Untitled-2
 

 

روضــةُ فـقـــهُ النِّـسـاءِ يوضع فيه كل ما يهم المرأة من فقه الصلاة والطهارة والزواج بمراحله...إلى غير ذلك

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-11-2010, 10:38 PM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي حكم إفطار الحامل والمرضع

 

في حكم إفطار الحامل والمرضع

السؤال: هل على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان القضاء أم الفدية ؟



الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:

فلا قضاءَ على الحامل والمرضع إذا لم تُطِيقَا الصومَ، أو خافتَا على أنفسهما أو ولديهما وإنما يشرع في حقِّهما الفدية بإطعام مكان كلّ يوم مسكينًا إذا أفطرتا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاَةِ، وَالصَّوْمَ عَنِ المُسَافِرِ وَعَنِ المُرْضِعِ وَالحُبْلَى»(?) فثبت القضاء على المسافر في قوله تعالى: ?وَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ? [البقرة: 185]، وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز، والحبلى والمرضع لقوله تعالى: ?وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ? [البقرة: 184]، والحكم على الحامل والمرضع بالإفطار مع لزوم الفدية وانتفاء القضاء هو أرجح المذاهب، وبه قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهما، فقد صحّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إذا خافت الحاملُ على نفسها والمرضعُ على ولدِها في رمضان قال: يفطران، ويطعمان مكان كلّ يوم مسكينًا ولا يقضيان»(?)، وعنه أيضًا: «أنه رأى أمّ ولد له حاملاً أو مرضعًا فقال: أنت بِمَنْـزلة من لا يطيق، عليك أن تطعمي مكان كلّ يوم مسكينًا، ولا قضاء عليك»(?)، وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنّ امرأته سألته - وهي حبلى - فقال: أفطري، وأطعمي عن كلّ يوم مسكينًا، ولا تقضي»(?).

ولأنّ قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم انتشر بين الصحابة ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة فهو حجّة وإجماع عند جماهير العلماء، وهو المعروف عند الأصوليين بالإجماع السكوتي(?)، ولأنّ تفسير ابن عباس رضي الله عنهما تعلق بسبب نزول الآية والمقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي الذي له تعلق بسبب النـزول له حكم الرفع(?)، وما كان كذلك يترجح على بقية الأقوال الأخرى المبنية على الرأي والقياس.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين. وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا.



تنبيـه:

1 - المرضعة في زمن النفاس تقضي ولا تفدي لأن النفاس مانع من الصوم بخلاف زمن الطهر.

2 - وإذا أرضعت بالقارورة فيجب عليها الصوم أيضًا لأنها مرضعة مجازًا لا حقيقةً.

3 - توجد على الموقع فتوى أخرى مماثلة يمكن الاستفادة منها بعنوان "في ترخيص الفطر على المرضع مع وجوب الفدية" (اضغط هنا).



المجيب الشيخ محمد علي فركوس الجزائري حفظه الله

المصدر :

http://www.ferkous.com/rep/Bg16.php


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 07-11-2010, 10:39 PM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/352) :

وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين والمرضى الذين يشقّ عليهم الصوم وربّما يضرّهم ، ولكنهم

يأبون أن يفطروا ، فنقول : إن هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا

رخصته ، وأضرّوا بأنفسهم ، والله عز وجل يقول : ( وَلا تَقْتُلُوا ) النساء/29 . انتهى .



وبهذا يتبين أن الحامل ومثلها المرضع إذا كان الصوم يشق عليها فإن الأفضل لها الفطر ، بل صرح العلماء بتحريم صيامها ، إذا كان الصوم يضر الجنين أو الولد .




وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض ، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر "

" تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام " ص 171




وروى الشافعي في الأم قال : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إذَا

خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا فَقَالَ : تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ .

وقال الإمام البخاري :

بَاب قَوْلِهِ : "أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ" . . . . وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ فِي الْمُرْضِعِ أَوْ الْحَامِلِ إِذَا خَافَتَا

عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدِهِمَا : تُفْطِرَانِ ثُمَّ تَقْضِيَانِ . انتهى .


قال الإمام الشافعي في الأم :

وَالْحَامِلُ إذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا : أَفْطَرَتْ وَكَذَلِكَ الْمُرْضِعُ إذَا أَضَرَّ بِلَبَنِهَا الإِضْرَارَ الْبَيِّنَ , فَأَمَّا مَا

كَانَ مِنْ ذَلِكَ مُحْتَمَلا فَلا يُفْطِرُ صَاحِبُهُ , وَالصَّوْمُ قَدْ يُنْتَقَصُ به بَعْضُ اللَّبَنِ وَلَكِنَّهُ نُقْصَانٌ

مُحْتَمَلٌ , فَإِذَا تَفَاحَشَ أَفْطَرَتَا .

وقال النووي في المجموع (6/274) :

قَالَ أَصْحَابُنَا : الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إنْ خَافَتَا مِنْ الصَّوْمِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا , وَلا فِدْيَةَ

عَلَيْهِمَا كَالْمَرِيضِ , وَهَذَا كُلُّهُ لا خِلافَ فِيهِ , وَإِنْ خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا وَوَلَدَيْهِمَا فَكَذَلِكَ بِلا

خِلَافٍ صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَالسَّرَخْسِيُّ وَغَيْرُهُمَا , وَإِنْ خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا لا عَلَى أَنْفُسِهِمَا

أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا بِلا خِلَافٍ . . . إلخ .




وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (25/218) :

إنْ كَانَتْ الْحَامِلُ تَخَافُ عَلَى جَنِينِهَا فَإِنَّهَا تُفْطِرُ . . . إلخ .





رد مع اقتباس
  #3  
قديم 07-11-2010, 10:40 PM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي


الجواب المقنع لمن سئل عن صوم الحامل والمرضع
أجاب عليها فضيلة الإمام المحدث: محمد ناصر الدين الألباني
?من سلسلة فتاوى جدة، شريط رقم : (25)
يقول السائل: قرأت في كتاب: "صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان" لمؤلفه: سليم الهلالي؛ أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً، ولا يجب عليها القضاء، فما صحة هذا القول؟ نرجو التوضيح.ا

لجواب: لا يجب عليها القضاء وإنما يجب عليها الكفارة عن كل يوم مسكيناً، هذا الجواب الصحيح، أما الاشتراط المذكور؛ وهو إذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما أو ولديهما! هذا الشرط إنما هو اجتهاد من بعض العلماء لا تكلف به الحامل أو المرضع.
لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: {إن الله - تبارك وتعالى- قد وضع الصيام عن الحامل والمرضع} ثم قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضَاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين} قال ابن عباس رضي الله عنه:
" أن الحامل والمرضع عليها الإطعام" أي لا يوجد هناك الشرط المذكور آنفاً؛ أن تخاف الحامل أو المرضع على نفسها أو على ولدها.
خلاصة الجواب: يجوز لكل حامل ولكل مرضع أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكيناً، ولا قضاء عليها إلا هذه الكفارة.
? من سلسلة الهدى والنور، شريط رقم : (339)
السائل: المرضع التي تفطر في رمضان هل تطعم عن كل يوم تفطر فيه فقير أو مسكين؟ هل يجوز هذا ككفارة؟
الشيخ: أي نعم يجوز.
السائل: كم مقدار الإطعام؟
الشيخ: ليست الكفارة دراهم أو دنانير تُدفع للمسكين، وإنما هو الطعام الذي يأكله المُكفِّر.
السائل: الطعام الذي يأكله هل هو طعام الإفطار أم طعام الغداء أم طعام العشاء؟
الشيخ: هذا السؤال الجواب عليه: وقعة -أي وجبة- سواء كانت غذاء أو عشاء (وقعة واحدة).
السائل: لا يجوز أن نخرجها نقداً على أساس الفقير يشتري ما يحتاجه!!
الشيخ: هذا الذي قصدتُ نفيه في أول الجواب.
السائل: يجب أن يكون طعام!.
الشيخ: أي نعم.
السائل: في أيامنا الحاضرة إذا كان مثلا نحن أكلنا الرئيسي أرز مثلا، كم مقدار الذي نخرجه مثلاً؟!!
الشيخ: مقدار ماذا يا أخي!!!
السائل: مقدار الأرز من الأكل اليومي.
الشيخ: يا أخي وقعة.. وقعة. (وجبة).
السائل: وقعة بما فيها كاملاً!!؟
الشيخ: بما فيها ؛ إذا كان أرز ولحم وخبز.. وقعة مشبعة لشخص واحد.
السائل: وقعة مشبعة لشخص واحد، وهذا يكفي ولا داعي لأن تصوم الأيام التي أفطرتها!.
الشيخ: لا ما في داعي.
? سلسة الهدى والنور شريط رقم: (58)
السائل: بالنسبة للحامل والمرضع يقول البعض عليهما القضاء وليس الفدية لحديث أنس الكعبي:{إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصوم} ويقولون أن آية: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين} منسوخة.
الشيخ: الآية منسوخة! ما الذي نسخها؟
السائل: قوله تبارك وتعالى:{فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}.
الشيخ: وهل الذين كانوا خُيِّروا من قبل كانوا لم يروا الشهر؟!
السائل: بل كانوا يرونه.
الشيخ: فإذاً أين النسخ؟
السائل: كان بعضهم يصوم وبعضهم يفدي.
الشيخ: هذا هو؛ فإذاً ليس هناك نسخ، وليس هناك تعارض بين هذا وذاك، وخاصةً إذا تذكنا تفسير ترجمان القرآن ابن عباس حيث يحتج بالآية على أنه يدخل فيها الحامل والمرضع والشيخ الكبير، وأن ذلك ليس بمنسوخ.
نخلص بالنتيجة الآتية:
وهي أن دعوى النسخ لا دليل عليها.
ثانياً: عموم الآية يشمل هؤلاء.
ثالثاً وأخيراُ: هو الذي ذهب إليه ترجمان القرآن.
السائل: هم حجتهم في حديث أن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصوم، يقولون: المسافر يقضي فالحامل والمرضع يجب أن تقضي لأنها جاءت في حديث واحد.
الشيخ: لا هذه كما يقولون دلالة القِران ضعيفة

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 07-12-2010, 06:42 PM
أم حُذيفة السلفية أم حُذيفة السلفية غير متواجد حالياً
اللهم إليكَ المُشتكى ,وأنتَ المُستعان , وبكَ المُستغاث , وعليكَ التُكلان
 




افتراضي

ماشاء الله
بارك الله فيكِ ونفع بكِ
جزاكِ الله خيراً

وهل من عليها صيام أيام ول تقضيها أقصج أيام الحاض
ولكنها حينما نوت الصيام فيهم كانت حامل ؟فهل تقضيهم؟ ام تُخرج لهم فدية؟
وهل يجوز لاحد من اخواتها الصيام بدلاً منها؟

التوقيع

اللهم أرحم أمي هجرة وأرزقها الفردوس الأعلى
إلى كَم أَنتَ في بَحرِ الخَطايا... تُبارِزُ مَن يَراكَ وَلا تَراهُ ؟
وَسَمتُكَ سمَتُ ذي وَرَعٍ وَدينٍ ... وَفِعلُكَ فِعلُ مُتَّبَعٍ هَواهُ
فَيا مَن باتَ يَخلو بِالمَعاصي ... وَعَينُ اللَهِ شاهِدَةٌ تَراهُ
أَتَطمَعُ أَن تـنالَ العَفوَ مِمَّن ... عَصَيتَ وَأَنتَ لم تَطلُب رِضاهُ ؟!
أَتـَفرَحُ بِـالذُنـوبِ وبالخطايا ... وَتَنساهُ وَلا أَحَدٌ سِواهُ !
فَتُب قَـبلَ المَماتِ وَقــَبلَ يَومٍ ... يُلاقي العَبدُ ما كَسَبَت يَداهُ !

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الحامل, حكم, إفطار, والمرضع


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator


الساعة الآن 10:51 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.