:: تسجيل عضوية جديدة، أهلا وسهلا بك :: :: للاتصال، ومراسلة ادارة المنتدى :: :: عودة الى رئيسية المنتدى :::: تحرير بياناتك، وملفك الشخصي ::


انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: الصوتيات والمرئيات ::. > قسم معهد الدكتور محمد جميل غازي لعلوم القرآن والسُّنَّة بالعزيز بالله > قسم إستقبال الإستفسارات عن المعهد

قسم إستقبال الإستفسارات عن المعهد إن أردتَ الاستفسار عن شيءٍ يخص المعهد والدراسة فاكتب سؤالك هنا وسنأتيك بالإجابة من إدارة المعهد إن شاء الله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-01-2011, 09:22 PM
قطب سعيد قطب سعيد غير متواجد حالياً
عضو جديد
 




3agek13 متى موعد الامتحان الاخير لدورة مدرسة العقيدة للدكتور سيد العربى

متى يعقد الامتحان الاخير لدورة مدرسة العقيدة للدكتور سيد العربى ؟

 
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02-19-2012, 10:31 PM
قطب سعيد قطب سعيد غير متواجد حالياً
عضو جديد
 




Icon36 بحث الشيخ خالد عبد المنعم في باب الطلاق

- ( عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له : مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ) متفق عليه . صحيح . وله عن ابن عمر طرق كثيرة أذكر منها ما تيسر لنا مع التنبيه على فوائدها الهامة . الأولى : عن نافع عنه . أخرجه البخاري ( 3 / 458 و 480 ) ومسلم ( 4 / 180 ) وكذا مالك ( 2 / 576 / 53 ) وعنه الشافعي ( 1 63 0 ) وأبو داود ( 2179 ، 2185 ) والنسائي ( 2 / 94 ) والدارمي ( 2 / 16 0 ) وابن أ بي شيبة ( 7 / 75 / 2 ) وعنه ابن ماجه ( 2519 ) والطحاوي ( 2 / 3 1 ) وابن الجارود ( 73 4 ) والدار قطني ( 428 / 429 ) والبيهقي ( 7 / 323 - 324 ، 324 ) والطيالسي ( 68 ، 1853 ) وأحمد ( 2 / 6 ، 5 4 ، 63 ، 6 4 ، 102 ، 124 ) وابن النجاد في ( مسند عمر ) ( ق 118 / 1 - 2 / 120 ) من طرق عن نافع به . وزاد الشيخان وأحمد وابن النجاد في رواية عنه : ( فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول : أما أنت طلقتها واحدة أو أثنتين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت تها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك ) . والسياق لمسلم . وفي رواية للدارقطني وابن النجاد والطبراني في ( المعجم الأوسط ) ( 1 / 176 / 1 ) من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ : ( أن رجلا قال لعمر : إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض فقال : عصيت ربك وفارقت امرأتك فقال الرجل : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله حين فارق امرأته وهي حائض يأمره أن يراجعها فقال له عمر : رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يراجعها في طلاق بقى له فأنت لم يبق لك ما ترجع به امرأتك ) . قلت : والجمحي هذا صدوق له أوهام كما في ( التقريب ) . وفي رواية من طريق محمد بن إسحاق عن نافع : ( فذكره عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : بئس ما صنع مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها طاهرا في غير جماع ) . أخرجه ابن النجاد . وفي أخرى عن ابن أبي ذئب عن نافع بلفظ : ( فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فجعلها واحدة ) . أخرجه الطيالسي ( 68 ) والدار قطني ( 11 . وإسناده صحيح على شرط الشيخين . وزاد مسلم في رواية من طريق ابن نمير عن عبيداللة : قال : ( قلت لنافع : ما صنعت التطليقة ؟ قال : واحدة أعتد بها ) . الطريق الثانية : عن سالم أن عبد الله بن عمر أخبره : ( أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : ليراجعها . . . ) الحديث نحو رواية نافع الأولى . أخرجه البخاري ( 3 / 35 7 ، 4 / 389 ) ومسلم وأبو داود ( 2181 ، 2182 ) وا لنسائي ( 2 / 94 ) والترمذي ( 1 / 220 ) والدارمي والطحاوي وابن الجارود ( 736 ) والدار قطني ( 427 ) ) والبيهقي وأحمد ( 2 / 26 ، 58 ، 61 ، 81 ، 130 ) من طرق عنه والسياق للبخاري وزاد مسلم والبيهقي وأحمد في رواية : ( وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . وفي رواية : ( قال ابن عمر : فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها ) ( 12 ) . أخرجه مسلم والنسائي . ولفظ الترمذي : ( أنه طلق امرأته في الحيض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ) . * ( هامش ) * ( 1 ) وعزاه الحافظ ( 9 / 308 ) لأبن وهب في ( مسنده ) عن أبن أبي ذئب وزاد : قال أبن أبي ذئب وحدثني حنظلة بن أبى سفيان أنه سمع سالما يحدث عن أبيه عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بذلك . وقال : ( وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه ) وللدار قطني 429 ) من طريق أبن جريح عن نافع به ( قال : هي واحدة ) . ( 2 ) وفي مسند أبن وهب رفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم كما نقلته من ( الفتح ) آنفا
وهو رواية لمسلم وأبي داود والآخرين وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) . الثالثة : عن يونس بن جبير قال : ( قلت لأبن عمر : رجل طلق امرأته وهي حائض ؟ قال : تعرف ابن عمر ؟ إن أبن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها . قلت : فهل عد ذلك طلاقا قال : أرأيت إن عجز واستحمق ؟ ) ! . أخرجه البخاري ( 3 / 459 ، 485 ) ومسلم ( 4 / 182 ) وأبو داود ( 2184 ) والترمذي ( 1175 ) وقال : ( حديث حسن صحيح ) والنسائي ( 2 / 9 5 ) وابن ماجه ( 2 0 22 ) والطحاوي والدار قطني ! 428 ) والبيهقي ( 7 / 325 ) والطيالسي ( رقم 20 ، 1942 ) وأحمد ( 2 / 43 ، 51 ، 79 ) من طرق عنه والسياق للبخاري . وفي رواية لمسلم وغيره : ( قلت : أفحسبت عليه ؟ قال : فمه أو إن عجز واستحمق ) . وفي أخرى له والبيهقي : ( أفاحتسبت بها ؟ قال : ما يمنعه ؟ أرأيت إن عجز واستحمق ) . وفي ثالثة : ( وما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت ) رواه الدارقطني والبيهقي . وفي أخرى عن يونس بن جبير : ( أنه سأل ابن عمر فقال : كم طلقت امرأتك ؟ فقال : واحدة ؟ . أخرجه أبو داود ( 2183 ) والدار قطني . الرابعة : عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر قال : ( طلقت امرأتي وهي حائض . . . ) الحديث نحو رواية يونس وفيه : ( قلت لابن عمر : أفاحتسبت بتلك التطليقة ؟ قال : فمه ؟ ) ( 1 ) . * ( هامش ) * ( 1 ) وفي رواية المسلم : ( قال : فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قلت : فاعتدت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض ؟ قال : مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت )
أخرجه البخار ي ( 3 / 4 58 ) ومسلم ( 4 / 182 ) والطحاوي وابن الجارود ( 735 ) وأبو يعلى في ( حديث محمد بن . بشار ) ( ق 128 / 1 - 2 ) والدار قطني والبيهقي وأحمد ( 2 / 61 ، 74 ، 78 ، 128 ) وفي رواية للبيهقي ( قال : فقال عمر رضي الله عنه : يا رسول الله : أفتحتسب بتلك التطليقة ؟ قال نعم ) . قلت : وإسنادها ضعيف لأنها من رواية عبد الملك بن محمد الرقاشى ثنا بشر بن بشر بن عمر نا شعبة عن أنس بن سيرين . والرقاشى قال الحافظ في ( التقريب ) صدوق يخطئ تغيير حفظه لما سكن بغداد ) فقوله في ( الفتح ) ( 9 / 308 ) : ( ورجاله إلى شعبة ثقات ) لا يخفى ما فيه . الخامسة : عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : ( حسبت علي بتطليقة ) . هكذا أخرجه البخاري ( 3 / 458 ) معلقا : وقال أبو معمر : حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير . وقد وصله أبو نعيم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه مثله . وقد تابعه أبو بشر عن سعيد به بلفظ آخر أتم منه : ( طلقت امرأتي وهي حائض فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علي حتى طلقتها وهي طاهر ) . أخرجه النسائي ( 2 / 9 5 ) والطحاوي ( 2 / 3 0 ) والطيالسي ( 187 1 ) وأبو يعلى في ( مسنده ) ( ق 269 / 2 ) من طرق عن هشيم قال : أخبرنا أبو بشر . قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . وأبو بشر أسمه جعفر بن إياس وهو ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير كما قال الحافظ في ( التقريب ) السادسة : عن أبى الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل أبن عمر وأبو الزبير يسمع قال : كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟
قال : طلق عبد اللة بن عمر أمرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله فقال : إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض ؟ قال عبد الله : فردها علي ولم يرها شيئا وقال : إذا طهرت فليطلق أو ليمسك . قال ابن عمر : وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) ) . أخرجه مسلم ( 4 / 183 ) والشافعي ( 1 63 1 ) وأبو داود ( 2185 ) والسياق له والطحاوي ( 2 / 2 9 - 3 0 ) وابن الجارود ( 733 ) والبهيقي ( 7 / 327 ) وأحمد ( 2 / 6 1 ، 8 0 - 8 1 ) من طرق عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير وزاد الشافعي وأحمد : ( قال ابن جريج : وسمعت مجاهدا يقرؤها كذلك ) . وقال أبو داود عقبه : ( روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد ابن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبى وائل معناهم كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك وروى عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير ) . قلت : كذا قال وأبو الزبير ثقة حجة وإنما يخشى منه العنعنة لأنه كان مدلسا وهنا قد صرح بالسماع فأمنا شبهة تدليسه وصح بذلك حديثه والحمد لله وقد ذهب الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) ( 9 / 308 ) إلى أنه صحيح على شرط الصحيح وهو الحق الذي لا ريب فيه . ولكنه ناقش في دلالته عل عدم وقوع طلاق الحائض والبحث في ذلك بين الفريقين طويل جدا فراجعه فيه وفي زاد ( المعاد ) فإنه قد أطال النفس فيه وأجاد . وأما دعوى أبى داود أن الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير فيرده طريق سعيد بن جبير التي قبله فإنه موافق لرواية أبي الزبير هذه فإنه قال :
فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علي حتى طلقتها وهي طاهر ) . وإسنادها صحيح غاية كما تقدم فهى شاهد قوي جدا لحديث أبي الزبير ترد قول أبي داود المتقدم ومن نحا نحوه مثل ابن عبد البر والخطابي وغيرهم . ومن العجيب أن هذا الشاهد لم يتعرض لذكره أحد من الفريقين مع أهميته فاحفظه واشكر الله على توفيقه . وذكر له الحافظ متابعا آخر فقال : ( وروى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس ذلك بشئ ) . وسكت الحافظ عليه وعبد الله بن مالك بن الحارث الهمداني قال في ( التقريب ) : ( مقبول ) . السابعة : عن طاوس أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال : ( أتعرف عبد الله بن عمر ؟ قال : نعم قال : فأنه طلق امرأته حائضا ) فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها قال : ولم أسمعه يزيد على ذلك ) . أخرجه مسلم ( 4 / 1 83 ) وأحمد ( 2 / 1 4 5 - 1 4 6 ) والطبراني في ( المعجم الكبير ) ( 2 / 202 / 3 ) . الثامنة : عن أبى وائل قال : ( طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهر في غير جماع ) . أخرجه ابن أبي شيبة ( 7 / 75 - 76 ) والبيهقي ( 7 / 32 6 ) بسند صحيح على شرط مسلم


التاسعة والعاشرة . قال الطيالسي ( 1862 ) : حدثنا حماد بن سلمة عن بشر بن حرب قال : سمعت ابن عمر . . . فذكره نحوه وزاد : ( فقال ابن عمر : فطلقتها ولو شئت لأمسكتها ) . وقال : حدثنا حماد بن سلمة عن ابن سيرين سمع ابن عمر يذكر مثله . قلت : وإسناده الأول ضعيف والآخر صحيح . الحادية عشرة : عن الشعبى قال : ( طلق ابن عمر امرأته واحدة وهي حائض فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فأخبره فأمره أن يراجعها ثم يستقبل الطلاق في عدتها وتحتسب التطليقة التي طلق أول مرة ) . أخرجه الدارقطني ( 4 29 ) والبيهقي ( 7 / 326 ) من طريقين عن محمد ابن سابق نا شيبان عن فراس عن الشعبى . قلت : وهذا إسنأد صحيح رجاله ثقات على شرط الشيخين . وهو ثاني إسناد صحيح فيه التصريح برفع الأعتداد بطلاق الحائض إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأول مضى في بعض الطرق عن نافع في الطريق الاولى . الثانية عشرة : عن خالد الحذاء قال : قلت لأبن عمر رجل طلق حائضا ؟ قال : ( أتعرف ابن عمر . . . ) الحديث نحو الطريق الثالثة وفيه : ( قلت : اعتددت بتلك التطليقة قال : نعم ) . أخرجه الدارقطني ( 429 ) عن علي بن عاصم نا خالد وهشام عن محمد عن جابر ( 11 ) الحذاء . قلت : وهذا سند ضعيف علي بن عاصم هو الواسطي قال الحافظ : ( صدوق يخطئ ويصر ) . وجابر الحذاء كأنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد أورده ابن حبان في ( الثقات ) ( 1 / 9 ) فقال : * ( هامش ) * ( 1 ) الأصل خالد والتصحيح من ثقات ابن حبان والأنساب ( جابر الحذاء يروي عن ابن عمر روي عنه ابن سيرين ) . وكذا في ( الأنساب ) للسمعاني . الثالثة عشرة : عن ميمون بن مهران عن ابن عمر مثل حديث أبي وائل عنه في الطريق الثامنة . أخرجه البيهقى ( 7 / 326 ) بإسناد صحيح . وجملة القول : أن الحديث مع صحته وكثرة طرقه فقد اضطرب الرواة عنه في طلقته الأولى في الحيض هل اعتد بها أم لا ؟ فانقسموا إلى قسمين : الأول : من روى عنه الأعتداد بها وهم حسب الطرق المتقدمة : الطريق الأولى : نافع . ثبت ذلك عنه من قوله وإخباره وعنه عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أ نه جعلها واحدة . الطريق الثانية : سالم بن عبد الله بن عمر وفيها قول ابن عمر أنها حسبت عليه . الثالثة : . يونس بن جبير وهى كالتى قبلها . الرابعة : أنس بن سيرين وفيها مثل ذلك وفي رواية عنه : أنه اعتد بها وفي أخرى رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إسناد هذه ضعيف كما سبق بيانه خلافا للحافظ . الخامسة : سعيد بن جبير وفيها قول ابن عمر أنها حسبت عليه . الحادية عشر : الشعبي عنه رفعه إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) . والقسم الآخر : الذين رووا عنه عدم الأعتداد بها وهم حسسب الطرق أيضا : الخامسة : سعيد بن جبير عنه قال : ( فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على ) . السادسة : أبو الزبير عنه مرفوعا : ( فردها على ولم يرها شيئا ) وطريق ثالثة أوردناها في التي قبلها : عبد الله بن مالك الهمداني عنه مرفوعا ( ليس ذلك بشئ ) . فإذا نظر المتأمل في طرق هذين القسمين وفي ألفاظهما تبين له بوضوح ) غموض فيه أرجحية القسم الأول على الآخر وذلك لوجهين : الأول : كثرة الطرق فإنها ستة ثلاث منها مرفوعة وثلاث أخرى موقوفة واثنتان من الثلاث الأولى صحيحة والأخرى ضعيفة وأما القسم الآخر فكل طرقه ثلاث اثنتان منها صحيحة أيضا والأخرى ضعيفة فتقابلت المرفوعات في القسمين قوة وضعفا . وبقي في القسم الأول الموقوفات الثلاث فضلة يترجح بها على القسم الآخر لا سيما وهي في حكم المرفوع لأن معناها أن عبد الله بن عمر عمل بما في المرفوع فلا شك أن ذلك مما يعطي المرفوع قوة على قوة كما هو ظاهر . والوجه الآخر : قوة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحة لا تقبل التأويل بخلاف القسم الآخر فهو ممكن التأويل بمثل قول الأمام الشافعي ( ولم يرها شيئا لا أي صوابا . وليس نصا في أنه لم يرها طلاقا بخلاف القسم الأول فهو نص في أنه رآها طلاقا فوجب تقديمه على القسم الآخر وقد اعترف ابن القيم رحمه الله بهذا ولكنه شك في صحة المرفوع من هذا القسم فقال : ( 4 / 50 ) ( وأما قوله في حديث ابن وهب عن ابن أبى ذئب في آخره : ) وهي واحدة ( فلعمر الله لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمنا عليها شيئا ولصرنا إليها بأول وهلة ولكن لا ندري أقالها ابن إوهب من عنده أم ابن أبي ذئب أو نافع فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يتيقن أنه من كلامه ويشهد به عليه ونرتب عليه الأحكام ويقال : هذا من عند الله بالوهم والإحتمال ) . قلت : وفي هذا الكلام صواب وخطأ . أما الصواب هو اعترافه بكون هذه اللفظة نص في المسألة يحب التسليم بها والمصير إليها لو صحت . وأما الخطأ فهو تشككه في صحتها ورده لها بدعوى أنه لا يدري أقالها ابن وهب من عنده . . . وهذا شئ عجيب من مثله لأن من المتفق عليه بين العلماء أن الأصل قبول رواية الثقة كما رواها وأنه لا يجوز ردها بالإحتملات والتشكيك وأن طريق المعرفة هو التصديق بخبر الثقة ألا ترى أنه يمكن للمخالف لابن القيم أن يرد حديثه ( فردها علي ولم يرها شيئا ) بمثل الشك الذي أورده هو على حديث ابن وهب بالطعن في أبي الزبير ونحو ذلك من الشكوك وقد فعل ذلك بعض المتقدمين كما تقدمت الإشارة إلى ذلك وكل ذلك مخالف للنهج العلمي المجرد عن الإنتصار لشئ سوى الحق . على ان ابن وهب لم يتفرد باخراج الحديث بل تابعه الطيالسي كما تقدم فقال : حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر : ( أنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فجعله واحدة ) . وتابعه أيضا يزيد بن هارون نا ابن أبي ذئب به . أخرجه الدارقطني من طريق محمد بن أمشكاب نا يزيد بن هارون . ومحمد بن أشكاب لم أعرفه الآن وبقية الرجال ثقات . ثم عرفته فهو محمد بن الحسن بن إبراهيم أبو جعفر بن اشكاب البغدادي الحافظ من شيوخ البخاري ثقة . وتابع ابن أبي ذئب ابن جريج عن نافع عن ابن عمر : ( أن رسول صلى الله عليه وسلم ؟ قال : هي واحدة ) . أخرجه الدارقطني أيضا عن عياش بن محمد نا أبو عاصم عن ابن جريج . قلت : ورجاله ثقات كلهم وعياش بن محمد هو ابن عيسى الجوهري ترجمه الخطيب وقال ( 12 / 279 ) : ( وكان ثقة ) فهو إسناد صحيح إن كان ابن جريج سمعه من نافع . وتابع نافعا الشعبى بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( ثم يحتسب بالتطليقة التي طلق أول مرة لا وهو صحيح السند كما تقدم . وكل هذه الروايات مما لم يقف عليها ابن القيم رحمه الله تعالى وظني أنه لو وقف عليها لتبدد الشك الذي أبداه في رواية ابن وهب ولصار إلى القول بما دل عليه الحديث من الإعتداد بطلاق الحائض . والله تعالى هو الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد . ( تنبيه ) : من الأسباب التي حملت ابن القيم وغيره على عدم الأعتداد بطلاق الحائض ما ذكره من رواية ابن حزم عن محمد بن عبد السلام الخشنى : حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى حدثنا عبيدالله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال في رجل يطلق امرأته وهي حائض ؟ قال ابن عمر : يعتد بذلك . وقال الحافظ في ( الفتح ) ( 9 / 309 ) : ( أخرجه ابن حزم بإسناد صحيح ) . وقال أيضا : ( واحتج بعض من ذهب إلى أن الطلاق لا يقع بما روي عن الشعبى قال : إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم يعتد بها في قول ابن عمر . قال ابن عبد البر : وليس معناه ما ذهب إليه وإنما معناه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة في العدة ) . ثم ذكر الحافظ عقبه رواية ابن حزم وقال : ( والجواب عنه مثله ) . قلت : ويؤيده أمران : الأول : أن ابن أبي شيبة قد أخرج الرواية المذكورة بلفظ آخر يسقط الأستدلال به وهو : نا عبد الوهاب الثقفى عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته وهما حائض ؟ قال : ( لا تعتد بتلك الحيضة ) . وهكذا أخرجه ابن الأعرابي في ( معجمه ) ( ق 173 / 2 ) عن ابن معين : نا الثقفي به ( 1 ) . فهو بهذا اللفظ نص على أن الإعتداد المنفي ليس هو الطلاق في الحيض وإنما اعتداد المرأة المطلقة بتلك الحيضة فسقط الإستدلال المذكور . والآخر : أن عبيدالله قد روى أيضا عن نافع عن ابن عمر في حديثه المتقدم في تطليقه لزوجته قال : عبيد الله . ( وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة غير أنه خالف السنة ) . أخرجه الدارقطني ( 428 ) . والطرق بهذا المعنى عن ابن عمر كثيرة كما تقدم فإن حملت رواية عبيد الله الأولى على عدم الأعتداد بطلاق الحائض تناقضت مع روايته هذه والروايات الأخرى عن ابن عمر ونتيجة ذلك أن ابن عمر هو المتناقض والأصل في مثله عدم التناقض فحينئذ لا بد من التوفيق بين الروايتين لرفع التناقض والتوفيق ما سبق في كلام ابن عبد البر ودعمناه برواية ابن أبي شيبة وإن لم يمكن فلا مناص من الترجيح بالكثرة والقوة وهذا ظاهر في رواية عبيدالله الثانية ولكن لا داعي للترجيح فالتوفيق ظاهر والحمد لله .

 
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 02-19-2012, 10:34 PM
قطب سعيد قطب سعيد غير متواجد حالياً
عضو جديد
 




Icon36 الشيخ خالد عبد المنعم قَاعِدَةٌ فِي الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ نَسَبًا وَصِهْرًا

قَاعِدَةٌ فِي الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ نَسَبًا وَصِهْرًا
سُئِلَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : عَنْ بَيَانِهَا مُخْتَصِرًا ؟
فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، أَمَّا الْمُحَرَّمَاتُ " بِالنَّسَبِ " فَالضَّابِطُ فِيهِ أَنَّ جَمِيعَ أَقَارِبِ الرَّجُلِ مِنْ النَّسَبِ حَرَامٌ عَلَيْهِ ؛ إلَّا بَنَاتَ أَعْمَامِهِ ؛ وَأَخْوَالِهِ وَعَمَّاتِهِ وَخَالَاتِهِ . وَهَذِهِ الْأَصْنَافُ الْأَرْبَعَةُ هُنَّ اللَّاتِي أَحَلَّهُنَّ اللَّهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ } الْآيَةَ . فَأَحَلَّ سُبْحَانَهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ النِّسَاءِ أَجْنَاسًا أَرْبَعَةً ؛ وَلَمْ يَجْعَلْ خَالِصًا لَهُ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ إلَّا الْمَوْهُوبَةَ ....قال تَعَالَى { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ } فَدَخَلَ فِي " الْأُمَّهَاتِ " أُمُّ أَبِيهِ وَأُمُّ أُمِّهِ وَإِنْ عَلَتْ بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ . وَكَذَلِكَ دَخَلَ فِي " الْبَنَاتِ " بِنْتُ ابْنِهِ وَبِنْتُ ابْنِ ابْنَتِهِ وَإِنْ سَفَلَتْ بِلَا نِزَاعٍ أَعْلَمُهُ . وَكَذَلِكَ دَخَلَ فِي " الْأَخَوَاتِ " الْأُخْتُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ وَالْأَبُ وَالْأُمِّ . وَدَخَلَ فِي " الْعَمَّاتِ " و " الْخَالَاتِ " عَمَّاتُ الْأَبَوَيْنِ وَخَالَاتُ الْأَبَوَيْنِ . وَفِي " بَنَاتِ الْأَخِ وَالْأُخْتِ " وَلَدُ الْإِخْوَةِ وَإِنْ سَفُلْنَ فَإِذَا حَرُمَ عَلَيْهِ أُصُولُهُ وَفُرُوعُهُ وَفُرُوعُ أُصُولِهِ الْبَعِيدَةِ ؛ دُونَ بَنَاتِ الْعَمِّ وَالْعَمَّاتِ وَبَنَاتِ الْخَالِ وَالْخَالَاتِ .
وَأَمَّا " الْمُحَرَّمَاتُ بِالصِّهْرِ " فَيَقُولُ : كُلُّ نِسَاءِ الصِّهْرِ حَلَالٌ لَهُ إلَّا أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ بِخِلَافِ الْأَقَارِبِ . فَأَقَارِبُ الْإِنْسَانِ كُلُّهُنَّ حَرَامٌ ؛ إلَّا أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ . وَأُقَارِبُ الزَّوْجَيْنِ كُلُّهُنَّ حَلَالٌ ؛ إلَّا أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ وَهُنَّ حَلَائِلُ الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ وَأُمَّهَاتُ النِّسَاءِ وَبَنَاتُهُنَّ . فَيَحْرُمُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ أُصُولُ الْآخَرِ وَفُرُوعُهُ . وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أُمُّ امْرَأَتِهِ ؛ وَأُمُّ أُمِّهَا وَأَبِيهَا وَإِنْ عَلَتْ . وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُ امْرَأَتِهِ وَهِيَ الرَّبِيبَةُ وَبِنْتُ بِنْتِهَا وَإِنْ سَفَلَتْ وَبِنْتُ الرَّبِيبِ أَيْضًا حَرَامٌ ؛ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ الْمَشْهُورُونَ : الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَد وَغَيْرُهُمَا وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ نِزَاعًا . وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ وَإِنْ عَلَا ؛ وَامْرَأَةِ ابْنِهِ وَإِنْ سَفَلَ . فَهَؤُلَاءِ " الْأَرْبَعَةُ " هُنَّ الْمُحَرَّمَاتُ بِالْمُصَاهَرَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؛ وَكُلٌّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ يَكُونُ أَقَارِبُ الْآخَرِ أَصْهَارًا لَهُ وَأَقَارِبُ الرَّجُلِ أَحْمَاءُ الْمَرْأَةِ ؛ وَأَقَارِبُ الْمَرْأَةِ أَخْتَانُ الرَّجُلِ . وَهَؤُلَاءِ الْأَصْنَافُ الْأَرْبَعَةُ يَحْرُمْنَ بِالْعَقْدِ ؛ إلَّا الرَّبِيبَةَ فَإِنَّهَا لَا تَحْرُمُ حَتَّى يَدْخُلَ بِأُمِّهَا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ هَذَا الشَّرْطَ إلَّا فِي الرَّبِيبَةِ وَالْبَوَاقِي أَطْلَقَ فِيهِنَّ التَّحْرِيمَ . فَلِهَذَا قَالَ الصَّحَابَةُ : أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَ اللَّهُ . وَعَلَى هَذَا الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ . وَأَمَّا بَنَاتُ هَاتَيْنِ وَأُمَّهَاتُهُمَا فَلَا يَحْرُمْنَ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ امْرَأَةِ أَبِيهِ وَابْنِهِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ ؛ فَإِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ مِنْ حَلَائِلِ الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ فَإِنَّ " الْحَلِيلَةَ " هِيَ الزَّوْجَةُ . وَبِنْتُ الزَّوْجَةِ وَأُمُّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً ؛ بِخِلَافِ الرَّبِيبَةِ فَإِنَّ وَلَدَ الرَّبِيبِ رَبِيبٌ ؛ كَمَا أَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ وَلَدٌ وَكَذَلِكَ أُمُّ أُمِّ الزَّوْجَةِ أُمٌّ لِلزَّوْجَةِ وَبِنْتُ أُمِّ الزَّوْجَةِ لَمْ تَحْرُمْ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ أُمًّا . فَلِهَذَا قَالَ مَنْ قَالَ مِنْ الْفُقَهَاءِ : بَنَاتُ الْمُحَرَّمَاتِ مُحَرَّمَاتٌ ؛ إلَّا بَنَاتُ الْعَمَّاتِ وَالْخَالَاتِ وَأُمَّهَاتُ النِّسَاءِ وَحَلَائِلُ الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ . فَجَعَلَ بِنْتَ الرَّبِيبَةِ مُحَرَّمَةً ؛ دُونَ بَنَاتِ الثَّلَاثَةِ . وَهَذَا مِمَّا لَا أَعْلَمُ فِيهِ نِزَاعًا .
قال أبوالعباس القرطبي
وعلّل الجمهور منع الجمع بين من ذكرناه ؛ لما يُفْضِي إليه الجمع من قطع جمع الأرحام القريبة ؛ لما يقع بين الضرائر من الشَّنَئان والشرور بسبب الغَيْرة , وقد شهد لهذا التعليل ما ذكره أبو محمد الأصيلي في "فوائده" ، وأبو عمر بن عبد البر ، عن ابن عباس قال : نهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يتزوج الرجل المرأة على العَمَّة ، أو على الخالة . وقال : (( إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم )). ومن مراسيل أبي داود عن حسين بن طلحة قال : (( نهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن تنكح المرأة على أخواتها مخافة القطيعة )).

 
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للدكتور, متى, مدرسة, لدورة, موعد, الامتحان, الاخير, العربى, العقيدة, سيد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator


الساعة الآن 08:49 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.

:: تصميم مصممي للتصميم ::