فقالت لي أنني أستطيع أن أصلي و أصوم و أقرأ القرآن أثناء تركيب اللولب بل و يمكنني ممارسة الجماع مع زوجي حتى و لو كنت أنزف ، وقالت أن هذا الدم ليس دم الحيض الحقيقي بل إنه دم فاسد . ثم إنني لم أكن متأكدة من إجابتها ، لذا قمت بسؤال عن هذه المسألة في مسجد آخر فأجاب الشيخ بعكس ما قالت تماماً . فهل يمكنكم هدايتي إلى الحق في هذه المسألة هل يمكنني فعل هذه الأمور أثناء النزيف الناتج عن تركيب اللولب . أشكركم


الجواب:
الحمد لله
أولاً :
الأصل أن الدم الذي ينزل على المرأة دم حيض ، ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما ، فيكون دم استحاضة ، عند أكثر الفقهاء ، وعند بعضهم : ما لم يطبق عليها الدم طول الشهر ، فإن أطبق عليها الدم كان استحاضة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" فإذا تبين قوة القول أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره ، وأنه القول الراجح ، فاعلم أن كل ما رأته المرأة من دم طبيعي ليس له سبب من جرح ونحوه فهو دم الحيض ، من غير تقدير بزمن أو سن ؛ إلا أن يكون مستمراً على المرأة لا ينقطع أبداً ، أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر، فيكون استحاضة ... قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض، حتى يقوم دليل على أنه استحاضة ) . وقال أيضاً : ( فما وقع من دم فهو حيض، إذا لم يعلم أنه دم عرق أو جرح ) . وهذا القول كما أنه هو الراجح من حيث الدليل، فهو أيضاً أقرب فهماً وإدراكاً وأيسر عملاً وتطبيقاً، مما ذكره المحددون " .
انتهى من "رسالة في الدماء الطبيعية للنساء" .
ثانياً :
العادة قد تزيد وتنقص ، وتتقدم وتتأخر ، والدم النازل في هذه الأحوال يحكم بأنه دم حيض ، فقد تكون عادتك سبعة أيام ، فتمتد إلى عشرة مثلاً ، فيحكم بأن الجميع حيض .
ثالثاً :
تركيب اللولب يسبب اضطرابا في الدورة غالبا ، زيادة في أيامها ، أو تقدما في موعدها ، أو تغيرا في صفة دم الحيض .
وعليه :
فالدم الذي ينزل عليك دم حيض لا تصح معه الصلاة والصوم ، ولو زاد عن وقت العادة ، ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما على قول الجمهور ، أو يطبق عليك طول الشهر على القول الآخر ، فتصيرين مستحاضة . وأما إن كان أقل من خمسة عشر يوما فهو دم حيض .
والقول بأن الدم الذي ينزل مع اللولب ليس دم حيض مطلقا : قول لا أساس له .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " امرأة أجرت عملية اللولب وكانت عادتها قبل العملية سبعة أيام، وبعد العملية زادت دورتها إلى عشرة أيام، مع العلم أنها في اليوم السابع يقلُّ خروج الدم، وفي الثامن والتاسع يشتد خروج الدم، ثم انقطع بعد العاشر؟
فأجاب : تستمر حتى تطهر.
السائل: تكون من دورتها؟
الشيخ: لأن هذا اللولب يغير العادة؛ لأنه يضيق مخارج الدم، ويكون الدم مترسلاً فتطول المدة " انتهى من "اللقاء المفتوح" (227/ 27)..
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب




السؤال: هل يجوز أن أصلي إذا أتاني دم ، ولكنه ليس بدم حيض أو نفاس ؛ فهو مثل جرح يحدث مع كل جماع ويستمر حوالي 3 أيام ، فهل الصلاة في هذه الأيام عادي ؟

الجواب :
الحمد لله
إذا كان الأمر على ما ذكرت من نزول الدم بسبب الجماع ، وأنه ليس دم حيض ولا نفاس ، فليس لك أن تتركي الصلاة بسببه ، لأن الذي يمنع من الصلاة من الدماء ، هو - فقط - دم الحيض ، ودم النفاس .
عائشة رضي الله عنها قالت: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ..) رواه البخاري ( 228) ومسلم (333).

قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله في قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما ذلك عرق ): " فيه دليل على أن نزّيف الفرج بالاستحاضة لا يأخذ حكم دم الحيض ، وهذا بإجماع العلماء-رحمهم الله- " انتهى من شرح "سنن الترمذي".

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" الدم الذي يكون نتيجة العملية ليس حكمه حكم الحيض ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة المستحاضة: ( إن ذلك دم عرق ) ؛ وفي هذا إشارة إلى أن الدم الذي يخرج إذا كان دم عرق ، ومنه دم العملية، فإن ذلك لا يعتبر حيضاً ، فلا يحرم به ما يحرم بالحيض ، وتجب فيه الصلاة والصيام إذا كان في نهار رمضان " انتهى من "مجموع الفتاوى" (11/277)

إلا أنه ينبغي التنبه إلى أن خروج دم من فرج المرأة ناقض للوضوء ، ولو لم يكن دم حيض ،
والواجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتتحفظ بما يمنع من خروجه أثناء الصلاة.

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب



السؤال: هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها أثناء الوضوء ؟
الجواب : نعم ، فإن ذلك مبني على مسح الرجل على عمامته ، إلا أنه خروج من الخلاف يستحب لها أن تمسح على جزء من ناصيتها مع الخمار .
جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي





السؤال : هل يجب على المرأة أن تتوضأ مِن مس فرجها ؟

الجواب : نعم وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم في هذا الباب ، وذلك لحديث : " مَن مس ذكره فليتوضأ ، وأيما أمرأة مست فرجها فلتتوضأ
" .
جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي




التعديل الأخير تم بواسطة أم كريم ; 03-23-2012 الساعة 06:03 AM
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 03-23-2012, 06:09 AM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

السؤال : هل مس المرأة ذكر زوجها ينقض الوضوء ؟
الجواب : لا ينقض وضوءها ، إذ لا دليل صريح على ذلك . إلا إذا صحب ذلك مذي من المرأة فعندئذ يلزمها الوضوء للمذي ، وليس لمجرد المس والله أعلم .
جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي





السؤال : هل مس المرأة دبرها ينقض الوضوء ؟
الجواب : لا ينقض وضوءها ، إذ لا دليل صحيح على أنه ينقض .


جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي




السؤال : هل مس المرأة ذكر طفلها ينقض الوضوء ؟
الجواب : لا ينقض وضوءها ، إذ لا دليل صحيح على أنه ينقض .

جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي



السؤال : هل يجب على المرأة غسل الجمعة ؟
الجواب : لا يجب ، وذلك لأن حضور الجمعة في حد ذاته لا يجب على المرأة ، فمن ثَم الغسل لها ، أما كون حضور الجمعة لا يجب على النساء فللإجماع على ذلك ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد " .
فإن شاءت المرأة تحضرت الجمعة ، وإن شاءت صلت الظهر في بيتها ، ويستحب لها أن تغتسل لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : " حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا يغسل فيه رأسه وجسده " أخرجه البخاري. والله أعلم

جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي


التعديل الأخير تم بواسطة أم كريم ; 03-23-2012 الساعة 06:17 AM
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 03-23-2012, 06:28 AM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

السؤال : ما الحكم في ذيل المرأة يصيبه أذى ؟
الجواب : إذا وطأت المرأة المكان القذر ثم وطأت الأرض اليابسة النظيفة ، فإن تلك اليابسة تطهر ما أصاب الثوب في المكان القذر ، لحديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة سألتها قالت : إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر ، فقالت أم سلمة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يطهره ما بعده " . هذا ما إذا كان المكان القذر يابسا لا يعلق بالثوب منه شيء ، أما إذا كان رطبا فيلزم الغسل .


جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي



السؤال : إذا سقط على المرأة من لبن ثديها أثناء الرضاعة أو بعده هل يلزمها غسله ؟
الجواب : لا ، إذ لا دليل على نجاسته .

جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي



السؤال : ماهو حكم بول الغلام والجارية ؟
الجواب : بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرش موضعه ، أما الجارية فسواء أكلت الطعام أم لم تأكل الطعام فيغسل بولها .
جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 03-24-2012, 07:59 PM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

السؤال : ماهو حكم المذي الذي يخرج من المرأة عند ملاعبة زوجها لها ، وما صفة المذي ؟
الجواب : المذي الذي يخرج من المرأة عند ملاعبة زوجها لها ينقض الوضوء ، ويجب على المرأة أن تتوضأ منه إذا أرادت الصلاة ، وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على أنه ينقض الوضوء ، وكذا نقل الإجماع ابن قدامة في المغني .
أما الدليل : حديث علي بن طالب في الصحيحين : قال : كنت رجلًا مذاءً فأمرت رجلًا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته ، فقال : " توضأ واغسل ذكرك " .
وبضميمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : " النساء شقائق الرجال " ، فيلزم المرأة الوضوء إذا أمذت كما يجب على الرجل ، والله أعلم .
أما صفة المذي فقد قال النووي رحمه الله : المذي : ماء رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور ، وربما لا يحس بخروجه ويكون ذلك للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر منه في الرجال ، وقال ابن حجر : هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته ، وقد لا يحس بخروجه .


جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي



س : رجل جامع زوجته فلم يُمن ولم تُنزل هي الأخرى هل عليهما غسل ؟
ج : وجب عليهما الغسل ما دامت حشفة ذكره قد دخلت في فرجها ، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل " .

جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي



س : إذا باشر الرجل زوجته فأمنى عليها ولم يولج فتدفق المني حتى دخل في فرجها ولم تمن هي ، هل عليها غسل ؟
ج : لا يلزمها غسل ، لأن الغسل إما لنزول المني أو لالتقاء الختانين .


جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي



التعديل الأخير تم بواسطة أم كريم ; 03-24-2012 الساعة 08:08 PM
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 03-24-2012, 09:09 PM
radjaa dakdak radjaa dakdak غير متواجد حالياً
عضو جديد
 




افتراضي

شكرا يا اختاه على هذا الدرس

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 03-26-2012, 04:33 AM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة radjaa dakdak
شكرا يا اختاه على هذا الدرس


شكر الله لكِ مرورك الكريم ، جزاكِ الله خيرًا
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 03-26-2012, 04:43 AM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

السؤال : إذا أصاب الرجل امرأته في غير الفرج فأنزل ماذا تصنع ؟
الجواب : عليه هو الغسل ، وليس عليها هي شيء ، اللهم إذا أمذت هي فيلزمها الوضوء .


جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي


س : أمرأة دعاها زوجها لفراشه ، فأبت أن يجامعها لعدم وجود الماء للاغتسال من الجنابة ، هل لها ذلك ؟
ج : ليس للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها إذا دعاها لفراشه ، وإن لم يوجد الماء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح " متفق عليه
فعليه أن تجيبه إذا دعاها ، وقد قال الله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) فلها في التيمم مخرج ، وبالله التوفيق .
وقد ورد عن السلف نحو ذلك ، فقال عطاء : إذا طهرت الحائض فلم تجد ماء تتيمم ويأتيها زوجها
.
جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي



س: إذا جامع الرجل أهله ثم أغتسل ولم تغتسل هي ، هل يجوز له أن يستدفىء بها ؟
ج : لا جناح على الرجل إذا اغتسل ولم تغتسل امرأته أن يستدفىء بها ، وبذلك قال أكثر أهل العلم ، لكن الخلاف بعد ذلك في مسألة وضوئه هل يلزمه وضوء أم لا ؟ فذلك مبني على مسألة مس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا ؟ وقد أوضحنا من قبل أن مس المرأة ( فيما دون الجماع ) لا يوجب الوضوء فعلى ذلك من استدفأ بامرأته لا يلزمه وضوء ، وقال سعيد بن المسيب : يباشرها وليس عليه وضوء ، والله أعلم
جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي


س: ما هو حكم استعمال المرأة لمانع من موانع الحمل أثناء فترة الإرضاع وذلك حتى تتمكن من إتمام الحولين لإرضاع ولدها ؟
ج : جائز ، وقد سئل ابن تيمية رحمه الله عن امرأة تضع معها دواء وقت المجامعة تمنع بذلك نفوذ المني في مجاري الحبل ، فهل ذلك جائز حلال أم لا ؟
وهل إذا بقي ذلك الدواء معها بعد الجماع ولم يخرج يجوز لها الصلاة والصوم بعد الغسل أم لا ؟

فأجاب رحمه الله : أما صومها وصلاتها فصحيحة ، وإن كان ذلك الدواء في جوفها ، وأما جواز ذلك ففيه نزاع بين العلماء ، والأحوط أنه لا يفعل ، والله أعلم.

جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي


التعديل الأخير تم بواسطة أم كريم ; 03-26-2012 الساعة 04:56 AM
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 04-03-2012, 06:10 PM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

السؤال : كيف تغتسل المرأة من الجنابة ؟
الجواب : صورة اغتسال المرأة من الجنابة كالآتي :
تأخذ المرأة ماءها فتتوضأ وتحسن الوضوء ، وتبدأ في الوضوء باليمين ، لحديث عائشة رضي الله عنها :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وطهوره ، وفي شأنه كله ) ، ثم تصب على رأسها ثلاث حفنات وتدلكه حتى تبلغ به شئون رأسها ) ثم تفيض الماء على جسمها مبتدئة بالشق الأيمن ، ثم تعقب بالشق الأيسر ، ولا يلزمها أن تنقض ضفائرها ، وليست هذه الأشياء المذكورة واجبة بل هي مستحبة .
فإن أخذت المرأة بيديها ثلاث حفنات فوق رأسها ثم صبت الماء على شقها الأيمن ثم الأيسر أجزأ ذلك عنها .
وإن دخلت المرأة مباشرة تحت الدش جاز ذلك الاغتسال وأجزأ عنها .
وينبغي أن تجتنب المرأة مس فرجها بيدها بعد الغسل إذا أرادت المحافظة على وضوئها .

جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي



رد مع اقتباس
  #10  
قديم 04-03-2012, 06:26 PM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

السؤال : هل يلزم المرأة أن تدخل إصبعها في فرجها عند الغسل أو الوضوء ؟
الجواب : لا يلزمها ذلك .


جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي




السؤال : كيف تغتسل المرأة من المحيض ؟

الجواب : في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض ، فقال : " تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ،ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شئون رأسها ، ثم تصب عليها الماء ، ثم تأخذ فرضة ممسكة فتطهر بها " ، قالت : أسماء : وكيف تطهر بها ؟ فقال : " سبحان الله ! تطهري بها " ، فقالت عائشة : كأنها تخفي ذلك : تتبعي بها أثر الدم.

جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي


رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator


الساعة الآن 01:01 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.