انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات الشرعية ::. > ملتقى نُصح المخالفين ، ونصرة السنة

ملتقى نُصح المخالفين ، ونصرة السنة لرد الشبهات ، ونصح من خالف السنة ، ونصرة منهج السلف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-05-2011, 05:41 AM
أبو عبد الله محمد السيوطي أبو عبد الله محمد السيوطي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

 

جزاك الله خيرا ابا جندل

و وفقنا الله جميعا الى ما يحبه و يرضاه


و بالنسبة لهذا الموضوع


قلت : فلنتحاكم الى العلم

يقول صلى الله عليه و سلم : «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ» ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: «لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ».......رواه مسلم

و استدل الشيخ بهذا الحديث على أن الخروج لا يكون الا بالسيف و هذا باطل للاّتي :

من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل افلا ننابذهم بالسيف قال : " لا ما صلوا " و هذا نهي و لكن هل هذا نهي عن أصل المنابذة أم نهي عن المنابذة بالسيف؟ .... اذا توقف النص الى هنا لكان الوجهان جائزان ....... و من المتفق عليه عند الأصوليين أنه "لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة" وهذا ما حدث ......فقال عليه الصلاة و السلام : وَإِذَا رأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ......... و بهذا يتضح أن النهي هو عن أصل المنابذة و و ليس مجرد المنابذة بالسيف فان كان المنهي عنه هو السيف ذاته لم تكن هناك حاجة لقوله صلى الله عليه وسلم :"وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ" و لكن لما كان النهي عن أصل المنابذة اقتضت الحاجة الاخبار بما نفعله طالما أن المنازعة منهي عنها...فتأمل أخي الحبيب

ثم هل ينكر عاقل أنه أصبحت هناك اليوم وسائل أشد قوة و فتكا و هي ليست سلاحا بل سلمية بحتة؟ فكيف يكون الخروج السلمي جائز لمجرد أنه سلمي؟........... و من أمثلة هذه الوسائل السلمية البحتة الاعلام و الاعتصامات و ...الخ

كما أن المنابذة بغير السلاح ذريعة الى استخدام السلاح فكيف يسمح رسول الله بشئ هو ذريعة الى شئ حرمه؟.... هل يناقض النص نفسه؟!!!


و عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال:«بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ»...البخاري و مسلم و اللفظ له

يقول فضيلة الشيخ ممدوح جابر:وهذا الحديث يشير أن القول بالحق و الانكار باللسان لا يتنافى مع منازعة الأمر أهله اه

فعلا فانكار المنكر باليد و اللسان و القلب لا يتنافي أبدا النهي مع عدم منازعة الأمر أهله

لأن المنازعة مفاعلة من الفعل نزع ....... يقول ابن فارس: (نَزَعَ) النُّونُ وَالزَّاءُ وَالْعَيْنُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى قَلْعِ شَيْءٍ. اه
و على هذا يتضح الفرق جليا بين انكار المنكر و بين منازعة أولي الأمر ...... فمقتضى انكار المنكر هو ازالته فان لم تستطع فالدلالة باللسان الى ازالته فان لم تستطع فلتكرهه بقلبك...أما مقتضى المنازعة و المنابذة فهو نزع الحاكم و خلعه عنوة و اجبارا لأن العبرة بالمقصد -هنا- و ليس بالوسيلة فاذا كان المقصد هو منازعة ولي الأمر فالوسيلة لها نفس الحكم و هي أنها منازعة

و لذلك يقول الشيخ ممدوح جابر حفظه الله في نفس الكتاب : " ولذلك يقول العلماء : فحينئذ جهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من منكرات "اه .... قلت:فلم لا نقول أن جهاد الأمراء باللسان أن ننصحهم بتغيير ما فعلوه من المنكرات؟!!! و بهذا يحل اشكال تعارض النصوص المزعوم الذي أدى الى تقسيم كل شئ و تخصيص العام بدون دليل ............. فان قال قائل : و ماذا اذا لم يستجيبوا قلت فقد برأت ذمتك
سُئِلَ الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز -كما في "الفتاوى" (7/ 119 - 120) - عن: كيفية التعامل مع والٍ يحكم بالقوانين الوضعية وَيَسُنَّهَا؟؛
فأجاب: «(نطيعه) في المعروف وليس في المعصية حتى يأتي الله بالبديل» اهـ.
وقد أوضح سماحته قبلها أن: «المعروف: هو ما ليس بمعصية؛ فيدخل فيه (المستحب) و (الواجب) و (المباح)» اهـ.
وعندما سئل سماحته عن كيفية التعامل مع أمثال هؤلاء المستحلين للقوانين المخالفة للشريعة من الحكام
قال سماحته: نطيعهم في المعروف وليس في المعصية حتى يأتي الله بالبديل –
س 2: هل عجزهم يعتبر براءة للذمة أي ذمتهم؟
ج 2:" نعم، يتكلمون بالحق ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويكفي ذلك، والمعروف هو ما ليس بمعصية فيدخل فيه المستحب والواجب والمباح كله معروف مثل الأمر بعدم مخالفة الإشارة في الطريق فعند إشارة الوقوف يجب الوقوف. لأن هذا ينفع المسلمين وهو في الإصلاح وهكذا ما أشبهه" اه

و الدليل على ما قاله الشيخ ابن باز رحمه الله الحديث الشهير الذي ترددونه " أفضل الشهداء رجل قام الى سلطان جائر فأمره فنهاه فقتله" و حديث " أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر" أو كما قال صلى الله عليه و سلم

وعلى هذا
فانه لا تعارض على الاطلاق بين انكار المنكر و منازعة الأمر أهله كما زعم البعض ذلك و قال أن أحاديث انكار المنكر نسخت أحاديث تحريم الخروج

يقول العلامة بن عثيمين:"وأئمة المسلمين كل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين فهو امام في ذلك الأمر فهناك امام عام كرئيس الدولة و هناك امام خاص .....الخ"اه من شرح الواسطية........و يدل على قول الشيخ رحمه الله نعالى حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكمْ رَاعٍ وَكُلُّكمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

و حديث مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ إِلاَّ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ


و هذه نصوص واضحة جلية في أن كل من ولي أمرا من أمور المسلمين فهو ولي أمر و مسئول عن اقامة الحدود و تطبيق العدل امام الله أما عن كونه يفعل فسوف يجزى و ان لم يفعل فسيعاقبه الله تعالى ....................... أما أن نعطل النصوص و نقول أن المقصود بها هم ولاة دون ولاة أو زمان دون زمان ... فهذا لا دليل عليه .... وأما الاستدلال بحديث «يَقُودُكُم بِكِتَابِ اللَّهِ» أو «مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ» و قولكم أن الإمام إذا لم يكن يقودنا بكتاب الله فلا ولاية له فهذا منقوض لعدة أسباب منها أن الأخذ بمفهوم المخالفة من النصوص الشرعية ليس على إطلاقه؛ خصوصًا إذا كان هذا المفهوم سوف يثبت به أحكام شرعية. فهل يَفْهَمُ عاقلٌ! من قوله تعالى: {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} أنهن إن لم يردن تحصنًا؛ فلنا إكراههن على ذلك؟!!، وهل يُفْهَمُ من قوله تعالى: {لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً} أنه يجوز لنا أكله أضعافًا يسيرة؟!!. هذا لا يقوله عاقل؛ فضلاً عن مسلم. فالأخذ بمفهوم المخالفة له ضوابط وقيود نجدها عند الأصوليين.

و لو افترضنا الأخذ بمفهوم المخالفة لكان تقدير الكلام : «لَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ لاَ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فلا َتَسْمَعُوا لَهُ وَلاَ تُطِيعُوا». فهل يفهم من ذلك سقوط الطاعة مطلقا فضلا عن سقوط الولاية؟!!! أم أن السمع و الطاعة تكون في ما ليس بمعصية و اذا أمر بغير كتاب الله لا تجب طاعته في ذلك

فان فهم منه لا سمع و لا طاعة مطلقا و أن ولايته تسقط لزم من ذلك أن يستدل بقوله: "فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ" على سقوط الولاية والطاعة مطلقًا لأي حاكم لمجرد أنه أمر بالمعصية

قال ابن بطال في "شرحه للبخاري" (5/ 126): «قال الرسول: { .. فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ} احتج بهذا الحديث الخوارج ورأوا الخروج على أئمة الجور والقيام عليهم عند ظهور جورهم» اهـ.



و يعضد هذا ما روي في الصحيحين : حديث حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللهُ بِهذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ
قَالَ: نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ قَالَ: قَوْمٌ يَهْدُونَ بَغَيْرِ هَدْيي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ: نَعَمْ، دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا فَقَالَ: هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي، إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ قَالَ: فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذلِكَ

يقول الألباني في الصحيحة:"وفي طريق أخرى: يكون بعدي ""أئمة"" [يستنون بغير سنتي و] ، يهدون بغير هديي،
تعرف منهم وتنكر" اه ...

و قد سماهم صلى الله عليه و سلم "أئمة" ......... و سمى من في نصوص تحريم الخروج "أئمة" و " أولي الأمر- و معناها من ولي الأمر- " و "أهل الأمر" و "الأمير" و " السلطان- وهو من له سلطة-" فتأمل!!!!!

و هذا يدل أيضا أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ليس منازعة للأئمة ..وهؤلاء الذين لا يستنون بسنة النبي صلى الله عليه و سلم و لا يهدون بهديه ائمة غير محققين لشروط الشرعية -قطعا- و لكننا نعرف منهم و ننكر عليهم ما يفعلون من منكرات أم أنكم ستقولون أفضل مما قاله نبينا عليه الصلاة و السلام في شأن هؤلاء الأئمة الغير شرعيين


أما بالنسبة لقضية شرعية الحاكم فقد استدل القائلون بكلام العلماء رحمهم الله عن أن الحاكم انما نصب لحماية البيضة و دفع العدو و استخراج الحقوق و .....الخ. نعم نسلم أن الامام انما نصب لذلك و لكن الرسول صلى الله عليه و سلم أخبرنا أننا سنرى من الحكام من ينقض هذه الشروط ..... أليست الأثرة التي التي هي استئثار الحكام بالفئ و منعهم حقوقهم نقضا للشرعية؟!!!
و لكن مع ذلك أمرنا بعدم المنازعة مع انكار "المنكر" حسب الاستطاعة و لم يقل أحد من الصحابة للرسول صلى الله عليه و سلم أنه حاكم غير شرعي لا تنطبق عليه النصوص و ليس محلا للنزاع...بل عندما قالوا:أفلا ننابذهم قال لهم :«لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ»

يقول الامام مسلم : وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ، مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ»

و هذا و غيره دليل أن الخلافة لا تجوز الا لقرشي يقول الاستاذ عبد الباقي: (الناس تبع لقريش في هذا الشأن) وفي رواية الناس تبع لقريش في الخير والشر وفي رواية لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان وفي رواية البخاري ما بقي منهم اثنان هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة قال القاضي اشتراط كونه قرشيا هو مذهب العلماء كافة قال وقد احتج به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على الأنصار يوم السقيفة فلم ينكره أحد قال القاضي وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا وكذلك من بعدهم في جميع الأعصار]

فهل يمكننا القول بأن كل الحكام غير شرعيين و لا ولاية و لا تنطبق النصوص عليهم الى أن يأتي المهدي القرشي لعدم استيفائهم شرط مجمع عليه بين الصحابة والسلف بحجة أن هذا عقد مثل باقي العقود ان انتفى الشرط وجب فسخ العقد؟!!! ..... و هذا ما وقع فيه كل من درس المسألة ضاربا بالنصوص عرض الحائط .... فيقول البيعة عقد و العقود اذا انتفى شرط فيها فسخ العقد اذا فاذا انتفى شرط لعقد البيعة جاز فسخه طبقا للمصالح و المفاسد ............. فهل تقدمون القياس على النصوص؟!!!


أسأل الله تعالى أن يردنا الى الحق ردا جميلا .... و اّسف اخواني ان كان أسلوبي فيه شدة

بارك الله فيكم
التوقيع

روى الامام مسلم و غيره عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلِ اللهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي، وَاذْكُرْ، بِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ، وَالسَّدَادِ، سَدَادَ السَّهْمِ»

و في رواية : قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلِ اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ» ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 08-05-2011, 04:19 PM
ابو جندل المصري ابو جندل المصري غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد مختار حق مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا ابا جندل

و وفقنا الله جميعا الى ما يحبه و يرضاه


و بالنسبة لهذا الموضوع


قلت : فلنتحاكم الى العلم

يقول صلى الله عليه و سلم : «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ» ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: «لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ».......رواه مسلم

و استدل الشيخ بهذا الحديث على أن الخروج لا يكون الا بالسيف و هذا باطل للاّتي :

من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل افلا ننابذهم بالسيف قال : " لا ما صلوا " و هذا نهي و لكن هل هذا نهي عن أصل المنابذة أم نهي عن المنابذة بالسيف؟ .... اذا توقف النص الى هنا لكان الوجهان جائزان ....... و من المتفق عليه عند الأصوليين أنه "لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة" وهذا ما حدث ......فقال عليه الصلاة و السلام : وَإِذَا رأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ......... و بهذا يتضح أن النهي هو عن أصل المنابذة و و ليس مجرد المنابذة بالسيف فان كان المنهي عنه هو السيف ذاته لم تكن هناك حاجة لقوله صلى الله عليه وسلم :"وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ" و لكن لما كان النهي عن أصل المنابذة اقتضت الحاجة الاخبار بما نفعله طالما أن المنازعة منهي عنها...فتأمل أخي الحبيب

ثم هل ينكر عاقل أنه أصبحت هناك اليوم وسائل أشد قوة و فتكا و هي ليست سلاحا بل سلمية بحتة؟ فكيف يكون الخروج السلمي جائز لمجرد أنه سلمي؟........... و من أمثلة هذه الوسائل السلمية البحتة الاعلام و الاعتصامات و ...الخ

كما أن المنابذة بغير السلاح ذريعة الى استخدام السلاح فكيف يسمح رسول الله بشئ هو ذريعة الى شئ حرمه؟.... هل يناقض النص نفسه؟!!!


و عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال:«بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ»...البخاري و مسلم و اللفظ له

يقول فضيلة الشيخ ممدوح جابر:وهذا الحديث يشير أن القول بالحق و الانكار باللسان لا يتنافى مع منازعة الأمر أهله اه

فعلا فانكار المنكر باليد و اللسان و القلب لا يتنافي أبدا النهي مع عدم منازعة الأمر أهله

لأن المنازعة مفاعلة من الفعل نزع ....... يقول ابن فارس: (نَزَعَ) النُّونُ وَالزَّاءُ وَالْعَيْنُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى قَلْعِ شَيْءٍ. اه
و على هذا يتضح الفرق جليا بين انكار المنكر و بين منازعة أولي الأمر ...... فمقتضى انكار المنكر هو ازالته فان لم تستطع فالدلالة باللسان الى ازالته فان لم تستطع فلتكرهه بقلبك...أما مقتضى المنازعة و المنابذة فهو نزع الحاكم و خلعه عنوة و اجبارا لأن العبرة بالمقصد -هنا- و ليس بالوسيلة فاذا كان المقصد هو منازعة ولي الأمر فالوسيلة لها نفس الحكم و هي أنها منازعة

و لذلك يقول الشيخ ممدوح جابر حفظه الله في نفس الكتاب : " ولذلك يقول العلماء : فحينئذ جهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من منكرات "اه .... قلت:فلم لا نقول أن جهاد الأمراء باللسان أن ننصحهم بتغيير ما فعلوه من المنكرات؟!!! و بهذا يحل اشكال تعارض النصوص المزعوم الذي أدى الى تقسيم كل شئ و تخصيص العام بدون دليل ............. فان قال قائل : و ماذا اذا لم يستجيبوا قلت فقد برأت ذمتك
سُئِلَ الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز -كما في "الفتاوى" (7/ 119 - 120) - عن: كيفية التعامل مع والٍ يحكم بالقوانين الوضعية وَيَسُنَّهَا؟؛
فأجاب: «(نطيعه) في المعروف وليس في المعصية حتى يأتي الله بالبديل» اهـ.
وقد أوضح سماحته قبلها أن: «المعروف: هو ما ليس بمعصية؛ فيدخل فيه (المستحب) و (الواجب) و (المباح)» اهـ.
وعندما سئل سماحته عن كيفية التعامل مع أمثال هؤلاء المستحلين للقوانين المخالفة للشريعة من الحكام
قال سماحته: نطيعهم في المعروف وليس في المعصية حتى يأتي الله بالبديل –
س 2: هل عجزهم يعتبر براءة للذمة أي ذمتهم؟
ج 2:" نعم، يتكلمون بالحق ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويكفي ذلك، والمعروف هو ما ليس بمعصية فيدخل فيه المستحب والواجب والمباح كله معروف مثل الأمر بعدم مخالفة الإشارة في الطريق فعند إشارة الوقوف يجب الوقوف. لأن هذا ينفع المسلمين وهو في الإصلاح وهكذا ما أشبهه" اه

و الدليل على ما قاله الشيخ ابن باز رحمه الله الحديث الشهير الذي ترددونه " أفضل الشهداء رجل قام الى سلطان جائر فأمره فنهاه فقتله" و حديث " أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر" أو كما قال صلى الله عليه و سلم

وعلى هذا
فانه لا تعارض على الاطلاق بين انكار المنكر و منازعة الأمر أهله كما زعم البعض ذلك و قال أن أحاديث انكار المنكر نسخت أحاديث تحريم الخروج

يقول العلامة بن عثيمين:"وأئمة المسلمين كل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين فهو امام في ذلك الأمر فهناك امام عام كرئيس الدولة و هناك امام خاص .....الخ"اه من شرح الواسطية........و يدل على قول الشيخ رحمه الله نعالى حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكمْ رَاعٍ وَكُلُّكمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

و حديث مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ إِلاَّ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ


و هذه نصوص واضحة جلية في أن كل من ولي أمرا من أمور المسلمين فهو ولي أمر و مسئول عن اقامة الحدود و تطبيق العدل امام الله أما عن كونه يفعل فسوف يجزى و ان لم يفعل فسيعاقبه الله تعالى ....................... أما أن نعطل النصوص و نقول أن المقصود بها هم ولاة دون ولاة أو زمان دون زمان ... فهذا لا دليل عليه .... وأما الاستدلال بحديث «يَقُودُكُم بِكِتَابِ اللَّهِ» أو «مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ» و قولكم أن الإمام إذا لم يكن يقودنا بكتاب الله فلا ولاية له فهذا منقوض لعدة أسباب منها أن الأخذ بمفهوم المخالفة من النصوص الشرعية ليس على إطلاقه؛ خصوصًا إذا كان هذا المفهوم سوف يثبت به أحكام شرعية. فهل يَفْهَمُ عاقلٌ! من قوله تعالى: {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} أنهن إن لم يردن تحصنًا؛ فلنا إكراههن على ذلك؟!!، وهل يُفْهَمُ من قوله تعالى: {لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً} أنه يجوز لنا أكله أضعافًا يسيرة؟!!. هذا لا يقوله عاقل؛ فضلاً عن مسلم. فالأخذ بمفهوم المخالفة له ضوابط وقيود نجدها عند الأصوليين.

و لو افترضنا الأخذ بمفهوم المخالفة لكان تقدير الكلام : «لَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ لاَ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فلا َتَسْمَعُوا لَهُ وَلاَ تُطِيعُوا». فهل يفهم من ذلك سقوط الطاعة مطلقا فضلا عن سقوط الولاية؟!!! أم أن السمع و الطاعة تكون في ما ليس بمعصية و اذا أمر بغير كتاب الله لا تجب طاعته في ذلك

فان فهم منه لا سمع و لا طاعة مطلقا و أن ولايته تسقط لزم من ذلك أن يستدل بقوله: "فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ" على سقوط الولاية والطاعة مطلقًا لأي حاكم لمجرد أنه أمر بالمعصية

قال ابن بطال في "شرحه للبخاري" (5/ 126): «قال الرسول: { .. فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ} احتج بهذا الحديث الخوارج ورأوا الخروج على أئمة الجور والقيام عليهم عند ظهور جورهم» اهـ.



و يعضد هذا ما روي في الصحيحين : حديث حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللهُ بِهذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ
قَالَ: نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ قَالَ: قَوْمٌ يَهْدُونَ بَغَيْرِ هَدْيي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ: نَعَمْ، دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا فَقَالَ: هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي، إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ قَالَ: فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذلِكَ

يقول الألباني في الصحيحة:"وفي طريق أخرى: يكون بعدي ""أئمة"" [يستنون بغير سنتي و] ، يهدون بغير هديي،
تعرف منهم وتنكر" اه ...

و قد سماهم صلى الله عليه و سلم "أئمة" ......... و سمى من في نصوص تحريم الخروج "أئمة" و " أولي الأمر- و معناها من ولي الأمر- " و "أهل الأمر" و "الأمير" و " السلطان- وهو من له سلطة-" فتأمل!!!!!

و هذا يدل أيضا أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ليس منازعة للأئمة ..وهؤلاء الذين لا يستنون بسنة النبي صلى الله عليه و سلم و لا يهدون بهديه ائمة غير محققين لشروط الشرعية -قطعا- و لكننا نعرف منهم و ننكر عليهم ما يفعلون من منكرات أم أنكم ستقولون أفضل مما قاله نبينا عليه الصلاة و السلام في شأن هؤلاء الأئمة الغير شرعيين


أما بالنسبة لقضية شرعية الحاكم فقد استدل القائلون بكلام العلماء رحمهم الله عن أن الحاكم انما نصب لحماية البيضة و دفع العدو و استخراج الحقوق و .....الخ. نعم نسلم أن الامام انما نصب لذلك و لكن الرسول صلى الله عليه و سلم أخبرنا أننا سنرى من الحكام من ينقض هذه الشروط ..... أليست الأثرة التي التي هي استئثار الحكام بالفئ و منعهم حقوقهم نقضا للشرعية؟!!!
و لكن مع ذلك أمرنا بعدم المنازعة مع انكار "المنكر" حسب الاستطاعة و لم يقل أحد من الصحابة للرسول صلى الله عليه و سلم أنه حاكم غير شرعي لا تنطبق عليه النصوص و ليس محلا للنزاع...بل عندما قالوا:أفلا ننابذهم قال لهم :«لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ»

يقول الامام مسلم : وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ، مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ»

و هذا و غيره دليل أن الخلافة لا تجوز الا لقرشي يقول الاستاذ عبد الباقي: (الناس تبع لقريش في هذا الشأن) وفي رواية الناس تبع لقريش في الخير والشر وفي رواية لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان وفي رواية البخاري ما بقي منهم اثنان هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة قال القاضي اشتراط كونه قرشيا هو مذهب العلماء كافة قال وقد احتج به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على الأنصار يوم السقيفة فلم ينكره أحد قال القاضي وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا وكذلك من بعدهم في جميع الأعصار]

فهل يمكننا القول بأن كل الحكام غير شرعيين و لا ولاية و لا تنطبق النصوص عليهم الى أن يأتي المهدي القرشي لعدم استيفائهم شرط مجمع عليه بين الصحابة والسلف بحجة أن هذا عقد مثل باقي العقود ان انتفى الشرط وجب فسخ العقد؟!!! ..... و هذا ما وقع فيه كل من درس المسألة ضاربا بالنصوص عرض الحائط .... فيقول البيعة عقد و العقود اذا انتفى شرط فيها فسخ العقد اذا فاذا انتفى شرط لعقد البيعة جاز فسخه طبقا للمصالح و المفاسد ............. فهل تقدمون القياس على النصوص؟!!!


أسأل الله تعالى أن يردنا الى الحق ردا جميلا .... و اّسف اخواني ان كان أسلوبي فيه شدة

بارك الله فيكم

جزاك الله خيرا
حفظك الله
ووالله ما اردنا الا الحق
اين المنهج اللفى الذى كنا عليه قبل الفوضى
تميع وبداء بالتنازلات
ربنا المستعان
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 08-05-2011, 04:24 PM
ابو جندل المصري ابو جندل المصري غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

ما ورد عن علماء السلف و من بعدهم
من الصبر على ظلم الولاة و التحذير من الخروج عليهم

1-الآثار الواردة عن الصحابة
عن سويد بن غفلة قال قال لي عمر بن الخطاب رضى الله عنه : " لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام وإن كان عبداً حبشياً، و إن ضربك فاصبر، و إن حرمك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر منقصة في دنياك، فقل سمعاً و طاعة، دمي دون ديني"[1].
و عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: " أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، أن لا نسب أمراءنا، و لا نغشهم، و لا نعصيهم، وأن نتقي الله و نصبر، فإن الأمر قريب "[2].
و عن بشير بن عمرو رحمه الله قال: خرجنا مع ابن مسعود رضى الله عنه قلنا أوصنا، قال: " عليكم بالجماعة، فإن الله لن يجمع أمة محمد على ضلالة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر"[3].
و قال t : "عليكم بالسمع و الطاعة و الجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به ثم قبض يده، و قال: إن الذين تكرهون في الجماعة خير من الذي تحبون في الفرقة"[4].
و عن أبي البختري رحمه الله قال: " قيل لحذيفة رضى الله عنه ألا تأمر بالمعروف و تنهى عن المنكر؟ قال: إن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لحسن، و لكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك" [5].
و عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة "يزيد بن معاوية" جمع ابن عمر رضى الله عنه حشمه و ولده، فقال: " إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:« ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة »، و إنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله و رسوله، و إني لا أعلم غدراً أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله و رسوله، ثم ينصب له القتال، و إني لا أعلم أحداً منكم خلعه و لا بايع في هذا، إلا كانت الفيصل بيني و بينه"[6].
و عن محمد بن المنكدر رحمه الله قال:بلغ ابن عمر رضى الله عنه أن "يزيد بن معاوية" بويع له، فقال: "إن كان خيراً رضينا و إن كان شراً صبرنا " [7].
و سئل أبو مسعود الأنصاري رضى الله عنه عن الفتنة، فقال: " عليك بالجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة، و اصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، و قال : إياكم الفرقة فإن الفرقة هي الضلالة "[8].
و عن أبي اليمان الهوزني عن أبي الدرداءt قال : " إياكم و لعن الولاة، فإن لعنهم الحالقة وبغضهم العاقرة، قيل يا أبا الدرداء كيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟ قال: اصبروا فإن الله إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت"[9].
و عن سماك بن الوليد الحنفي أنه لقي ابن عباس رضى الله عنه بالمدينة، ما تقول في سلطان علينا يظلموننا، و يشتموننا، و يعتدون علينا في صدقاتنا ألا نمنعهم ؟ قال: ابن عباس رضى الله عنه لا، أعطيهم، الجماعة الجماعة، إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها، أما سمعت قول الله تعالى :{وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ}[10].



2-الآثار الواردة عن التابعين

و عن عمر بن يزيد سمعت الحسن أيام اليزيد بن المهلب بن أبي صفرة قال: وأتاه رهط، فأمرهم أن يلزموا بيوتهم، و يغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال: " و الله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم، و ذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، و الله ما جاؤوا بيوم خير قط ثم تلا{ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ}"[11] .
و عن المعلى بن زياد قال:" قيل للحسن يا أبا سعيد خرج خارجي بالخُريبة، فقال: المسكين رأى منكراً فأنكره، فوقع فيما هو أنكر منه"[12].
و عن أبي التيّاح قال: " شهدت الحسن -يعني البصري – و سعيد بن أبي الحسن حين أقبل "ابن الأشعث فكان الحسن ينهى عن الخروج على "الحجّاج"، و يأمر بالكف وكان سعيد بن أبي الحسن يحضض ثم قال سعيد فيما يقول : ما ظنك بأهل الشام إذا لقينهم غداً؟ فقلنا: و الله ما خلعنا أمير المؤمنين و لا نريد خلعه، و لكن نقمنا عليه استعماله "الحجّاج"فاعزله عنا، فلما فرغ سعيد من كلامه، تكلم الحسن فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس إنه و الله ما سلط الله "الحجّاج" عليكم إلا عقوبة فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف، و لكن عليكم السكينة و التضرع، و أما ما ذكرت من ظني بأهل الشّام فإن ظني بهم أن لو جاؤوا فألقمهم "الحجّاج" دنياه لم يحملهم على أمر إلا ركبوه، هذا ظني بهم"[13].
و عن سليمان بن علي الرّبعي قال: لما كانت الفتنة فتنة "ابن الأشعث" إذ قاتل "الحجاج بن يوسف"، انطلق عقبة بن عبد الغافر و أبو الجوزاء و عبدالله بن غالب في نظر من نظرائهم، فدخلوا على الحسن فقالوا: يا أبا سعيد ما تقول في قتال هذا الطّاغية الذي سفك الدم الحرام، و أخذ المال الحرام، و ترك الصلاة و فعل و فعل؟ قال: و ذكروا ما فعل "الحجّاج"، فقال الحسن:" أرى أن لا تقاتلوا فإنها إن تكن عقوبة من الله فما أنتم رَادّيْ عقوبة الله بأسيافكم، و إن تكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، قال : فخرجوا من عنده و هم يقولون نطيع هذا العِلْج، قال : و هم قوم عرب، قال: و خرجوا مع "ابن الأشعث" فقتلوا جميعاً. وقال مرة بن ذباب: أتيت عقبة بن عبد الغافر وهو صريع في الخندق، فقال: يا أبا المعذل لا دنيا و لا آخرة"[14].
و قال مالك بن دينار سمعت الحسن يقول: " إن الحجاج عقوبة من الله لم تك، فلا تستقبلوا عقوبة الله بالسيف، و لكن استقبلوها بتوبة و تضرع و استكانة و توبوا تُكْفَوْه"[15] .
و عن مالك بن دينار قال: " لقيت معبد الجهني بمكة بعد "ابن الأشعث" و هو جريح، و قد قاتل "الحجّاج" في المواطن كلها، فقال لقيت الفقهاء و الناس، لم أر مثل الحسن ، يا ليتنا أطعناه كأنه نادم على قتاله الحجّاج"[16].
و عن علي بن محمد أنّ علي بن الحسين بن أبي طالب: " كان ينهى عن القتال، و إن قوماً من أهل خراسان لقوه فشكوا إليه ما يلقونه من ظلم ولاتهم، فأمرهم بالصبر و الكف، و قال: إني أقول كما قال عيسى عليه السلام : {إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } "[17].

3- الآثار الواردة عن علماء السلف و أئمة الدين
و قال حنبل بن إسحاق:" اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله في ولاية الواثق وشاوروه في ترك الرضا بإمرته وسلطانه، فقال لهم عليكم بالنكرة في قلوبكم ولا تخلعوا يداً من طاعة، و لا تشقوا عصا المسلمين، و لا تسفكوا دماءكم و دماء المسلمين و ذكر الحديث عن النبي t «إن ضربك فاصبر»، وأمر بالصبر"[18].
و قال الإمام أحمد رحمه الله: " لا تتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول"[19].
و قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: " و لا يحل قتال السلطان و الخروج عليه و إن جار و ليس في السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدين و الدنيا ".
قال الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله في الاستذكار {5/16}:" و أما جماعة أهل السنة و أئمتهم فقالوا هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلاً عالماً عادلاً محسناً قوياً على القيام بما يلزمه في الإمامة، فإن لم يكن فالصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته من الخروج عليه استبدال الأمن و إراقة الدماء و انطلاق أيدي الدهماء و تبيت الغارات على المسلمين و الفساد في الأرض و هذا أعظم من الصبر على جور الأئمة "إهـ.
و قال النووي رحمه الله في شرح مسلم {12/229}:" و أما الخروج عليهم و قتالهم فحرام بإجماع المسلمين و إن كان فسقة ظالمين، و قد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته و أجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق ".
و قال شيخ الإسلام في منهاج السنة {4/527}:" ففي الجملة أهل السنة يجتهدون في طاعة الله و رسوله بحسب الإمكان كما قال الله تعالى:{فاتقوا الله ما استطعتم}، و قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم »، و يعلمون أن الله تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم بصلاح العباد في المعاش و المعاد، و أنه أمر بالصلاح و نهى عن الفساد، فإذا كان الفعل فيه صلاح و فساد، رجحوا الراجح منهما، فإذا كان صلاحه أكثر من فساده رجحوا فعله، و إن كان فساده أكثر من صلاحه رجحوا تركه.
فإن الله بعث رسوله بتحصيل المصالح و تكميلها، و تعطيل المفاسد و تقليلها، فإذا تولى خليفة من الخلفاء، كيزيد و عبدالملك و المنصور و غيرهم، فإما أن يقال يجب منعه من الولاية و قتاله حتى يولى غيره كما يفعله من يرى السيف، فهذا رأي فاسد، فإن مفسدة هذا أعظم من مصلحته، فقلَّ من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولّد من الخير، كالذين خرجوا على "يزيد" بالمدينة، كابن الأشعث الذي خرج على "عبدالملك" بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، كأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم من خراسان أيضاً وكالذين خرجوا على "المنصور" بالمدينة و البصرة و أمثال هؤلاء.
و غاية هؤلاء إما أن يغلِبوا أو يُغلَبوا، ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة، فإن "عبدالله بن علي" و "أبا مسلم" هما اللذان قتلا خلقاً كثيراً، وكلاهما قتله "أبو جعفر المنصور"، و أما أهل الحرّة و"ابن الأشعث"و"ابن المهلب" و غيرهم، فهزموا و هزم أصحابهم، فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا و الله لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين و لا صلاح دنيا، وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين و من أهل الجنة فليسوا أفضل من علي و عائشة و طلحة و الزبير و غيرهم، و مع هذا لم يحمدوا ما فعلوه من القتال، و هم أعظم قدراً عند الله و أحسن نيّة من غيرهم.
و كذلك أهل الحرّة كان فيهم من أهل العلم و الدين خلق، وكذلك أصحاب "ابن الأشعث" كان فيهم خلق من أهل العلم و الدين، و الله يغفر لهم كلهم.
و قد قيل للشعبي في فتنة "ابن الأشعث" أين كنت يا عامر قال كنت حيث يقول الشاعر:
عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى



وصوّت إنسان فكدت أطير


أصابتنا فتنة لم يكن فيها بررة أتقياء و لا فجرة أقوياء.
و كان الحسن البصري رحمه الله يقول :" إنّ "الحجّاج" عذاب الله، فلا ترفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع فإن الله تعالى يقول: {وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ }، و كان طلق بن حبيب يقول :" اتقوا الفتنة بالتقوى فقيل له أجمل لنا التقوى، فقال: أن تعمل بطاعة الله على على نور من الله ترجو رحمة الله، و أن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله "، رواه أحمد و ابن أبي الدنيا.

[1] - رواه الآجري في الشريعة بإسناد صحيح.

[2] - رواه ابن أبي عاصم في السنة و قال الإمام الألباني رحمه الله إسناده جيد.

[3] - رواه البيهقي في الشعب.

[4] - رواه ابن جرير و غيره.

[5] - رواه نعيم بن حماد في الفتن و البيهقي في الشعب{6/2546}.

[6] - رواه البخاري.

[7] - رواه ابن أبي شيبة {11/100}.

[8] - رواه الفسوي في المعرفة و التاريخ{3/244}.

[9] - رواه ابن أبي عاصم في السنة.

[10] - رواه ابن أبي حاتم في التفسير كما في الدر المثور.

[11] - رواه ابن سعد في الطبقات {7/164-165} و الآجري في الشريعة {1/373-374}.

[12] - رواه الآجري {1/345}.

[13] - رواه ابن سعد في الطبقات{5/216}.

[14] - رواه بن سعد في الطبقات {5/215}.

[15] - رواه ابن أبي الدنيا في العقوبات.

[16] - رواه البخاري في التاريخ الكبير و الأوسط{1/343}.

[17] - رواه ابن سعد في الطبقات {3/422}.

[18] - طبقات الحنابلة {1/145}.

[19]- رواه أبوبكر الخلال في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 08-06-2011, 10:03 PM
أبو عبد الله محمد السيوطي أبو عبد الله محمد السيوطي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

أخي الفاضل عبد الملك لماذا هذا الأسلوب مع ابي جندل .............. نحن اخوة كل منا يريد عرض ما معه من الحق

و ها قد رددت عليك بأسلوب علمي في التعامل مع النصوص و بينت لك بطلان طرق الاستدلال التي استدل بها الشيخ ملزما نفسي بقواعد علم الأصول التي أجمع العلماء عليها دون ارتباط بعواطف تبطل العقل

فالرجاء التفضل بتفنيد ما أثرت من شبهات تبطل أدلتكم.......... جزاك الله خيرا


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد مختار حق مشاهدة المشاركة
يقول صلى الله عليه و سلم : «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ» ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: «لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ».......رواه مسلم

و استدل الشيخ بهذا الحديث على أن الخروج لا يكون الا بالسيف و هذا باطل للاّتي :

من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل افلا ننابذهم بالسيف قال : " لا ما صلوا " و هذا نهي و لكن هل هذا نهي عن أصل المنابذة أم نهي عن المنابذة بالسيف؟ .... اذا توقف النص الى هنا لكان الوجهان جائزان ....... و من المتفق عليه عند الأصوليين أنه "لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة" وهذا ما حدث ......فقال عليه الصلاة و السلام : وَإِذَا رأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ......... و بهذا يتضح أن النهي هو عن أصل المنابذة و و ليس مجرد المنابذة بالسيف فان كان المنهي عنه هو السيف ذاته لم تكن هناك حاجة لقوله صلى الله عليه وسلم :"وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ" و لكن لما كان النهي عن أصل المنابذة اقتضت الحاجة الاخبار بما نفعله طالما أن المنازعة منهي عنها...فتأمل أخي الحبيب

ثم هل ينكر عاقل أنه أصبحت هناك اليوم وسائل أشد قوة و فتكا و هي ليست سلاحا بل سلمية بحتة؟ فكيف يكون الخروج السلمي جائز لمجرد أنه سلمي؟........... و من أمثلة هذه الوسائل السلمية البحتة الاعلام و الاعتصامات و ...الخ

كما أن المنابذة بغير السلاح ذريعة الى استخدام السلاح فكيف يسمح رسول الله بشئ هو ذريعة الى شئ حرمه؟.... هل يناقض النص نفسه؟!!!


و عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال:«بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ»...البخاري و مسلم و اللفظ له

يقول فضيلة الشيخ ممدوح جابر:وهذا الحديث يشير أن القول بالحق و الانكار باللسان لا يتنافى مع منازعة الأمر أهله اه

فعلا فانكار المنكر باليد و اللسان و القلب لا يتنافي أبدا النهي مع عدم منازعة الأمر أهله

لأن المنازعة مفاعلة من الفعل نزع ....... يقول ابن فارس: (نَزَعَ) النُّونُ وَالزَّاءُ وَالْعَيْنُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى قَلْعِ شَيْءٍ. اه
و على هذا يتضح الفرق جليا بين انكار المنكر و بين منازعة أولي الأمر ...... فمقتضى انكار المنكر هو ازالته فان لم تستطع فالدلالة باللسان الى ازالته فان لم تستطع فلتكرهه بقلبك...أما مقتضى المنازعة و المنابذة فهو نزع الحاكم و خلعه عنوة و اجبارا لأن العبرة بالمقصد -هنا- و ليس بالوسيلة فاذا كان المقصد هو منازعة ولي الأمر فالوسيلة لها نفس الحكم و هي أنها منازعة

و لذلك يقول الشيخ ممدوح جابر حفظه الله في نفس الكتاب : " ولذلك يقول العلماء : فحينئذ جهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من منكرات "اه .... قلت:فلم لا نقول أن جهاد الأمراء باللسان أن ننصحهم بتغيير ما فعلوه من المنكرات؟!!! و بهذا يحل اشكال تعارض النصوص المزعوم الذي أدى الى تقسيم كل شئ و تخصيص العام بدون دليل ............. فان قال قائل : و ماذا اذا لم يستجيبوا قلت فقد برأت ذمتك
سُئِلَ الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز -كما في "الفتاوى" (7/ 119 - 120) - عن: كيفية التعامل مع والٍ يحكم بالقوانين الوضعية وَيَسُنَّهَا؟؛
فأجاب: «(نطيعه) في المعروف وليس في المعصية حتى يأتي الله بالبديل» اهـ.
وقد أوضح سماحته قبلها أن: «المعروف: هو ما ليس بمعصية؛ فيدخل فيه (المستحب) و (الواجب) و (المباح)» اهـ.
وعندما سئل سماحته عن كيفية التعامل مع أمثال هؤلاء المستحلين للقوانين المخالفة للشريعة من الحكام
قال سماحته: نطيعهم في المعروف وليس في المعصية حتى يأتي الله بالبديل –
س 2: هل عجزهم يعتبر براءة للذمة أي ذمتهم؟
ج 2:" نعم، يتكلمون بالحق ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويكفي ذلك، والمعروف هو ما ليس بمعصية فيدخل فيه المستحب والواجب والمباح كله معروف مثل الأمر بعدم مخالفة الإشارة في الطريق فعند إشارة الوقوف يجب الوقوف. لأن هذا ينفع المسلمين وهو في الإصلاح وهكذا ما أشبهه" اه

و الدليل على ما قاله الشيخ ابن باز رحمه الله الحديث الشهير الذي ترددونه " أفضل الشهداء رجل قام الى سلطان جائر فأمره فنهاه فقتله" و حديث " أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر" أو كما قال صلى الله عليه و سلم

وعلى هذا
فانه لا تعارض على الاطلاق بين انكار المنكر و منازعة الأمر أهله كما زعم البعض ذلك و قال أن أحاديث انكار المنكر نسخت أحاديث تحريم الخروج

يقول العلامة بن عثيمين:"وأئمة المسلمين كل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين فهو امام في ذلك الأمر فهناك امام عام كرئيس الدولة و هناك امام خاص .....الخ"اه من شرح الواسطية........و يدل على قول الشيخ رحمه الله نعالى حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكمْ رَاعٍ وَكُلُّكمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

و حديث مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ إِلاَّ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ


و هذه نصوص واضحة جلية في أن كل من ولي أمرا من أمور المسلمين فهو ولي أمر و مسئول عن اقامة الحدود و تطبيق العدل امام الله أما عن كونه يفعل فسوف يجزى و ان لم يفعل فسيعاقبه الله تعالى ....................... أما أن نعطل النصوص و نقول أن المقصود بها هم ولاة دون ولاة أو زمان دون زمان ... فهذا لا دليل عليه .... وأما الاستدلال بحديث «يَقُودُكُم بِكِتَابِ اللَّهِ» أو «مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ» و قولكم أن الإمام إذا لم يكن يقودنا بكتاب الله فلا ولاية له فهذا منقوض لعدة أسباب منها أن الأخذ بمفهوم المخالفة من النصوص الشرعية ليس على إطلاقه؛ خصوصًا إذا كان هذا المفهوم سوف يثبت به أحكام شرعية. فهل يَفْهَمُ عاقلٌ! من قوله تعالى: {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} أنهن إن لم يردن تحصنًا؛ فلنا إكراههن على ذلك؟!!، وهل يُفْهَمُ من قوله تعالى: {لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً} أنه يجوز لنا أكله أضعافًا يسيرة؟!!. هذا لا يقوله عاقل؛ فضلاً عن مسلم. فالأخذ بمفهوم المخالفة له ضوابط وقيود نجدها عند الأصوليين.

و لو افترضنا الأخذ بمفهوم المخالفة لكان تقدير الكلام : «لَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ لاَ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فلا َتَسْمَعُوا لَهُ وَلاَ تُطِيعُوا». فهل يفهم من ذلك سقوط الطاعة مطلقا فضلا عن سقوط الولاية؟!!! أم أن السمع و الطاعة تكون في ما ليس بمعصية و اذا أمر بغير كتاب الله لا تجب طاعته في ذلك

فان فهم منه لا سمع و لا طاعة مطلقا و أن ولايته تسقط لزم من ذلك أن يستدل بقوله: "فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ" على سقوط الولاية والطاعة مطلقًا لأي حاكم لمجرد أنه أمر بالمعصية

قال ابن بطال في "شرحه للبخاري" (5/ 126): «قال الرسول: { .. فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ} احتج بهذا الحديث الخوارج ورأوا الخروج على أئمة الجور والقيام عليهم عند ظهور جورهم» اهـ.



و يعضد هذا ما روي في الصحيحين : حديث حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللهُ بِهذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ
قَالَ: نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ قَالَ: قَوْمٌ يَهْدُونَ بَغَيْرِ هَدْيي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ: نَعَمْ، دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا فَقَالَ: هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي، إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ قَالَ: فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذلِكَ

يقول الألباني في الصحيحة:"وفي طريق أخرى: يكون بعدي ""أئمة"" [يستنون بغير سنتي و] ، يهدون بغير هديي،
تعرف منهم وتنكر" اه ...

و قد سماهم صلى الله عليه و سلم "أئمة" ......... و سمى من في نصوص تحريم الخروج "أئمة" و " أولي الأمر- و معناها من ولي الأمر- " و "أهل الأمر" و "الأمير" و " السلطان- وهو من له سلطة-" فتأمل!!!!!

و هذا يدل أيضا أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ليس منازعة للأئمة ..وهؤلاء الذين لا يستنون بسنة النبي صلى الله عليه و سلم و لا يهدون بهديه ائمة غير محققين لشروط الشرعية -قطعا- و لكننا نعرف منهم و ننكر عليهم ما يفعلون من منكرات أم أنكم ستقولون أفضل مما قاله نبينا عليه الصلاة و السلام في شأن هؤلاء الأئمة الغير شرعيين


أما بالنسبة لقضية شرعية الحاكم فقد استدل القائلون بكلام العلماء رحمهم الله عن أن الحاكم انما نصب لحماية البيضة و دفع العدو و استخراج الحقوق و .....الخ. نعم نسلم أن الامام انما نصب لذلك و لكن الرسول صلى الله عليه و سلم أخبرنا أننا سنرى من الحكام من ينقض هذه الشروط ..... أليست الأثرة التي التي هي استئثار الحكام بالفئ و منعهم حقوقهم نقضا للشرعية؟!!!
و لكن مع ذلك أمرنا بعدم المنازعة مع انكار "المنكر" حسب الاستطاعة و لم يقل أحد من الصحابة للرسول صلى الله عليه و سلم أنه حاكم غير شرعي لا تنطبق عليه النصوص و ليس محلا للنزاع...بل عندما قالوا:أفلا ننابذهم قال لهم :«لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ»

يقول الامام مسلم : وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ، مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ»

و هذا و غيره دليل أن الخلافة لا تجوز الا لقرشي يقول الاستاذ عبد الباقي: (الناس تبع لقريش في هذا الشأن) وفي رواية الناس تبع لقريش في الخير والشر وفي رواية لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان وفي رواية البخاري ما بقي منهم اثنان هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة قال القاضي اشتراط كونه قرشيا هو مذهب العلماء كافة قال وقد احتج به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على الأنصار يوم السقيفة فلم ينكره أحد قال القاضي وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا وكذلك من بعدهم في جميع الأعصار]

فهل يمكننا القول بأن كل الحكام غير شرعيين و لا ولاية و لا تنطبق النصوص عليهم الى أن يأتي المهدي القرشي لعدم استيفائهم شرط مجمع عليه بين الصحابة والسلف بحجة أن هذا عقد مثل باقي العقود ان انتفى الشرط وجب فسخ العقد؟!!! ..... و هذا ما وقع فيه كل من درس المسألة ضاربا بالنصوص عرض الحائط .... فيقول البيعة عقد و العقود اذا انتفى شرط فيها فسخ العقد اذا فاذا انتفى شرط لعقد البيعة جاز فسخه طبقا للمصالح و المفاسد ............. فهل تقدمون القياس على النصوص؟!!!


أسأل الله تعالى أن يردنا الى الحق ردا جميلا .... و اّسف اخواني ان كان أسلوبي فيه شدة

بارك الله فيكم

وفقكم الله
التوقيع

روى الامام مسلم و غيره عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلِ اللهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي، وَاذْكُرْ، بِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ، وَالسَّدَادِ، سَدَادَ السَّهْمِ»

و في رواية : قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلِ اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ» ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 08-08-2011, 03:02 AM
ابو جندل المصري ابو جندل المصري غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد مختار حق مشاهدة المشاركة
أخي الفاضل عبد الملك لماذا هذا الأسلوب مع ابي جندل .............. نحن اخوة كل منا يريد عرض ما معه من الحق

و ها قد رددت عليك بأسلوب علمي في التعامل مع النصوص و بينت لك بطلان طرق الاستدلال التي استدل بها الشيخ ملزما نفسي بقواعد علم الأصول التي أجمع العلماء عليها دون ارتباط بعواطف تبطل العقل

فالرجاء التفضل بتفنيد ما أثرت من شبهات تبطل أدلتكم.......... جزاك الله خيرا





وفقكم الله
اخى الحبيب
اعزك الله
والله ياخى انا وانت والاخ الفاضل نعرض كلامنا بالدليل
والاخ حفظه الله يقول انى انقل كلام واستدل به في غير مواضعه
كيف بالله عليك ياخى الحبيب عبد الملك
سؤال ياخى عبد الملك
اليس ما اقوله الان هو ما كنا عليه قبل (الفوضى) الثورة يعنى لانى لا اعترف بشئ على غير شرعنا
اليس كنا قبل الفوضى نقول المظاهرات حرام
التحزبات حرام
المظاهرات من الخروج وان كانت سلمية
المظاهرات ليت من فعل المسلمين هى من الكفار
ياخى الحبيب
ما الذى تغير
ياخى
العلمانين وغيرهم يسألون الان سؤال
اين انتم في بدا الامر وليه خلاف السلفيين في الامر
وده دليل واضح جدا على اننا قد غيرنا
واخذنا الادالة بالعكس
وما كان امس حرام اصبح اليوم حلال
اما ان لنا ان نعود الى ما كنا عليه
ياخى والله العظيم انا سمعت الشيخ محمد عبد المقصود يقول كلمة غريبة
والشيخ فورز السعيد ايضا
لكن لن اقول كلامهم
ياخى لا تنسي القاعدة
الغاية لا تبرر الوسيلة
ياخى انا سمعت الشيخ مصطفى العدوى والشيخ رسلان والشيخ صلاح الدين عبد الموجود قالوا والله كلمة واحدة
قالوا
(لقد خسر المسلمون جولة )
افهم معناها انت وقولى ايه هو
وبالله عليك اخى الحبيب عبد الملك
واخى الحبيب محمد مختار الحق
نكمل بعد رمضان حديثنا وبادب مع بعضنا وبدون تهكم منا على بعض
ولو اختلنا في مسألة فنحن متفقون في اصول كثيرة جدا او اقول متفقون اصلا في كل الاصول
في امان الله وحفظه
جزاك الله خيرا اخى عبد الملك
واخى الحبيب محمد مختار الحق
في معية الله
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 08-28-2011, 05:41 PM
ابوعمار الاثري ابوعمار الاثري غير متواجد حالياً
عضو جديد
 




افتراضي

الحمد الله و السلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم

السلام على الاخوة

اولا المظاهرات ليست تشبه بالكفار في اعتقادي

ذكر ابن الجوزي في المنتظم:( واجتمع في يوم الخميس رابع عشر المحرم خلق كثير مــــن الحربية ، والنصرية ، وشارع دار الرقيق ، وباب البصرة ، والقلائين ، ونهر طابق ، بعد أن أغلقوا دكاكينهم ، وقصـدوا دار الخلافة وبين أيديهم الدعاة والقراء وهم يلعنون أهل الكرخ – أي منكرين لبدعة إظهار شتم الصحابة التي وقعت من أهل الكرخ – واجتمعوا وازدحموا على باب الغربة ، وتكلموا من غير تحفظ في القول فراسلهم الخليفة ببعض الخدم أننا قد أنكرنا ما أنكرتم ، وتقدمنا بأن لا يقع معاودة , فانصرفوا) (المنتظم ) و ذكر الامام الخلال مثله في الامر بالمعروف و النهي عن المنكر
ثانيا ليس كل فعل يفعله الكافر يعد في حق المسلم تشبه

ثالثا وجود بعض المنكرات في بعض المظاهرات لا يسقطها بالكلية
فقد قال الإمام الشوكاني:( قوله: فصل ويجب إعانة الظالم على إقامة معروف أو إزالة منكر.
أقول: قد قررنا فيما سبق أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الفرائض الإسلامية وأهم الواجبات الدينية والظالم إذا قام بذلك فقد قام بحق وإذا احتاج إلى من يعينه على ذلك كانت إعانته واجبة؛ لأنها إعانة على حق وقيام لأجل الحق لا لأجل الظالم نفسه.
ومن هذا القبيل إعانة الأقل ظلما من الفسقة على الأكثر ظلما إذا كان يندفع بهذه الإعانة ظلم الأكثر ظلما أو بعضه فإن هذا داخل تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ( السيل الجرار)


وهذا لانه يجب قياس المصالح مع المفاسد المترتبة

ثم ان الواقع في مصر ينطبق مع قول الامام بن حزم و القرطبي حيث قال القرطبي في المفهم موافقا لابن حزم

(فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولاً واحدًا، ثم إن كانت تلك المعصية كفرًا: وَجَبَ خَلْعُه على المسلمين كلهم. وكذلك: لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين؛ كإقام الصلاة، وصوم رمضان، وإقامة الحدود، ومَنَع من ذلك. وكذلك لو أباح شرب الخمر، والزنى، ولم يمنع منهما، لا يختلف في وجوب خَلْعِهِ).

و الحاكم لم يبيح الخمر فقط بل اقام مصانع الخمور (مثل النيل للمشروبات) مع اعطاء الرخصة من الدولة بيع الخمور و كذلك لم يعاقب القانون على الزنى و حدث ولا حرج !!!!!!!!!

و الله انها لاحدى الكبر
اثبت الحجر ثم انقش


رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
., .., /, مأثورة, ممدوح, الأسرية, الشيخ, تأصيل, جابر, شرعي


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 10:30 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.