Untitled-2
 

 
 
 
العودة   منتديات الحور العين > .:: المجتمع المسلم ::. > رَوْضَــــةُ الأَخَــــوَاتِ > روضــةُ فـقـــهُ النِّـسـاءِ
 
 

روضــةُ فـقـــهُ النِّـسـاءِ يوضع فيه كل ما يهم المرأة من فقه الصلاة والطهارة والزواج بمراحله...إلى غير ذلك

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-05-2011, 12:46 AM
الصورة الرمزية أم عبد الله
أم عبد الله أم عبد الله غير متواجد حالياً
كن كالنحلة تقع على الطيب ولا تضع إلا طيب
 




افتراضي هل يتحتم على المرأة لون معين لثيابها إذا خرجت من بيتها؟

 

هل يتحتم على المرأة لون معين لثيابها إذا خرجت من بيتها؟
السؤال : ما حكم لبس المرأة للألوان المختلفة للباسها الشرعي : أي أنها ملتزمة باللباس الشرعي : لكنها قد تلبس ألوان مختلفة كالأخضر والبرتقالي وغيره : كما نرى في كثير من الدول الإسلامية : مثلا نجد الدول الإفريقية يلبسون ألواناً مختلفة ، ونجد أيضا من الهند والباكستان والصين من يلبس الألوان المختلفة مع التزامهم باللباس الشرعي؟ ما حكم ذلك وما ضوابطه وحدوده؟ جزاكم الله خيراً ، سؤالنا عن اللباس في خارج البيت وليس داخله .
______________________________

الجواب :
الحمد لله
ليس للمرأة المسلمة لون خاص لثياب خروجها يتحتم عليها اختياره ، فلها أن تلبس ما شاءت ، ولكن بشرط أن لا يكون زينة في نفسه ، كأن يكون مزخرفا أو مطرزا أو لامعا ، فيلفت إليها أنظار الرجال فيثير الفتنة .
فإذا خرجت المرأة فإنها تتقيد في لباسها في الجملة بما يحفظ عليها عورتها ، ويصونها عن أعين الرجال ، ولا يلفت الأنظار إليها ، ولا تشبه فيه الرجل ، ولا الكافرة ، ولا الفاسقة ، ولا تخرج عن عادات نسائها في هيئته أو لونه .
فإن هي فعلت ذلك جاز لها الخروج بأي لون كانت عليه ثيابها .
وانظر إجابة السؤال رقم : (72878) ، (39570) .
وقد روى البخاري (5825) عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ الْقُرَظِيُّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ ، فَشَكَتْ إِلَيْهَا وَأَرَتْهَا خُضْرَةً بِجِلْدِهَا ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا قَالَتْ عَائِشَةُ : " مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ لَجِلْدُهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا ... الحديث " .
فهذا الحديث يدل على جواز لبس المرأة الحجاب الأخضر ، وأن ذلك لا يكون زينة .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز للمرأة أن تتحجب بلباس أبيض أو أخضر أو غيره من الألوان إذا كان هذا عادة عند قومها ، خاصةً إذا حوربت من بعض الجهات إن هي لبست جلباباً أسود ؟
فأجاب : "لا بأس - إذا كان هذا عادة أهل البلد - أن تلبس الثياب البيض ، لكن ليس على شكل ثياب الرجال ، واللون لا عبرة به ، لكن بشرط : أن يتميز ثوبها عن ثوب الرجل ، أما إذا لم يكن من عادة بلدها فإن الواجب أن تتبع عادة أهل البلد ، تلبس الثياب السود أو الخضر أو الحمر حسب العادة وتغطي جميع وجهها" انتهى .
"اللقاء الشهري" (66/26) .
وسئل رحمه الله : لبس الثوب الأخضر أو الأصفر أو غيرهما من الألوان للمرأة في الحج ما حكمه ؟
فأجاب : "لا بأس على المرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب بأي لون كان إلا ما يعد تبرجاً وتجملاً فإنها لا تفعل ؛ لأنها سوف تلاقي رجالاً ويشاهدها الرجال ، وقد قال الله تعالى :
(وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى) فمثلاً : الثوب الأبيض يعتبر في عرفنا نحن من ثياب الجمال بالنسبة للمرأة ، فلا تلبس المرأة في حال الإحرام ثوباً أبيض ؛ لأن ذلك يلفت النظر إليها ويرغب النظر إليها ؛ ولأن المعروف عندنا أن الثوب الأبيض بالنسبة للمرأة ثوب تجمل ، والمرأة مأمورة بأن لا تتبرج في لباسها" انتهى .
"جلسات الحج" (ص 45) .

وقال الشيخ الألباني رحمه الله في "جلباب المرأة المسلمة" (ص121-124) :
"واعلم أنه ليس من الزينة في شيء أن يكون ثوب المرأة الذي تلتحف به ملونا بلون غير البياض أو السواد كما يتوهم بعض النساء الملتزمات ، وذلك لأمرين :
الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : ( طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه . . . ) . والآخر : جريان العمل من نساء الصحابة على ذلك ، وأسوق هنا بعض الآثار الثابتة في ذلك مما رواه الحافظ ابن أبي شيبة في (المصنف) (8/371 - 372) :
1 - عن إبراهيم وهو النخعي أنه كان يدخل مع علقمة والأسود على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيراهن في اللحف الحمر .
2 - عن ابن أبي مليكة قال : رأيت على أم سلمة درعا وملحفة مصبغتين بالعصفر .
3 - عن القاسم - وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق - أن عائشة كانت تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة .
وفي رواية عن القاسم : أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر وهي محرمة .
4 - عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء كانت تلبس المعصفر وهي محرمة .
5 - عن سعيد بن جبير : أنه رأى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطوف بالبيت وعليها ثياب معصفرة" انتهى .
فإذا كانت المرأة في بلد يعتاد نساؤه لبس اللون الأخضر أو غيره من الألوان ولا يعدون ذلك زينة ملفتةً لنظر الرجال فلا حرج عليها في لبسه .
مع التنبيه أن أفضل ما تلبسه المرأة هو اللون الأسود ، لما فيه من زيادة الوقار والحشمة والابتعاد عن الزينة ، وكان هذا هو الغالب على نساء الصحابة رضي الله عنهم .
فقد روى أبو داود (4101) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ : (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ) خَرَجَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنْ الأَكْسِيَةِ . صححه الألباني في صحيح أبي داود .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (17/110) : "وهو يوحي بأن ذلك اللباس أسود اللون" انتهى.
والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب

رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
لثيابها, معين, من, لون, المرأة, بيتها؟, يتحتم, يرحب, على, هل, هذا


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator


الساعة الآن 01:55 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.