الأسئلة التي تم الإجابة عليها يقوم الموقع باستفتاء مجموعة من شيوخ السنة الثقات للإجابة على الأسئلة، ويتم تذييل إجابة الفتوى باسم الشيخ صاحب الفتوى، وذلك في كل موضوع على حدة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#3
|
|||
|
|||
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد .
اقتباس:
اقتباس:
أولاً : الرشوة من كبائر الذنوب ، لما رواه أحمد (6791) وأبو داود (3580) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي . صححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621) . و"الراشي" هو معطي الرشوة ، و"المرتشي" هو آخذها . فإذا استطعت إنهاء أعمالك من غير دفع للرشوة حرم عليه دفعها . ثانياً : إذا لم يستطع صاحب الحق أخذ حقه إلا بدفع رشوة فقد نص العلماء رحمهم الله على جواز دفعه للرشوة حينئذ ويكون التحريم على الآخذ لها لا المعطي ، واستدلوا بما رواه أحمد (10739) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن أحدهم ليسألني المسألة فأعطيها إياه فيخرج بها متأبطها ، وما هي لهم إلا نار ، قال عمر : يا رسول الله ، فلم تعطيهم ؟ قال : إنهم يأبون إلا أن يسألوني ، ويأبى الله لي البخل ) صححه الألباني في صحيح الترغيب (844) . فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء المال مع أنه حرام عليهم ، حتى يدفع عن نفسه مذمة البخل . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الآخذ , وجاز للدافع أن يدفعها إليه , كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إني لأعطي أحدهم العطية ...الحديث )" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (4/174) . وقال أيضا : " قال العلماء : يجوز رشوة العامل لدفع الظلم لا لمنع الحق ، وإرشاؤه حرام فيهما ( يعني : أخذه للرشوة حرام ) . . . ومن ذلك : لو أعطى الرجل شاعرا أو غير شاعر ; لئلا يكذب عليه بهجو أو غيره ، أو لئلا يقول في عرضه ما يحرم عليه قوله كان بذله لذلك جائزا وكان ما أخذه ذلك لئلا يظلمه حراما عليه ; لأنه يجب عليه ترك ظلمه . . . فكل من أخذ المال لئلا يكذب على الناس أو لئلا يظلمهم كان ذلك خبيثا سحتا ; لأن الظلم والكذب حرام عليه فعليه أن يتركه بلا عوض يأخذه من المظلوم فإذا لم يتركه إلا بالعوض كان سحتا " انتهى باختصار . "مجموع الفتاوى" (29/252) . وقال أيضا : (31/278) : " قال العلماء : إن من أهدى هدية لولي أمر ليفعل معه ما لا يجوز كان حراما على المهدي والمهدى إليه . وهذه من الرشوة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله الراشي والمرتشي ) . فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب : كانت هذه الهدية حراما على الآخذ وجاز للدافع أن يدفعها إليه كما ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا . قيل : يا رسول الله فلم تعطيهم ، قال : يأبون إلا أن يسألوني ، ويأبى الله لي البخل ) . ومثل ذلك : إعطاء من كان ظالما للناس ، فإعطاءه جائز للمعطي ، حرام عليه أخذه . وأما الهدية في الشفاعة : مثل أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة أو يوصل إليه حقه أو يوليه ولاية يستحقها أو يستخدمه في الجند المقاتلة - وهو مستحق لذلك - أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو غيرهم - وهو من أهل الاستحقاق . ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم : فهذه أيضا لا يجوز فيها قبول الهدية ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه . هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر " انتهى بتصرف يسير . وقال تقي الدين السبكي رحمه الله : " والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل ، وإن أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها , وأما من يعطيها فإن لم يقدر على الوصول إلى حقه إلا بذلك جاز ، وإن قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز " "فتاوى السبكي" (1/204) . وقال السيوطي في "الأشباه والنظائر" (ص 150) : " القاعدة السابعة والعشرون : ( ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ) كالربا ، ومهر البغي , وحلوان الكاهن والرشوة , وأجرة النائحة والزامر . ويستثنى صور : منها : الرشوة للحاكم , ليصل إلى حقه , وفك الأسير ، وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه " انتهى . و"حلوان الكاهن" : ما يأخذه الكاهن مقابل كهانته . وقال الحموي (حنفي ) في "غمز عيون البصائر" : " القاعدة الرابعة عشرة : ( ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ) كالربا ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن ، والرشوة ، وأجرة النائحة والزامر , إلا في مسائل : 1- الرشوة لخوف على ماله أو نفسه . وهذا في جانب الدافع أما في جانب المدفوع له فحرام " انتهى بتصرف . وجاء في "الموسوعة الفقهية" : " وفي "الأشباه" لابن نجيم (حنفي) , ومثله في "المنثور" للزركشي (شافعي) : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه , كالربا ومهر البغي وحلوان الكاهن والرشوة للحاكم إذا بذلها ليحكم له بغير الحق , إلا في مسائل : في الرشوة لخوف على نفسه أو ماله أو لفك أسير أو لمن يخاف هجوه " انتهى . وقال الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي : " إذا تعينت الرشوة دون غيرها سبيلا للوصول إلى الغرض جاز الدفع للضرورة ، ويحرم على الآخذ " انتهى . والخلاصة : أنه يجوز لك دفع الرشوة ويكون التحريم على الموظف الذي يأخذها ، لكن بشرطين : 1- أن تدفعها لتأخذ حقك أو لتدفع بها الظلم عن نفسك ، أما إذا كنت تدفعها لتأخذ ما لا تستحق فهي حرام ، ومن كبائر الذنوب . 2- ألا يكون هناك وسيلة أخرى لأخذ حقك أو دفع الظلم عنك إلا بهذه الرشوة . والله أعلم المجيب / فضيلة الشيخ محمد المنجد حفظه الله |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|