![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]()
السؤال
ماهى حدود طاعة الزوجه المعقود عليها للزوج العاقد أقصد فى الأوامر والنواهى والخروج والدخول وهل اذا تعارض مع طاعة الأب نقدم طاعة من؟؟ ![]() الإجابة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد ... فقد جرى عرف المتقدمين على أن القوامة ثابتة للزوج بمجرد التعاقد مع الأولياء ، وذلك للتلازم الزمني يومئذ بين العقد والبناء ، فلما جرى عرف المتأخرين على الفصل غالبا بين العقد والبناء ، قسمت القوامة تبعا لذلك بين الأزواج والآباء ، فقوامة الأب ثابتة بعد العقد وقبل البناء بالنفقة والرعاية ، والسكنى والعناية ، فله الحق بها في إمساكها ، ومنعها من البروز من بيتها ، وقوامة الزوج ثابتة بصداقها ولكن من غير تمامها ، لما تقدم من التعليل بمكثها بين أهلها ، ولعدم النفقة عليها وتوفير السكنى لها ولا إطعامها ، وعليه فقوامة الزوج مقيدة في الأمور التي تتعلق بدينها ، فله الحق في نصحها وتأديبها ، وأمرها بالمعروف ونهيها عن غيها ، وقوامة الأب باقية على حالها ، من غير تقييد لإطلاقها ، وذلك إقامة لشرع رب الناس ، واعتبارا للعرف الذي جرى عليه الناس ، فأما الشرع فلقوله تعالى " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم " ، قال القرطبي _ رحمه الله _ : ( فهم العلماء من قوله تعالى " وبما أنفقوا من أموالهم " أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قواما عليها " ، وأما العرف فلقوله تعالى " خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين " ، قال ابن القيم _ رحمه الله _ في " الطرق الحكمية "مستدلا بهذه الآية : ( إن الأخذ بالعرف واجب ) وقال _رحمه الله_ في "إعلام الموقعين" : ( دخل في قوله " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف " جميع الحقوق التي للمرأة وعليها ، وأن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس ، وبجعلونه معروفا لا منكرا ) ، هذا والله تعالى أعلى وأعلم . ![]() التعديل الأخير تم بواسطة أبو سيف ; 04-23-2012 الساعة 09:11 PM |
#2
|
|||
|
|||
![]()
السلام عليكم
أود التنبيه إلى أن الآية تم كتابتها بشكل خاطئ والصواب : الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم " |
#3
|
|||
|
|||
![]()
تم التعديل
جزاكم الله خيراً على التنبيه |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|