انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات الشرعية ::. > ملتقيات علوم الغاية > الفقه والأحكــام

الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-20-2010, 01:57 AM
أبو دجانة السلفي أبو دجانة السلفي غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




I15 حصريا المنظومة الفقهية علي الراجح (نادرة )لشيخنا محمود بن احمد مداد

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احبائي في الله
اعضاء منتدانا الغالي
اهديكم
تحفة ونادرة من نوادر هذا العقد من الزمان
هذه هديه لا يعرف قدرها الا اهل العلم وخاصة طلبة
الفقه
اهديكم
المنظومة الفقهية
باسلوب متميز ومبسط وسهل للحفظ
وهي علي ما يرجحه الدليل
نظمها شيخي وحبيبي في الله
والذي لا يعرفه الكثير
الا ان الله يعرفه ويذكره ان شاء الله في ملأ خير منا
وهو شيخنا الشاب الكفيف
محمود بن احمد بن مداد
حفظه الله
وهو من بركة السبع منوفية جمهورية مصر
ومن تلاميذ مشائخ الاسكندرية حفظهم الله
والان مع هذة المنظومة الرائعة

المنظومة الفقهية
مقدمة


الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله –صلى الله عليه وسلم- أما بعد:
فقد سألني أحد إخواننا الفضلاء أن أصنع نظماً على أبواب الفقه فتأبيت وقلت: ما أنا وذاك، وأنَّى لي بسلوك هذه الطريق التي درس رسمها منذ أمد، فما زال صاحبي بي يَفْتِل لي في الذروة والغارب ويزين لي الإقدام على هذه المَخطَرَة مردداً {كم ترك الأول للآخر} حتى عزم الله لي فشرعت في نظمها مستمدّاً منه المعونة، طالباً منه التأييد، فكان ما قررته من المسائل التي هي بين يديك شاهداً على رَاقِمِها بقِصَر الباع وقلة الاطلاع، فهذا جهد المُقلّ الذي رضي من الغنيمة بالسلامة ومن بُعْد الشُقّة بالإياب، وهذه بضاعته المُزْجاة التي خليقٌ بصاحبها أن يقال فيه: أن تسمع بالمُعَيدِيّ خيرٌ من أن تراه.
ثم إني لم أُشر في هذا النظم إلا إلى أصول المسائل مُعرِضاً عن ذكر تفريعات الفقهاء، واقتصرت غالباً على ذكر ما ظهر لي رجحانه مجانباً ذكر الخلاف إلا أن يكون قوياً تدعو الحاجة إلى ذكره فأذكر أقوى الأقوال ولا أقصد الاستيعاب وأحياناً أشير إلى اختيارات شيخ الإسلام لما خَصَّه الله به من حسن الأحدوثة ولسان الصدق عند عامة من ينتسبون إلى السنة ومذهب السلف.
وقد كان أهل العلم قديماً وحديثاً ينبهون على خطر المتون وأهمية العناية بها حتى صار مثلاً ذائعاً: {مَن حفظ المتون حاز الفنون} فينتفع بهذه المتون فئامٌ لا يحصون فيوجب ذلك مزيد الأجر لناظميها، وقد دار بخَلَدِي أن عسى أن يوَفَّرَ لي من هذا الفضل نصيب، وإني على عُجَري وبُجَري لمستمطرٌ سحائب جود الرب عز وجل وهو لكل فضلٍ أهل. فإن مَنّ الله وتُقُبِّلت قَبولاً حسناً –وما ذلك على الله بعزيز- فذلك ما أردت وما إليه قصدت، وإن تكن الأخرى فأهل ذلك أنا وما ربك بظلامٍ للعبيد، فدُونَكَهَا أخي وما إخالُك تألو أن تسد الثُلمة وتقيل العثرة فإن وافقت منك رضاً فإمساكٌ بمعروف وإلا فتسريحٌ بإحسان، وإنا إن عدمنا من الكرام شكراً فلن نعدم منهم عذراً، والله المسؤول أن ينفع بها كاتبها وقارئها والمعين على إذاعتها.

اللهم اجعل عملي كله صالحاً، واجعله لوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحدٍ فيه شيئاً، وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



مقدمة النظم:

يقولُ محمودٌ هو ابنُ أحمدِ

الحمدُ للهِ العظيمِ الصمدِ
ثمَّ الصلاةُ معْ سلامٍ دائمِ

على النبيِّ القرشيِّ الهاشميِ
وبعدُ هذا نظمُ فقهٍ جامعُ

تلتذُ ّ من تكراره المسامعُ
مُعَوِّلاً فيه على الدليلِ

متابعاً أئمةَ المنقولِ




كتاب الطهارة:
باب المياه:


الماءُ قسمانِ طَهورٌ ونجسْ

عند المحققين منهم نقتبسْ
فالأولُ الطهورُ وهْوَ ما اكتفا

في وصفِه بالماءِ مَن قد عَرَّفَ
ومنه ماءُ البحرِ والأمطارِ

والثلجِ والآبارِ والأنهارِ
وإن بمُكثٍ قد طرا تغيُّرُ

أو بممازجٍ فذا لا يُهجرُ
إن كان لا ينفَكُّ عنه غالبا

والخلفُ فيما قد سواهُ صحبا
مستعملٌ أو زمزمٌ لا يُترَكَن

وفضلَ أنثى للرجالِ فاكرهن
واعكس وما بنجسٍ تغيَّرا

فلتجتنبه قَلَّ ذا أو كَثُرا
وفي قليلِ الماءِ قولَ مالكِ

صَحِّح هداكَ اللهُ خيرَ مَسلَكِ




باب الآنية:


واستعملَن ما شئت من إناءِ

مهما غلت ذا الأصلُ في الأشياءِ
إلا إناءَ ذهبٍ أو فضّةِ

نهيٌ أتى عن صاحب الشريعةِ
وإن بفضّةٍ إناءٌ ضُبِّبا

لحاجةٍ فلا تكن مجتنبا
واستعمِلَن أوانيَ الكفّارِ

أثوابَهم والفضلُ فضلُ الباري
إلا إذا ما استعملوها في النَجِسْ

فلتغسلَنْها إن سِواها قد حُبِسْ
وخَمِّر الإناءَ ثُمَّةَ اذكُرا

ربك واحمده على ما يَسَّرَ


باب قضاء الحاجة:

وخيرُ ما يكون الاستنجاءُ

به أُخَيَّ فاعلمَنَّ الماءُ
وجائزٌ بحَجَرٍ كذا الذي

من جامدٍ على مِثالِه احْتُذِي
لا نَجسٍ ولا بشئٍ يُطعَمُ

ثلاثةً أقلُّها مُحَتَّمُ
واقطَع على وِتْرٍ تَفُز بالسنةِ

ولا تكن مُستقبِلاً للقِبلَةِ
وذاك في الفضاءِ عند الشافعي

ومالِكٍ وأحمدَ المُتَّبِعِ
إيَّاكَ والبَولَ بماءٍ دائمِ

أو مُستَحَمٍّ فِعْلَ مَن لَم يَعلَمِ
وأن تبولَ مِن قعودٍ أفضلُ

وعند أمنٍ قائماً لا يُحْظَلُ
ولا تُبِح مَسّاً لفَرْجٍ باليَمِينْ

كذاك الاستِنجاءُ يا ابنَ الأكرَمينْ
وأبعِدَنَّ في الفَضا واسْتَتِرِ

وَدَع طَرِيقَ الناسِ ظِلَّ الشَجَرِ
ولتستَعِذ عند دُخُولِك الخَلا

غُفرانَك الزَم لخروجٍ قائلا
وقَدِّم اليَمينَ فيما يَجْمُلُ

وقَدِّم اليُسرَى لضِدٍّ يُفْعَلُ
ولا تَكَلَّم بالأخَصِّ ذاكِرا

عند الخلا في كُرْهِهِ لا يُمتَرى


باب خصال الفطرة:

إحفاءُ شارِبٍ وحَلْقُ عانَةِ

ونَتفُ إبْطٍ مِن خِصالِ الفِطرَةِ
وقَصُّ أظفارٍ وذي لا تُترَكُ

مِن بعدِ الاربَعِينَ هَدْيَاً يُسْلَكُ
وواجِبٌ رَغمَ الجَهُولِ المُفتَرِي

إطلاقُ لِحيةٍ به لا تَمتَري
وَيُشْرَعُ الخِتانُ للإناثِ

دَع قَولَ مَن ضَلُّوا مِن الأخباثِ
وذاكَ في حَقِّ الذُكورِ لازمُ

ومُسْتَحَبٌّ قبلَ أن يَحتَلِمُوا
وَغَيِّر الشَيبَ بغَيرِ الأسودِ

والنَتفَ فامنَعه بِلا ترَدُّدِ
وأكرِم الشَعرَ بِغَيرِ ما سَرَفْ

والطِيبَ قد أحَبَّ مَن حاز الشَرَفْ
سِوَاكاً استَحِبَّ كُلَّ مَوطِنِ

لصائمٍ أو غَيرِهِ فلتَفْطِنِ
وللوضوءِ والصلاةِ يَنجَلي

تَأكُّدٌ أو لدخولِ المَنزِلِ
قِراءةٍ أو أن يَقومَ النائمُ

لطولِ صَمتٍ أو تَغَيَّرَ الفَمُ


باب صفة الوضوء:

يكفيكَ في الوضوءِ ما في المائدَة

آيَتُها ما إنْ عليها زائدَة
فَفِعلُ ذي الأربَعةِ المَذكُورَةِ

مِن فَرْضِهِ إجماعَ هذي الأمَّةِ
ونِيَّةٍ تَسبِقُ أو عند ابتِدا

مَحَلُّها في القَلبِ فاسمَع النِدا
كذاك ترتيبٌ مُوالاةُ الفَتى

والخُلْفُ في هذينِ حَقّاً ثَبَتا
وسَمِّ أيضاً مَضمِضَن واستَنشِقِ

بينَهُما فَصِل ولا تُفَرِّقِ
وتلك سُنَّةٌ وقيلَ واجِبة

واخرُجْ مِن الخِلافِ تَحْمَد عاقِبَة
وادلِكْ وإنْ ثَمَّ غُضونٌ فاغسلِ

ولِحيَةً أصابعاً فخَلِِّل
وسُنَّ تَثليثٌ كذا التَيامُنُ

ومسحُ رأسٍ مَرَّةً فأحسنُ
مُستَوعِباً لمالِكٍ وأحمدِ

جميعَهُ ومِنهُ أُذْنُ المُهتَدي
مَن جاوَزَ الثلاثَ إثماً اقتَرَفْ

فاحذر هُديتَ ذا ولا تأتي السَرَفْ
ما المُدُّ في الوُضوءِ باليَسيرِ

والصاعُ يكفي غُسلَ ذي الشُعورِ
واغسل يَقيناً في الوُضوءِ المِرفَقَينْ

والكَعبَ قَطعاً دَع ذوي رَفضٍ ومَينْ
والذِكرُ بَعدَهُ وأنْ يُصلِّي

لركعتين إثمُه يوَلِّي
والأصلُ في التَوَضُّؤِ اليقينُ

لا تَترُكَنْهُ إنْ أتَت ظُنونُ
وَرَخِّصَنْ في المَسحِ للعِمامَةِ

ما شَكَّ في ذا عالمٌ بالسُّنَّةِ


بابٌ فيما يوجب الوضوء:

ثُمَّ الوُضوءُ للصَلاةِ قد حُتِمْ

كذا طَوافٌ مَسُّ أفْضَلِ الكَلِمْ
كذاكَ إنْ أرادَ مُكْثاً الجُنُبْ

عليه عند أحمَدٍ إذاً يجبْ
واختَلَفُوا في سَجْدَةِ الكِتابِ

والشُكرِ ثُمَّ قُل بالاستِحبابِ
عَودٌ كذاك الخُلْفُ فيهِ قد وَقَعْ

وَصَحِّح النَدْبَ ولا يَخفى الوَرَعْ


بابٌ فيما يستحب له الوضوء:

ومَن أرادَ الذِكْرَ فاستُحِبّا

له الوُضوءُ كي ينال القُربا
ثُمَّ لِنَومٍ وهْوَ في حَقِّ الجُنُبْ

آكَدُ أو في الأكلِ أو شُرْبٍ رَغِبْ
وكَونُه على وُضوءٍ دائما

سُنَّ لِيَبقى طُهْرَهُ مُلازِما
وَسُنَّ تَجديدُ الوُضوءِ مُطْلَقا

لِكُلِّ فَرْضٍ فِعْلَ مَن قد اتَّقَى


باب المسح على الخفين:

والمَسحُ جائزٌ برغم المُبتَدِعْ

لُطفاً مِن المَولى الكَريمِ المُطَّلِعْ
وعند أحْمَدٍ فذا مُفَضَّلُ

وعند جُمْهورِهِمو بل يَغسِلُ
وكُلُّ ما عليه خُفٌّ أُطلِقا

فامسح عليه لا تَدَع مُخَرَّقا
ومِنه جَورَبٌ بغيرِ مِريَةِ

بشَرطِ لُبسِهِ على طَهارةِ
ثلاثةً تَمَّت لذي الأسفارِ

واليَومُ للمُقيمِ فَضلُ الباري
تبدأُ مِن مَسحٍ وقيلَ مِن حَدَث

وصحَّحَ الأوَّلَ مَن أبى العَبَثْ
ولا يكونُ المَسحُ في الجَنابة

أعلاهُ فامسَح تَحظَ بالإصابة
ويَنقُضُ المَسحَ لخُفٍّ نَزعُهُ

كذا انقِضاءُ مُدَّةٍ ومَنعُهُ
يرضاهُ جَمْعٌ مِن أُولي التَحقيقِ

مِنهم أبو العَبَّاسِ يا رَفيقي


باب نواقض الوضوء:

ويَنْقُضُ الوُضوءَ بَولٌ غائطُ

مَذْيٌ وإلحاقٌ بذاك أحْوَطُ
لكُلِّ خارجٍ مِن السَبيلِ

وأكلُ لَحمِ الإبْلِ يا خَليلي
مَسٌّ لفَرْجٍ ثُمَّ نَوْمٌ يَذْهَبُ

بالحِسِّ أو عَقلٌ إذا ما يُسْلَبُ
وفي كَثيرِ القيءِ والدَّمِ النِزاعْ

مَسِّ النِسا وقُلْ بمَنعٍ لا تُراعْ
وكُلُّ ما مَسَّتهُ نارٌ قد نُدِبْ

مِنهُ الوُضُو ما كان ذا مِمَّا يَجِبْ


ما يوجب الغسل:

والغُسلُ واجِبٌ مِنَ الإنزالِ

مِن النِّساءِ أو مِن الرِّجالِ
كذا جِماعُهم وإِلَّمْ يُنْزِلوا

والحَيضُ والنِفاسُ ذا لا يُجهَلُ
وفي الكَفورِ يَحظَ بالألطافِ

خُلْفٌ والاحتياطُ غيرُ خافي
وجُلُّ أهلِ العِلمِ أن ليسَ يَجِبْ

لِجُمْعَةٍ بل ذا لَدَيهم مُستَحَبّ
والقَولُ بالوُجوبِ ليسَ يَبعُدُ

به يَقولُ بَعْضُ مَن يُقَلَّدُ
وحَرَّمَ الشَرعُ على ذي الأكبَرِ

ما نُصَّ حَظْرُهُ على ذي الأصغَرِ
وزِد عليهِ لُبْثَهُ في المَسجِدِ

كذا قِراءةً والحَبْرُ المُقتَدي
يَرى الجَوازَ فاعلَمَن بأنَّه

أرجَحُ في الدَّليلِ فاحمَدَنَّه


بابٌ في الأغسال المستحبة:

للعيدِ يُستَحَبُّ غُسلُ الناهِضِ

كذا لإحرامٍ ولو لحائضِ
وغُسلُ مَن أفاقَ مِن جُنونِ

أو غَشيَةٍ فذا مِن المَسنونِ
ووَقْفَةٍ ومَن بَغَى أنْ يَنزِلَ

مَكَّةَ فاستُحِبَّ أن يَغتَسِلَ
تَغسيلُ مَيِّتٍ كذاك قد وَرَدْ

به الحَديثُ الخُلْفُ فيه يُعْتَمَدْ


مسائل في الغسل وصفته:

ومُجْزِئٌ في الغُسلِ أن يُسيلَ

ماءً بنِيَّةٍ صَحِّح دَليلا
مُعَمِّماً به جَميعَ البَدَنِ

أُصولَ شَعْرٍ فتعاهَد لا تَني
والمُستَحَبُّ فيهِ ما قد ثَبَتَ

عن زَوجِه فافهَمْ هُديتَ يا فَتى
تَسميَةٌ مَضْمَضَةٌ ودَلْكُه

والانتِشاقُ هل يجوزُ تَركُهُ؟
خُلْفٌ قديمٌ ثُمَّ ليس يَلزَمُ

وُضوءُه مِن بعدِ غُسلٍ فاعلموا
بِشَرْطِ أن يكونَ مِن جَنابَةِ

واحْظُر دُخولَ حَمَّامٍ لمَرأةِ


باب التيمم:

تَيَمُّمٌ يَرفَعُ حُكمَ الحَدَثِ

ولا يُزيلُ ما طرا مِن خَبَثِ
وذاكَ فَرْضُ مَن طَهوراً قد عَدِمْ

أو عاجِزٍ عنه وفازَ مَن عَلِمْ
وبالصَعيدِ فِعلُهُ نَصُّ الكِتابْ

ونِيَّةٌ مِن فَرْضِهِ بِلا ارتِياب
وضَرْبَةٌ للوَجهِ واليَدَينِ

ظَهرَهُما فامسَح إلى الكوعَينِ
ولا يكونُ باطِلاً إذا انقَضى

إلا بِشَئٍ الوُضوءَ نَقَضا
أو كانَ للماءِ الطَهورِ قد وَجَدْ

لكِنَّهُ إن كان صَلَّى لَم تُعَدْ
أثناءَها فَلْيَقْطَعَنْ قد صُحِّحا

لدى الكِبارِ القولُ هذا رُجِّحَا
وإنْ برَمْلٍ شِبْهِهِ تَيَمَّما

سوى التُرابِ فيه خُلْفٌ انتمى
والمسحُ واجِبٌ على الجَبائرِ

إنْ غَسْلٌ او مَسحٌ له لم يَقْدِرِ
وفاقدٌ للماءِ والترابِ

فذا يُصلِّي ذاك في الكِتابِ
وَفَرْقُ بينَ الخُفِّ والجَبيرَةِ

في وَقْتٍ او وَضْعٍ على طهارةِ
وفي الوُجوبِ أو لمَن قد أجنَبوا

فيَمسَحونَها وذي تُسْتَوْعَبُ


باب إزالة النجاسة:

والأصْلُ عندنا في كُلِّ ما وُجِدْ

طَهارةٌ إلا إذا نَصٌّ يَرِدْ
كمِثلِ مَيتَةٍ سِوى شَعرٍ وما

لَيست تَحُلُّهُ الحياةُ فاعلَما
مَيتةِ بَحرٍ والجرادِ لا مِرا

والجِلدُ بالدِباغِ قد تطَهَّرا
ونَجِّسَن بَولاً ومَذْياً والدَما

وغائطاً إجماعُهم لَن يُثْلَما
في القَيءِ إجماعٌ حَكاه النَوَوي

في القَيحِ والصَديدِ خُلْفٌ قَد رُوي
وفي المَنِيِّ ثُمَّ في الرُطوبَةِ

خُلْفٌ وَقَوِّي القَولَ بالطَهارةِ
أرواثَ مأكولٍ فلا تُنَجِّسِ

والخَمرُ والخِنزيرُ مِن ذا النَجِسِ
وَسُؤرُ طَوَّافٍ فذا يُستَعْمَلُ

وآدَمِيٌ وبَهيمٌ يُأكَلُ
ومِن وُلوغِ الكَلبِ سَبِّعْ تَرِّبِ

مِن بَعدِ أنْ تُريقَهُ يا صاحبي
بَولَ الغُلامِ انضَحْ إذا لَم يَطعَمِ

وبَولَ أُنثى اغسِل ولا تَكَلَّمِ
والخَمْرُ إنْ بنَفسِها تَخَلَّلَت

فتِلكَ إجماعاً لهم قد طَهُرَتْ
وانضَح ثياباً مِن مَذِيٍّ واغْسِلا

فَرْجاً وَأُنْثَيَينِ كُن مُمتَثِلا
وامسَح بأرضٍ بَطْنَ خُفٍّ يَطْهُرُ

والماءُ أصلٌ في الذي يُطَهِّرُ
واختَلَفوا هل غَيرُ ماءٍ نافِعُ

ما اختارَه التَقِيُّ ليسَ يُمنَعُ
وليسَ شَرطاً نِيَّةٌ لِكَي تَزولْ

نَجاسةٌ فافهَم هُديتَ لِلقَبولْ
والشَيخُ عفواً عن يَسيرِها يَرى

واضبط بعُرْفٍ ذا الذي قد يَسُرا


باب الحيض:

حَيضٌ دَمٌ يعتادُ فَرجَ المَرأةِ

سِتٌّ وسَبعٌ غالبٌ في العادةِ
وإنْ يُجاوِز أكثرَ الشهرِ الدَمُ

فذي استحاضةٌ بعِرقٍ تُوسَمُ
وتلك إنْ عادتَها قد عَرَفتْ

فلتَجلِسَنها ثُمَّ ذي بها اكتَفَتْ
وإنْ تَكُن قد مَيَّزَتهُ بصفة

بَيَّنَها مِن قبلِنا ذو المَعرفة
باللونِ والريحِ وبالتألُّمِ

وغِلَظٍ ورِقَّةٍ مَيزُ الدَمِ
فلتَجلِس الأسوَدَ أمّا الأحمرُ

فذا استحاضةٌ وذا مُقَدَّرُ
وإنْ تَحَيَّرَت فمُرْ أنْ تَجلِسا

لحَيضها غالِبَ عاداتِ النِّسا
وقُدِّمَ التَمييزُ عند الشافِعي

وأحمدٌ مَذهبُه بمَسمَعِ
ولا يكونُ الحَيضُ مَعْ حَملٍ فإنْ

رأت دَماً فذا استحاضةٌ زُكِنْ
ولا تُصَلّي حائضٌ كَلا ولا

تصومُ ولتَقضِ الصيامَ قابِلا
ووطءُ مُستحاضةٍ لا يَحرُمُ

إنْ هي صَلَّتْ فالصلاةُ أعظمُ
ووَطْءُ حائضٍ مِن الكبائرِ

إنِ اقتَرَفتَ إثمَه فكَفِّرِ
ديناراً او نصفاً به نَصٌّ وَرَدْ

وتُب فرَبّي قابِلٌ لمَنْ وَرَدْ
وصَحِّحَنَّ أنَّها كَمِثلِهِ

إنْ طاوَعَتهُ في قَبيحِ فِعلِهِ
أمّا طلاقُ حائضٍ فيُمنَعُ

وذاكَ عند الأكثَرينَ واقِعُ
وُضوءُ مَعذورٍ كمُستحاضةِ

كُلَّ صلاةٍ فيه نَصٌّ اثبِتِ
وصُفرُةٌ وكُدرَةٌ لا تَجعلا

حَيضاً إذا ما الطُهرُ كانَ أوَّلا
عَلامةُ الطُهرُِ الجُفوفُ إنْ حَصَلْ

والقَصَّةُ البَيضا وفازَ مَن عَقَلْ
وأكثَرُ النِفاسِ أربَعونَ

وعند قَومٍ أنَّهُ سِتّونَ
وليسَ في قَليلِهِ شئٌ يُحَدّْ

إنْ رأت الطُهرَ فطاهراً تُعَدّْ





كتاب الصلاة:

ثُمَّ الصَلاةُ رُكنُ الاسلام الأجَلّ

وهُنَّ خَمسٌ لم يَزِدْ مَن قد سَأل
تاركُها فقُل يقيناً كافِرُ

واختلفوا هَل أصغَرٌ أو أكبَرُ
ومُر بها صبيَّاً ابن سَبعِ

واضرِب لعَشرٍ ذاك حُكمُ الشَرعِ
لكنها قبلَ بُلوغٍ لا تجبْ

وشرطها الإسلامُ معْ عَقلٍ صَحِبْ
أمّا عذابُ كافرٍ في الآخِرة

لتَركِها فيه نصوصٌ ظاهرة


باب المواقيت:

وقبلَ وقتٍ فِعلُها ليس يصِح

وبعدَه إلا لعُذرٍ يتّضِح
كالنَّومِ والنِّسيانِ أمّا العامِدُ

فمَنعُهُ أفتى به المُجَدِّدُ
وعِندَ جمهورهمو أنَّ القضاء

في حَقِّهِ أولى كذاك الخُلْفُ جاءْ
عند زوالِ الشَمسِ وقتُ الظُهرِ

يبقى إلى مَجيء وَقتِ العَصرِ
وذا بأنْ يصيرَ الظِلُّ مِثلَهُ

إلى الغُروبِ فاعرفنَّ فَضلهُ
ووقتُ عَصرٍ بعدَ الاصفرارِ

فذا هُديت وقتُ الاضطرارِ
أوَّلُ وقتِ مَغرِبٍ غروبُ

وينتهي بشَفَقٍ يَغيبُ
وقتُ العشاءِ مِن سُقوطِ الأحمَرِ

إلى مَجيء نِصفِ ليلٍ آخِرِ
والفَجرُ كاذِبٌ وصادقٌ فلا

تُصَلِّ إلا حَيثُ صادِقٌ تَلا
إلى طلوعِ الشمسِ وقتُ الفَجرِ

والظُهرَ أخِّر لاشتداد الحَرِّ
وأخِّر العشاء ما لم يَثْقُلِ

وغيرَها في أوَّل الوقتِ افعَلِ
ولا تَنَفَّل بعدَ بَردَين ولا

عند استواءٍ غيرَ يومٍ فُضِّلاَ
عند طُلوعِ الشَمسِ أو لمَغرِبِ

تضَيَّفَت غيرَ ذواتِ السببِ


باب الأذان:

وواجبٌ على الكِفايَةِ الأذانْ

وفَضلُهُ على الإمامةِ استبانْ
عَشرٌ وخَمسٌ كِلمُهُ لفظاً يَتِمْ

ورَجِّعَنْ إنْ شئت يزدَد الكَلِمْ
بأرْبَعٍ أُخرى وثَوِّب للصباحْ

لأوَّلٍ بعدَ دعاءٍ للفلاحْ
وترٌ إقامةٌ وشَفعٌ قد عُلِمْ

أذانُنا ومَن يُؤذِّن فليُقِمْ
واللَحنُ في الأذانِ قَطعاً يُمنِعُ

وأخذُهُ لأُجرَةٍ لا يُشرَعُ
وسُنَّ للمُؤذِّن التفاتْ

بالرأسِ عند ذِكر الحَيعَلات
قيامُهُ طَهارَةٌ تَرَسُّلُ

أمّا إقامةٌ فحدراً تُفعَلُ
ومُرهُ أنْ يرفعَ مِنهُ الصَوتَا

واختار جَمعٌ أنْ يؤمَّ البيتا
وَيُشْرَعُ العُلُوُّ للمُؤذِّنِ

ووَضعهُ سَبَّابةً في الأُذُنِ
ورَدِّد الأذان غيرَ الحَيعَلَة

فأبدِلَنْها صاحبي بالحَوقَلة
وصَلِّ بعدَه على النبي وسَلْ

له وَسيلَةً شفاعةً تَنَلْ
ولتدعُ بعدَهُ وذا وقتٌ يُجابْ

فيهِ دعاءُ مَن يُأمِّلُ الثوابْ


باب شروط الصلاة:

مِن شرطِها نجاسَةً أنْ تجتَنِبْ

لكِنْ لعَجزٍ أو لجَهلٍ لا يجِبْ

طهارةٌ وسترُه للعَورةِ

ما بينَ سُرَّةٍ فقُل ورُكبَةِ

للظّاهِرِيِّ فيه خُلفٌ عُلِما

لكِنَّ الاحتياطَ ما قد قُدِّما

والعاتِقَينِ استُر بذا صَحَّ الخَبرْ

وأحمدٌ يُوجِبُ ذا حُكمُ الذَكَرْ

أمّا النِّساءُ فجَميعُ البَدَنِ

مِنهُنَّ عورةٌ سوى وجهٍ عُني

وذاك في الصلاةِ باتفاقِ
وما عداها الخُلفُ فيه باقي




والشيخُ راءٍ ما رأى النُعمانُ
في ظَهرِ أقدامٍ وذا التبيانُ

مِن شرطِها استقبالُهُ بَيتَ الإله
مُعاينٌ عيناً وإلا فاتجاه

وإنْ مُسافِرٌ بَغى تَنَفُّلا
لِغَيرِها فجائزٌ مُرتَحِلا

ومَنْ عليهِ وَجهُ قِبلةٍ خَفي
فباجتهادٍ في تَحَرٍّ يكتفي

وذاك يُجزيه وإنْ بدا غَلَطْ

كمِثلِ مَعذورٍ وفرضُهُ سَقَطْ
ونِيَّةٌ وحُكمَها فاستصحِبَنْ

أثناءَها ولا بلفظٍ تنطِقَنْ


باب صفة الصلاة:

في الفَرضِ قُم هذا مِن الأركانِ

كَبِّر لإحرامٍ معَ الإذعانِ
وسُنَّ عندَهُ رَفعُ اليَدَينِ

لفَرعِ أُذْنٍ أو لمَنكِبَينِ
كذاك للركوعِ والقيامِ

وذاك هَديُ سَيِّد الأنامِ
والكَفَّ ضَعْهُ فَوقَ صَدرٍ تُصِبِ

واستَفتِحَن بثابتٍ عن النَّبي
ثُمَّ تعَوَّذ واقرَأنَّ الفاتِحَة

وتلك رُكنٌ بالنصوصِ الواضِحَة
في كُلِّ ركعَةٍ وسَوِّغ الخِلاف

في ذي ائتمامٍ والصحيحُ لا انكفافْ
واختَلَفوا في عَدِّهم للبَسمَلَة

مِنْ آيِها والجهرُ أحياناً فلَه
وأمِّنَنْ والجَهرُ في جَهرٍ شُرِعْ

وبَعدَهُ اقرأ ثُمَّ هَدياً اتَّبِعْ
في الأوليينِ مِن عِشاءٍ مَغربِ

أو جُمعَةٍ والصُبحِ واجهَر تُصِبِ
في أولَيَي ظُهرٍ وعَصرٍ ولتُسِرّ

وفي كُسوفٍ ثُمَّ في عيدٍ جُهِرْ
وفي سِواهُنَّ أُخَيَّ خافِتِ

وعند جهرٍ لإمامٍ انصَتِ
كَبِّر وأثناء انتِقالٍ كَبِّرِ

واركَع ومَكِّن للرُكوعِ تُبصِرِ
ومُدَّ ظَهراً في الرُكوعِ واجعَلا

حِيالَهُ رأساً وسَل أنْ تُقبَلا
والرَّبَ عَظِّم ثُمَّ سَمِّع رافِعا

واحمَد إذا ما قُمتَ رَبّاً سامِعا
واسجُد وكَبِّر حينَ تَهوي ساجِدا

ورُكبةً قَدِّم وقيل بل يَدا
وسَبِّح الأعلى وسَبعاً مَكِّنِ

وجافِ وادعُهْ بالجوابِ القَمِنِ
واجعَل مِن الأقدامِ بَطنَ إصبَعِ

لقِبلةٍ عند سُجودٍ تتْبَعِ
والأنفُ والجبهةُ عُضوٌ واحدُ

والقُربُ مِن مَولاهُ نالَ الساجِدُ
وارفَع مُكَبِّراً وسَلهُ المَغفِرَة

حينَ جُلوسٍ ثُمَّ تَسجُد آخِره
وقُم لأُخرى واجلِسَنْ قَبلَ القِيام

تلك استراحةٌ لهم فيها كلام
كَمِثلِ الاولى صَلِّ ثُمّ لتَقعُدِ

بثابتٍ فلتأتِ بالتَشَهُّدِ
أصَحُّ شيءٍ فيه ما قَد وَرَدا

عن ابنِ مَسعودٍ إمامٍ اهتدى
وصَلِّ بَعدَهُ على النَّبي تَفُزْ

وتَركُها قَبلَ سَلامٍ لم يَجُزْ
ثُمَّ الدُعاءُ بَعدَهُ قد شَرَعَه

آكَدُهُ تَعَوُّذاتٌ أربَعة
وجوبَها قَوِّهْ وبَعدُ سَلِّمِ

وقَبلَهُ صلاتُنا لم تُتمَمِ
ولتَفتَرِش عندَ جُلوسٍ ولتُشِرْ

ولتُقعِ أيضاً ثَمَّ نَوعٌ ما حُظِرْ
توَرُّكٌ بعدَ تَشَهُّدٍ لدى

تَشَهُّدٍ ثانٍ وفاز ذو الهُدى
وقيلَ بل قَبلَ السلامِ قد شُرِعْ

ووضعُهُ للأرضِ مِرفَقا مُنِعْ
ولتطمئنَّ في جميعِ ما سَبقْ

ودونَ ذا الثوابُ ليس يُستَحَقّ
وكُلُّ ما به المُسئُ قد أُمِرْ

رُكنٌ لدى الكِبارِ هذا مُشتَهِرْ


باب السترة :

وسُترَةٌ لمَن يُصَلّي تُشرَعُ

ومَن يمُرُّ خَلفَها لا يُمنَعُ
وبَينَهُ وبَينَها فليُمنَعَنْ

وإنْ أبى إلا القِتالَ فادفَعَنْ
وعند مَوضِع السُجودِ تُجعَلُ

مُؤْخِرَةُ الرَحلِ كَفَت إذ تَفعَلُ
والخَطُّ جَمعٌ ضَعَّفوا به الخَبَرْ

لكن يُقَوّيهِ إمامٌ مُعتَبَرْ
ويَقطع الصلاةَ كَلبٌ أسودُ

وذاتُ حَيضٍ وحمارٌ يُعهَدُ


باب في مبطلات الصلاة ومكروهاتها:

يُبطِلُها كلامُ مَن تَعَمَّدا

وإنْ عن الكعبةِ ناءَ قاصِدا
أكلٌ وشُربٌ ثُمَّ فِعلٌ يكثُرُ

إلا إذا في الفِعلِ كان يُعذَرُ
كقَتلِهِ المؤذى فإنْ هو التفَت

لغَيرِ حاجةٍ فَكُرْهُ ذا ثَبَتْ
صلاتُهُ لنائمٍ مُحَدِّثِ

فِعلٌ قليلٌ إنْ يكن مِن عابِثِ
كَفتٌ وتشبيكٌ تَخَصُّرٌ نُهي

عنه كذاك العَقسُ أيضاً فاكْرَهِ
تغميضُ عَينٍ ثُمَّ في الهَديِ ذَهبْ

أنْ للخشوع افعَلهُ قولٌ مُنتَخَبْ
ولا تصَلِّ إنْ طعامٌ قد حَضَرْ

أو حدثاً دافعْتَهُ نَصٌّ حَظَرْ


باب صلاة التطوع:

تطوُّع الصلاةِ خَيرُ ما وُضِعْ

لنا وفي البيوت فِعلُها شُرِعْ
سوى التراويحِ فذي في المَسجدِ

أولَى كذا الكُسوفُ يا مَن يَقتَدي
صلاةَ ليلٍ فَضِّلَنْ وخُصّا

ثُلْثاً أخيراً أثبِتَنَّ نَصّا
والوترُ أزكى مِن جميعِ السُنَنِ

أقَلُّهُ واحِدةٌ فاستَبِنِ
ثلاثةً خَمساً وسَبعاً صَلِّهِ

تِسعاً وكُلٌّ ثابتٌ مِن فِعلِهِ
صلاةُ لَيلٍ ونَهارٍ مَثنى

ووِترُنا فيه القُنوتُ يُعنَى
ويُشرَعُ القُنوتُ في الفَريضةِ

إنْ كُربَةٌ بالمُسلمين حَلَّتِ
ووقتُ وِترٍ بعدَ فِعلِ العَتَمَة

إلى الصباحِ سُنَّةٌ مُلتَزَمَة
رواتبُ الصلاةِ عَشْرٌ أُكِّدَت

وزِدْ عليها اثنانِ أيضاً وَرَدَتْ
فاثنانِ قَبلَ الظُهرِ أو قُلْ أربَعة

واثنانِ بَعدَهُ ومَغرِبٌ مَعه
بعدَ العِشا اثنانِ وقَبلَ الفَجرِ

رَغيبةٌ ذاتُ كبيرِ الأجرِ
وبعدَها فلتضطَجع للأيمَنِ

وكَونَ ذا في البيتِ فلتَستَحسِنِ
سورَتَي الإخلاصِ فاقرأ هاهنا

أو ثابتٍ سواهما قد بُيِّنا
واقرأهما في سُنَّةٍ للمَغرِبِ

والوَترِ مَعْ سَبِّحْ تُصِبْ إنْ تُجِبِ
وصَلِّ ما بَينَ الأذانَينِ تُصِبْ

تَحِيَّةً فافعَل وقِيلَ بل تَجِبْ
وكُلُّ ما العَبدُ بهِ يهُمُّ

فليَستَخِرْ وقَد خلاهُ ذَمُّ
وسُنَةُ الوُضو ومَنْ قد أذنَبا

بعدَ وُضوءٍ فليُصَلِّ راغِبا
صلاةُ تَسبيحٍ وخُلفٌ اشتَهَرْ

في فِعلِها وشَيخُ الاسلامِ حَظَر
وركعتا الضُحى بها أوصى النَّبي

صاحبَهُ أكرِمْ بهِ مِن صاحبِ
مِن ارتفاعِ الشمسِ حتّى تستوي

وليس في أكثرِها حَدٌّ رُوي
وحين ترمضُ الفِصالُ أفضلُ

وبَعضُهم يقولُ غِبّاً تُفعَلُ
وسُنَّ الاجتماعُ مِن أجلِ القِيامْ

في رَمَضانَ وانصَرِفْ بعد الإمامْ
واحدةٌ مِن بعدِ عَشْرٍ قد شُرِعْ

فِعلٌ لها وإنْ تَزِدْ لم يَمتَنِعْ



باب سجود التلاوة والشكر:

سجودُ قرآنٍ يُسَنُّ فِعلُهُ

وخَمسَةٌ مِن بَعدِ عَشرٍ آيُهُ
في الحَجِّ ثانيها وفي المُفَصَّلِ

خُلْفٌ لهم والفِعلُ ظاهِرٌ جلي
سجدةُ صادٍ نَصُّ حَبرٍ عالمِ

بأنَّها ليست مِن العزائمِ
وكالصَلاةِ شَرطُها للأكثَرِ

ومَذهَب التَقِيِّ بالنَصرِ حَري
كَبِّرْ لخَفْضٍ ولرَفعٍ في الصلاة

ومَنعُهُ خارِجَها لهُ اتِّجاه
عِندَ حُدوثِ النِّعمَةِ اسجُدْ شاكِرا

أو اندِفاعِ نِقمَةٍ كَي تؤجَرا








سجود السهو:

ما كان عَمدُهُ الصلاةَ يُبْطِلُ

فموجِبٌ سُجودَ سَهوٍ يُفعَلُ
قبلَ سلامٍ بَعدَهُ فلتَفعَلِ

وإنَّما اختِلافُهم في الأفضَلِ
والشيخُ قَولَ مالكٍ يُصَحِّحُ

زيادةٌ بَعدُ وعَكْسٌ واضِحُ
ومَنْ يقومُ ناسِياً تَشَهُّدا

لايَجلسنْ وواجبٌ أنْ يَسجُدا
قَبلَ سلامٍ كالذي شَكَّ فَعَلْ

وَمُرْهُ يَبني عِندَ ذا على الأقَلّ
وشَيخُ الاسلامِ إلى فَرْقٍ ذَهَبْ

ما بَينَ ذا وما إذا ظَنٌّ غَلَبْ
يَعمَلُ بالظَنِّ وذا قَولُ إمامْ

ذي فِطنةٍ وليَسْجُدَنْ بَعدَ سَلامْ
ويَسجُدُ المَأمومُ إنْ يَسهو الإمامْ

لا إنْ سَها في حالِ كان ذا ائتمامْ





باب صلاة الجماعة:
اخواني الكرام اعذروني علي عدم اكمال المنظومة
لان الشيخ حفظه الله سافر الي دولة قطر
في رحلة دعوية اسال الله له التوفيق والغنمة والسداد
وان يرده الينا علي احسن حال يرضي الله به عليه
وانا اسف اليكم لان هذا القدر هو المتوفر عندي من المنظومة ولكن اعدكم انا اكملها لكم عند رجوع الشيخ كما وعدني هو انا يتمها باذن الله
ولو علم الشيخ اني نشرتها لغضب مني والله المستعان وذلك لما اعلمه من تواضعه وخموله في عدم الظهور والشهرة حفظه الله ونفعنا بعلمه
واستودعكم الله وارجو ان تنتفعوا بهذا القدر الطيب
وان تحفظوه فوالله انه من افضل ما كتب في هذا المجال والله اعلم
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02-11-2010, 04:17 PM
أمّ مُصْعب الخير أمّ مُصْعب الخير غير متواجد حالياً
"لا تنسونا من صالح دعائكم"
 




افتراضي

جزاكم الله خيراً
يُنقل إلى قسم الفقه إن شاء الله.
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
(نادرة, )لشيخنا, محمود, أياد, المنظومة, الراجح, الفقهية, احمد, بن, حصريا, على


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 04:20 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.