انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات الشرعية ::. > ملتقيات علوم الغاية > الفقه والأحكــام

الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين.

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 12-12-2007, 07:17 AM
سمير السكندرى سمير السكندرى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

((( ذهبية )))

قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ :

والذين شهدوا هذا اللغو متأولين من أهل الصدق والإخلاص والصلاح ، غمرت حسناتهم ما كان لهم فيه وفي غيره من السيئات أو الخطأ في مواقع الأجتهاد ، وهذا سبيل كل صالحي هذه الأمة في خطئهم وزلاتهم .

قال تعالى : { والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون } [ سورة الزمر 33 35 ]
وذلك كالمتأولين في تناول المسكر من صالحي أهل الكوفة ومن اتبعهم على ذلك ، وإن كان المشروب خمراً لا يشك في ذلك من اطلع على اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة ، وكذلك المتأولون للمتعة والصرف من اهل مكة ، متبعين لما كان يقوله ابن عباس ـ وإن كان قد رجع عن ذلك أو زادوا عليه ـ إذ لا يشك في ذلك وأنه من أنواع الربا المحرم والنكاح المحرم من اطلع على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم .

وكذلك المتأولون في بعض الأطعمة والحشوش من أهل المدينة ، وإن كان لا يشك في تحريم ذلك من اطلع على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وكذلك ما دخل فيه من دخل من السابقين والتابعين من القتال في الفتنة والبغي بالتأويل ، مع ما علم في ذلك من نصوص الكتاب والسنة ، من ترك القتال والصلح ، فما تأول فيه قوم من ذوي العلم والدين من مطعوم أو مشروب او منكوح أو مملوك ، أو مما قد علم أن الله قد حرمه ورسوله ، لم يجز اتباعهم في ذلك ـ مغفوراً لهم ـ وإن كانوا خيار المسلمين ، والله قد غفر لهذه الأمة الخطأ والنسيان ، كما دل عليه الكتاب والسنة ، وهو سبحانه يمحو السيئات بالحسنات ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ، وبهذا يحصل الجواب عما ذكره الشيخ أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب حيث ذكر أنه من أنكر السماع مطلقاً غير مقيد ، فقد أنكر على سبعين صديقاً ، ولعل الإنكار اليوم يقع على خلق عظيم من الصديقين ، لكن يقال الذين أنكروا ذلك أكثر من سبعين صديقاً وسبعين صديقاً وسبعين صديقاً ، وهم أعظم علما وإيماناً وأرفع درجة ، فليس الانتصار بطائفة من الصديقين على نظرائهم لا سيما من هو أكبر وأكبر بأدلِّ من العكس .

فإن القائل إذا قال : من شرع هذا السماع المحدث وجعله مما يتقرب به فقد خالف جماهير الصديقين من هذه الامة ورد عليهم ، كان قوله أصح وأقوى في الحجة ، دع ما سوى ذلك .

وهنا أصل يجب اعتماده ، وذلك أن الله سبحانه عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة ، ولم يعصم آحادها من الخطأ ، لا صديقاً ولا غير صديق ، لكن إذا وقع بعضها في خطأ فلا بد أن يقيم الله فيها من يكون
على الصواب في ذلك الخطأ ، لأن هذه الأمة شهداء على الناس ، وهم شهداء الله في الارض ، وهم خير أمة أخرجت للناس ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، فلا بد أن تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر ، فإذا كان فيها من يأمر بمنكر متأولاً فلا بد أن يكون فيها من يأمر بذلك المعروف .

فأما الاحتجاج بفعل طائفة من الصديقين في مسألة نازعهم فيها أعدائهم فباطل ، بل لو كان المنازع لهم أقل منهم عدداً وأدنى منزلة لم تكن الحجة مع أحدهما إلا بكتاب الله وسنة رسوله ، فإنه بذلك أمرت الامة .

كما قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تنازعهم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر } [ سورة النساء 59 ] .

فإذا تنازعت الأمة وولاة الأمور من الصديقين وغيرهم ، فعليهم جميعهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله .

ومن المعلوم أن الصديقين الذين أباحوا بعض المسكر كانوا أسبق من هؤلاء وأكثر وأكبر ، وكذلك الذين استحلوا المتعة والصرف وبعض المطاعم الخبيثة والحشوش ، والذين استحلوا القتال في الفتنة متأولين معتقدين أنهم على الحق وغير ذلك ، هم أسبق من هؤلاء وأكثر وأكبر .

فإذا نهى عما نهى الله عنه ورسوله لم يكن لأحد أن يقول : هذا إنكار
على كذا وكذا رجلا من السابقين والتابعين ، فإن هذا الإنكار كان من نظرائهم ومن هو فوقهم أو قريباً منهم ، وعند التنازع فالمرد إلى الله ورسوله .

ولكن من ذهب إلى القول المرجوح ينتفع به في عذر المتأولين ، فإن عامة ما حرمه الله مثل قتل النفس بغير حق ومثل الزنا والخمر والميسر والأموال والاعراض قد استحل بعض أنواعه طوائف من الامة بالتأويل ، وفي المستحلين قوم من صالحي الأمة وأهل العلم والإيمان منهم .

لكن المستحل لذلك لا يعتقد أنه من المحرمات ، ولا أنه داخل فيما ذمه الله ورسوله ، فالمقاتل في الفتنة متأولاً لا يعتقد أنه قتل مؤمناً بغير حق ، والمبيح للمتعة والحشوش ونكاح المحلل لا يعتقد أنه أباح زنا وسفاحاً ، والمبيح للنبيذ المتأول فيه ولبعض أنواع المعاملات الربوية وعقود المخاطرات لا يعتقد أنه أباح الخمر والميسر والربا .

ولكن وقوع مثل هذا التأويل من الأئمة المتبوعين أهل العلم والإيمان ، صار من أسباب المحن والفتنة ، فإن الذين يعظمونهم قد يقتدون بهم في ذلك ، وقد لا يقفون عند الحد الذي انتهى إليه أولئك ، بل يتعدون ذلك ويزيدون زيادات لم تصدر من أولئك الأئمة السادة ، والذين يعلمون تحريم جنس ذلك الفعل قد يعتدون على المتأولين بنوع من الذم فيما هو مغفور لهم ويتبعهم آخرون فيزيدون في الذم ما يستحلون به من أعراض إخوانهم وغير أعراضهم ما حرمه الله ورسوله ، فهذا واقع كثير في موارد النزاع الذي وقع فيه خطأ من بعض الكبار .
اهــ ( 1 / 166 ، 168 )

((( من فوائد هذا النقل )))
- بطلان الاستدلال بأقوال الناس في مقابل النص والدليل .
- أن عصمة هذه الأمة في مجموعها ، لا آحادها .
- أن التأويل في مقابل النص من أسباب الفتن والمحن إذ سيتبعهم آخرون ، وربما زادوا فيما تأوله الأولون .
- وجوب الاقتصاد والوسطية في الانكار والذم .
-

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 11:52 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.