الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين. |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
حكم بيع جلد الأضحية
السؤال ماحكم جلد الأضحية هل يحتفظ به المضحي؟ أم يتصدق به؟
وهل يجوز التصدق بثمنه بدلا من التصدق به؟ وجزاكم الله خيراً . الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها، لا بما ينتفع به في البيت، ولا بغيره، وله أن يهديه أو يتصدق به أو ينتفع به وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. وروي عن أحمد جواز بيعه والتصدق بثمنه، وقال أبو حنيفة: يجوز بيع ما شاء منها ويتصدق بثمنه، وقال الحسن والنخعي والأوزاعي ورواية عن أحمد: لا بأس أن يشتري به الغربال والنخل والفأس والميزان ونحوها من آلة البيت. والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى
|
#2
|
|||
|
|||
جزاكِ الله خيراً, وأقر ربي عينكِ بالخير كله أخيتي الفاضلة .
|
الكلمات الدلالية (Tags) |
الأضحية, بيع, حلى, حكم |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|