الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تبارك وتعالى قد أباح للقواعد من النساء: أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ والمراد بالثياب هنا: الثياب الظاهرة أي العباءة والجلباب، وليس المراد كشف العورة.
وقد عّرف ابن قدامة القواعد بقوله: وهن اللواتي قعدن عن الحيض وعن الولد، فليس فيهن رغبة لكل أحد، ولا يتعلق بهن القلب في نكاح. المغني ج 3 ص 419.
وفي تفسير القرطبي قال ربيعة: هي التي إذا رأيتها تستقذرها من كبرها. انظر الفتوى رقم: 11518.
وبذلك تعلمين أيتها السائلة أن سن الخمسين ليست هي الضابط لأن تكون المرأة من القواعد من النساء، فقد تتجاوز المرأة الخمسين ويكون فيها أرب للرجال.
فالضابط لما يبيح للمرأة كشف الوجه هو أن يستقذرها الرجال ولا يميلوا إليها، ومع ذلك لو بلغت السن المرخص فيها، فإن الأفضل لها أن لا تأخذ بالرخصة، قال الله تعالى: وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ [النور:60].
والله أعلم.
إسلام ويب